عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:16 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية



المادة 115
في اثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية اذا طلب المفلس الذي قد ادى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك امين المجلس وامناء الديانة فبعد اعطائه كفيلا معتبرا بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه موقتا الى ظهور النتيجة الأخيرة.
المادة 116
ان كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وامناء الديانة لا يقبل منه قيد اي شيء بعد مرور تلك المدة بل له ان يقيم دعواه بالمجلس بمحضر امناء الديانة او وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها.
المادة 117
اذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقيا او بموجب عريضة او بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته الى حين حضوره او نائب عنه واذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجري فيه حكم المادة (116).
المادة 118
ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانة اذا كان المفلس حقيقيا او مقصرا الى ان يفرغ من قسمته.
المادة 119
ان ايجارات المسكن ومحلات التجارة واجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغرماء.
المادة 120
الوديعة التي توجد ضمن اموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا.
المادة 121
كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقارا او منقولا فيباع الرهن المذكور ويعطي للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فاذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم الى موجودات المفلس وأن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص.
المادة 122
بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع اثمان المبيوعات والنقود والديون المتصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس.
المادة 123
الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بالمحكمة.
المادة 124
اذا اصر احد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس الى حين طلبه تعطى له او لورثته بعد موته.
المادة 125
اذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما اذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقى لهم او كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان اوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ احكامه حسب الأصول.
المادة 126
ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاثة نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ البدء والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطى نسخة الى امناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى اساسا بقلم المحكمة.
المادة 127
بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس الى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى امين المفلس وامناء الديانة ان يحرروا تقريرا بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك اذا اقيمت دعوى على المفلس او معارضة في اي امر كان من امور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية.
المادة 128
كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على امين المحكمة او على امناء الديانة تفصل تلك الدعوى او ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على ان يجدر بالمحكمة اذا رأت لزوما لتبديل امين المحكمة وامناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم.
المادة 129
اذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم او لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في اي وقت شاء.
المادة 130
لكل فرد من افراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في اي وقت كان من الاوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة او جدول توزيع الديون وقوع ابراء عام او خاص بخصوص الافلاس فاذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ.




المادة 131
ان مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة.
المادة 132
يمكن للمفلس الحقيقي اذا سدد جميع ديونه الأصلية مع المصاريف ان يعيد اعتباره التجاري.
المادة 133
لا يعاد الى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة او خيانة او اخفاء شيء من امواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) اما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد اداء كافة ديونه واجراء العقوبة عليه حسب العقوبات.


المادة134
يجب على طالب اعادة اعتباره ان يقدم عريضة الى مقام النيابة العامة مرفوقة بصور سندات المخالصة مع غرمائه لتحال الى المحكمة التجارية للاستعلام واجراء التحقيق واعلان طلبه في المحل الذي افلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع اليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره ان يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتبارا من تاريخ الاعلان فاذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد.
المادة 135
اذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها واثبات ديونها عائد للمحكمة الشرعية اما اذا توفي في حالة الافلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.

الفصل الحادي عشر
في العقوبات
المادة 136
المفلس احتيالا المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت انه شريكه في اخفاء امواله وترتيب حيله يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات الى خمس سنوات.
المادة 137
المفلس تقصيرا يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وكذا المفلس الحقيقي اذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109).
المادة 138
كل تاجر باع شيئا من امواله واموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعا صحيحا ثم اعطى للمشترى سند الفسح(الستمى) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع امين المخزن (يعنى مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الامين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الامانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماما واذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وانه يستحق الحبس مع الامين المتواطئ من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 139
كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبى مميز بان احتال عليه لاخذ وثيقة منه على اي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء او اعطاء اوراق او ابراء او اعترافا عدا تضمنه ما يلحق الصبى من الاضرار يحبس من ثلاثة اشهر الى سنة او بغرامة نقدية من خمسين جنيها الى مائة جنيه.
المادة 140
من اساء الاستعمال في سند او ورقة فيها ختم او امضاء او في دفتر تجاري بتبديل كلمات او ادخال عبارات تقضى تعهد او ابراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة- او بغرامة من خمسين جنيها الى مائة جنيه.


المادة 141
لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال ان يشترى من نفسه لنفسه مال موكله ما لم يكن باذن المالك واطلاعه واذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال او المالك اختلاسا لترقي الاسعار او نحو ذلك من الاسباب غير الشريفة يعد مختلسا ويجازى بالحبس من شهر واحد الى سنة واحدة او بغرامة من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 142
كل من يجسر من التجار والدلالين اي السماسرة بأنواعهم على نشر امور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الافكار لزيادة اسعار شيء من الاموال او نقصانه يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيه الى خمسين جنيها.
المادة 143
كل دلال يدخل فسادا او غشا او تغريرا في بيع وشراء البضائع او يخفى الاثمان الحقيقية بالزيادة او التنقيص يعد خائنا ويعاقب اول مرة بالحبس شهرا او بغرامة مالية من خمس جنيهات الى عشرة جنيهات واذا تكرر ذلك يحرم من تعاطى مهنة الدلالة مع الحبس الى سنة.
المادة 144
كل دلال يخالف مضمون المواد 32- 33- 34 يجازى بحرمانه من تعاطى مهنة الدلالة شهرا واذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية.
المادة 145
كل صراف يدفع نقودا مبرودة او ناقصة او يرتكب اي نوع من انواع الغش والاختلاس يجازى في اول مرة باغلاق محله شهرا واذا عاد لذلك يحبس من شهر الى ثلاثة اشهر.
المادة 146
كل صراف يدفع او يتعاطى نقودا زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة.
المادة 147
كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر او بغرامة مالية من عشرة جنيهات الى خمسين جنيها على حسب مقتضى جريمته وحاله.
المادة 148
اذا ثبتت اية حيلة او خيانة من احد امناء النقل برا او بحرا او احد امناء البيع او امناء الحفظ في اتلاف او اضاعة البضائع المؤتمنة فضلا عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر الى ستة اشهر.
المادة 149
من ارتكب شيئا من انواع الحيل بان اظهر عقدا مباحا يريد به محرما مخادعة وتوسلا الى الربا كما وباع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه او وكيله او بواسطة اخرى اقل من قيمة البيع نقدا او اقراض اخر شيئا وباعه اموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله راس ماله وعدا عن ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة مع تشهيرهما.


الباب الثاني
في التجارية البحرية
الفصل الاول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
المادة 150
لا يقدر احد ان يملك او يتصرف بسفينة حاملة علما عربيا حجازيا سواء كان بجميعها او بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير انه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية الى الاجنبي بعد ان تسترد البراءات والاوراق التي تعين التابعية العربية الحجازية.
المادة 151
الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازية مأذونون بان يتصرفوا بالسفن الاجنبية ويسافروا عليها رافعين علما عربيا حجازيا وفقا للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية انما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الاجنبية شيئا من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الاجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة والا فتضبط تلك السفينة من جانب الميرى.
المادة 152
بيع السفينة كاملة او حصة منها سواء كان قبل سفرها او في اثناء السفر اذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجري بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله واذا وقع في الممالك الاجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية واذ لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن اذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجري في مجلس المدينة، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في اقرب محل لتلك المدينة واما اذا وقع في محل من الممالك الاجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجري بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط ان يعطى خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية.
المادة 153
كل انواع السفن تعد من الاشياء المنقولة الا ان صاحب السفينة اذا كان مديونا بسبب تلك السفينة وباعها لشخص اخر ثالث مثل الاشياء غير المنقولة فيمكن لاصحاب المطاليب ان تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون اصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاما.
المادة 154
الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الاتي: اولا- مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع اثمانها الحاصلة. ثانيا- اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته او الكيل من رسم اسكلة وخرج ورسومات المرسى والحوض. ثالثا- اجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله الى الميناء الى حين بيعه. رابعا- اجرة المخزن الموضوعة به ادوات السفينة وآلاتها امانة. خامسا- مصاريف محافظة السفينة واوائلها وباقي ادواتها في اثناء سفرها الاخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها. سادسا- اجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الاخير. سابعا- الدراهم التي استقرضها القبودان في اثناء سفر السفينة الاخير وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لاجل لوازمها. ثامنا- الدراهم الباقية دينا الى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي اعطيت قرضا وثمن الكرسنة وباقي الاشياء اجرة العملة المستخدمين لاجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لاجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها واجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها الى السفر. تاسعا- الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لاجل تعميره وتموينه وزينته وباقي احتياجاته. عاشرا- اجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته في سفره الأخير. الحادي عشر- الضمان الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والاشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم الى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولإتلاف (الاوراته) يعنى ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة المباعة لاجل الدين اذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع اصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم ياخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند اجراء هذا الامر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
المادة 155
امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي: اولا- مصاريف الدعاوى تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها. ثانيا- اجرة الدليل ورسومات الاسكلة والمرساة والحوض يثبت بلوائح تعطى من طرف الذين اخذوها. ثالثا- الديون المبينة في الفقرات الاولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة. رابعا- اجرة الملاحين ومعاشاتهم تتحقق من دفتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء او في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء. خامسا- الدراهم التي تستقرض وثمن الاموال والاشياء التي تباع من حمولة السفينة لاجل لوازمها في سفرها الاخير تبين بمضابط تنظيم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقا للزوم الاستقراض. سادسا- بيع كامل السفينة او حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة اعلاه والدراهم وباقي الاشياء التي تعطي لاجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوازمها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب ايضا ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته او بعد ذلك بعشرة ايام على الاكثر امانة في قلم مجلس التجارة او المكاتب التجارية. سابعا- الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة والاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسما او فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع امانة في قلم مجلس التجارة او مكاتب التجارة بظرف عشرة ايام على الاكثر من تاريخها. ثامنا- خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطى من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه او بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة. تاسعا- تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستاجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة او باوراق قرار المميزين اذا ارتضى الطرفان ان ترى دعواها بمعرفة مميزين.
المادة 156
امتيازات اصحاب المطاليب السالفي الذكر تفسخ ببيع السفينة حكما حسب الشروط التي تبين في الفصل الاتي واذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة اي الاعتراض من اصحاب ديون البائع وسافرت بحرا على اسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الاسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة الا انه اذا وقعت مخالفة من احد اصحاب المطاليب توفيقا الى الرسوم والقاعدة المقررة نظاما في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط.
المادة 157
من بعد سفر السفينة بثلاثين يوما وحصول التصديق على سفرها ووصولها الى اسكلتين كل منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوما من حين رجوعها الى المرسى التي تكون سافرت منها بدون ان تصل الى احدى الاساكل او سافرت سفرا بعيدا يتجاوز الستين يوما ولم يقع نوع من الطالب والادعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحرا.
المادة 158
بيع السفينة بالرضا اثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق اصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهنا الى اصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لاصحاب المطاليب المذكورين ان يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بان هذا البيع انما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لاجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم.

الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
المادة 159
كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن ان يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز اصحاب الديون باجراء الاصول والقواعد التالية.
المادة 160
من بعد صدور حكم محكمة التجارة السابق الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة يؤمر المديون رسما ويكلف في اول الامر الى وفاء الدين ان يحصل التشبث بضبط تلك السفينة ما لم تمر على هذا الطلب مدة اربعة وعشرون ساعة.
المادة 161
يجري الامر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية واذا لم تكن الدراهم المطلوب ايفائها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك الى صاحب السفينة او الى محل اقامته انما كان الدين مصدرا من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى احكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ ان تبلغ قضية الامر والطلب الى صاحب السفينة او الى ربانها.
المادة 162
اذا امكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الامر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقا الى الاصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي: وهي المأمور الذي يتعين خصيصا برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه الى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو اساس لاجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها اما باعتبار الطونيلانة او باعتبار الكيلة ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والادوات والاسلحة والمهمات والتموين ويذكر ايضا انه قد تعين نفرا للنظارة.
المادة 163
ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة ان يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة اذا كان مقيما في البلدة الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة او على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة ايام ويدعوه مع ذلك الى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام اصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضرا على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن اذا كان موجودا في محل ابعد من ذلك فتعطي صورة المضبطة وتذكرة طلبه الى ربان السفينة المذكورة وان لم يكن الربان موجودا فالى من كان وكيلا لصاحب السفينة او ربانها واذا قدر وكان صاحب السفينة ساكنا في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتاد المخصوص لجلبه ودعوته يوما لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة الى محل اقامته، واذا كان ساكنا في محل خارج عن اراضي الممالك العربية الحجازية او في ديار اجنبية فيجري امر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع ايضا المادة (429) من النظام المذكور.
المادة 164
يجري بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الاتي بيانه بعد ان ينشر ويعلن الامر بواسطة مناد واوراق مطبوعة واعلانات.
المادة 165
اذا كانت السفينة التي تضبط وتباع اكبر من محمول عشر طونيلانات يعنى اربعمائة كيلة فينشر امر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجري مرة كل ثمانية ايام على التوالي في اطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والاسواق واذا لم يكن موجودا جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في اقرب مكان لتلك الجهة.
المادة 166
من بعد ان يجري كل من امر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين اوراق على الصارى الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب ومبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حيثما تجتمع الناس وعلى المحل الاكثر اعتبارا في شاطئ الميناء وعلى ابواب الاسواق اذا كان يوجد والا فعلى باب الحكومة.
المادة 167
يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والاوراق التي تجري من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الاساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضا اذا كانت تجهزت او في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن او الكيل واسم محل مرسى السفينة او المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع اساسا للمزايدة يعنى المدفوع اولا والايام التي تجري بها نهاية المزايدة.
المادة 168
بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الايام المبينة في الاعلانات وكذلك تجري الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية ايام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع.
المادة 169
ترسو مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون اجرى الضميمة في اخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة انما اذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص ان يوقفها ويؤخرها تحت امل زيادة الضم ثمانية ايام اخر مرة او مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات واذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الايام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ ان يرسو مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور.
169مكرر
(تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التي قدر يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ويصعب معه فنيا او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى امن، او يترتب على جنوحها احداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخرى،أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت اي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأى الجهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني في اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لاجرائه باسبوع على الاقل. ويجوز في احوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضى بين امام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة. ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم في الجلسة المحدودة وفي جميع الاحوال يكون للجهة التي تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخرى او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقا لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى في المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور) (1).
المادة 170
اذا كان امر الضبط والبيع يجري في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الاسكلة الصغار فلا يبقى احتياج الى التكليفات المبينة اعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة ايام متواليات فقط واذا كان للسفينة صارى فيلصق عليه والا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد انما يلزم ان تكون مرت ثمانية ايام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها.
المادة 171
تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد انما اذا اقتضى الامر انما يحقق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر واضرار من صاحب السفينة او كفلائه او المتعهدين له بذلك.



المادة 172
يجبر الاشخاص الذين عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بان يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلا معتبرا ايضا من تبعة الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف اربع وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشترى يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضا على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماما بمدة احد عشر يوما من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما ان السفينة لا تسلم الى المشترى ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلا بالثلثين في ظرف اربع وعشرين ساعة على الوجه المحرر اعلاه وكذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين اذا لم يف ثلث المقرر في ظرف اربع وعشرين ساعة او اعطى الثلث لكنه لم يقدر ان يقدم كفيلا في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة ايام من نشر ذلك واعلانه مرة بالمناداة والاوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشترى الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم اذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقا فيكون الشخص الذي تقررت عليه اولا بالمزاد وكفلائه مجبورين ان يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الاضرار والخسائر وما يقع من المصاريف، انما اذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما انه اذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث او عن قرار مزاد السفينة الاول فيلزم ان تعطى له.
المادة 173
دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسو المزاد وتتفهم تحريرا الى قلم محكمة التجارة، انما اذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاما كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك الى الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع.
المادة 174
يعطى مهل ثلاثة ايام الى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع او توقيف اعطاء اثمانه الحاصلة لكي يبين اسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل المدعى عليه اي الشخص الذي كان سبب الضغط والمبيع لكي يعطى الجواب ايضا ثم يجلب الطرفان الى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لاجل رؤية الدعوى الواقعة.
المادة 175
اذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص بعد اعطاء بدل المزاد بعد امر تقرر بظرف ثلاثة ايام فيقبل اما اذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وانما اذا كانت الاثمان الحاصلة هي اكثر من مطاليب الاشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة ايام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط.
المادة 176
اصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون ان يبرزوا سنداتهم الى قلم محكمة التجارة وان لم يكن فالى المحكمة التي تكون حكمت بامر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتبارا من اليوم الذي به دعوا وكلفوا الى اثبات مطلوبهم من اصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع او من الشخص الذي ضبطت سفينته او وكلائه او ورثته وان لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة انما تقسم وتوزع الاثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط.
المادة 177
قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على اصحاب المطاليب تجري غرامة في حق اصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم ايضا وكل واحد من اصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن اصل ماله ومصاريفه ايضا في هذا الحساب.
المادة 178
لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر انما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له الا انه مع ذلك اذا قدمت كفيلا على اعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد اخذ الربان اوراق مرور السفينة.

الفصل الثالث
فيما يختص باصحاب السفائن
المادة 179
كل صاحب سفينة يكون مسؤولا عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعنى يكون مجبورا على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشا من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن اذا كانت هذه التعهدات لم تقع بامر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة ان يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات انما اذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص اصلا بترك السفينة والنولون ولذلك اذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من اصحاب الحصص فيكون مسؤولا شخصيا على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها ايضا.
المادة 180
اصحاب السفائن يكونون مسؤولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في اثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات الاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الامور المغايرة طالما لم يكونوا اجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي الف قرش لاجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفرا واربعمائة الف قرش ايضا لاجل ما زاد عن ذلك.
المادة 181
صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجا في مقاولته معه شرط يختص بعدم ابعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول ان يطلب ضمانا ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها انما اذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق ان يحصل المصاريف اللازمة لرجوعه الى ذلك المحل فقط.
المادة 182
اذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له ان يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة اهل الخبرة ويجرى نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين ايضا والا فبانضمام رأى محكمة التجارة.
المادة 183
اذا لم يحصل اتفاق في مذكرات اصحاب حصص السفينة بما يختص بالتدابير اللازمة لاجل منافعها العمومية فيعطى القرار باكثرية الآراء وهذه الاكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأيا بل بالنسبة الى اراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب واذا كانت السفينة ملك جملة اشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسميا وتقديم اثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء اصحاب الحصص الذين حصتهم توازي النصف الا اذا كان ثمة مقاولة محررة بينهما على نوع اخر.