عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:12 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 22-05-2024 (03:34 AM)
 المشاركات : 146,919 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظَام خدمة الضباط




نظَام خدمة الضباط
في القوات العربية السعودية المسلحة

صدر هذا النِظام بمرسوم ملكي كريم م/43 في 28/8/1393هـ
والمعدل بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/9في 24/3/1397هـ
المادة 1:-
يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة.
التعاريف
المادة 2 :-
تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك.
أ- المملكة – المملكة العربية السعودية.
ب- الوزير – وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
ج- القوات المسلحة – وتشتمل على جميع القوات البرية والجوية والبحرية المرتبطة أو التي ترتبط بوزارة الدفاع والطيران.
د- الضابط – هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام.
هـ- الضابط الركن – هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.
و- الضابط الطبيب – هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام.
ز- الضابط المهندس – هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.
ح- الضابط الفني – هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير. وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية :-
1- ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.
2- التسليح ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.
3-الهندسة المساحية.
4- الكهرباء.
5- الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.
6- الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.
7- الرادار.
8- الموسيقى.
9- تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.
الباب الأول
الرتب والتعيين
الفصل الأول
الـرتـب
المادة 3 :-
تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات المسلحة كما يلي :-
1- ملازم.
2- ملازم أول.
3- نقيب.
4- رائد.
5- مقدم.
6- عقيد.
7- عميد.
8- لواء.
9- فريق.
10- فريق أول.
فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين وكلمة (فني) للضباط الفنيين.
الفصل الثاني
التعيين
المادة 4 :-
يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ والولادة ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام.
هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة 5:-
يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.
المادة 6:-
1- يعين في رتبة الملازم :-
أ- خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ب- خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.
ج- خريجو إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات المسلحة إلى اختصاصاتهم.
د- يجوز الاستثناء من شرط المؤهل المنصوص عليه فيما سبق بقرار من مجلس الوزراء.
2- وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) يشترط أن يكون المتخرج حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.
المادة 7 :-
بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرتين (ب،ج) من المادة السادسة إذا كانت سنوات الدراسة المقررة للكلية أو المعهد تزيد على ثلاث سنوات فتحتسب له المدة الزائدة أقدمية في الرتبة التي يعين فيها ويثبت في الرتبة والمربوط اللذين يتناسبان مع سنوات الدراسة للكلية أو المعهد الذي تخرج منه ويتعين بالنسبة للمتخرج من الكليات والمعاهد المنصوص عليها في الفقرة (ج) كشرط لاستمراره في الرتبة العسكرية اجتيازه بنجاح الدورة العسكرية التي تحددها الجهة المختصة بوزارة الدفاع والطيران.
المادة 8:-
يعتبر الضابط المعين في رتبة ملازم تحت الاختبار لمدة سنتين فإذا كانت تقاريره السرية غير مرضية ينقل إلى وحدة أخرى لمدة سنة ثالثة فإذا كانت تقاريره عند نهايتها غير مرضية استغني من خدماته دون أن يترتب له أي حق من الحقوق المنصوص عليها في مجموعة الأنظمة العسكرية إلا إذا كان الضابط المذكور قد رقى من رتبة وكيل ممتاز فيجوز إعادته إلى رتبته التي رقى منها أو الاستغناء عن خدماته.
الباب الثاني
الأقدمية وملفات الضباط
الفصل الأول
الأقدمية
المادة 9:-
توضع كشوفات عامة بأقدمية الضباط لكل قوة من القوات المسلحة تصدق من قبل رئيس هيئة الأركان العامة. ويراعى في ترتيب الأقدمية تاريخ منح الرتبة ثم درجة التخرج من الكلية الواحدة. ثم من تقرر لجنة الضباط أسبقيته ويدخل في حساب الأقدمية واعتبارها أية أقدمية خاصة اكتسبها الضابط.
المادة 10:-
إذا عين الضباط برتبة أعلى من رتبة ملازم فتعتبر أقدميته في تلك الرتبة وفقاً لتاريخ بدء تعيينه وإذا تساوى تاريخ تعيينه مع تاريخ ترقية بعض زملائه لهذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية آخرهم.
المادة 11:-
إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.
الفصل الثاني
ملفات الضباط وتقارير الكفاءة
المادة 12:-
تفتح إدارة شئون الضباط لكل ضابط عند تعيينه ملفين ويسمى أحدهما ملف الخدمة وتوضع فيه كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويسمى الثاني الملف السري وتودع فيه تقاريره وسائر المعلومات التي لها صفة السرية. وتصدر لجنة الضباط العليا لائحة تنفيذية تبين الأسس والإجراءات التي يتم على أساسها تنظيم تلك الملفات وإعداد تقارير الكفاءة.
المادة 13:-
يخضع الضباط لتقارير الكفاءة التالية :-
أ- يعد تقرير كفاءة كل ستة أشهر لكل ملازم تحت الاختبار.
ب- يعد تقرير كفاءة كل سنة من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.
ج- يعد تقرير كفاءة للضباط العاملين خارج المملكة من قبل الجهات التي يعملون بها.
د- ترفع التقارير السنوية خلال الشهر الأول من كل عام.
هـ- إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة عند إعداد تقرير كفاءته السنوي فيشار إلى ذلك في تقريره وتؤجل ترقيته حتى صدور الحكم النهائي فإذا كان الحكم النهائي بالبراءة ترد أقدميته إلى تاريخ استحقاقه مع زملائه.
المادة 14:-
يبلغ الضابط من قبل قائده الذي كتب عنه تقريراً غير مرض بمضمون ذلك التقرير ويوقع بالاطلاع وله الحق في تقديم اعتراضه على كل أو بعض ما ورد بالتقرير إلى لجنة الضباط عن طريق مرجعه خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه مضمون التقرير.
وتفصل اللجنة في تظلمه وتكون توصياتها نهائية بعد تصديقها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
المادة 15:-
يوضع ملف لكل ضابط في وحدته يدون فيه كل ما يتعلق به من أعمال طيلة وجوده بالوحدة ويكون مرجعاً لتقارير الضابط. وفي حالة نقله لوحدة أخرى يرسل ملفه إلى الوحدة التي نقل إليها.
الباب الثالث
واجبات الضابط والأعمال المحرمة عليه
الفصل الأول
الواجبات
المادة 16:-
يجب على الضابط :
أ- الولاء التام للمليك والمحافظة على مصالح الوطن والقوات المسلحة وأن لا يتقاعس أو يتهاون في أداء الواجبات الموكولة إليه وأن يعمل دون إهمال لتطبيق النظم واللوائح المعمول بها وتنفيذها ويتحاشى أية مخالفة أو خرق لها.
ب- تأدية المسئوليات المنوطة به بكل دقة وأمانة ونشاط وإخلاص وأن ينهي الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر مدة وأن يخصص جميع أوقاته لأداء واجباته الرسمية.
ج- تنفيذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي تصدر إليه من قبل رؤسائه.
د- التصرف في أدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وأفراد الشعب.
هـ- المحافظة على شرف الخدمة العسكرية في جميع الأوقات والأماكن.
و- المحافظة على الضبط والربط وحسن السلوك والقيافة وأن يكون مثلاً أعلى لذلك.
الفصل الثاني
الأعمال المحرمة على الضابط
المادة 17:-
يحرم على الضابط ما يلي :-
أ- ترك الوظيفة أو التوقف عن أدائها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.
ب- نقل المعلومات الرسمية لنشرها في الصحف أو في وسيلة نشر أخرى دون موافقة مسبقة من المراجع المختصة. ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه الخدمة.
ج- إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالسياسة وحضور اجتماعات الهيئات والمنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية أو التشجيع لها أو عقد اجتماعات لانتقاد أعمال الدولة أو أن يشترك بأية صورة في أي إجراءات هدفها الغايات المذكورة.
د- الاشتراك في تحرير الصحف والمجلات ذات الميول السياسية أو الاشتراك في إدارتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ- توزيع مطبوعات أو نشرات سياسية أو التوقيع على عرائض أو وسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو القوات المسلحة.
و- الاحتفاظ لنفسه بأصل أي ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
ز- الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لا سيما تلك التي ينبغي أن تحتفظ بالسرية بطبيعتها أو بناءً على تعليمات خاصة بشأن سريتها ويستمر هذا الالتزام قائماً على الضابط بعد تركه للخدمة.
ح- الاشتغال بالتجارة أو الصناعة بطريق مباشر أو غير مباشر ويشمل ذلك العمل بإدارة أعمال مالية أو العمل بصفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مؤسسة أو مدير أو مستشار أو موظف في إحدى الشركات أو المحلات التجارية كما يشمل عقد الصفقات التجارية أو المضاربات بكافة أنواعها أو الاشتراك بعلاقات مع أية شركة أو وكالة أو القيام بأي عمل يتعارض مع عمله الرسمي أو يؤثر بأي حال من الأحوال على القيام بواجبه ولا يسري ذلك على شراء أسهم في الشركات المساهمة.
ط- قبول الهدايا والإكراميات والمنح من أصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة أو بالواسطة لغرض التأثير على عمله الرسمي.
ي- قبول العروض والمساعدات المالية خشية الوقوع تحت منَّة أي شخص له علاقة مع الدوائر العسكرية.
ك- الاشتراك في مشترى وبيع المهمات واللوازم والأملاك والعقارات الحكومية بقصد الربح والمضاربة.
م- تأدية أي عمل للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو كان ذلك خارج أوقات الدوام إلا بإذن رسمي خاص من رئيس هيئة الأركان العامة.
ن- الزواج من غير السعوديات.
ويستغنى عن خدمات من يخالف حكم الفقرة (ن) من هذه المادة.