17-07-2017, 05:42 AM
|
#8
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية
الاستفسار:
ما هي إمكانية تأجيل صرف بدل السكن للسنة التالية منن عقد المتعاقد عندما تؤجل إجازته عن عقده السابق؟
الــرأي:
لا مناسبة لذلك لمعارضته لمقتضى المادة (الحادية والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين في صرف بدل السكن مقدماً في بداية مدة العقد ولكن يحسن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان حقوق الدولة في حالة عدم عودة المتعاقد من الإجازة وتحديد الاحتياطات عائد لاختيار الجهة في الاتجاه إلى الأخذ بأحد البدائل المتعددة كأخذ كفالة أو ضمان مالي ونحو ذلك.
الاستفسار:
متعاقد بإحدى الجهات الحكومية ندب للعمل لدى جهة حكومية أخرى لمدى ستة أشهر ما هي الجهة التي تقوم بصرف بدل السكن؟
الــرأي:
يصرف بدل السكن من الجهة المتعاقدة أصلاً إلا إذا كان قد تم الاتفاق على خلاف ذلك.
الاستفسار:
متعاقد بالإعارة أنهى عقدة لانتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته وتم التعاقد معه مرة أخرى بعد انتهاء إعارته مباشرة بعقد شخصي، ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز؟
الــرأي:
إذا كانت الجهة عند انتهاء إعارة المتعاقد قد رغبت في التعاقد معه بعقد شخصي واشعر بذلك بحيث يقتصر الأمر على تغيير صفة التعاقد من عقد الإعارة إلى تعاقد شخصي فأن المتعاقد لا يستحق بدل التجهيز، لأن العقد مستمر أما إذا كانت الجهة قد أنهت عقده ولم تشعره بالرغبة في استمرار العقد بالتعاقد الشخصي ثم تعاقدت معه مجدداً من بلده فأنه يستحق البدل.
الاستفسار:
تم التعاقد مع زوج وزوجته من الخارج ما مدى استحقاقهما لبدل التجهيز؟
الــرأي:
يستحق كل منهما بدل التجهيز.
الاستفسار:
متعاقد سبق له العمل في المملكة وانهيت خدماته ثم جرى التعاقد معه من الخارج ما مدى استحقاقه لبدل التجهيز – وهل يستحق المتعاقد من الداخل لهذا البدل؟
الــرأي:
المتعاقد الذي يتم التعاقد معه يستحق بدل التجهيز ولو كان له سابق خدمة في الدولة، وسبق أن منح هذا البدل، أما المتعاقد من الداخل فهو لا يستحق هذا البدل إلا في حالة كون مقر العمل يختلف عن مكان توقيع العقد.
الاستفسار:
هل يستحق المتعاقد بدل النقل أثناء الإجازات كالإجازة العادية والمرضية؟
الــرأي:
بدل النقل لا يصرف أثناء الإجازات لأن هذا البدل هو مقابل انتقال المتعاقد من وإلى مقر العمل والانتقال غير متحقق أثناء الإجازات.
الاستفسار:
هل يستحق المتعاقد المنتدب بدل نقل إضافي؟
الــرأي:
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (83) وتاريخ 27/1/1399هـ، نص على أن يصرف للمتعاقد غير السعودي المنتدب عن كل يوم من أيام انتدابه بدل نقل إضافي يعادل
نسبة من بدل الانتقال الشهري المقرر له.
الاستفسار:
إذا انتدب متعاقد لمدة تسعين ليلة فهل يستحق بدل نقل عائلته؟
الــرأي:
لا يجوز منح المتعاقد المنتدب بدل نقل عائلة لعدم ورود شيء من ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إضافة إلى أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1038) في 22/1/1396هـ القاضي بأن الإدارة غير ملزمة بتأمين واسطة النقل لعائلة المتعاقد في حالة انتدابه لمدة أو لمدد متواصلة.
الاستفسار:
متعاقد انتدب في مهمة رسمية ومرض أثناء انتدابه وصدر تقرير بإجازته مرضياً هل تعتبر مدة مرضه انتداباً؟
الــرأي:
إصابة المتعاقد أو مرضه أثناء انتدابه يترتب عليه عدم قيامه بالعمل ومن ثم فأن ذلك يترتب عليه عدم إمكان اعتباره مباشراً للمهام المنتدب إليها إذ لا يعطى الموظف بدل الانتداب إلا عن الأيام الفعلية للانتداب، وبالنسبة لمدة الانتداب فهي من تاريخ بدء المهمة حتى تاريخ مرضه.
الاستفسار:
إذا نقل المتعاقد من وظيفة في بلد إلى وظيفة بلد آخر فهل يستحق تذاكر سفر أو تأمين وسيلة نقل من قبل الوزارة؟
الــرأي:
في حالة النقل من وظيفة في بلد إلى وظيفة في بلد آخر فأن المتعاقد لا يستحق سوى بدل النقل المقرر في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين فقط ولذا فأنه لا يجوز صرف تذاكر سفر ولا تأمين وسيلة نقل مع مراعاة ما ورد بتعميم الوزارة رقم 23/45 وتاريخ 23/5/1407هـ الخاص بتحديد المسافات وهي (75)كم للطرق المسفلته و (40) كلم للطرق غير المسفلته و(15) كم للطرق التي لا تصل إليها السيارات.
الاستفسار:
متعاقد كلف بالعمل خارج مقر عمله الأصلي بصفة مؤقتة فهل يستحق بدل النقل المنصوص عليه في المادة (الخامسة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين حين انتهاء فترة تكليفه؟
الــرأي:
في حالة التكليف فإن المتعاقد لا يستحق البدل المنصوص عليه بالمادة المشار إليها إذ أن ذلك مقصور على من يتم نقله إلى وظيفة أخرى.
الاستفسار:
ما مدى استحقاق عائلة المتعاقد لتذاكر الإركاب عند السفر لقضاء الإجازة عندما يتمتع بالمتعاقد بإجازته داخل المملكة؟
الــرأي:
استناداً للمادة (18) من لائحة توظيف غير السعوديين فإن تذاكر السفر تستحق لعائلة المتعاقد سواء سافروا بصحبة المتعاقد أم فرادى وعليه فإن عائلة المتعاقد تستحق تذاكر السفر وأن قضى التعاقد إجازته داخل المملكة.
الاستفسار:
ما مفهوم الملاصقة الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 1396 في 24/9/1395هـ القاضي بعدم استحقاق بدل النقل في حالة تأمين السكن العيني داخل مقر العمل أو ملاصقاً له؟
الــرأي:
المقصود بالملاصقة هو أن يكون السكن قريباً من مقر العمل بحيث لا يحتاج المتعاقد إلى استعمال وسيلة نقل لكون صرف بدل النقل هو لغرض الذهاب والإياب من وإلى العمل، وفي حالة تأمين السكن قرب مقر العمل ينتفي هذا الغرض.
الاستفسار:
إذا حان موعد استحقاق إجازة المتعاقد والعمل بحاجة إليه فهل يعوض أم تؤجل إجازته؟
الــرأي:
يستحسن تأجيل الإجازة على ألا تتجاوز مدة التأجيل المدة المحددة في المادة (29) من اللائحة وإلا عوض عنها بشرط موافقة المتعاقد على تعويضه.
الاستفسار:
متعاقد محال للتحقيق ولم تستطع الجهة التي يعمل بها منحه إجازته العادية وبعد مضي ثلاثة أشهر من عقده الجديد صدر حكم بإدانته وقضي بابعاده من البلاد فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له من عقده السابق؟
الــرأي:
نصت المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهت خدمة المتعاقد بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار من مجلس المحاكمة أو إدانته جنائياً سقط حقه في التعويض عن مدة الإجازة وفي مكافأة نهاية الخدمة.
الاستفسار:
هل يمكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده؟
الــرأي:
من الممكن منح المتعاقد إجازة مرضية في بداية عقده.
الاستفسار:
كيف يكون التعويض عن الإجازة؟
الــرأي:
يكون التعويض عن الإجازة براتب كامل بقدر مدتها ولا يدخل في ذلك البدلات.
الاستفسار:
ما هي إمكانية إلغاء جزء من إجازة المتعاقد السنوية حيث سبق أن منح إجازة لمدة خمسة وأربعون يوماً إلا أنه عاد قبل نهايتها بخمسة عشر يوماً وطلب مرجعه تمكينه من العمل لحاجته إليه؟
الــرأي:
مادامأنه صدر قرار منحه الإجازة محدداً مدتها بخمسة وأربعون يوماً وباشرها فعلاً فلا يجوز تعديل القرار لأنه يعتبر قطعاً للإجازة وهو ما لا يجوز نظاماً للموظف السعودي ومن ثم فأن ذلك لا يجوز للمتعاقد قياساً.
الاستفسار:
ما مدى إمكانية تأجيل إجازة المتعاقد وتجزئتها إلى جزئين بحيث لا يتجاوز التأجيل خمسة أشهر من السنة الجديدة؟ وهل مدة التأجيل (الخمسة أشهر) بما فيها الإجازة المؤجلة أم دون فترة الإجازة؟
الــرأي:
المادة (التاسعة والعشرون) من لائحة توظيف غير السعوديين رتبت بدائل للتيسير على الجهة الإدارية وفقاً لمتطلبات العمل بتأجيل الإجازة أو التعويض عنها أو جزء منها فانتهاج أي بديل من البدائل يعني صرف النظر عن الآخر وبالتالي فلا يجوز أن يتم تأجيل الإجازة وتجزئتها أيضاً أما مدة التأجيل والذي نص على ألا تتجاوز خمسة أشهر من السنة الجديدة فلا تدخل فيها مدة الإجازة.
الاستفسار:
ما مدى أحقية المتعاقد للتعويض عن إجازته التي لم يتمتع بها حيث أنه أتهم بتزوير شهادة الخبرة ثم ثبتت براءته؟
الــرأي:
ما دام قد ثبتت براءته من التهمة فأنه يستحق التعويض عن إجازته.
الاستفسار:
متعاقد أجلت إجازته لمصلحة العمل، وبعد مضى أربعة أشهر من عقده الجديد أنهى عقده لعدم الصلاحية فهل يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق؟
الــرأي:
يستحق التعويض عن إجازته المستحقة له عن عقده السابق.
الاستفسار:
متعاقد مرض وأدخل المستشفى قبل نهاية عقده بفترة وجيزة لا تبلغ ثلاثة أشهر ثم تقرر سفره للعلاج خارج المملكة وحين تم شفاؤه وعاد لاستلام عمله كان عقده قد انتهى ومضى من السنة الجديدة وقت فكيف يتم صرف راتبه للمدة المتبقية من عقده السابق؟
الــرأي:
في هذه الحالة يستحق المتعاقد إجازة مرضية من تاريخ دخوله المستشفى حتى نهاية عقده على أساس شهر براتب كامل وشهرين بنصف الراتب حسبما تحدده المادة (الثلاثون) من لائحة توظيف غير السعوديين وبعد ذلك يصدر قرار بطي قيده لعدم استطاعته الاستمرار في العمل.
الاستفسار:
هل يجوز تجزئة الإجازة الاضطرارية للمتعاقد؟
الــرأي:
بما أن الإجازة الاضطرارية محسوبة من إجازة المتعاقد العادية وحيث أن الإجازة العادية لا يجوزأن تجزء لأكثر من جزئين فأنه يفهم من ذلك عدم إمكانية تجزئة الإجازة الاضطرارية لأن تجزئتها ومنحها على دفعتين أو أكثر سيؤدي إلى تجزئة الإجازة العادية لأكثر من جزئين.
الاستفسار:
ما هي إمكانية انطباق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (259) لعام 1400هـ والخاص بمنح المتعاقدين من غير المدرسين إجازة اضطرارية لمدة عشرة أيام على العاملين في المدارس من غير المدرسين؟
الــرأي:
إن العاملين في المدارس من غير المدرسين كالكتبة وأمناء المكتبات ومحضري المعامل والمراقبين والذي يرتبط دوامهم بدوام الطلاب يعتبرون في حكم المدرسين ومن ثم لا يستفيدون مما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه.
الاستفسار:
إذا وقعت الولادة أثناء الإجازة العادية المستحقة للمتعاقدة فما الحكم؟
الــرأي:
تمنح استكمال إجازة الوضع من تاريخ انتهاء الإجازة العادية إذا كان ثمة مدة باقية فيها.
الاستفسار:
ما هي الجهة التي تتحمل صرف حقوق التعاقد الذي يتم ندبه من جهة إلى أخرى؟
الــرأي:
فيما عدا بدل السكن الذي تم صرفه في بداية العقد فإن الجهة المستفيدة من خدمات المتعاقد هي التي تتحمل كافة حقوقه التي تضنتها لائحة توظيف غير السعوديين بشرط أن يكون لدى الجهة المستفيدة إعتماد يسمح بالصرف مقبابل هذه الحقوق المترتبة على الندب أو إستشارة وزارة المالية في ذلك.
تكملة لموضوع التعاقد + منوعات
الاستفسار:
متعاقد نقل من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى تقوم الجهة الأولى بتصفية حقوقه مقابل خدمته لديها؟
الــرأي:
مادام أن الجهة المنقول إليها تطبق لائحة توظيف غير السعوديين فإن المتعاقد يعتبر منقولاً بنفس راتبه ومميزات عقده ومدة خدمته وفقاً لما نصت عليه المادة (الخامسة والثلاثون) من اللائحة.
الاستفسار:
مامدى استحقاق المتعاقد لمكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب بلوغه السن القانونية أو الاستقالة أو الحصول على الجنسية السعودية أو لصدور عقوبة جنائية بحقه ولم يسافر لبلاده بسبب نقل كفالته أو لفتح عيادة خاصة؟
الــرأي:
المتعاقد إذا انتهت خدمته في الدولة بإحدى الحالات السابقة فأنه يستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين عدا حالة إنهاء عقده لصدور عقوبة جنائية بحقه وأدين فيها فأنه في هذه الحالة لا يستحق تلك المكافأة وفقاً للمادة (الخامسة والأربعون) من اللائحة ذاتها علماً أن تعليمات وزارة الداخلية نصت على عدم السماح للمتعاقد بالبقاء في المملكة بعد انتهاء عقده وأن على الجهات المختصة عدم التنازل عن كفالته بحيث يكون سفر المتعاقد بعد انتهاء عقده تلقائياً وذلك وفقاً لتعميم الوزارة رقم 42 في 19/11/1397هـ.
الاستفسار:
كيف تتم الإعارة بالنسبة للمتعاقدين؟
الــرأي:
الإعارة وفق اللائحة مقصورة على الاتفاق بين دولتين حول الاستفادة من خدمات موظف أو أكثر يصبح بموجبه الموظف المعار محلاً للإعارة وليس طرفاً فيها، كما لا دخل له في تحديد شروطها وإيضاح أحكامها التي يجري الاتفاق عليها بين الجهتين حيث تظل العلاقة الوظيفية وطيلة مدة الإعارة خاضعة لما ورد في الاتفاقية المشار إليها فإذا لم تتوفر هذه الأسس والضوابط فلا محل للقول بمبدأ الإعارة.
الاستفسار:
متعاقد توفي وهو يمارس مهام وظيفته، ما هي إمكانية تعويض ورثته وفقاً للفقرة (ب) من المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي:
مادام أن الوفاة لم تكن نتيجة حادث تعرض له فإن شرط وجود الإصابة التي تؤدي إلى الوفاة غير متحقق وعليه فأن ورثته لا يستحقون التعويض.
الاستفسار:
متعاقد أدين بجريمة استعمال شهادة الخبرة المزورة ثم أنهي عقده هل يستحق تذاكر نهاية الخدمة؟
الــرأي:
حيث أن المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين لم تتضمن الحرمان من تذاكر نهاية العقد فإن المتعاقد يستحقها.
الاستفسار:
هناك بعض المتعاقدين يصابون بأمراض نفسية أو عصبية أو جمسانية تمنع قيامهم بمهام العمل ويحصلون على تقارير توصي بترحيلهم هل هذه الحالات تدخل في مفهوم المصلحة العامة لكي يعفوا من استعادة بدل السكن وما شابهه؟
الــرأي:
هذه الحالات لا تدخل ضمن تعريف المصلحة العامة ونرى أن تنهى عقوهم وفقاً للفقرة (هـ) من المادة (الأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين (عدم الصلاحية للوظيفة) وبالتالي تستعاد منهم نسبة البدل المتبقية من مدة العقد.
الاستفسار:
هل هناك التزامات مالية مترتبة على قبول الاستقالة يلزم المتعاقد بدفعها؟
الــرأي:
ليس هناك التزامات مالية يطالب بها المتعاقد في حالة قبول استقالته لعدم ورود ذلك في لائحة توظيف غير السعوديين، إنماإذا كان هناك مصلحة تقتضي بقاء المتعاقد فللوزارة ألا تقبل الإستقالة.
الاستفسار:
متعاقد عمل على بند أجور العمال ثم نقل بعدها إلى وظيفة خاضعة للائحة توظيف غير السعوديين كيف يعامل بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة؟
الــرأي:
تعويضه يكون عن الفترة التي أمضاها بموجب العقد الملحق بلائحة توظيف غير السعوديين وحتى تاريخ نهاية عقده أما خدماته السابقة والتي كانت على بند الأجور فأنه لا يمكن تعويضه عنها حسب نص المادة (الحادية والأربعون) من اللائحة ذاتها لأن تعويضه عن تلك الخدمة يكون وفقاً لنظام العمل والعمال.
الاستفسار:
متعاقد أمضى في جهة حكومية ثلاث سنوات متتالية وصرفت له مكافأة نهاية الخدمة التحق بعدها بجهة حكومية أخرى وأمضى بها سنتان ويرغب في عدم تجديد عقده فهل يستحق مكافأة عن سنتي الخدمة التي أمضاها في الجهة الحكومية الأخرى؟
الــرأي:
المتعاقد الذي أمضى سنتين ورغب في عدم تجديد عقده لا يستحق مكافأة هاتين السنتين على اعتبار أن خدماته السابقة قد صفيت استحقاقاتها وأن خدمته الأخيرة لا تعتبر امتداد لعقده السابق ولم تبلغ الحد الأدنى لسنوات الخدمة الموجبة لمنح المكافأة.
الاستفسار:
هل تتأثر سنوات الخدمة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة بأيام الغياب؟
الــرأي:
المادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين اشتراطتا لاستحقاق المكافأة مضي ثلاث سنوات كاملة ومتوالية على الأقل فإذا كانت فترة الغياب تكمل الثلاث سنوات فأن المتعاقد لا يستحق المكافأة، أما إذا كانت خدمة المتعاقد تزيد عن الثلاث سنوات فأنه يمكن تجميع فترات الغياب والنزالها من مجموع خدمته، فإذا بقي له ثلاث سنوات كاملة فأكثر فأنه يستحق المكافأة عندئذٍ.
الاستفسار:
متعاقد صدر أمر وزارة الداخلية بحرمانه من الإقامة وإبعاده عن البلاد مع بقية أفراد أسرته وذلك لتزويره في جواز سفر، ما مدى استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة؟
الــرأي:
المادة (الخامسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين تسقط التعويض عن مكافأة نهاية الخدمة إذا انتهت الخدمة بسبب الانقطاع عن العمل أو فصله بقرار مجل سالمحاكمة أو إدانته جنائياً، وبناء على ذلك فأن حرمان المتعاقد من مكافأة نهاية الخدمة متوقف على ما إذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإذا كان قد صدر بحقه قراراً من جهة مختصة بالمحاكمة فإن حرمانه من المكافأة يكون نظامياً.
الاستفسار:
إذا كان المتعاقد في بداية خدمته معاراً ثم انتهت إعارته وتم التعاقد معه بعقد شخصي هل تصرف له مكافأة نهاية الخدمة على أساس نصف الراتب أم على أساس ربع الراتب؟
الــرأي:
فيما يتعلق بصرف المكافأة فأن صرف ربع الراتب عن كل سنة إنما هو قاصر على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة الإعارة الفعلية التي تتم بالاتفاق بين حكومتين على إعارة موظف معين وبمجرد انتهاء إعارته يعتبر الموظف متعاقد بعقد شخصي ومن ثم يستحق المكافأة على أساس نصف الراتب عن المدة التي أمضاها بموجب التعاقد الشخصي.
الاستفسار:
كيف تصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدرسين والمدرسات المتعاقدين عن طريق الإعارة مع وزارة التربية والتعليم؟
الــرأي:
المتعاقدون عن طريق الإعارة في قطاعات التعليم توقع معهم عقود شخصية ويكونون طرفاً في الإعارة ولموافقتهم دور في إتمام الإجراءات وطالما أن الأمر كذلك فأن المفهوم الحقيقي للإعارة لا ينطبق عليهم وعليه فأن المكافأة التي تمنح لهؤلاء عند انتهاء الخدمة تكون على أساس نصف الراتب.
الاستفسار:
متعاقد طوي قيده لتهاونه في أداء عمله فهل يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة (الثالثة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين؟
الــرأي:
التعويض المشار إليه في هذه المادة مقصور علىمن تنتهي خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل للمصلحة العامة وليس إنهاء العقد بسبب التهاون في أداء العمل من قبيل هذني السببين حتى يمكن القول باستحقاقه.
الاستفسار:
متعاقد انتدب في مهمة رسمية وعند عودته ترك السائق الذي كان يرافقه في المهمة وعاد بسيارة أخرى وأثناء العودة حصل له حادث توفي على أثره ما مدى أحقية ورثته في التعويض وفق المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:
من حق المتعاقد العودة إلى عمله بالوسيلة التي يرغبها سواء سيارة أو طائرة وليس ملزماً بالعودة مع نفس السائق الذي قدم معه ولكن الأمر الذي يؤثر على أحقية الورثة كونه في طريقه إلى عمله فإذا ثبت ذلك فيعامل وفق تعميم الوزارة رقم (4/ن43) في3/8/1398هـ .
الاستفسار:
متعاقد توفي هو وأفراد أسرته بسبب حادث اصطدام وقع بعد تخطيه مقر عمله بمسافة قصيرة لإيصال زوجته المتعاقدة لمقر عمليها كالمعتاد بصفته محرمها ما هي إمكانية تعويضه وفقاً للمادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:
المتعاقد لا يستفيد من التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية باعتبار أنه ليس في طريقه لعمله وإنما ذهب في طريق املته عليه مصلحته الشخصية وهو إيصال زوجته المدرسة على أن الزوجة تستحق باعتبار الحادث وقع لها وهي في طريقها لعملها بالمدرسة.
الاستفسار:
ما هي إمكانية تعويض أحد المتعاقدين عما صرفه أثناء تجهيز وترحيل جثمان زوجة زميل له تعرض لحادث نتج عنه وفاة زوجته وابنه مع اصابته هو بكسور لم يستطيع بسببها مرافقة الجثمانين حيث أن المتعاقد طالب بتعويضه عن جميع ما صرفه؟
الــرأي:
المتعاقد يستحق التعويض عن قيمة تذاكر السفر بالإضافة إلى المصاريف الأخرى بعد إثباتها بالفواتير الدالة على صرفها خلال فترة التجهيز.
الاستفسار:
ما هي إمكانية تعويض المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء العمل ويكون ذلك العجز أو العاهة بسبب العمل؟
الــرأي:
المتعاقد الذي يصاب بعجز جزئي أو عاهة لا تمنعه من أداء العمل لا يستحق التعويض وأن كانت العاهة أو العجز قد وقعا بسبب العمل حيث أن لائحة توظيف غير السعوديين لم تنص على ذلك.
الاستفسار:
نصت المادة (السادسة والأربعون) من لائحة توظيف غير السعوديين على أنه إذا انتهى العقد بسبب غير الأسباب المذكورة في هذه المادة فيحتسب بدل السكن المستحق على أساس عدد الأشهر التي قضاها المتعاقد في الخدمة ومن ثم استرداد الباقي، فكيف يكون حساب المتبقي هل يكون على أساس عدد الأشهر فقط وترك الأيام التي تقل عن الشهر أم جبرها لتكون شهراً؟
الــرأي:
حساب بدل السكن المستحق يكون على أساس عدد الأيام التي أمضاها في الخدمة وذلك بقسمة بدل السكن على عدد أيام السنة واسترداد ما يقابل الأيام التي تبدأ من إنهاء العقد إلى التاريخ الذي كان من المفروض أن ينتهي فيه العقد نهاية طبيعية.
الاستفسار:
ما مدى استحقاق المتعاقد في حالة العجز الصحي القطعي عن العمل أو ورثته في حالة وفاته لمكافأة الخدمة المنصوص عليها بالمادة (41) من لائحة توظيف غير السعوديين إذا لم تبلغ مجموع خدماته ثلاث سنوات كاملة؟
الــرأي:
تستحق المكافأة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية (392/1) في 20/7/1416هـ المتضمن منح المتعاقد غير السعودي إذا إنتهت خدمته بالوفاة أو العجز الصحي عن العمل مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها عن مدة خدمته دون اشتراط أن تبلغ ثلاث سنوات على الأقل المنصوص عليها بالمادة(41) من لائحة توظيف غير السعوديين.
الاستفسار:
ما مدى احتساب فترة كف اليد للمتعاقد ضمن المدة المحسوبة لمكافأة نهاية الخدمة في حالة إنتهاء قضيته بعقوبة دون الفصل؟
الــرأي:
فترة كف اليد تعتبر ضمن المدة المحسوبة لغرض مكافأة نهاية الخدمة إذ أن المتعاقد يعتبر في وضع نظامي مالم يصدر قرار بإنهاء عقده، بسبب القضية التي كفت يده من أجلها.
|
|
|