عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:10 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام الدفاع المدني



المادة السادسة:
يجتمع مجلس الدِفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظامياً بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظامياً بحضور ثُلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي صوت معهُ الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.

المادة السابعة:
تُشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدِفاع المدني من مندوبين عن الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني بقرار من مجلس الدِفاع المدني يتضمن تحديد مهام وتنظيم إجراءات عملِها.

المادة الثامنة:
إذا بحث مجلس الدِفاع المدني أمراً يدخُل في اختصاص جِهة أو جِهات حكومية غير مُمثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجِهة أو الجِهات ثم إصدار قرارُه بما يراه مُحقِقاً للمصلحة العامة مع إحاطة الجِهة أو الجِهات بما يُقرر.

المادة التاسعة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة يختص مجلس الدِفاع المدني، بما يلي:
أ‌- وضع السياسة العام للدِفاع المدني والخُطط والمشاريع اللازِمة لتنفيذِها، وتحدِد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجِهات الأُخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.
ب‌- مُتابعة تنفيذ السياسة العامة للدِفاع المدني وخُططه ومشاريعه.
ت‌- إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط وقواعد السلامة الواجب توافُرها في مُختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمِهن والأعمال والمباني السكنية والمُنشآت، بِما يكفل حماية الأرواح والمُمتلكات العامة والخاصة بالاتِفاق مع الجِهات المعنية.
ث‌- إصدار اللوائح التي تُحدِد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة، وذلك بالتعاون مع الجِهات المعنية.
ج‌- وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدِفاع المدني، وعلى تنفيذ خُططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازِمة لذلك.
ح‌- إصدار اللوائح اللازِمة لتنظيم أعمال المُتطوعين وتحديد شروطِهم وحقوقِهم وواجِباتِهم.
خ‌- تشكيل لجان الدِفاع المدني وتحديد مهامِها وإجراءات عملِها وأماكِنها والجِهات المُمثلة فيها ورئيس كُلٍ مِنها.
د‌- تُحدِد وتُصنيف الأماكن والمُنشآت التي تُطبق عليها تدابير الدِفاع المدني كلياً أو جُزئياً، وكذلك الأماكن والمُنشآت التي توضع فيها الأجهِزة اللازِمة لتنفيذ عمليات الدِفاع المدني، ووضع القواعد اللازِمة لتقدير الأضرار، وتعويض المُتضررين من جراء ذلك.
ذ‌- تحديد عدد غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني وأماكِنها ومهامِها وتشكيل هيئاتِها وتأمين الوسائل التي يتم بِها ربط غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني بمراكز وغُرف العمليات العسكرية لتبادُل المعلومات والتعليمات.
ر‌- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمُديرية العامة للدِفاع المدني تمهيداً لإحالتِه إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
ز‌- اقتراح الإعتمادات اللازِمة لوسائل الدِفاع المدني، ولتنفيذ خُططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة العاشرة:
يجوز لرئيس مجلس الدِفاع المدني دعوة من يرى الاستِعانة بِهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة الحادية عشرة:
يُمارس مجلس الدِفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثانية عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة الأُخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني ما يلي:
أ‌- تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدِفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أُخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدِفاع المدني.
ب‌- إصدار الأمر بإجراء التجارُب والتمرينات على أعمال الدِفاع المدني للوقوف على حُسُن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدِفاع المدني.
ت‌- إصدار الأمر بِدعوة العناصر المُدربة في تشكيلات الدِفاع المدني.
ث‌- إصدار قرارات الاستعِمال المؤقت للمُنشآت والمباني والأدوات والمُعِدات ووسائل النقل وغيرِها مما يكون ضرورياً لتنفيذ خُطط ومشاريع وإجراءات الدِفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل.
ج‌- إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازِمة للدِفاع المدني في حالات الكوارِث بطريقة الشراء المُباشر مهما بلغت قيمتُها، في حُدود المبالِغ التي تُخصص لذلك.
ح‌- تقرير وجود الكارِثة.
خ‌- الإعلان عن الكارِثة.
د‌- إصدار أي قرارات تُمليها مصلحة الدِفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الثالثة عشرة:
أ‌- تُشكل المُديرية العامة للدِفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وِفق أحكام الميزانية.
ب‌- مُدير عام الدِفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المُديرية العام للدِفاع المدني وحُسُن سير العمل فيها والبت في شؤونِها المُختلِفة والإشراف على أجهِزتِها وفروعِها، وذلك وِفق الأنظِمة والتعليمات.

المادة الرابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الأنظِمة وقرارات مجلِس الدِفاع المدني تختص المُديرية العامة للدِفاع المدني بما يلي:
أ‌- اقتراح خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني ومُتابعة تنفيذِها.
ب‌- تنفيذ ما يدخُل في اختصاصِها في خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني وفيما يُصدِرُه مجلس الدِفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني من قرارات.
ت‌- اتخاذ الإجراءات المُناسِبة لمواجهة الكوارِث التي يصدُر باعتِبارِها كارِثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستِفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجِهات الأُخرى، وأن تطلب مِنها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تُساعِدها في أداء مهامِها.
ث‌- توفير الطعام والكِساء والمأوى والعِلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمُتضررين في أوقات الكوارِث وِفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني.
ج‌- الاتصال بالوزارات وسائر الجِهات المعنية بتنفيذ أعمال الدِفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خُطط ومشروعات وإجراءات الدِفاع المدني.
ح‌- تطوير الدِفاع المدني بما يُساير التقدم العلمي والحربي.
خ‌- تمثيل المملكة في المُنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدِفاع المدني.
د‌- اقتراح جدول إعمال مجلس الدِفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازِمة للموضوعات المعروضة على المجلس.
ذ‌- تقديم التوصيات اللازِمة للجِهات المُختصة للتعويض عن الأضرار التي تُسبِبُها الكوارِث أو أعمال العدو.
ر‌- تنفيذ برامج التدريب اللازِمة لأعمال الدِفاع المدني حسب ما يُقررُه مجلس الدِفاع المدني.
ز‌- اقتراح الأوقات المُناسِبة لإجراء تجارُب وتمرينات الدِفاع المدني ولدعوة العناصر المُدربة.
س‌- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمُديرة العامة للدفاع المدني.
ويجوز لمجلِس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.

المادة الخامسة عشرة:
يُعتبر مُدير الدِفاع المدني في جِهته مسئولاً عن تنفيذ عمليات الدِفاع المدني، وتنسيق الإجراءات الأُخرى مع الجِهات المُختصة.

المادة السادسة عشرة:
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدِفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارِث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعُها مجلس الدِفاع المدني تُحدِد الشروط اللازِمة لذلك.

المادة السابعة عشرة:
يجوز للدِفاع المدني الاستِعانة بمِن تقتضي المصلحة استدعاءِهم، ويتم تنظِم حقوق هؤلاء وواجباتِهم وعلاقتِهم بالجِهات التي يعملون فيها وِفق لائحة تصدُر بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثامنة عشرة:
كُل شخص ولو لم يكُن مُتطوعِاً يُعتبر مسئولاً عن تقديم المُساعدة المُمكِنة واللازِمة لعمليات الدِفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.

المادة التاسعة عشرة:
تُعطى مبادئ الدِفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهِد المدنية والعسكرية ومعاهِد التدريب ومراكِزه وفقاً للمعلومات التي يضعُها الدِفاع المدني بالاتفاق مع الجِهات التعليمية المعنية.

المادة العشرون:
يُشترط لِمنح الرُخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ت) من المادة التاسعة من هذا النِظام التزام المُرخص له بالتقيُّد بالشروط وقواعِد السلامة التي يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.
المادة الحادية والعشرون:
تُنشأ المخابئ اللازِمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المُزدحِمة والمُناسِبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقاً للقواعِد والشروط والمواصفات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثانية والعشرون:
على جميع الأجهِزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازِمة ضمن المباني العائدة لها وفقاً لما يُقرِرُه مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثالثة والعشرون:
تتعاون الشركات والمؤسسات الخاصة مع المُديرية العامة للدِفاع المدني، وذلك للتأكُد من كفاية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الرابعة والعشرون:
يتم التنسيق بين المُديرية العامة للدِفاع المدني وبين الأجهِزة الإدارية التي لديها إدارات للسلامة أو فُرق للإطفاء، وذلك للتأكُد من كافية وفعالية رِجال الإطفاء والإنقاذ والآليات والمُعِدات وجميع لوازِم مُكافحة الحريق ولوازِم الإنقاذ والتأكُد من تنفيذ قواعِد وإجراءات السلامة الوقائية.

المادة الخامسة والعشرون:
على الوزارات والمصالِح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة وكذلك المؤسسات الخاصة التي يصدُر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني – أن تُعيّن أو تُكلّف من يكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي فيها وذلك وفقاً للائحة يُصدِرُها مجلس الدِفاع المدني.

المادة السادسة والعشرون:
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدِفاع المدني عدم التأثير على حُرمة المباني والمُنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحُدود.

المادة السابعة والعشرون:
يخضع رِجال الدِفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث من حيث الضبط والربط والعقوبات وضبط المُخالفات والتحقيق فيها لِنُظم الخِدمة العسكرية.
المادة الثامنة والعشرون:
لا يجوز نزع أو تعطيل أية آلة أو إشارة مركبة لأغراض الدِفاع المدني إلا بعد التنسيق مع الدِفاع المدني، ويُلزم المُخالِف بتكاليف إعادة أصل الشيء المنزوع أو المُعطل إلى حالتِه السابِقة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وتوقع هذه العقوبة بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.

المادة التاسعة والعشرون:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظمة يُصدِر وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني في حالات الطوارئ والكوارِث قرارات بتنفيذ خُطة الدِفاع المدني، ويُعيّن في قراراتِه العقوبات التي توقع على من يُخالِفها على ألا تتجاوز السجن لِمُدة سنة وغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويصدُر بتوقيع العقوبة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني بناءً على رأي الجِهة المُختصة بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خِلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثلاثون:
أ‌- مع مُراعاة المواد السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين – يُعاقب المُخالِف لأي حُكم من أحكام هذا النِظام أو لوائحه أو القرارات الصادِرة بناءً عليه بالسجن مُدة لا تزيد على ستة أشهُر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بِهما معاً.
ب‌- تُرفع المُخالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشفوعة بالرأي إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني لِيُقرر في حالة ثبوت المُخالفة إما توقيع الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة إذا رأى ذلك كافياً أو إحالة القضية إلى ديوان المظالم للنظر فيها، ولديوان المظالم توقيع عقوبة السجن أو الغرامة أو هُما معاً.

المادة الحادية والثلاثون:
يجوز التظلم من قرار العقوبة الصادِر من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني طبقاً للمادتين الثامنة والعشرين والثلاثين أمام ديوان المظالم خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار.

المادة الثانية والثلاثون:
مع مُراعاة المادة السابعة والعشرين يتم ضبط مُخالفات هذا النِظام والتحقيق فيها وفق قواعِد وإجراءات يضعُها وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.

المادة الثالثة والثلاثون:
يُصدِر مجلس الدِفاع المدني اللوائح والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الرابعة والثلاثون:
لِمجلِس الوزراء حق تفسير هذا النِظام.

المادة الخامسة والثلاثون:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه.

المادة السادسة والثلاثون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ويُعمل بِه بعد ستة أشهر من تاريخ نشرِه.