عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 06:01 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد



البنـد الخـامس : العلاوات الأخرى



تنفيذاً للمادة ( 17 ) من النظام يتم صرف هذه العلاوات وفقاً لما يلي:
أ ـ علاوة الخطر:
تصرف علاوة الخطر للأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالي أو في أية أعمال خطرة أو مشتملة وإشرافهم مباشرةً على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملين في مستودعات ونقل الذخيرة وكذا الذين يعملون في الإطفاء ( مكافحة الحرائق ) والعاملين في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية والأفراد العاملين بمناطق منشآت التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر.
ب ـ علاوة الضرر والعدوى:
تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للضرر أو العدوى في إحدى الجهات الآتية:
1 ـ أقسام الأشعة.
2 ـ أقسام الطب الوقائي.
3 ـ مستشفيات العزل أو أقسام العزل ومكافحة الأوبئة حين حدوثها والمحاجر الصحية.
4 ـ المختبرات الجرثومية.
5 ـ مصحات ومراكز ومستوصفات الدرن وسيارات الفحص الجماعي للدرن ومصحات الجذام ومستشفيات الأمراض العقلية.
6 ـ أقسام المختبرات العلمية التي تسبب للعاملين فيها ضرراً.
7 ـ المطابع وأقسام التصوير وطباعة الخرائط التي تستعمل فيها مواد كيماوية سامة أو حارقة.
8 ـ لحام الأكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات والدهان بالمسدسات ومن يتعرض للإشعاع الذري.
9 ـ مكافحة الحشرات وتغسيل الموتى, وسيارات التنظيفات وتنظيف خزانات الوقود المركبة بالطائرات والتشحيم والغسيل.
ج ـ علاوة الأمن:
تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يقومون بأعمال ومهام أمنية كالاستخبارات والمباحث العامة والقوة الخاصة ولا يجوز الجمع بينها وبين أية مكافأة أو علاوة أخرى مخصصة لهذا العمل.
د ـ علاوة التدريس:
تصرف للأفراد القائمين بالتدريس والتدريب ومساعديهم في مراكز التدريب والمعاهد والكليات العسكرية ويشترط أن ( علاوة التدريس 25% من الراتب الأساسي لكل الرتب ) يكون الفرد حاصلاً على شهادة تخصص بالمادة التي يقوم بتعليمها وعلى تقرير لياقة لهذا العمل من قبل الجهة التي يعمل بها.
هـ ـ علاوة الطيران:
تصرف هذه العلاوة للأفراد الذين يعملون ضمن طاقم الطائرة ويؤدون أعمالهم في الجو.
و ـ علاوة البحرية:
تصرف للأفراد الذين يعملون ضمن طاقم الوحدة العائمة ويؤدون أعمالهم في البحر.
ز ـ علاوة الغطس:
تصرف لأفراد الغطس الذين يزاولون هذا العمل إذا اجتازوا دورة الغطس ودورة التربية البدنية بنجاح.
ح ـ علاوة المظليين:
تصرف للأفراد الذين يتخرجون في معهد أو مدرسة مظلات على أن يعمل الفرد بوحدات المظلات أو الوحدات الخاصة.
ط ـ علاوة القوات الخاصة:
تصرف للأفراد العاملين في الوحدات الخاصة الحائزين على دورة قوات خاصة بدرجة النجاح, وكذا أفراد الحرس الملكي كما تصرف لأفراد البحرية العاملين في الوحدات الخاصة الذين لديهم دورة تربية بدنية ودورة غطس ودورة متفجرات بدرجة النجاح بشرط مزاولتهم الأعمال المقررة لذلك.
ى ـ علاوة القوات الخاصة المظلية:
تصرف للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة.
ك ـ علاوة الفدائيين:
تصرف للأفراد الحائزين على دورة فدائيين بنجاح والذين يزاولون الأعمال المقررة لذلك.
البنـد السـادس :علاوة المناطق النائية
تنفيذاً للمادة ( 18 ) من نظام خدمة الأفراد تصرف لجميع الأفراد الخاضعين لأحكام هذا النظام العاملين في المناطق النائية علاوة وفقاً للأحكام المطبقة على سائر موظفي الحكومة كما تصرف لمن يتم إلحاقهم من الأفراد بهذه المناطق وفقاً للمادة ( 36 ) من النظام المذكور فيما عدا الأفراد العاملين في مراكز الحدود النائية فتصرف لهم علاوة مقدارها ( 35% ) أو ( 25% ) أو ( 20% ) من الراتب حسب طبيعة المناطق وتحدد هذه المناطق والنسبة التي تصرف لها بقرار من الوزير المختص.
البنـد السـابع : بدل الإعاشة
تنفيذاً للمادة ( 21 ) من النظام يحدد مقدار بدل الإعاشة النقدي للفرد بمبلغ ( 500 ) خمسمائة ريال شهرياً.
البنـد الثـامن : بدل الانتقال
تنفيذاً للمادة ( 22 ) من النظام يحدد بدل الانتقال الشهري للأفراد بـ ( 300 ) ثلاثمائة ريال.
البند التاسع : يومية الميدان
تنفيذاً للمادة ( 23 ) من النظام يحدد مقدار يومية الميدان بخمسة عشر ريالاً في اليوم الواحد
البند العاشر : بدل التمثيل وبدل تهيئة السفر وبدل التنقلات
تنفيذاً للمادة ( 24 ) من النظام:
أ ـ يصرف للأفراد العاملين في الخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها بدل تمثيل وبدل تنقلات شهرية على أساس معادلة الأفراد العسكريين بالموظفين المدنيين حسب الجدول التالي:
الرتبة العسكرية المرتبة المدنية المعادلة
جندي وجندي أول /الأولى
عريف /الثانية
وكيل رقيب /الثالثة
رقيب /الرابعة
رقيب أول/ الخامسة
رئيس رقباء /السادسة
ب ـ يصرف للأفراد الذين يعملون في الخارج في الملحقيات العسكرية وما يماثلها عند النقل من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس أو من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة راتب شهر واحد باعتبار ذلك مقابل لنفقات الإعداد للسفر.
البند الحادي عشر : المكافآت
تنفيذاً للمادة ( 25 ) من النظام تحدد المكافآت التي تصرف للأفراد وفقاً لما يلي:
أ ـ ما لا يزيد عن راتب ثلاثة أشهر لمن يقوم بأعمال جليلة لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة.
ب ـ نصف راتب شهر مع نصف بدل الإعاشة للأفراد الذين يشتركون في أعمال الحج ولا يتعارض ذلك مع صرف بدل الانتداب.
ج ـ ربع راتب شهر مع ربع بدل الإعاشة للأفراد الذين يكلفون بالعمل خلال أيام الأعياد في غير أعمال الحج.
د ـ راتب فعلي لشهر كامل للمتفوق في الدورة التدريبية أو الدراسة المتعلقة بالعمل وتحدد شروط التفوق بتوصية مشتركة من إدارات التدريب المختصة.
البند الثاني عشر : بدل الترحيل
تنفيذاً للمادة ( 28 ) من النظام يصرف للفرد بدل ترحيل وفقاً لما يأتي:
أ ـ مبلغ يعادل راتب شهرين في حال تعيينه لأول مرة في الخدمة أو نقله من بلد لآخر في الداخل أو الخارج أو في حالة ابتعاثه أو إلحاقه لمدة تزيد عن ستة أشهر باعتبار ذلك مقابلاً لنفقات ترحيله وعائلته ونقل أمتعته وأثاثه.
ب ـ استثناء من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نقل الفرد مع مجموعة أفراد وحدته أو رحل عند التعيين أو نقل على طائرات القوات المسلحة أو أمنت له تذكرة إركاب بناءً على مقتضيات العمل فيخفض البدل المستحق له بواقع ( 25% ) أما إذا رحلت أو نقلت عائلته على طائرات القوات المسلحة أو أمنت لهم تذاكر إركاب بالإضافة له فيخفض البدل بواقع ( 50% ).
عدل هذا البند بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 43 ) في 4/3/1405هـ والمصدَّق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/8 ) في 17/4/1405هـ.
ج ـ استثناء من الفقرة ( أ ) من هذه المادة إذا نقل الفرد مع مجموعة أفراد وحدته أو رحل عند التعيين أو نقل على طائرات القوات المسلحة أو أمنت له تذكرة إركاب بناءً على مقتضيات العمل فيخفض البدل المستحق له بواقع ( 25% ) أما إذا رحلت أو نقلت عائلته على طائرات القوات المسلحة أو أمنت لهم تذاكر إركاب بالإضافة له فيخفض البدل بواقع 50%.
البند الثالث عشر : بدل العلاج في الخارج
تنفيذاً للفقرة ( أ ) من المادة ( 34 ) من نظام خدمة الأفراد يصرف بدل علاج شهري للأفراد الذين يعملون بالخارج بالملحقيات العسكرية أو ما في حكمها على أساس معادلة الأفراد العسكريين بالموظفين المدنيين حسب الجدول التالي:
الرتبة العسكرية المراتب المدنية المعادلة
جندي وجندي أول/ الأولى
عريف /الثانية
وكيل رقيب /الثالثة
رقيب /الرابعة
رقيب أول /الخامسة
رئيس رقباء/ السادسة
البند الرابع عشر : العلاج خارج المملكة والإجازات المرضية
تنفيذاً لأحكام المادتين ( 35 ,53 ) من النظام يعامل الأفراد كالتالي:
1 ـ تمنح الإجازة المرضية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بموجب تقرير طبي صادر من لجنة طبية عسكرية وتمدد الإجازة بذات الطريقة.
2 ـ تبدأ الإجازة المرضية من تاريخ الكشف على الفرد المريض أو من مراجعته لوحدة طبية عسكرية إذا كان ذلك مصحوباً بانقطاع عن العمل بموجب توصية الطبيب المعالج أو توصية لجنة طبية.
3 ـ إذا كشف على الفرد أو عولج في وحدة طبية غير عسكرية في جهة لا يوجد فيها وحدة طبية عسكرية وأوصي له بإجازة مرضية فلا يمكن اعتمادها إلا بعد التصديق عليها من لجنة طبية.
4 ـ إذا استنفد المريض أو المصاب إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من النظام ولم يتم شفاؤه فتنهى خدماته ولا يجوز أن توصي اللجنة بتحويله إلى وظيفة مدنية أو تكليفه بعمل خفيف أو بغير ذلك.
5 ـ يبدأ احتساب الثلاث سنوات المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من النظام للأفراد الموجودين في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية اعتباراً من تاريخ صدورها. أما بالنسبة للذين يلتحقون بالخدمة بعد صدور اللائحة التنفيذية فتحسب لهم مدة الثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينهم.
6 ـ إذا تعذر علاج الفرد في المستشفيات الحكومية فيعالج خارجها وفقاً لما تقرره اللجنة الطبية العسكرية العليا التي تحدد مدة العلاج للفرد وجهته داخل المملكة أو خارجها.
7 ـ إذا قررت اللجنة الطبية العسكرية العليا علاج الفرد في الخارج في دولة لا يوجد فيها ملحق عسكري فتحدد له المدة وتقدر له تكاليف العلاج والإقامة وتصرف له مقدماً.
وفي حالة زيادة التكاليف عما قدرته اللجنة الطبية العسكرية العليا فإن هذه الزيادة لا يتم صرفها إلا بعد تأييد منها أما في حالة وجود ملحق عسكري فيقوم الملحق بالصرف على علاج الفرد وإقامته خلال المدة المقررة لعلاجه.
8 ـ يصرف للفرد المريض الذي سيعالج في الخارج بدل تجهيز مقداره ( 1000 ) ريال لشراء تجهيزات وملابس غير عسكرية وتصدر تعليمات من الوزير تنظم ذلك.
9 ـ إذا استدعت حالة المريض الذي يعالج خارج المملكة تمديد إجازته المرضية لاستكمال علاجه فيتم ذلك بموجب تقرير طبي من الطبيب المعالج ويصِّدق عليه الملحق العسكري السعودي أو ممثليات المملكة ( إذا لم يكن هناك ملحق عسكري ) على أن يؤيد ذلك من اللجنة الطبية العسكرية العليا وإذا لم تقرر اللجنة خلال أسبوعين من وصول التقرير إليها فيعتبر التمديد ساري المفعول.
10 ـ إذا استنفد الفرد الذي يعالج خارج المملكة جميع إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة ( 53 ) من النظام وأنهيت خدماته بموجب ذلك تستمر الجهة التابع لها في الصرف على علاجه خارج المملكة ما دام يحتاج إلى ذلك ما لم تقرر اللجنة الطبية العسكرية العليا إنهاء علاجه.
11 ـ يصرف للفرد المريض الذي يعالج في الخارج مصروف جيب بمعدل ( 10 ) ريالات يومياً خلاف مصاريف العلاج والإقامة.
12 ـ إذا استدعت حالة المريض الذي تقرر علاجه خارج المملكة وخارج منطقة عمله وجود مرافق وأوصى التقرير الطبي بذلك فيؤمن للمرافق ما يلي:
أ ـ تذكرة إركاب مرجع مع صرف نفقاته بقدر بدل الانتداب المقرر لوكيل الرقيب إذا انتدب للبلد الذي تقرر العلاج فيه وذلك طوال مدة المرافقة اللازمة.
ب ـ تذكرة إركاب مرجع مع صرف نفقاته بقدر بدل الانتداب المقرر لوكيل الرقيب إذا انتدب للبلد الذي تقرر فيه العلاج ولمدة تزيد عن عشرة أيام.
البند الخامس عشر : الانتداب
تنفيذاً لما ورد في المادة ( 39 ) من النظام:
أ ـ يحدد البدل النقدي الذي يصرف للفرد المنتدب داخل المملكة عن كل ليلة يقضيها خارج مقر عمله وفقاً لما يلي:
( 100 ) ريال لرئيس الرقباء.
( 80 ) ريال للرقيب الأول والرقيب ووكيل الرقيب.
( 60 ) ريال للعريف والجندي أول والجندي.
ب ـ إذا كان الانتداب لخارج المملكة يزاد البدل وفقاً للنسب وفئات البلدان التالية:
1 ـ 150% إذا كان الانتداب إلى أحد البلدان التالية:
الولايات المتحدة الأمريكية ـ فنزويلا ـ فرنسا ـ اليابان ـ البرازيل ـ أستراليا ـ الدانمارك ـ مسقط ـ السويد ـ جنيف ـ كندا ـ الأرجنتين.
2 ـ 125% إذا كان الانتداب إلى غير ما ذكر في الفقرة ( 1 ) أعلاه من البلدان.
ج ـ إذا لم تؤمن مواصلات الفرد فيصرف له ( 5 ) ريالات بدل انتقال عن كل ليلة من الانتداب في داخل المملكة وعشرة ريالات خارج المملكة.
د ـ يعتبر سفر الفرد لأداء اختبارات المسابقة في حكم الانتداب.
هـ ـ إذا انتدب الفرد للقيام بعمل معين في غير الجهة التابع لها أو للاشتراك في لجنة تتحمل جهته ما يستحقه من بدلات أو تعويض أو مكافأة.
و ـ إذا انتدب الفرد الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية خارج مقر عمله وخارج المملكة يعامل معاملة المنتدب من داخل المملكة إلى البلد المنتدب إليها.
ز ـ إذا انتدب الفرد الذي يعمل في الخارج لأداء مهمة رسمية داخل المملكة يعامل معاملة المنتدب داخل المملكة.
ح ـ لا يجوز انتداب الفرد لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من الوزير المختص.
ط ـ في حالة تأمين سكن الفرد المنتدب خارج المملكة يخفض من بدل الانتداب ربعه وإذا أمن السكن والطعام يخفض من البدل نصفه.
ى ـ في حالة تأمين طعام الفرد المنتدب لداخل المملكة الذي تصرف له الإعاشة نقداً ( من قبل وحدته ) فيخفض بدل الانتداب بمقدار حصة الإعاشة اليومية من مقدار بدل الإعاشة المقررة شهرياً.
البند السادس عشر : الابتعاث
تنفيذاً لما ورد في المادة ( 43 ) من النظام:
أ ـ يجوز ابتعاث الفرد للدراسة أو التدريب داخل المملكة وخارجها لمدة محددة مع إضافة أسبوعين ضمن مدة الابتعاث في حالة الابتعاث للخارج , وأسبوعاً واحداً في حالة الابتعاث للداخل.
ب ـ تعتبر مدة الابتعاث ضمن خدمة الفرد.
ج ـ يتم ابتعاث الفرد أو قطع مدة ابتعاثه بقرار من الوزير.
د ـ يعطى الفرد المبتعَث خارج المملكة بدل ابتعاث عن كل يوم طبقاً للفئات التالية:
الرتبة أوروبا أمريكا والشرق الأقصى
واليابان بقية البلدان
أ ـ وكيل رقيب فأقل ( 120 ) ريال ( 100 ) ريال
ب ـ رقيب فأعلى ( 150 ) ريال ( 120 ) ريال
هـ ـ تدفع للمبتعَث الرسوم الدراسية وذلك بموجب وثائق مصدقة من الملحقين العسكريين أو ممثليات جلالته في الخارج في حالة عدم وجود ملحق عسكري.
و ـ يصرف بدل قيمة كتب دراسية للمبتعثين في الخارج سنوياً ( وأيضاً للمدة التي تقل عن سنة ) كالتالي:
أمريكا وأوربا بقية البلدان
2000 ريال 1500 ريال
ز ـ يصرف ( 1000 ) ألف ريال كبدل ملابس غير عسكرية للمبتعث وذلك كل سنتين وأيضاً للمدة الإجمالية التي تقل عن ذلك.
ح ـ يعطى للفرد المبتعث للتدريب في دورة داخل المملكة وفي غير المنطقة التي يعمل بها بدل ابتعاث يساوي ( 75% ) من راتبه الأساسي شهرياً.
ط ـ يصرف للفرد الملتحق بدورة داخل منطقة عمله بدل نقل بمعدل خمسة ريالات يومياً.
ى ـ لا يجوز الجمع بين بدل الابتعاث وبدل الانتداب وفي حالة استحقاق الفرد لكلا البدلين يصرف له أكبرهما.
البند السابع عشر: خدمة التخصص
تنفيذاً لما ورد في المادة ( 44 ) من النظام:
أ ـ يجب على كل فرد أن يخدم مدة التخصص الموضحة أدناه بالإضافة إلى الخدمة المشار إليها في المادة السابعة من نظام خدمة الأفراد وذلك بعد تدريبه أو ابتعاثه في داخل المملكة أو خارجها على ألا تحتسب له مدة الدراسة كخدمة تخصص.
مدة الدراسة مدة خدمة التخصص
1 ـ ستة أشهر فأقل 2 ـ ما زاد عن ستة أشهر إلى سنة
3 ـ ما زاد عن سنة إلى سنتين
4 ـ أكثر من سنتين سنتين على الأقل أربع سنوات على الأقل
ست سنوات على الأقل
ثمان سنوات على الأقل
ب ـ ينطبق على الطلبة الذين يدرسون على نفقة الوزارة في المعاهد والمدارس والمراكز العسكرية والمدنية ما ينطبق على الأفراد بموجب الفقرة ( 1 ) أعلاه.
ج ـ إذا تداخلت خدمة التخصص مع بعضها البعض فالعبرة في مدة التخصص بالتي تنتهي أخيراً.
البند الثامن عشر : تصنيف الأفراد بالعلاوات الفنية
تنفيذاً للمادة ( 62 ) من النظام يصنف الأفراد القائمون على رأس العمل وقت نفاذ هذه اللائحة.
الذين يتقاضون علاوات فنية أو اختصاصية قبل صدور هذه اللائحة كالتالي:
عدد نـوع العـلاوة الفئة بموجب نظام خدمة الأفراد
1 عــلاوة المران ما عـدا:
أ ـ الأفراد القائمين بالصيانة في المجالات المختلفة الذين تخرجوا في دورات في إحدى المدارس المتخصصة
فيصنفون بموجب ما نصت عليه علاوة الفنون في
البند الرابع من هذه اللائحة.
ب ـ الأفراد خريجي مراكز التدريب المهنية.
ج ـ الخياطين
د ـ الطباخين والجزارين 1




5
4
4
2 عـلاوة راكبي الدراجات 3
3 عـلاوة إشارة: أ ـ مأموري المخابرة اللاسلكية والآلات المبرقة
ب ـ مأموري الخطوط
ج ـ صيانة المعدات اللاسلكية والسلكية 5
5
6
4 عـلاوة النقل أ ـ النقل الخفيف
ب ـ النقل المتوسط
ج ـ النقل الثقيل
د ـ النقل فوق الثقيل 5
6
7
7



عدد نـوع العـلاوة الفئة بموجب نظام خدمة الأفراد
5 علاوة الموسيقي: أ ـ الأفراد الموسيقيين الحائزين على الكفاءة المتوسطة.
ب ـ الأفراد الموسيقيين الحائزين على الشهادة الابتدائية.
ج ـ الأفراد الموسيقيين الحائزين علـى مستوى علمي أقل من الشهادة الابتدائية
د ـ البروقي
7
7

6



4

6 علاوة مظلات: أ ـ مظلات وفدائيين
ب ـ تطبيق مظلات بموجب جدول العلاوات الأخرى
4
7 علاوة خطر أ ـ إطفاء

ب ـ مفرقعات

ج ـ نجدة، إنقاذ، إسعاف

د ـ دوريات الحدود ( البرية والبحرية )

هـ ـ الإنقاذ البحري والغوص بـموجـب جـدول العلاوات
الأخرى والشروط الواردة فيه.
بـموجـب جـدول العلاوات
الأخرى والشروط الواردة فيه.
بـموجـب جـدول العلاوات
الأخرى والشروط الواردة فيه.
بـموجـب جـدول العلاوات
الأخرى والشروط الواردة فيه.
بـموجـب جـدول العلاوات
الأخرى والشروط الواردة فيه.
عدد نـوع العـلاوة الفئة بموجب نظام خدمة الأفراد
8 أ ـ كتاب الآلة ب ـ كتاب عسكريين 5 4
9 علاوة توجيه نيران ومراقبة ومساحة 4
10 علاوة تمريض أ ـ ممرض جندي صحي
ب ـ عريف ممرض
ج ـ نائب ممرض
د ـ المساعدون الفنيون والصحيون 6 كما يصنفه على هذه الفئات
6 الأفراد الذين يتقاضون هذه
6 العلاوات ورقوا لمراتب أعلى
7
11 علاوة تدريس أ ـ مساعد مدرس
ب ـ مدرس بموجب جدول العلاوات الأخرى
بموجب جدول العلاوات الأخرى
12 علاوة صيانة أ ـ صيانة ميدانية وصيانة تمهيدية
ب ـ صيانة متوسطة
ج ـ اختصاص تموين
د ـ صيانة وفنون عالية يصنف الأفراد الذين يتقاضون هذه العلاوات وفقاً لفئات علاوة الفنون الموضحة في البند الرابع من هذه اللائحة وذلك حسب مستوى الفرد العلمي وتخصصه والشروط الأخرى عدا خريجي مراكز التدريب المهني فيصنفون بالفئة ( 5 ).
يصنف الفنيون الذين يتقاضون علاوة صيانة وفنون عالية ما لم تحدد لهم علاوة أخرى في التصنيف كالتالي:
عدد نـوع العـلاوة الفئة بموجب نظام خدمة الأفراد 1 ـ في القوات الجوية:
يصنف الفنيون في القوات الجوية الذين تنطبق عليهم اختبارات المستويات الفنية كالتالي:
أ ـ من هو في المستوى الفني الثالث يصنف بالفئة ( 8 )
ب ـ من هو في المستوى الفني الخامس يصنف بالفئة ( 9 )
ج ـ من هو في المستوى الفني السابع والتاسع يصنف بالفئة ( 1 )
2 ـ في الجهات العسكرية الأخرى:
يصنف الفنيون في باقي الجهات العسكرية وأيضاً في القوات الجوية الذين لا تنطبق عليهم اختبارات المستويات الفنية السابقة كالتالي:
أ ـ من درجة علاوته الفنية من الثامنة وحتى الرابعة يصنف بالفئة ( 8 ) ما لم يزد مجموع العلاوة الفنية والمكافأة الإضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 848 في 5/8/1392هـ عن ( 500 ) ريال.
ب ـ من درجة علاوته الفنية الثالثة والثانية أو مجموع مقدار علاوته الفنية والمكافأة الإضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 848 في 5/8/92هـ تساوي ( 600 ) ريال أو ( 650 ) ريال يصنف بالفئة ( 9 ).
ج ـ من درجة علاوته الفنية الأولى أو مجموع مقدار علاوته الفنية والمكافأة الإضافية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 848 في 5/8/92هـ أكثر من ( 650 ) ريال يصنف بالفئة ( 10 ).
13 صواريخ: أ ـ صواريخ تشغيل
ب ـ صيانة صواريخ وحدة الفئة ( 5 )
الفئة ( 7 ) أما الذين تخرجوا من دورة ميكانيكي قاذف صواريخ ودورة ميكانيكي رادار التفتيش العالي والمنخفض في الدفاع الجوي يصنفون كما يصنف الأفراد الممنوحة لهم علاوة ( صيانة فنون عالية ).
14 علاوة إلكترونات يصنف الأفراد الذين يتقاضون هذه العلاوة وفقاً لفئات علاوة الفنون المنصوص عليها في البند الرابع من هذه اللائحة.
15 علاوة دروع وأطقم المدرعات أ ـ من يحمل أقل من الابتدائية


ب ـ من يحمل الشهادة الابتدائية
ج ـ من يحمل شهادة الكفاءة المتوسطة
الفئة ( 4 ) كما يصنف أيضاً بهذه الفئة الأفـراد الذين يتقاضون علاوة المران في أطقم الدبابات والمدرعات.

5
7

16 راكبي ومستخدمي الخيل والهجن وغيرها ( أفراد الخيالة والسواس ومستخدمي كلاب الشرطة ) 4
17 علاوة المرور: أ ـ مرور تأسيس
ب ـ مرور معهدي 3
4
18 علاوة المساعدات الفنية: أ ـ محقق
ب ـ أدلة قضائية وتحقيق شخصية
ج ـ معامل جنائية
د ـ تحري فئة ( أ )
هـ ـ تحري فئة ( ب ) 6
6
7
6
4
19 فني دفاع مدني ( أ ) فني دفاع مدني ( ب ) 7 5
20 علاوة بحرية بموجب جدول العلاوات الأخرى.
21 فني مطابع: أ ـ فني مطابع ( أ )

ب ـ فني مطابع 3 ـ تمنح للذين يقل مستواهم العلمي عـن الشهادة الابتدائية الذين
كانت تصرف لهم علاوة مران وعلاوة صيانة ميدانية.
5 ـ تمنح للذين يحملون الشهادة الابتدائية الذين كانت تمنح لهم علاوة صيانة ميدانية.
البند التاسع عشر : الطلبة
تنفيذاً لما ورد في المادة ( 43 ) من النظام يعامل الطلبة الذين يدرسون لحساب إحدى الجهات العسكرية في المرافق التعليمية وفقاً لما يلي:
1 ـ تكون شروط قبول الطلبة في المرافق التعليمية من كليات ومعاهد ومدارس ومراكز تعليمية هي شروط تعيينهم بموجب أنظمة الخدمة العسكرية التي ستحكم أوضاعهم بعد التخرج عدا السن فيراعى عند قبول الطالب للدراسة ألا يقل سنه عند التخرج عن السن النظامية المحددة للتعيين.
2 ـ أن يكون حائزاً على الشهادة العلمية المطلوبة للجهة المراد إلحاقه بها.
3 ـ أ ـ أن يقدم وثيقة من ولي أمره بالموافقة على التحاقه في الخدمة العسكرية.
ب ـ أن يتعهد بأن يخدم بعد تخرجه المدة التي يحددها النظام.
ج ـ أن يقدم كفالة شخصية بتسديد جميع النفقات التي صرفت عليه مدة الدراسة في حالة فصله أو تركه الدراسة من تلقاء نفسه.
4 ـ للوزير المختص وضع شروط إضافية يراها ملائمة لطبيعة أية دورة.
5 ـ يصرف للطالب في داخل المملكة مكافأة شهرية مقدارها كالتالي:
الفئة أ
ب
ج
د ريال 600
675
725
900 المستوى العلمي لمن يحمل أقل من الابتدائية
لمن يحمل الابتدائية أو الشهادة المعادلة لها.
لمن يحمل المتوسطة أو الشهادة المعادلة لها.
لمن يحمل الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها.
6 ـ تؤمن إعاشة الطالب في داخل المملكة طهياً وتعين كمياتها من قبل لجنة طبية باشتراك مندوبين من الجهات المختصة ويجوز في الحالات الخاصة التي لا يمكن بموجبها أن تؤمن الإعاشة طهواً أن تصرف للطالب بدل إعاشة نقداً بواقع ( 180 ) ريال شهرياً.
7 ـ يعالج الطالب وعائلته الذين يعولهم شرعاً في المستشفيات الحكومية في داخل المملكة مجاناً كما يعالج الطالب خارجها على نفقة الحكومة إذا تعذر علاجه في الداخل وفقاً للإجراءات المتبعة للفرد.
8 ـ يمنح للطالب إجازة سنوية وذلك حسب برنامج المرفق التعليمي التابع له الطالب وما تقتضيه لوائحه.
9 ـ يتم إركاب الطالب الذي يدرس داخل المملكة ذهاباً وإياباً عند منحه إجازته السنوية ( وذلك لمرة واحدة في السنة ) وأيضاً في حالة الأعياد الرسمية ( إذا كان المرفق التعليمي يسمح للطالب بهذه الإجازة خارج مقر دراسته ) وذلك من مقر دراسته إلى أقرب مكان تصله الطائرة بالنسبة لبلدته ويكون ذلك على طائرات القوات المسلحة أو تؤمن له تذكرة إركاب الدرجة السياحية بالطائرة.
10 ـ يعامل الطلبة المبتعثون للدراسة في الخارج على مختلف مستوياتهم وفق الأحكام التي يعامل بها الطلبة الذين تبتعثهم وزارة المعارف ما لم يكن هناك أحكام أخرى تنظم أوضاعهم.
11 ـ تحدد مدة تجربة الطالب بثلاثة شهور من تاريخ إلحاقه بالمرفق التعليمي لغرض تدريبه فيه ويمكن فصل الطالب خلالها دون أن يطالب بأية مصاريف أنفقت عليه خلال تدريبه وتقرر خلال هذه الفترة مدى صلاحيته للاستمرار في الدراسة ومدى رغبته واستعداده للاستمرار.
12 ـ يبحث عن الطالب المتغيب ويعاد إلى المرفق التعليمي التابع له ثم يحاكم ويعامل بموجب القرار الصادر بحقه.
13 ـ في حالة عدول الطالب عن الدراسة أو ثبوت فشله فيها, أو قيام أية أسباب مشابهة فيجوز فصله أو تحويله من مرفق تعليمي إلى آخر أو تعيينه برتبة عسكرية تقل عن الرتبة التي يعين بها خريجو ذلك المرفق الذي كان طالباً به.
14 ـ تحتسب المصاريف والنفقات الدراسية الواردة في الفقرة ( 3ج ) من هذا البند بمقدار أربعين ريالاً في اليوم الواحد ( 40 ) ريالاً وذلك لما زاد عن مدة الفترة التجريبية ( وهي ثلاثة أشهر ) وتسدد وفقاً لما يلي:
أ ـ في حالة ترك الطالب الدراسة دون سبب أو فصله لسوء سلوكه تسترد منه جميع المصاريف والنفقات الدراسية.
ب ـ في حالة فصل الطالب لعذر مقبول تسترد منه نصف المصاريف والنفقات الدراسية.
ج ـ في حالة فصل الطالب بسبب صحي يجعله غير صالح للخدمة يعفى من رد المصاريف والنفقات المذكورة.
15 ـ يجوز للوزير المختص الإعفاء من النفقات والمصاريف الدراسية وغيرها إذا ثبت إعسار المدين بها.
16 ـ يجوز قبول الأفراد العسكريين في الدورات والدارسات التي يقبل فيها الطلبة المدنيون وذلك بالشروط الآتية:
أ ـ أن لا يزيد سن الفرد عن ثلاثين عاماً.
ب ـ أن تنتهي خدمته بقرار من الجهة المختصة.
ج ـ أن تتوفر بحقه شروط القبول المقررة.
ويعامل هؤلاء الأفراد معاملة الطلبة أثناء الدورة الدراسية ويمنحون عند تخرجهم الرتب والعلاوات التي تمنح للخريجين.
17 ـ يصرف للطالب في المعاهد العسكرية دون مستوى الكلية في حالة تكليفه بمهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج المدينة التي بها مقر دراسته بدل انتداب نقدي على النحو التالي:
أ ـ الطالب غير الحاصل على الشهادة الابتدائية يصرف له بدل انتداب قدره ستون ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة ومائتان وأربعون ريال إذا كان الانتداب خارجها.
ب ـ الطالب الحاصل على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها يصرف له بدل انتداب قدره ثمانون ريال إذا كان الانتداب داخل المملكة ومائتان وستون ريال إذا كان الانتداب خارجها.
ج ـ الطالب الحاصل على شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها يصرف له بدل انتداب قدره ( مائة ريال ) إذا كان الانتداب داخل المملكة ومائتان وثمانون ريال إذا كان الانتداب خارجها ويخفض بدل الانتداب إلى الثلثين في حالة تأمين السكن وإلى الثلث في حالة تأمين السكن والإعاشة ويؤمن للطالب المنتدب المواصلات خلال فترة الانتداب ولا يعتبر انتداباً تدريب الطالب خارج مقر دراسته.
( أضيفت هذه الفقرة ( 17 ) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 19 في 5/2/1405هـ ).
البـند العشرون: الأحـكام العـامـة
1 ـ للوزير المختص تكليف الأفراد في المعسكرات والقواعد وما شابهها بأعمال إضافية كالمشرفين على حمامات السباحة ( مراقبي سلامة ) وفي النوادي العسكرية وفي الأسواق العسكرية ونحوها ويمنح للفرد في هذه الحالة مكافأة شهرية لا يزيد مقدارها عن 25% من راتبه الشهري.
2 ـ للوزير إنقاص مدة الدورة لأسباب استثنائية خاصة ولفترة مؤقتة دون أن يكون لذلك تأثير على فئة العلاوة أو مقدارها.
3 ـ يجوز إعادة تصنيف الأفراد الفنيين من فئة إلى فئة أخرى أو من تخصص فني إلى تخصص فني آخر بعد حصولهم على دورات فنية تؤهلهم إلى الفئة الأعلى وذلك عندما يكون الاختصاصان متجانسين أما إذا كانا غير متجانسين فإنه بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يقضي الفرد الفني في الفئة السابقة مدة سنتين على الأقل.
4 ـ للوزير المختص إيقاف صرف العلاوة الفنية عن الفرد الفني أو تخفيض فئة علاوته في حالة إهماله أو عدم مزاولته لتخصصه عندما يكون ذلك ناتجاً عن تكاسل الفرد وعدم اهتمامه على أن يكون ذلك بموجب توصية من رئيسه بعد مضي ثلاثة أشهر على توجيه إنذار له بذلك وللوزير إعادة صرف علاوته السابقة متى زالت أسباب وقفها ويكون ذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار الإعادة.
5 ـ عند إقامة المعسكرات الرياضية للمنتخبات العسكرية يؤمن للفرد الرياضي السكن والإعاشة والمواصلات والملابس الخاصة بالرياضة وذلك بالإضافة إلى بدل الانتداب المقرر لمن هو في حكم المنتدب.
أما بالنسبة للفرد الذي لا يستحق انتداباً نظراً لإقامة المعسكر الرياضي في مقر عمله فيصرف له بدل مقداره عشرون ريالاً وذلك بالإضافة إلى تأمين سكنه وإعاشته وملابسه الخاصة بالرياضة.
6 - الطلبة الذين سبق قبولهم في المعاهد والمدارس والمراكز العسكرية قبل صدور هذه اللائحة ليتخرجوا برتب أعلى مما هو مخصص لهم في هذه اللائحة يعينون بالرتب العسكرية المقررة لهم عند التحاقهم.
7 ـ تعدل الفئة الفنية للفرد الممنوحة له الفئة ( 7 ) أو ( 8 ) إلى فئة أعلى وذلك بالنسبة للعلاوات الفنية التي أجازت هذه اللائحة تعديل فئاتها إذا توفر لديه الشرطان الآتيان:
أ ـ أن يمضي مدة سنتين على الأقل في الفئة الممنوحة له.
ب ـ أن يجتاز الاختبار الفني في تخصصه الذي يعد وينفذ من قبل الجهة المختصة.
8 ـ يصنف أفراد النقل الثقيل الحاليون وسائقو الدبابات وناقلات الأفراد إلى نقل متوسط وثقيل وفوق الثقيل بموجب ما نصت عليه هذه اللائحة والشروط الواجب توافرها على أن يصنف مدربو السياقة في مدرسة التموين والنقل ومدرسة المدرعات ومراكز وأجنحة السياقة على فئة النقل الثقيل.
9 ـ التعويض في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة:
أ ـ يمنح الطالب في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً مقداره تسعون ألف ريال.
ب ـ يصرف لمن حددوا أعلاه الذين يصابون بعجز جزئي أو عاهة مستديمة إذا وقعوا بسبب العمل تعويض على أساس النسبة المئوية للعجز الذي أصابه مقدراً على أساس التعويض المحدد في ( أ ) أعلاه.
ج ـ تحدد حالات العجز الكلي والجزئي ونسبتها المئوية بموجب تقرير من اللجنة الطبية العسكرية الذي يصادق عليه الوزير.
د ـ يجوز التعويض لأكثر من إصابة من الإصابات المختلفة التي تسبب عجزاً شريطة أن لا يتجاوز مقدار التعويض المقدار المخصص للتعويض الكامل المحدد في ( أ) أعلاه.