عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:15 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية



الفصل السادس
في السفاتج - سندات الحوالة المعبر عنها
بالبوليصة والكمبيالة المتداولة بين التجار
المادة 42
سندات الحوالة او السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب ان توزع ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها انها قيمة بضاعة او مقابل نقود او محسوبة لحساب ما ويذكر فيها ان القيمة وصلت واذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما ان جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع امضاء الساحب او ختمه .
المادة 43
يجوز ان تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
المادة 44
السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر الا كسندات عادية .
المادة 45
عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب ان يكون في ذمة المحال عليه للمحيل او للآمر بالسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجة .
المادة 46
الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على ان القابل مدين للساحب او الآمر بالسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار او الامتناع عن الدفع بعد القبول ان المحال عليه كان مدينا بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فاذا ثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماما ولو عملت الاخطارات في مواعيدها . اما في حالة اثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
المادة 47
اذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذى عند المسحوب عليه واذا افلس المسحوب عليه بعد قبوله فان كان مقابل الوفاء دينا في ذمته فحامل السفتجة اسوة بالغرماء وان كان مقابل الوفاء اعيانا او بضائع او أوراق ذوات قيمة او مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازا عن غيره .
المادة 48
من قبل السفتجة صار ملزما بوفاء قيمتها ولو افلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
المادة 49
يجب ان تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضاء القابل او ختمه مع التاريخ .
المادة 50
لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز ان يكون القبول قاصرا على مقدار معين اقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل ان يعمل الاخطار على الباقى .
المادة 51
صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن .
المادة 52
عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار المعبر عنه (بالبروتثو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافيا لاثبات الامتناع .
المادة 53
يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند اخطاره المذكور ان يطالب محيلة بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق عن التقاعد الى ان يستقر الامر على الساحب ومن امتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الاخطار والرجوع .
المادة 54
يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها او في مدة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فان لم ترد لحاملها بعد اربعة وعشرين ساعة سواء قبلت او لم تقبل كان من حجزها ضامنا لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
المادة 55
اذا عمل الاخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها او عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الاخطار مع امضاء المتوسط او ختمة ويجب على المتوسط اعلان من توسط لاجله على الفور.
المادة 56
جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وان حصل القبول من متوسط .
المادة 57
لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع الا بعد عمل الاخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدود .
المادة 58
السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها اما اذا ذكر فيها تاريخ او مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
المادة 59
اذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الاعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذى قبله


الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
المادة 60
تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحا عليها .
المادة 61
يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها ان قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت اذنه ويضع المحيل امضاءه او ختمه .
المادة 62
اذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلا اعتياديا في قبض قيمتها .
المادة 63
تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقى ممنوع وان حصل بعد ذلك تزويرا .
المادة 64
دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضمونا بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضمانا احتياطيا ويكون ذلك بكتابة على نفس السفتجة او في ورقة مستقلة .
المادة 65
الضامن الاحتياطي سواء كان عن صاحب السفتجة او محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن مالم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
المادة 66
يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
المادة 67
لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
المادة 68
من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
المادة 69
من دفع قيمةالسفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه او معارضة من احد يكون دفعه صحيحا وتبرأ ذمته منها.
المادة 70
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية او الثالثة او الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحا ان كانت هذه النسخة مكتوبا فيها ان الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
المادة 71
اذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة او الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحا ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
المادة 72
لا يقبل التمنع عن اداء قيمة السفتجة الا في حالة ضياعها او ظهور افلاس حاملها .
المادة 73
اذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها ان يطالب بموجب اى نسخة منها .
المادة 74
اذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب اى نسخة اخرى الا بعد احضار كفيل ضامن كفالة مؤقته الى ثلاث سنوات وبعد الامر من مجلس التجارة .
المادة 75
اذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول ام لا ولم يمكن تقديم نسخة اخرى منها يجوز لمستحقيها ان يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بامر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها واعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة الى ثلاث سنوات.
المادة 76
يحق لمالك السفتجة الضائعة ان يطالب محيله في استحصال نسخة اخرى وعلى المحيل المذكور ان يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في اجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت اليه السفتجة منه وهكذا من محيل الى آخر الى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذى ضاعت منه .
المادة 77
اذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وان كان القبول شاملا لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة ان يعمل الاخطار على الباقي .
المادة 78
ليس لمحكمة التجارة ان تعطى مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة .
المادة 79
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة يجوز لأي شخص متوسط ان يدفع قيمة السفتجة عن الساحب او عن احد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار او ذيله .
المادة 80
كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل اليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
المادة 81
الدفع بالتوسط ان كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
المادة 82
اذا تزاحم عدة اشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءة المسئولين اكثر من غيره واذا تقدم نفس المسحوب عليه الذى قد عمل له الاخطار يكون مقدما على غيره .
المادة 83
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر اذا كانت مستحقة الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها او بعد مهلة معينة ان يطالب بقبولها او دفعها داخل ستة اشهر من تاريخها واذا كانت مسحوبة من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه ان يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين اذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد
المادة 84
لا تؤثر احكام هذه المادة السالفة على الشروط التى تقع بخلافها بين اخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
المادة 85
يجب على حامل السفتجة ان يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد .
المادة 86
يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثانى لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار - كاتب العدل -ويستثنى من هذه المدة المقررة ايام الاعياد الرسمية .
المادة 87
حامل السفتجة وان عمل اخطارا لعدم القبول او لمدة المسحوب عليه او افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع واذا كتب صاحب السفتجة ان رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الاجراءات المتعلقة بها واذا كتب ذلك من قبل احد المحيلين فانه يغنى عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
المادة 88
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول ان يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد او جميعهم او بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة الى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فان لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوما من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
المادة 89
بعد عمل الاخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصيل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية : 1- ثلاثة اشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الاحمر . 2- ستة اشهر لسواحل البحر الابيض المتوسط والهند البريطانية . 3- سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
المادة 90
اذا طلب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معا كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
المادة 91
لكل واحد من المحيلين حق المطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد او الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقدم الدعوى عليه .
المادة 92
لا حق لحامل السفتجة على المحيلين اذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة او مواعيد عمل الاخطار او مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
المادة 93
لا حق لعامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب اذا ثبت ان له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة الا على المسحوب عليه .
المادة 94
يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين اذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب او بطريق المقاصة او بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت اليه حينئذ.
المادة 95
يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة على ما له من الحقوق ان يحجز منقولات وديون الساحب او القابل او المحيل حجزا احتياطيا بواسطة مجلس التجارة .




الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
المادة 96
يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كتاب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
المادة 97
يجب ان تشمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفيا وصورة صيغة القبول (اذ كانت شرحت بالقبول ) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمى بدفع القيمة .
المادة 98
لا تقوم اى ورقة محررة من قبل التجار او غيرهم بصورة شهادة مقام سند الاتجار .

الفصل التاسع
في الرجــوع
المادة 99
يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار ان يسحب سفتجة جديدة على صاحب السفتجة الاصلية او احد محيلها ليتحصل بها على قيمتها الاصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع ) .
المادة 100
ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الاصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الاصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
المادة 101
لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل الى محيل بالتسلسل الى ان يدفع اخيرا من الساحب .
المادة 102
كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتبارا من تاريخ اخطار عدم الدفع او من يوم آخر مرافعة بالمحكمة اذا لم يصدر فيها حكم او لم يحصل اعتراف بها وانما على المدعى عليه ان يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييدا لبراءة ذمته كما ان على ورثته ان يحلفوا بطلبه .

الفصل العاشر
في مواد الافلاس
المادة 103
المفلس من استغرقت الديون جميع امواله فعجز عن تأديتها.
المادة 104
الافلاس ثلاثة انواع، الأول: الافلاس الحقيقي، الثاني: التقصيري، والثالث: الاحتيالي.
المادة 105
المفلس الحقيقي: هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافيا للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في ه ووقع على امواله حرق او غرق او خسارات ظاهرة فاذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقيا.
المادة 106
المفلس المقصر هو التاجر الذي يكون مبذرا في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وان وجدت له دفاتر منظمة.
المادة 107
المفلس الاحتيالي: لا يعبر عنه بمفلس الا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله او قيد بدفاتره ديونا عليه باسم احد آخر بصورة كاذبة او حرر بها سندات او فراغ امواله وعقاره الى غيره بطريقة نقل الملك او اخفى شيئا من امواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال او تغفيل التجار على اي صورة كانت وسواء كان مبذرا او لم يكن مبذرا او لم توجد له دفاتر او وجدت وكانت غير منظمة وأوضاع حقوق العباد بتلك الصورة، فيكون محتالا.
المادة 108
اعلان الافلاس اما ان يكون بطلب من المفلس مباشرة او بطلب من احد غرمائه
المادة 109
على المفلس ان يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له الى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي اصل رأس ماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة الى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه. وفي الحال يجب على المجلس ان يوقفه او يضعه تحت مراقبة الشرطة.
المادة 110
على المحكمة بعد ان تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس او احد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتبارا من تاريخ قرار الافلاس اما اذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة اموال الشركة تحجز ايضا اموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسؤولين من جهة التضامن.
المادة 111
اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معاملة في بلدة اخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية الى اكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجود بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة ايام وفي الخارج بالنسبة الى بعد المسافة ووجود الوسائط على ان كل من له دين على المفلس يراجع امين المجلس وامناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقيد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة.
المادة 112
على المحكمة ان تعين مأمور من طرفها احد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانة ان ينتخبوا ذاتين منهم او من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم امناء الديانة وعلى المحكمة ان تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلا مخصوصا للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
المادة 113
على امين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وأن يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من اداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها الى امين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم او بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابه والاستيضاح منه فيما تمس اليه الحاجة كما انه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع امين المجلس وامناء الديانة حسبما تدعو اليه الحاجة.
المادة 114
ان امين المجلس وامناء الديانة يتولون حجز اموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الافلاس.