عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:10 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الدفاع المدني




نظام الدفاع المدني




قرار رقم 25 وتاريخ 23/1/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرفقة بهذا المُشتمِلة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 3/20374 وتاريخ 28/6/1398هـ المُرفق بِه مشروع نِظام الدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على نِظام مجلس الدِفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم 4 وتاريخ 12/2/1381هـ.
وبعد الاطلاع على نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ المُتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ الخاص بالأُسس الواجب إتباعِها في حالة حدوث كوارث طبيعية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ والأمر السامي رقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ الصادر بتشكيل اللجنة المحلية للإغاثة.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 5/م/4420 وتاريخ 1/3/1401هـ المُتضمن الموافقة على وضع الترتيبات الوارِدة في المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتِجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو ضمن نِظام الدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 247 وتاريخ 19/11/1404هـ الخاص بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدِفاع المدني، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ القاضي بضم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية إلى عضوية المجلس الأعلى للدِفاع المدني.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 92 وتاريخ 16/9/1400هـ المُعد في شُعبة الخُبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الإغاثة والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو عن أعمال العدو.
وبعد الاطلاع على المحضر 62 وتاريخ 19/6/1405هـ المُعد في الشُعبة حول مشروع النِظام المذكور.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 2/8/1405هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 133 وتاريخ 28/10/1405هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 95 وتاريخ 21/1/1405هـ.
وبعد الاطلاع على مُذكِرة شُعبة الخبراء رقم 10 وتاريخ 21/1/1406هـ.
يقرر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام الدِفاع المدني بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
ثالثاً – تُلغى قرارات مجلس الوزراء رقم 9 وتاريخ 16/1/1387هـ، ورقم 247 وتاريخ 9/11/1404هـ، ورقم 143 وتاريخ 25/7/1405هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويُشكل اعتباراً من هذا التاريخ مجلس الدِفاع المدني من:
وزير الداخليـة رئيسـاً
وزير المالية والاقتصاد الوطني عضـواً
وزير التخـطيط عضـواً
وزير الشؤون البلدية والقروية عضـواً
وزير الصـحة عضـواً
وزير الزراعة والمياه عضـواً
وزير التـجارة عضـواً
وزير الصناعة والكهرباء عضـواً
وزير المواصـلات عضـواً
نائب رئيس الحرس الوطني المُساعِد عضـواً
رئيس هيئة الأركان العامة للجيش عضـواً
مُدير الأمـن العـام عضـواً
مُدير عـام الدِفاع المدني عضـواً
رابعاً – إلغاء اللجنة المحلية للإغاثة المُشكلة بالأمر السامي رقم 5/م/19890 وتاريخ 16/8/1397هـ، ورقم 5/م/7500 وتاريخ 5/4/1399هـ اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني، ويتم ما جاء في المادة (3) من قرار مجلس وزراء الصحة العرب ورقم (10) المُنعقد في طرابلُس خِلال الفترة من 20-24 فبراير 1977م والخاص بإنشاء لجنة محلية للإغاثة تختص بأعمال الإغاثة على مستوى الدولة عن طريق جهاز الدِفاع المدني.
خامساً – يُنقل موظفو اللجنة المحلية للإغاثة وميزانيتِها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات إلى جمعية الهلال الأحمر السعودي اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
سادساً – يقوم مجلس الدِفاع المدني اعتباراً من تاريخ نفاذ نِظام الدِفاع المدني بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الأحمر العربية وفقاً لما جاء بالفقرة (3) من البند أولاً من قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (4) المُنعقد في تونس خِلال الفترة من 18-23 ربيع الثاني 1400هـ.
سابعاً – تستمر لجنة صرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ في مُمارسة أعمالِها كما وردت في القرار حتى نفاذ نِظام الدِفاع المدني.
ثامناً – يُقتصر بعد نفاذ هذا النِظام عمل لجنة صرف الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارِث الطبيعية المُنظمة بقرار من مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 5/4/1396هـ على تقدير الأضرار وصرف التعويض للمُستحقين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المُنظمة بينها وبين وكالة الضمان الاجتماعي. أما أعمال الإغاثة وتقديم الإسعافات النقدية أو سِواها فيقوم بِها جهاز الدِفاع المدني وفقاً للفقرة (ث) من المادة الرابعة عشرة من النِظام، ويُعدل مجلس الدِفاع المدني تبعاً لذلك لائحة تنظيم الإجراءات المُتعلِقة بصرف الإعانات الحكومية للمُتضررين من الكوارِث الطبيعة الصادرة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 580 المُشار إليه.
تاسعاً – على وزارة المالية والاقتصاد الوطني مُراعاة المهام الجديدة المُسندة لجهاز الدِفاع عند إعداد ميزانيته.
عاشراً – تُشكل لجنة في وزارة الداخلية يشترك فيها بالإضافة إلى وزارة الداخلية، وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة التجارة وذلك لإعادة دِراسة نِظام المحلات المُقلِقة للراحة والمُضِرة بالصحة والخطِرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 17 وتاريخ 18/3/1382هـ في ضوء نِظام الدِفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وسائر الأعمال التي تشهدها المملكة حالياً، وتُرفع الدراسة إلى مجلس الوزراء.

التوقيع

رئيس مجلس الوزراء

نِظــام الدِفـاع المدنـي
المادة الأولى:
الدِفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السُكان والمُمتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارِث والحُروب والحوادث المُختلِفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافِق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السِلم وفي حالات الحُروب والطوارئ، ويشمُل ذلك على سبيل المِثال لا الحصر ما يلي:
أ‌- تنظيم قواعِد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.
ب‌- إعداد المُتطوعين للقيام بأعمال الدِفاع المدني.
ت‌- تنظيم قواعِد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومُكافحة الحرائق وإطفائِها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومُراقبة الغارات والوقاية ضد أسلِحة التدمير في حالة السِلم والحرب.
ث‌- إحداث وإعداد تشكيلات الدِفاع المدني من مُختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازِمة.
ج‌- تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خُطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.
ح‌- إنشاء وتهيئة غُرف ومراكز عمليات الدِفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتِها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السُكان في زمن الحرب أو السِلم.
خ‌- تخزين مُختلف المواد والتجهيزات اللازِمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارِث.
د‌- إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدِف إلى تحقيق السلامة وتُجنب الكوارِث، وإزالة آثارِها بما في ذلك تقديم الإسعاف النقدية أو سِواها.
ذ‌- استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدِفاع المدني.

المادة الثانية:
يُقصد بالكارِثة المنصوص عليها في هذا النِظام كُل ما يحدُث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصِفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يُلحق الضرر أو يُهدِد بالخطر حياة الأفراد أو المُمتلكات العامة أو الخاصة.

المادة الثالثة:
مع مُراعاة ما تقضي به الأنظِمة وما يُقرره مجلس الدِفاع الأعلى وِفق نِظامه، يُعتمد في تنفيذ أعمال الدِفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النِظام على:
أ‌- الوزارات والمصالِح الحٌكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالِكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأُخرى وسائقيها.
ب‌- قوات الدِفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأُخرى والحرس الوطني والقوات المُسلحة.
ت‌- المُتطوعين في الدِفاع المدني.
ويتم ذلك حسب الخُطط والقواعِد والإجراءات التي يضعُها مجلس الدِفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العِلاقة.
المادة الرابعة:
يتألف جهاز الدِفاع المدني، مما يلي:
- مجلس الدِفاع المدني.
- المُديرية العامة الدِفاع المدني.
- لِجان الدِفاع المدني.

المادة الخامسة:
يُشكل مجلس الدِفاع المدني، من:
- وزير الداخلية رئيسـاً.
- عدد من الأعضاء يُمثِلون الجِهات ذات العلاقة بأعمال الدِفاع المدني يُعينون بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدِفاع المدني.