عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:21 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الأحوال المدنية



المادة الثانية والعشرون :

لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهداً أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة، إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم.

المادة الثالثة والعشرون :

لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به، أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة، ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد، أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة، وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

المادة الرابعة والعشرون :

يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد، ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

المادة الخامسة والعشرون.

."يهيأ في كل إدارة من إدارات الأحوال المدنية وفي كل مكتب من مكاتبها خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات وأوراق الواقعات . أما معاملات الأحوال المدنية المبنية على هذه الواقعات والمتعلقة بالإضافة إلى السجل المدني أو التعديل فيه أو الحذف منه . فتحفظ في ملف أساس صاحب الشأن بعد إكمال اللازم ليمكن الرجوع إليها وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات، وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة".


المادة السادسة والعشرون.

تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة المحلية، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية، ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء الفحص.

المادة السابعة والعشرون :

كتاب السجلات المدنية مسؤولون عن كل تحريف، أو تزوير، أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة، وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه، ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام، والأنظمة الأخرى.


الفصل الرابع

محل القيد

المادة الثامنة والعشرون :

يتم قيد كل رب أسرة سعودي، وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه، أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

المادة التاسعة والعشرون :

محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية، ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه ـ هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد ومع هذا يُعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلاً لإقامته.

المادة الثلاثون :

محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده، أو الوصي عليه.

المادة الحادية والثلاثون :

مع مراعاة ما سبق لا يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصاً يتلقى فيه الاخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة، وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.


الفصل الخامس

المواليد

المادة الثانية والثلاثون

يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة، وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

المادة الثالثة والثلاثون :

الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم :

أ- والد الطفل إذا كان موجوداً في البلد يوم الولادة، أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

ب- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

د- عمدة المحلة، أو شيخ القبيلة.

هـ- الحاكم الإداري في القرية، أو المركز.

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

المادة الرابعة والثلاثون.

يكون التبليغ عن المواليد في أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الولادة وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين ميلاً .


المادة الخامسة والثلاثون :

إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة – وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والثلاثون :

استثناءً مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية، جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

المادة السابعة والثلاثون :

يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد، ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

المادة الثامنة والثلاثون :

إذا توفي مولود قبل قيده في السجل، وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته . أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات بأنه ولد ميتاً.


المادة التاسعة والثلاثون :

يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فوراً أقرب مركز للشرطة في المدن، أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة ، والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه، وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء، وتقدير سنه حسب الظاهر، والتعريف الكامل بمن عثر عليه ـ ما لم يرفض ذلك ـ ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره، والشخص الذي وجد الطفل ـ إذا رضى بذكر اسمه فيه ـ ويسلم الطفل ـ والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله، ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.

المادة الأربعون :

يجب على المؤسسة أو الشخص الذى عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذى تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيها أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية.

المادة الحادية والأربعون :

يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك، وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المُبلغ وفقا ً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.


المادة الثانية والأربعون :

يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.


المادة الثالثة والأربعون :

يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.


المادة الرابعة والأربعون :

على مديري المستشفيات، والمستوصفات، والمحاجر الصحية، والسجون، وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة، وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة، لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية :-


أ) يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

ب) جنس المولود (ذكر أو أنثى).

ج- أسمي الوالديين كاملين، وجنسيتهما، وديانتهما، ومحل إقامتهما، ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم، أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

المادة الخامسة والأربعون :

لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الأثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

الفصل السادس

الزواج والطلاق

المادة السادسة والأربعون :

يجب تقديم عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والرجعة، والأحكام الصادرة بالمخالعات، والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

المادة السابعة والأربعون :

تقع مسئولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

المادة الثامنة والأربعون :

على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج، أو وثيقة الرجعة، أو الطلاق، أو حكم التطليق، أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.


المادة التاسعة والأربعون :

إذا كان أحد الزوجين سعودياً والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقاً لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة الخمسون :

يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

المادة الحادية والخمسون :

يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج، والطلاق والرجعة، مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون . وعلى كُتّاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق، والمخالعات، وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتاً .

الفصل السابع

الوفيات

المادة الثانية والخمسون :

يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة، وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتاً بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أو أثناءه.

المادة الثالثة والخمسون :

الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الوفاة هم :

أ- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً القاطنين معه في مسكن واحد.

ب- الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاماً من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

ج- مديرو المستشفيات، ومحلات التمريض، والملاجئ، والفنادق، والمدارس والسجون، والثكنات، والمحاجر الصحية، وأي محل آخر ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

هـ- عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

و- الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

المادة الرابعة والخمسون :

يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوماً إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلومتراً.

المادة الخامسة والخمسون :

إذا حدثت الوفاة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصد المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

المادة السادسة والخمسون :

استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بواسطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوباً بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

المادة السابعة والخمسون :

يجب على كاتب سجل الوفايات المنوط به القيد فور التسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المُبلغ، وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.

المادة الثامنة والخمسون :

يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية، ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.



يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.
المادة التاسعة والخمسون:
على مُديريّ المُستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسُجون والملاجئ أو أي جِهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادِرة من كاتب سجِل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطِقتِهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

المادة الستون:
إذا غرِقت باخِرة أو سقطت طائرة وفُقِد بعض الرُكاب أو الملاحين أو حدثت كوارِث فُقِد فيها أشخاص ولم يُمكِن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقاً لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قراراً بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذِكر أسمائِهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المُختصة للتأشير بذلك على قيودِهم، ولكن لا تُثبت الوفاة إلا بصُدور حُكم شرعي بذلك.
المادة الحادية والستون:
يُحرِر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمُتطوعين الذين يتوفون أو يستشهِدون داخِل المملكة أو خارِجها أثناء العمليات الحربية أو المُهِمات المُماثِلة لها أو المُتفرِعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة السابعة والخمسون على أن يتم بعث إحدى النُسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المُتوفى والأُخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودِهم.

المادة الثانية والستون:
إذا نُفذ حُكم القتل بشخص فعلى الحاكِم الإداري تنظيم محضر الوفاة وعليه أن يُرسِل إلى إدارة الأحوال المدنية المُختصة لقيد الوفاة وتحرِر شهادة بِها دون انتِظار تبليغه بالواقِعة من ذوي المُتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

المادة الثالثة والستون:
إذا عُثر على جُثة إنسان فعلى دائرة الشُرطة إن وجِدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المُتوفى والزمان والمكان والمُلابسات التي وجِدت الجُثة فيها ويؤخذ للجُثة صورة شمسية إن أمكن تُرفق بالمحضر ويُرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبِه.

المادة الرابعة والستون:
لا يُدفن أي مُتوفى بدون الحصول على أذن دفن من طبيب مُعتمد يُعطى من نُسختين، وحيثُ لا يوجد أطباء فتُعطى الرُخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية وفي حالة الاشتِباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظِم محضر يُبيّن فيه حالة الجُثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطِقة.

المادة الخامسة والستون:
يُعجّل بدفن المُتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اُشتُبِه في حُدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمُدة الكافية للتحقُق من الوفاة أو أسبابِها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.