نظام
الأحوال المدنية
صدر المرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ بالموافقة على هذا النظام
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 11/1/1407هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 3143 وتاريخ 9/5/1407هـ
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :
يُسمى هذا النظام (نظام
الأحوال المدنية) وتُعنى أحكامه بما يلي :
أ- ضبط الحالة
المدنية لكل مواطن سعودي ، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات
المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.
ب- تدوين الواقعات
المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل الخاص لذلك.
المادة الثانية :
تدل المصطلحات التالية (حيثما وردت في هذا النظام ولائحتهالتنفيذية) على المعاني المدونة لكل منها..
أ- المديرية..هي المديرية العامة للأحوال
المدنية المسئولة عن أعمال
الأحوال المدنية.
ب- إدارة
الأحوال المدنية..هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات
المدنية لسكان المنطقة.
ج- مكتب
الأحوال المدنية..هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات
الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعاً لإحدى إدارات
الأحوال المدنية.
د- الهيئة.. هي هيئة
الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقاً لنص المادة "86" من هذا النظام.
هـ- اللجنة المحلية..هي لجنة
الأحوال المدنية المشكلة في كل إدارة أو مكتب للأحوال
المدنية وفقا لنص الفقرة "أ" من المادة "82" من هذا النظام.
و- اللجنة الفرعية..هي لجنة
الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "82" من هذا النظام.
ز- السجل المدني المركزي..هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات
المدنية لجميع السعوديين.
ح- سجل الواقعات..هو السجل الذي تدون فيه واقعات
الأحوال المدنية.
ط- الواقعة..هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحتهالتنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلاً في تسجيلاتها.
ى- الحالة المدنية..هي كل ما يصف حياة المواطن
المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة.
المادة الثالثة :
تقوم إدارات ومكاتب
الأحوال المدنية بتسجيل الحالات، والواقعات
المدنية وإصدار البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة :
يعاون إدارات
الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب
الأحوال المدنية تُنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة
الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.
المادة الخامسة :
تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب
الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات
المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج ، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقاً لنظامها – يعتبر صحيحاً بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.
الفصل الثاني
السجلات المدنية
المادة السادسة :
يُنشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة
المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيماً داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.
المادة السابعة :
تُعد بمكاتب
الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات
المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات
المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.
المادة الثامنة :
يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلاً، لتسجيل المواليد وسجلاً لتسجيل الوفيات، وسجلاً لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.
المادة التاسعة :
يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب، وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها، وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.
المادة العاشرة :
تعتبر السجلات
المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها الوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الحادية عشرة :
يُعتبر سرياً ما تحويه السجلات
المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب
الأحوال المدنية، بأي حال من
الأحوال ، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قراراً بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاض أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب
الأحوال المدنية المختص، للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.
المادة الثانية عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات، ونماذج البطاقات الشخصية، ودفاتر العائلة، والشهادات، والوثائق والابلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.
الفصل الثالث
القيد في السجل
المادة الثالثة عشرة :
يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.
المادة الرابعة عشرة :
يكون للقيد في سجلات الواقعات، وكتابة الشهادات، والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح، مع تدوين التواريخ بالأرقام والحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات، أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد، ويحظر حشر الكلمات، والحشو بين السطور، وإجراء المسح، والحك والتحريف في القيود، وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل، أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.
المادة الخامسة عشرة :
فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقاً للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة، أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات
المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة الفرعية. ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة، نوع المؤهل الدراسي، وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناءً على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل، ورئيسه المباشر.
المادة السادسة عشرة :
يكون تعديل قيود، وبيانات السجلات وفقاً للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف، أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد، ورئيسه المباشر.
المادة السابعة عشرة :
يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر
الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله، وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات
المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلاً، وذلك خلال المدة المحددة نظاماً.
المادة الثامنة عشرة :
يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة عند التبليغ عنها مباشرة، مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المُبلغ، ولقبه، وسنه ، ومحل إقامته، وصفته في التبليغ، وتاريخ حصول التبليغ.
المادة التاسعة عشرة:
إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد.. قيد أية واقعة مدنية، وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة، وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلاً من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة الفرعية.
المادة العشرون :
عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها، فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الاثباتات وإجراء التحقيق اللازم عليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها . أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها، فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة المحلية.
المادة الحادية والعشرون :
بعد قيد الواقعة يعطي المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك، ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد، والمُبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.