17-07-2017, 06:06 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام المعادن الثمينة والاحجار الكريمة
مادة (16) : يحظر مزاولة مهنة صائغ الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يتقدم السعودي بطلب له أو للعمال الأجانب الذين يعملون في مشغله مبين به مكان مزاولة المهنة ومرفق به المستندات التالية :
ا ) صورة من حفيظة النفوس أو جواز السفر .
ب ) المستند الدال على تسديد الرسم المقرر وقدره خمسون ريالاً .
ج ) صورتان شمسيتان حديثتان للطالب .
د ) اذا كان صاحب الطلب سعودياً فيجب أن يقدم شهادة خبرة صادرة من مصنع أو ورشة صياغة مرخص لها على الا تقل خبرته عن ثلاث سنوات .
هـ ) اذا كان الصائغ غير سعودي فيجب أن يكون سبب دخوله البلاد هو العمل في هذا النشاط وأن تكون مهنته حسب جواز السفر كذلك وأن يقدم شهادة خبرة مصدقة وموثقة من الجهات المختصة على ألا تقل مدة الخبرة عن خمس سنوات .
مادة (17) : يؤدي طالب الترخيص لمهنة صائغ امتحاناً في مختبر الجودة النوعية في المنطقة التي سيمارس بها نشاطه للتثبت من كفايته لممارسة المهنة أمام لجنة تشكل لهذا الغرض يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الوزارة المختص ويمنح الطالب الترخيص المطلوب في حالة ثبوت نجاحه ويكون سارياً لمدة خمس سنوات هجرية من تاريخ صدوره .
وفي حالة ما اذا رسب صاحب الطلب في الامتحان فعليه أن يتقدم لاعادة الامتحان بعد سبعة أيام عمل برسم جديد قدره مائة ريال فاذا تكرر رسوبه تتخذ الإجراءات اللازمة لابعاد الأجنبي عن البلاد أما السعودي فيسمح له بإعادة الامتحان كل أربعة أشهر برسم جديد قدره مائة ريال حتى ينجح أو ينصرف عن هذه المهنة.
ويعفى من الامتحان من يكون حاصلاً على مؤهل فني في مجال المهنة من معهد حكومي بالمملكة .
ويجب على المرخص له ابراز الترخيص للقائمين على مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام كلما طلب منه ذلك .
ويجوز استخراج صورة جديدة معتمدة من الترخيص في حالة فقده أو تلفه وذلك بعد الاعلان عن فقده في إحدى الجرائد المحلية وأداء رسم قدره خمسون ريالاً .
مادة (18) : يحدد الترخيص مكان مزاولة المهنة وعند تغييره لأي سبب يجب على الصائغ السعودي أو صاحب العمل شعار فرع وزارة التجارة الذي يتبعه المكان الجديد خلال شهر من تاريخ التحاقه بالعمل في المشغل الجديد لايضاح ذلك في سجلاته واشعار الفرع السابق .
مادة (19) : ا ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذة اللائحة استعمال فواتير تحمل اسم المحل وعنوانه ورقم الترخيص والسجل التجاري ورقم الهاتف وصندوق البريد إن وجد . وتكون الفواتير بأرقام مسلسلة كل منها من أصل وصورة ويعطى كل مشتر فاتورة تبين نوع ووزن ووصف شامل للمصوغ والأحجار المركبة به علاوة على عياره وسعره وتاريخ البيع وعلى صاحب المحل الاحتفاظ بالفواتير بمحله لمدة سنة على الأقل للرجوع إليها عند الحاجة .
ب ) على أصحاب المحلات المرخصة طبقاً لهذه اللائحة الاحتفاظ بالتراخيص أو بصورة منها في محلاتهم ، وعلى أصحاب مشاغل المعادن الثمينة بالاضافة الى ذلك الاحتفاظ بسجل لجميع العاملين موضحاً به بيانات التراخيص مضافاً إليها بيانات الإقامة بالنسبة للأجنبي .
ج ) على أصحاب المشاغل الاحتفاظ بسجلات تبين مصادر ما لديهم من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومشغولاتها ، وعليهم اثبات مصادرها اذا طلبت منهم الجهات الرسمية ذلك ، ويحظر عليهم شراء هذه الاصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه .
مادة (20) : لا يجوز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام هذا النظام خارج المحل المرخص له بذلك ، ولا يجوز لصاحب المحل الاستعانة بأجنبي سواء كان على كفالته أو على كفالة غيره وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توزيع هذه الأصناف على المحلات الأخرى المرخص لها بذلك .
مادة (21) : على أصحاب المحلات التجارية والمشاغل الحاصلين على سجل تجاري قائم وكذلك الذين يزاولون مهنة صائغ قبل نشر هذه اللائحة التقدم للوزارة أو أحد فروعها خلال مدة أقصاها ثلاث شهور من تاريخ العمل بهذه اللائحة للحصول على التراخيص اللازمة وكذلك الأختام بالنسبة لأصحاب المشاغل والشارة بالنسبة لأصحاب المشاغل والمستوردين .
مادة (22) : على الادارة العامة للجودة والنوعية والرقابة وفروع الوزارة الاحتفاظ بثلاثة سجلات الأول لتراخيص المحلات التجارية والثاني لتراخيص مشاغل المعادن الثمينة والثالث لتسجيل العاملين بالمشاغل وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة المذكورة.
الفصل الثالث
إجراءات ضبط المخالفات وتوقيع العقوبات
مادة (23) : يكون لمفتشي وزارة التجارة وفروعها مجتمعين أو منفردين والذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة وفقاً لحكم المادة (13) من النظام . حق ضبط المخالفات والتحقيق فيها ولهم حق دخول وتفتيش مشاغل المعادن الثمينة والمحلات والأماكن مرخصة كانت أو غير مرخصة مما يوجد به أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية ولهم التحفظ على المستندات المتعلقة بالمخالفات وكذلك أخذ العينات وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها ولهم فك الحجز والتسليم والتكسير وفقاً لأحكام النظام ولائحته .
مادة (24) : يكون ضبط المخالفات وأخذ العينات للفحص أو التحليل وحجز البضاعة وتسليمها وتكسيرها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بمقتضى محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة للجودة النوعية والرقابة على أن تتضمن محاضر الضبط مكان الضبط واسم المخالف وتاريخ الضبط ونوع المخالفة وبيان المضبوطات إن وجدت ووصفها ووزنها . ويجب توقيع المحاضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو مديره أو المسئول عن العاملين في مكان الضبط فاذا رفض التوقيع يشار الى ذلك في المحضر .
مادة (25) : على رجال الضبط ارسال العينات المراد تحليلها أو فحصها إلى مختبر الجودة النوعية المختص وعليهم استدعاء المخالف والتحقيق معه في شأن المخالفة المنسوبة إليه ومواجهته بالأدلة المتوافرة ضده واعطائه الفرصة لتقديم ملاحظاته كتابة وابداء أوجه دفاعه وتحقيق هذا الدفاع مع توقيع المفتش والمخالف على كل صفحة من صفحات التحقيق .
مادة (26) : على المفتش بمجرد انتهاء التحقيق إعداد مذكرة بوقائع الموضوع ويفك الحجز اذا استنفذ أغراضه واستمراره مع تحديد المخالفة الثابتة في حق المخالف والأوراق المثبتة لذلك مع تحديد مواد النظام التي خالفها وإحالة جميع الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من النظام والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير التجارة .
مادة (27) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (20) اختصاصاتها المحددة بالنظام وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية .
مادة (28) : يتولى رئيس اللجنة – الذي يحدده القرار الصادر بتشكيلها – الاشراف على أعمالها وتحديد مواعيد الجلسات وتوزيع العمل بينه وبين أعضائها .
مادة (29) : يخطر ذو الشأن بموعد الجلسة المحددة لنظر المخالفة قبل الموعد المذكور باسبوع على الأقل على أن يتضمن الاخطار بيان التهمة المنسوبة للمخالف وتكليفه بالحضور لسماع أقواله ، وتقديم ما يعن له من مستندات كما يجوز للجنة اذا رأت وجهاً لذلك استدعاء الموظف الذي قام بضبط المخالفة لاستيضاح أية مسألة تتصل بها .
مادة (30) : يكون للجنة استيفاء ما تراه من تحقيقات وكذا القيام بالمعاينات اللازمة لمكان الضبط إذا قدرت ضرورة ذلك ، ولها في هذه الحالة إجراء المعاينة بكامل هيئتها أو بندب أحد أعضائها لهذه المهمة على أن يقدم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة .
مادة (31) : تفصل اللجنة في المخالفات المحالة إليها على وجه السرعة ومع ذلك اذا اقتضى الأمر نظر المخالفة في أكثر من جلسة يراعى اخطار من يتخلف من ذوي الشأن عن حضور أحد الجلسات بموعد الجلسة التالية .
مادة (32) : لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية ويتولى كل عضو إعداد القرارات التي يعهد إليه إعدادها .
مادة (33) : يخطر ذوو الشأن بصورة من القرار الصادر في حقهم وينص فيه على حقهم في التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من ابلاغ المحكوم عليه بقرار العقوبة حسبما تنص على ذلك المادة (20) من النظام .
مادة (34) : لا يعتبر القرار الصادر في القضية نهائياً إلا بعد انتهاء فترة التظلم المشار إليها في المادة (20) من النظام دون تقديمه أو بعد رفضه في حالة تقديمه .
مادة (35) : يكون اخطار ذوي الشأن بمواعيد الجلسات وبالقرارات الصادرة من اللجنة بتسليمها إليهم شخصياً أو لمن يعمل لديهم أو ينوب عنهم قانوناً واذا امتنع ذوو الشأن عن الاستلام اثبت ذلك واعتبر الاخطار سليماً .
قرار وزاري رقم 5190 وتاريخ 24/11/1407 هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ . وعلى اللائحة التنفيذية المشار إليه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ .
وبناء على اقتراح معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم(3/2184) في 23/3/1407هـ بتشكيل لجنة من أصحاب السعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، ووكيل وزارة التجارة ، ووكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة موضوع مسك وتجارة العملات والميداليات الذهبية والفضية .
بعد الاطلاع على توصيات اللجنة في هذا الخصوص والتي وافق عليها معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 3/6372 في 23/8/1407هـ .
يقرر ما يلي :
أولا : تعديل المادة التاسعة من اللائحةالتنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1000/14/1/33 وتاريخ 28/3/1406هـ ليكون نصها كما يلي :
مادة (9) : يكون صاحب المحل مسئولاً عما يوجد بمحله عن أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه اثبات مصادرها اذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك ويحظر عليه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه ، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي :
ا ) مشغولات المعادن الثمينة التي لا تكون مدموغة بعيارها الفعلي وفقاً لأحد العيارات النظامية ومبيناً عليها علامة الصانع أو المستورد .
ب ) الأحجار الكريمة المفردة التي يزن الواحد منها قيراطاً فأكثر الا اذا كانت مصحوبة بإقرار من صاحب المصنع أو المتجر يوضح فيه اسم الحجر وصفته ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش وتحديد أية عيوب أخرى .
ج ) الأحجار نصف الكريمة والاصطناعية ذات القيمة المفردة التي يزن الواحد منها قيراطاً فأكثر الا اذا كانت مصحوبة ببطاقة تبين نوع الحجر ووزنه .
د ) العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج ومع ذلك يجوز سك وبيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول ، بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها أو مستوردها .
هـ ) مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المركب عليها أشكال لعملات وميداليات مقلدة واستثناء من ذلك يجوز تركيب ما يشبه الجنيه السعودي على المشغولات بالشروط الآتية : -
1 – أن يكون عياره مطابقاً لعيار المشغول .
2 – أن لا يتجاوز وزنه غرامين فقط .
3 – أن يكون أحد وجهيه ممسوحاً .
و ) يسمح باستيراد العملات والميداليات الذهبية والفضية الأصلية الأجنبية بشرط أن تكون مشتراه من البلد الذي أصدرها أو من أحد البنوك المعتمدة . ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
وزير التجارة
----------------------------------------------------
قرار وزاري رقم 315/14/33 وتاريخ 28/1/1403 هـ في شأن شروط وقواعد سك وتجارة العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية
ان وزير التجارة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الصاغة الصادر بالأمر السامي رقم 8117 وتاريخ 28/6/1360هـ . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ بتحديد اختصاصات هذه الوزارة . وعلى نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 وتاريخ 14/8/1381هـ .
وعلى القرار الوزاري رقم 394 وتاريخ 22/2/1396هـ بشأن تنظيم تجارة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وكذلك القرار الوزاري رقم 1820 وتاريخ 27/7/1401هـ الصادر في هذا الشأن . وعلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 1900/99 وتاريخ 27/4/1399هـ . وعلى خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 54 ن/ط وتاريخ 21/3/1402هـ . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة يقرر ما يلي :
مادة (1) : يجوز سك واستيراد العملات الذهبية والفضية المسحوبة من التداول وكذلك الميداليات التذكارية التي تصدرها الحكومة في مناسبات خاصة وفقاً للشروط التالية :
ا ) أن تكون هذه المسكوكات مطابقة للأصل تماماً من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم . ويقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي .
ب ) أن توسم المسكوكات باسم صانعها أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزها عن العملات الأثرية أو الميداليات التذكارية .
ج ) أن تدمغ المسكوكات بدمغة تبين عيارها .
مادة (2) : لا يجوز استيراد هذه المسكوكات أو بيعها أو حيازتها بقصد البيع الا اذا توفرت فيها الشروط السابقة ، وعلى المتعاملين اعادة المسكوكات المخالفة الى المورد أو الصانع لتعديل أوصافها وفقاً لتلك الشروط مع تحملهم قيمة الذهب أو الفضة النقية اللازم اضافتها لتعديل العيار .
مادة (3) : يتولى مفتشوا الإدارة العامة لحماية المستهلك بوزارة التجارة ، وكذا أعضاء هيئات وضبط مخالفات الغش التجاري ضبط واثبات المخالفات المتعلقة بذلك والتحقيق فيها واحالتها الى اللجان المحلية والمركزية لمكافحة الغش التجاري لتطبيق الأحكام المنصوص عليها في نظام مكافحة الغش التجاري .
مادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
وزير التجارة
------------------------------------------------------
قرار وزاري رقم (636) وتاريخ 16/5/1414هـ بتعديل المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
بعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ،
وبعد الإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1000/14/33 ) وتاريخ 28/3/1406هـ وتعديلاتها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ليكون نصها كما يلي:
"مادة(9): يكون صاحب المحل مسؤولا عما يوجد بمحله من أصناف خاضعة لأحكام هذا النظام وعليه إثبات مصادرها إذا طلبت منه الجهات الرسمية ذلك، ويحظر على صاحب المحل والعاملين لديه شراء هذه الأصناف من مجهول أو قاصر أو مشتبه فيه، كما يحظر مزاولة التصنيع أو البيع أو العرض أو الحيازة بقصد البيع بالنسبة لما يلي:".
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير التجارة
----------------------------------------------------
قرار وزاري رقم (588/8/16/33) وتاريخ 20/2/1419هـ بتعديل وإضافة بعض المواد في اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 10/7/1403هـ وعلى اللائحة التنفيذية للنظام والصادر بالقرار الوزاري رقم (1000/14/1/33) تاريخ 28/3/1406هـ وعلى التعديلات الواردة على المادة التاسعة من اللائحة والصادرة بالقرار الوزاري رقم (5190) وتاريخ 24/11/1407هـ والقرار الوزاري رقم (636) وتاريخ 16/5/1414هـ.
وعلى خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (4/7291) وتاريخ 8/7/1418هـ بالموفقة على توصيات اللجنة المشكلة من وزارت التجارة والمالية والاقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، للنظر في السماح بسك الجنية السعودي الذهب.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
يقرر ما يلي:
أولا: تعديل الفقرة (د) من المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (5190) وتاريخ 24/11/1407هـ ليكون نصها كما يلي:
(د) العملات والميداليات المقلدة لتلك التي أصدرتها أو تصدرها الجهات الرسمية في الداخل والخارج.
ومع ذلك يجوز بيع العملات التي تخلت دولها عن سكها ولم تعد عملة رسمية لتلك الدول بشرط أن تكون مطابقة للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم ومدموغة بعيارها الفعلي وعلامة صانعها ومستوردها، كما يجوز سك الجنية السعودي دون العملات الأجنبية الأخرى وفقا للمواصفات التالية:
الوزن 7.98805 جرام، النقاوة 916.666% ما يعادل عيار 22، وزن المعدن النفيس 7.32288 جرام. وتعامل باعتبارها من المشغولات المعدنية الثمينة.
ثانيا: تضاف فقرة (و) إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية للنظام يكون نصها كما يلي:
(و)- يكون تصنيع الجنيه السعودي الذهب وفقا للشروط التالية:
1- مطابقته للأصل تماما من حيث العيار والوزن والمقاس والشكل والتصميم (يقصد بالعيار في هذا الشأن نسبة المعدن الثمين النقي).
2- أن يوسم الجنيه السعودي باسم صانعه أو بعلامته بطريقة ظاهرة تميزه عن الجنيه الأصلي.
3- أن يدمغ الجنيه بدمغة تبين عياره.
ثالثا: تضاف فقرة (ي) إلى المادة التاسعة ليكون نصها كالآتي:
(ي)- يحظر استيراد الجنيه السعودي الذهب المسكوك في خارج المملكة ويكلف مستورده بإعادته إلى مصدره.
رابعاً: تضاف فقرة إلى المادة (18) للائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يكون نصها كما يلي:
فقرة (ب): لا يمنح التصريح بالتصنيع وسك الجنيه السعودي الذهب إلا للصاغة المرخص لهم بهذا النشاط وبموجب ترخيص خاص بسك الجنيه السعودي الذهب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وعلى الجهة المختصة بوزارة التجارة إعداد سجل بحصر المرخص لهم بذلك على أن يقدم طالب الترخيص خطاب ضمان بنكي لوزارة التجارة بمبلغ خمسمائة ألف ريال ساري المفعول لمدة أربع سنوات ولا يفرج عنه إلا بخطاب رسمي منها. ويتجدد الضمان إذا جدد الترخيص أو شطبه، كما يجب على مقدم الضمان استكمال قيمتة بمقدار ما حسم منه ( والحسم لأية غرامة تصدر بحق المخالف).
خامساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ النشر.
وزير التجارة
-------------------------------------------------
قرار وزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
إن وزير التجارة،
بما له من صلاحيات،
وبعد الإطلاع على نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/42 وتاريخ 10/7/1403هـ،
وعلى الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/14102) وتاريخ 25/9/1407هـ بتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة الضوابط اللازمة لتداول الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الأسواق بيعاً وشراءً،
وعلى القرار الوزاري رقم (1000/14/1/33)وتاريخ 28/3/1406هـ بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،
وعلى خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (35/س/3063) وتاريخ 29/6/1408هـ، وعلى خطاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم (3788/4/و.ف) وتاريخ 23/6/1409هـ.
يقرر ما يلي:
مادة (1): يستبدل بنص الفقرة (د) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة النص التالي:
(د) موافقة كل من وزارة الشئون البلدية والقروية (الأمانة أو البلدية) المختصة ووزارة الداخلية ( الإمارة أو الشرطة) كل فيما يخصه على مزاولة هذا النشاط في الموقع المطلوب وفقاً للشروط والمواصفات الواردة بالملحق المرفق.
مادة (2): تضاف مادة جديدة رقم (26) مكرراً إلى مواد اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة نصها كما يلي:
مادة (26) مكرراً: تتولى لجنة مشكلة من مندوبين عن وزارة التجارة ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ( إمارة المنطقة) منع النسوة اللاتي يقمن بمزاولة شراء وبيع المعادن الأحجار الكريمة في الطرقات وأمام واجهات المحلات من مزاولة هذا النشاط وفي حالة عودتهن لمزاولته تقوم اللجنة الرباعية بإعابة بعض ما يعرضن وإعادته إليهن.
مادة (3): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
ملحق القرار الوزاري رقم (652/3/2) وتاريخ 23/4/1410هـ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
الشروط والمواصفات الواجب توافرها في مشاغل ومحلات وأسواق بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:
أولاً: يشترط في مشاغل ومحلات بيع المعادن الثمينة والحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن المراكز والمجمعات التجارية بالمدينة أو أن يكون الموقع على أحد الشوارع الرئيسية التجارية المعتمدة، ويستثنى من ذلك المحلات والمشاغل القائمة حالياً.
2- أن لا يكون المحل أو المشغل في مكان منعزل أو منزو.
3- أن لا تكون هناك فتحات للتكييف وتستخدم أجهزة التكييف المنفصلة ( سبليت يونت)، على أنه بالنسبة للمحلات والمشاغل القائمة إذا تعذر استخدام هذه الأجهزة فيجب أن تكون فتحة التكييف محصنة بقضبان حديدية لا يقل قطرها عن 16ملم على الأقل ومثبتة بكامل محيط الفتحة أفقيا ورأسيا وملحومة مع بعضها البعض ولا تزيد الفراغات بينهما عن 10سم.
4- أن تكون الأبواب من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 3 ملم والأبواب مجزأة إلى درف أو من الأبواب الكهربائية ذات الكوالين الأمنية المرخص بها دوليا وأن تكون الأقفال غير بارزة.
5- أن تتم إضاءة واجهة المحل ليلاً.
6- أن يتم تزويد المحل أو المشغل بأجهزة إنذار ضد السطو لإحداث أصوات إنذار مميزة.
7- أن تتوفر وسائل الأمن والسلامة بالمشغل مع تركيب جهاز لشفط الأبخرة.
8- بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن يخصص في كل مشغل مخزن لا يقل مساحته عن 6 أمتار مربعه ويشترط في هذا المخزن ما يلي:
أ) أن تكون جدرانه وأرضيته وسقفه من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20سم أو أن تحصن بألواح من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 20 ملم.
ب) أن لا يكون في هذا المكان أي شبابيك أو فتحات أخرى ويكون تكييف هذا المكان وتهويته إن لزم الأمر عن طريق وحدات التكييف المركزي.
ج) أن يكون باب المخزن من الحديد الصاج بسمك لا يقل عن 5 ملم ويكون قفل ومفتاح هذا الباب على غرار أقفال ومفاتيح الخزانات الحديدية.
ويجب على صاحب المشغل نقل كافة ما لديه من معادن وأحجار كريمة إلى المخزن المشار إليه فور انتهاء العمل اليومي.
ثانياً: يشترط في الأسواق والمجمعات الجديدة المراد تخصيصها لبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ما يلي:
1- أن يكون الموقع ضمن النطاق المخصصة للاستعمال التجاري بالمخطط الرئيسي الإرشادي للمدينة.
2- أن يكون الموقع محاطا بأربعة شوارع أحدها رئيسي تجاري والأخرى فرعية لا يقل عرض الواحد منها عن 12م.
3- أن يتم توفير مواقف للسيارات بواقع موقف لكل 50 متر مربع من مساحة المحلات التجارية.
4- أن لا تقل المساحة الاجمالية للمحل عن 16 مترا مربعا، وأن لا يقل أصغر أضلاعه عن 4 متر والارتفاع الصافي لسقف المحل عن 2.5 متر ولا يزيد عن 4.5متر.
5- أن تكون ممرات المشاة التي تفتح عليها المحلات كافيه لاستيعاب الحركة الداخلية وسهولة المراقبة الأمنية.
6- أن يكون سقف وأرضية وجدران المحل من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 20 سم وتحديد 8 أسياخ في المتر في الاتجاهين من كل جانب.
7- أن يكون نظام التكييف في السوق بوحدات منفصلة ( سبيلت يونت) أو التكييف المركزي.
8- أن يتم توفير غرفه مراقبة وتحكم مزودة بأحدث أساليب المراقبة الأمنية الحديثة لمراقبة مداخل وممرات السوق مع مراعاة إمكانية ربطها بغرفة عمليات الجهات الأمنية.
9- أن توضع أبواب من القضبان الحديدية بسمك 20 ملم لا يقل عددها عن ثمانية قضبان في المتر الواحد لمدخل السوق ومخرجه.
10- أن تفتح واجهات المحلات على ممرات مسقوفه للمشاة.
11- أن يضاء السوق ليلا
|
|
|