عرض مشاركة واحدة
قديم 18-07-2017, 07:18 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الشركات السعودي وكافة القرارات الوزارية الصادرة فى النظام



مادة (232) : تنشأ بمقتضى هذا النظام هيئة تسمى (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) . وتتكون من ثلاثة اعضاء من المتخصصين وتختص الهيئة المذكورة بحسم المنازعات المتفرعة عن تطبيق هذا النظام وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل هذه الهيئة بناء على اقتراح وزير التجارة كما يحدد المجلس الاجراءات الخاصة بها وتزود الهيئة بالعدد الكافي من الموظفين الفنيين والإداريين (2).
(1) نقل الاختصاص من هيئة حسم المنازعات التجارية الى ديوان المظالم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
(2) الغيت المادة بالمرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407هـ

الباب الخامس عشر
أحكام ختامية
مادة (233) : يصدر وزير التجارة القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة (234) : تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا النظام .


مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 12/2/1387هـ
بعون الله تعالى – باسم جلالة الملك نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية .
وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم 5 – 5/1/33 تاريخ 27/1/87 وبعد الاطلاع على المادة 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22 شوال عام 1377 هـ
وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/85 هـ وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 8/2/87 رسمنا بما هو آت .
أولاً – تضاف الى اخر المادة (229) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
الفقرات الأتية :
8 – كل شركة لا تراعي تطبيق القواع الالزامية التي تصدر بها الانظمة او القرارات .
9 – كل شركة لا تمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة او باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات او بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .
10 – تستحصل الغرامات المقررة في الفقرتين السابقتين 8/9 من مكافأة اعضاء مجلس ادارة الشركة وفقا لنص المادة 76 من هذا النظام .
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا .
التوقيع الملكي
مرسوم ملكي رقم م/23 وتاريخ 28/6/1402هـ
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة والمادة العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 شوال عام 1377 هـ وبعد الاطلاع على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 22/3/1385هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 12/2/1387 وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 17 وتاريخ 20/1/1402هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا : ادخال التعديلات الآتية على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 12/2/1387 هـ .
1 – تحل عبارة (الادارة العامة للشركات) محل عبارة (مصلحة الشركات) حيثما وردت في النظام وتعدل كلمة (تقييم او تقييمها) اينما وردت في النظام الى كلمة (تقويم أو تقويمها) .
2 – تعدل المادة الثانية الواردة في باب الاحكام العامة الى النص التالي :
أ) تسري احكام هذا النظام ومالا يتعارض معها من شروط الشركاء وقواعد العرف على الشركات الآتية : -
1 – شركة التضامن .
2 –شركة التوصية البسيطة .
3 – شركة المحاصة .
4 – شركة المساهمة .
5 – شركة التوصية بالاسهم .
6 – الشركة ذات المسئولية المحدودة .
7 – الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير .
8 – الشركة التعاونية .
ومع عدم المساس بالشركات المعروفة في الفقه الاسلامي تكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد الاشكال المذكورة ويكون الاشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسئولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه ان يعدل الحدود الدنيا والقصوى لرأسمال الشركات المنصوص عليها في هذا النظام .
ب) ولا تسري احكام هذا النظام على الشركات التي تؤسسها او تشترك في تأسيسها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة بشرط ان يصدر بترخيصها مرسوم ملكي يتضمن الاحكام التي تخضع لها الشركة .
ج) تلغى الفقرة الثانية من المادة (51) .
3 – تعدل عبارة الفقرة الاخيرة من المادة 9 الى النص التالي :
واذا كانت حصة الشريك قاصرة على عمله ولم يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح او في الخسارة كان له ان يطلب تقويم عمله ويكون هذا التقويم اساسا لتحديد حصته في الربح او في الخسارة وفقا للضوابط المتقدمة . واذا تعدد الشركاء بالعمل دون تقويم حصة كل منهم اعتبرت هذه الحصص متساوية مالم يثبت العكس . واذا قدم الشريك فضلا على عمله حصة نقدية او عينية كان له نصيب في الربح او في الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية .
4 – تعدل المادة 49 الى النص التالي :
لا يقل رأس مال شركة المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودي وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال سعودي .
ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة عن نصف الحد الادنى مع مراعاة ما تقتضي به المادة 58 ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالا سعوديا . 5 – تعدل الفقرة الاولى من المادة 52 الى النص التالي :
لا يجوز تأسيس الشركات المساهمة الاتية الا بترخيص يصدر به مرسوم ملكي بناء على موافقة مجلس الوزراء وعرض وزير التجارة على ان يراعى ما تقضي به الانظمة .
أ) ذات الامتياز .
ب) التي تدير مرفقاً عاما .
ج) التي تقدم لها الدولة اعانة .
د) التي تشترك فيها الدولة او غيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة .
هـ ) التي تزاول الاعمال الية .
أما غير ذلك من الشركات المساهمة فلا يجوز تأسيسها الا بترخيص يصدره وزير التجارة ينشر في الجريدة الرسمية . ولا يصدر وزير التجارة الترخيص المذكور الا بعد الاطلاع على دراسة تثبت الجدوى الاقتصادية لاغراض الشركة مالم تكن الشركة قد قدمت مثل هذه الدراسة لجهة حكومية اخرى مختصة رخصت باقامة المشروع .
6 – تعدل المادة 54 الى النص التالي :
اذا لم يقصر المؤسسون على انفسهم الاكتتاب بجميع الاسهم كان عليهم ان يطرحوا للاكتتاب العام الاسهم التي لم يكتتبوا بها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم الملكي او قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية ولوزير التجارة ان يأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد فترة لا تتجاوز تسعين يوماً .
7 – تضاف العبارة التالية لنهاية المادة 59 (مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين ) .
8 – يضاف لنهاية الفقرة 2 من المادة 66 ما يلي :
ويجوز لمجلس الوزراء ان يحدد عدد مجالس الادارة التي يجوز للعضو ان يعين بها .
9 – تعدل عبارة (لا يقل عن مائتين) الواردة في المادة 68 الى عبارة (لا تقل عن عشرة الاف ريال) .
10 – تعدل المادة 79 الى النص التالي :
مع مراعاة نصوص نظام الشركة ، يعين مجلس الادارة من بين اعضائه رئيساً وعضوا منتدبا ويجوز ان يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب .
ويبين نظام الشركة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما بالاضافة الى المكافأة المقررة لاعضاء المجلس واذا خلا نظام الشركة من احكام في هذا الشأن تولى مجلس الادارة توزيع الاختصاصات وتحديد المكافأة الخاصة .
ويعين مجلس الادارة سكرتيراً يختاره من بين اعضائه او من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته اذا لم يتضمن نظام الشركة احكاما في هذا الخصوص. ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس .
ويجوز دائما اعادة تعيين العضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الادارة مالم ينص نظام الشركة على غير ذلك أما رئيس المجلس فتقتصر فترة رئاسته للمجلس على دورة واحدة .
وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لغير مبرر مقبول أو في وقت غير لائق .

11 – يضاف الى نهاية المادة 83 فقرة ثالثة تنص على ما يلي :
(ويجوز لوزارة التجارة أن توفد مندوباً أو أكثر لحضور الجمعيات العامة كمراقبين ) .
12 – يضاف الى الفقرة الأخيرة من المادة 87 بعد عبارة (عدد من المساهمين يمثل 2% من رأس المال على الأقل ) العبارة الآتية :
(أو بناء على قرار من وزير التجارة ) .
13 – تعدل المادة 88 الى النص التالي :
تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
ومع ذلك يجوز اذا كانت جميع الاسهم اسمية الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة وتشتمل الدعوة على جدول الاعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الاعمال الى الادارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر .
14 – تعدل المادة 89 الى النص الآتي :
يعد مجلس الادارة عن كل سنة مالية ميزانية للشركة وحساب الارباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الارباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بستين يوماً على الأقل . ويوقع رئيس مجلس الادارة الوثائق المشار اليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل . وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الارباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الادارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الادارة العامة للشركات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل .
15 – تعدل المادة 97 الى النص التالي :
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يقع باطلاً كل قرار يصدر من جمعيات المساهمين بالمخالفة لاحكام هذا النظام او لاحكام نظام الشركة وللادارة العامة للشركات ولكل مساهم اعترض في محضر الاجتماع على القرار أو تغيب عن حضور الاجتماع بسبب مقبول أن يطلب البطلان ويترتب على القضاء بالبطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة لجميع المساهمين ولا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار المذكور .
16 – تعدل المدة الواردة في المادة 123 بحيث تكون خمسة وخمسين يوماً على الأقل بدلا من خمسة وعشرين يوماً على الأقل .
17 – تعدل الفقرة الأولى من المادة 136 لتكون بالصيغة الآتية :
يكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالاسهم الجديدة النقدية مالم يتضمن نظام الشركة تنازلهم عن هذا الحق أو تقييده ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير التجارة بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الغاء حق الأولوية او تقييده بالنسبة للشركات الآتية :
أ‌) ذات الامتياز
ب‌) التي تدير مرفقا عاماً
ج) التي تقدم لها الدولة اعانة .
د) التي تشترك فيها الدولة .
هـ) التي تزاول الاعمال الية .
ويسري حكم هذه الفقرة على الشركات ولو كانت مؤسسة قبيل نفاذها .
ولا تسري هذه المادة على شركات البترول والمعادن التي تعمل بموجب اتفاقيات خاصة صدرت بمراسيم ملكية .