عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:15 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية




نظام المحكمة التجارية للمملكة العربية السعودية
النظام التجاري
الباب الاول- التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر- شروطه- صفاته- انواعه
المادة 1
التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له.
المادة 2
يعتبر من الاعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة او اغلال او مأكولات وغيرها لاجل بيعها بحالها او بعد صناعة وعمل فيها. ب- كل مقاولة او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة او النقل برا او بحرا او يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج. ج- كل ما يتعلق بسندات الحوالة بانواعها او بالصرافة والدلالة (السمسرة). د- جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بانواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بانشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والادوات اللازمة لها. هـ- كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية او شراعية واصلاحها او بيعها او شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها او تأجيرها او بيع او ابتياع آلاتها وادواتها ولوازمها واجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل اقراض او استقراض يجري على السفينة او شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر امور التجارة البحرية.
المادة 3
اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشترى احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملا تجاريا كما وان دعاوى العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجارية.
المادة 4
كل من كان رشيدا او بلغ سن الرشد فله الحق ان يتعاطى مهنة التجارة بانواعها.
المادة 5
يجب على كل تاجر ان يسلك في كل اعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشا ولا تدليسا ولا احتيالا ولا غبنا ولا غررا ولا نكثا ولا شيئا مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه واذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام.
المادة 6
من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر آلاتية: أ- دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوما فيوما وبيان اعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وادانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهرا فشهرا بالاجمال. ب- دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محمل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على ان يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد اليه من هذا النوع في ملف خاص. ج- دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنويا امواله التجارية منقولة كانت او غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون. د- دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعاملة توثيقا للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.


المادة 7
يجب ان يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون ان يتخلل الصحيفة فراغ او بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وان تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء الى الانتهاء.
المادة 8
يجب ان تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.
المادة 9
كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجة امام المحكمة التجارية في المرافعات.
المادة 10
كل تاجر مسؤول عن اعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكا لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية.

الفصل الثاني
في الشركات
المادة 11
الشركة عقد بين اثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاثة أنواع :شركة المفاوضة، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
المادة 12
ان شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت امضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي امضاها الشركاء الماذونون في كل الاعمال التجارية.
المادة 13
شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين اثنين فاكثر على راس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضررا ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال.
المادة 14
من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على راس مال معلوم يقسم الى اسهم والاسهم الى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية اصحاب الحصص ويتولى ادارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسؤولون عن الاعمال الموكولة الى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة.
المادة 15
شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على ان يكون راس المال من طرف والعمل من الطرف الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.

المادة 16
ما عدا الشركات المذكورة انفا توجد شركات اخرى متعارفة بين التجارة تجرى فيها مقتضياتها.
المادة 17
كل الشركات تقسم ارباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه وبين الشركاء.


الفصل الثالث
في الوكيل بالعمولة المعبر عنه بالقومسيون
والامناء المأمورين بنقل الأشياء برا وبحرا
المادة 18
الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجري معاملاته باسمه او بعنوان شركة ما لحساب موكله.
المادة 19
كل وكيل بعموله له الحق ان يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على امتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها اذا كانت موجودة لديه او مودعة في مخزن الجمرك او حملت اليه بموجب قائمة الارسالية.
المادة 20
اذا حول الوكيل امر نقل البضاعة والأشياء المسلمة او المرسلة له الى غيره بغير اذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الى الوكيل الآخر من نفس التاجر او بأذنه فلا ضمان عليه.
المادة 21
يجب على كل وكيل وأمين ان يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحرا او برا.
المادة 22
يجب على الوكيل والأمين حين ارسال البضاعة ان يرفق بها قائمة الارسالية اي كشفا مستوفيا للشرائط الآتية:
المادة 23
يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة ايصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكارى واسم وشهرة من تسلم اليه البضاعة ومقدار اجرة النقل وكيفية التضمينات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليها امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الأشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية.
المادة 24
تلزم الوكيل والأمين والمكارى ضمانة ايصال البضائع المسلمة اليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهرا يعجز عن دفعه.


المادة 25
يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع او تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها اليه ما لم يكن في قائمة الارسالية يدفع عنه الضمان او كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه اما اذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها اليه فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهم في هذا الشأن.
المادة 26
يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه اذا كان بتعد منه او اهمال والا فلا ضمان عليه، اما اذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضروات والفواكه التي يتسارع اليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن والا فلا ضمان عليه.
المادة 27
استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم اعطائه الأجرة تماما او باقيها يعد بعد ذلك اعترافا باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما يناقض ذلك اما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوى ثلاثة اشهر ان كان التلف او الضياع في المملكة الحجازية او داخل سنة قمرية ان كان التلف او الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين لا تسمع الدعوى.
المادة 28
المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء او آخر دفعة منها واذا ظهر ان التلف او الضياع حصل عن حيلة او خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في اي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين.
المادة 29
ان الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري وشركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الاطلاق.



الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
المادة 30
الدلال: هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة.
المادة 31
يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة.
المادة 32
يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار ان يتخذ له دفتر يومية يقيد فيه اعماله بعد اتمامه يوما فيوما بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بيانا صحيحا من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق اخرى ولا كتابة بين السطور.
المادة 33
يجب على الدلالين ان يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الايضاحات اذا طلبت منهم المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه.
المادة 34
اذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على انموذج اي عينة معلومة وجب عليه حفظها الى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه.

الفصـل الخامس
فـى الصيـارف
المادة 35
الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقودا واوراقا نقدية .
المادة 36
لا يجوز لأي شخص ان يفتح دكانا او محلا للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
المادة 37
يجب على من اراد ان يفتح محلا للصرافة ان يقدم طلبا الى رئيس الحكومة في البلدة لاجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد اعطائه كفيلا اعتباريا وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجري تسجيل اسمه في قلم المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
المادة 38
لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريق الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
المادة 39
يجب على كل صراف ان يتخذ له دفترا مختوما من مجلس التجارة مقسوما الى حقلين (من والى) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقا لشروط المادة 7 من هذا النظام .
المادة 40
يجب على الصراف ان لا يقبل ولا يدفع نقودا مبرودة او ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
المادة 41
كل صراف مسئول عن اعماله وانتظام دفاتره واعمال الاشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات : أ- يجب على الطرفين ان يقوموا بكل امر حكومى اذا بدأ للحكومة أى طلب من طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوى بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال . ب- يجب على المالية ان لا تأخذ شيئا من الطرفين بطريق التبديل الا بنقد حينما تقبض تسلم . ج- يجب ان يكون سعر الجنيه او الريالات بسعر ذلك اليوم الذى تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان . د- يجب على المالية ان لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وانما يكون تكليفهم حين اللزوم الضرورى وبعد موافقة مجلس الوكلاء . هـ- في البلدان التى لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلا عن المحكمة التجارية .