عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 05:39 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: أسئلة وأجوبة حول نظام الخدمة المدنية



الرواتب والعلاوات


الاستفسار:

ما هو المقصود بنصف صافي راتب الموظف مكفوف اليد ومن في حكمه وفقاً للمادة (19) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

المقصود من ذلك هو نصف راتب الموظف الأساسي بعد حسم العائدات التقاعدية لأن الأصل أن يكون حسم هذه العائدات على كامل الراتب.




الاستفسار:

ما مدى احتفاظ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية لراتبه الذي يتقاضاه إذا تنازل عن المستوى التعليمي الذي يشغله إلى مستوى أقل؟

الــرأي:

إن حالة المشمول بلائحة الوظائف التعليمية المتنازل إلى مستوى أقل من المستوى الذي يشغله تشبه حالة الموظف المعاد للخدمة على مرتبة أقل من المرتبة التي كان يشغلها والذي يعامل من حيث الراتب المستحق بموجب المادة (18/جـ) من نظام الخدمة المدنية وبالتالي يمكن قياس هذا النص على الحالة المشار إليها شريطة أن يكون قد أمضى في الخدمة سنة فأكثر.




الاستفسار:

العمال المعينون على بند الأجور ويتقاضون رواتب معينة هل ينظر إلى رواتبهم عند التعيين على وظائف المستخدمين بحيث يوضعون على الدرجة التي تتساوي أو تزيد على رواتبهم؟

الــرأي:

المعين على لائحة المستخدمين يعين على أول مربوط المرتبة ولا ينظر إلى ما كان يتقاضاه على بند الأجور لأن الذي يمكن أن يستفيد من راتبه السابق هو الموظف أو المستخدم وفقاً لنص المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف أو المستخدم الكفيل في حقوق مالية خاصة في حالة إيقافه بالأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ؟

الــرأي:

يقضي الأمر السامي الكريم رقم 1757/م وتاريخ 8/8/1410هـ باعتبار الموظف أو المستخدم الموقوف بالسجن بسبب حقوق مالية خاصة في حكم مكفوف اليد وحيث أن الكفيل في تلك الحقوق أولى الرعاية من المدين الأصلي فإنه يعتبر مشمولاً بالأمر السامي المشار إليه من باب أولى.




الاستفسار:

موظف استقبال قبل إكمال سنة التجربة ثم أعيد تعيينه مرة أخرى بنفس المرتبة هل يحتفظ براتبه السابق؟

الــرأي:

ما دام أن فترة تعيينه السابق لم تصل إلى السنة ولم يكمل فترة التجربة فإن ذلك لا يعطيه الحق في الاستفادة من راتبه السابق.




الاستفسار:

موظف مثبت على وظيفة دارس) م4 طوي قيده لعدم استكماله متطلبات البرنامج الإعدادي الملتحق به وأعيد إلى الخدمة على وظيفة ثابتة بنفس المرتبة، هل يراعى الراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته؟

الــرأي:

إن من طوي قيده من وظيفة (دارس) لعدم استطاعته إنهاء متطلبات البرنامج الإعدادي الذي التحق به لا يحتفظ له بالراتب الذي كان يتقاضاه عند عودته للخدمة أسوة بمن يطوى قيده خلال فترة التجربة لعدم الصلاحية.




الاستفسار:

ما مدى شمول الموظف والمستخدم الموقوف بسبب مطالبات مالية خاصة بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية حتى ولو لم يثبت إعساره؟

الــرأي:

شمول الموظف أو المستخدم بحكم المادة (19) ولو لم يثبت إعساره استناداً للأمر السامي رقم (1757/م) وتاريخ 18/8/1410هـ.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المدرس لرواتب العطلة الصيفية إذا سبقها إجازة استثنائية ولحقها غياب غير مشروع؟

الــرأي:

المادة (28/8) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حددت المدد التي لا يستحق عنها الموظف إجازة عادية ومن تلك المدد مدة الإجازة الاستثنائية. وتطبيقاً لذلك لا يستحق المدرس رواتب الإجازة الصيفية إلا بقدر ما يستحقه عن الأيام التي عملها خلال العام الدراسي بعد استبعاد أيام الإجازات الاستثنائية ومن باب أولى أيام الغياب على اعتبار أنها مستبعدة من الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد.




الاستفسار:

ما مدى إمكانية احتفاظ العامل المعين على بند الأجور براتبه عند تعيينه بإحدى مراتب الموظفين أو المستخدمين؟

الــرأي:

لا يوجد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نص يقضي باحتفاظ المعين على بند الأجور براتبه السابق عند تعيينه على وظيفة مشمولة بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية فيبقى الوضع على الأصل وهو منحه الدرجة الأولى من المرتبة المعين عليها.

الاستفسار:

هل تحسم رواتب العطل الرسمية والأعياد إذا سبقها غياب ولحقها غياب على ضوء تعميم الوزارة رقم 33708/15 وتاريخ 23/12/1410هـ .

الــرأي:

استناداً للمادة(21) من نظام الخدمة المدنية التي نصت على أنه (مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها عمله) فإنه بالنسبة لرواتب العطل الرسمية والأعياد لا تحسم إذا سبقها غياب ولحقها غياب لأن تلك العطل تم إقرارها وتحديدها استناداً لنصوص نظامية إما العطلة الأسبوعية فإن رواتبها تحسم على الموظف إذا سبقها ولحقها غياب باعتبارها عطلة لمن يعمل طوال أيام الأسبوع.




الاستفسار:

مدرس توفي أثناء العطلة الصيفية هل يستحق ورثته رواتبه عن بقية هذه العطلة؟

الــرأي:

يستحق الورثة رواتبه عن بقية العطلة الصيفية وقد سبق أن صدر بذلك قرار مجلس الوزراء برقم 18 وتاريخ 1/8/1380هـ وهذا القرار لازال ساري المفعول بعد صدور نظام الموظفين لسنة 1391هـ ونظام الخدمة المدنية لسنة 1397هـ لأن هذا القرار خاص ولا يلغى بالنصوص العامة التي اشتملت عليها هذه الأنظمة ولوائحها.




الاستفسار:

ما مدى أحقية الموظف لراتب عطلة عيد الأضحى المبارك إذا كان قد منح إجازة استثنائية تنتهي مع بداية عطلة العيد وطوي قيده بعدها لاستقالته؟

الــرأي:

الموظف في عطلة العيد لا يزال في الخدمة ويتمتع بكافة حقوقه الوظيفية لذلك يستفيد من راتب عطلة العيد.




الاستفسار:

موظف استقال من وظيفة بالمرتبة الرابعة ومن ثم عاد للخدمة على المرتبة الخامسة بعد نجاحه في المسابقة، ما مدى إمكانية احتفاظه بما كان يتقاضاه من راتب حين كان يشغل المرتبة الرابعة؟

الــرأي:

لا يمكن احتفاظه براتبه السابق بل يعطى أول مربوط المرتبة التي عين عليها مجدداً ولا يشمله الاستثناء الوارد بالمادة (18/أ) من نظام الخدمة المدنية لأن المقصود الموظف الذي يعين على الوظيفة الأعلى وهو على رأس العمل، ولأن الموظف في هذه الحالة لا يعتبر موظفاً قبل تعيينه على المرتبة الخامسة فلا يشمله هذه الاستثناء.




الاستفسار:

إذا صدر أمر من الجهة المختصة بالحجز على راتب الموظف مكفوف اليد في حدود ثلث الراتب وفقاً لما نصت عليه المادة (20) من نظام الخدمة المدنية فهل يكون الحجز على نصف صافي الراتب أم كامل الراتب؟

الــرأي:

إن الحجز على راتب الموظف مكفوف اليد طبقاً لما نصت عليه المادة (20) من النظام يكون على أساس ما يصرفه له فعلاً من فترة كف يده وهو نصف صافي راتب، بمعنى أن يكون الحجز على ثلاث نصف صافي راتبه حتى لا يضار الموظف وأسرته.




الاستفسار:

موظف سبق وأن أنهيت خدماته ثم عاد للخدمة مجدداً ما مدى احتفاظه بالمكافأة التي كانت تمنح له مقابل فرق الراتب عندما كان مستخدماً وفقاً للمادة (18/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية؟

الــرأي:

إن المكافأة المنصوص عليها في المادة (18/1) من اللائحة التنفيذية خاصة بالمستخدم الذي يعين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية وعند انتهاء خدماته فإنه يفقد ميزة المكافأة التي تصرف تكملة للراتب لأنها ليست جزءاً من الراتب حتى يمكن مراعاتها عند إعادة تعيينه ويطبق بحقه نص الفقرة (ج) من المادة (18) من نظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز جمع الطالب بين مكافأة الدراسة والراتب المقطوع نظير عمله في إحدى الجهات الحكومية.

الــرأي:

لا يجوز للطالب الجمع بين مكافأة الدراسة وراتب الوظيفة عدا المكافأة التي تصرف للمشمولين بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد فإنه يجوز الجمع بينهما.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف لراتب الفترة التي كان يحضر فيها إلى مقر عمله ولكنه يرفض تأدية العمل الذي يكلف به؟

الــرأي:

إن حضور الموظف إلى مقر عمله وإنصرافه منه في الأوقات الرسمية المحددة للدوام ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لكي يؤدي العمل الموكل إليه في مقره في الوقت المحدد لأدائه، ومادام قد رفض الموظف تأدية العمل الموكل إليه خلال الفترة المشار إليها، فإنه لا يستحق راتباً عنها وفقاً لنص المادة (21) من نظام الخدمة المدنية والتي ربطت استحقاق الراتب بمباشرة العمل وليس بمجرد الحضور لمقر العمل.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق المشمولين بكوادر خاصة لعلاوة الترقية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيتهم ضمن الكادر الخاضعين له، وهل يشمل ذلك المنقولين من كادر الموظفين إلى تلك الكوادر أو العكس؟

الــرأي:

إن من يتم ترقيتهم من المشمولين بتلك الكوادر الخاصة يجوز منحهم علاوة الترقية إذا كان النظام الخاص بهم لم ينظم ذلك ويحيل إلى نظام الخدمة المدنية في هذا الشأن.
أما المنقولين من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية إلى أحد تلك الكوادر أو العكس فإنه لا يجوز منحهم تلك العلاوة لأنهم لا يعتبرون مرقين وإنما يعاملون على أساس أنهم معينون.




الاستفسار:

كيف يتم تحديد السنة التي يحرم فيها الموظف من العلاوة الواردة بالمادة (6/ج/1) من لائحة الوظائف التعليمية؟

الــرأي:

نصت المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية على أن (يحرم الموظف الخاضع لأحكام هذه اللائحة من العلاوة السنوية إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أوالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) يوماً فأكثر إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة أو الحسم).
استناداً لهذا النظام فإن الحرمان من العلاوة السنوية كعقوبة تبعية لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور قرار العقوبة الأصلية بالحرمان أوالحسم ذلك أن النص النظامي حدد المدة بمضي سنة من تاريخ الحرمان من العلاوة السنوية أو الحسم من الراتب.


الاستفسار:

إذا حسم على الموظف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية مدة خمسة عشر يوماً من راتبه تطبيقاً للمادة (21) من نظام الخدمة المدنية بسبب غيابه، فهل هذا الحسم يؤثر على استحقاقه للعلاوة السنوية مستقبلاً؟

الــرأي:

يحرم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية من العلاوة السنوية في حالات وردت تحديداً بالمادة (6/ج) من اللائحة من بينها إذا عوقب بالحسم من الراتب مدة أو مدد مجموعها خمسة عشر (15) فأكثر وهذا ينصرف إلى الحسم كعقوبة تأديبية وفقاً لما ورد بنظام تأديب الموظفين وليس الحسم من الراتب مقابل الغياب تطبيقاً للمادة المشار إليها لأنه في هذه الحالة لا يستحق الموظف أصلاً راتب مدة الغياب.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف الدرجة الإضافية المقررة بالمادة 18/ب من نظام الخدمة المدنية في حالة ترقيته على إحدى المراتب الواقعة بعد المرتبة العاشرة؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف المرقى لإحدى المراتب التي تلبي المرتبة العاشرة العلاوة الإضافية الواردة في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية التي نصت في عجزها على أنه (يجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية) وذلك بما يتفق مع المادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح الموظف المنقول بترقية العلاوة الإضافية المنصوص عليها بالمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية؟
الــرأي:

يجوز منح الموظف المنقول بترقية علاوة إضافية عند ترقيته إذا كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة لا تقل عن جيد جداً في العام الأخير، وذلك على أساس أنه لا يجوز نقله مع الترقية ما دام يوجد مؤهلين للترقية بالجهة الإدارية المنقول إليها.




الاستفسار:

موظف انتهت خدماته لوفاته بنهاية دوام شهر ذي الحجة فهل يستحق العلاوة السنوية؟

الــرأي:

إن العلاوة السنوية يستحقها الموظف وفقاً للمادة (17) من نظام الخدمة المدنية من أول شهر محرم من كل سنة وبالتالي فإن من أكمل دوام شهر ذي الحجة وهو على رأس العمل يستحق العلاوة للعام التالي وليس شرطاً أن يباشر الموظف يوم واحداً أو أكثر من أيام شهر محرم حتى يستحق العلاوة لأنها استحقت عن العام الماضي.




الاستفسار:

ما مدى جواز منح المستخدم المرقى بالمفاضلة للعلاوة الإضافية عند ترقيته؟

الــرأي:

يجوز للجهة الإدارية منح المستخدم عند ترقيته بالمفاضلة العلاوة الإضافية التي تمنح للموظف عند الترقية وذلك وفقاً للمادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية والمادة (18/2) من اللوائح التنفيذية لنظام لخدمته المدنية استناداً للمادة (14) من لائحة المستخدمين.




الاستفسار:

ما مدى استحقاق الموظف مكفوف اليد للعلاوة الدورية المقررة في أول شهر محرم إذا انتهى كف يده بغير الفصل وعاد إلى عمله؟

الــرأي:

يستحق الموظف في هذه الحالة العلاوة الدورية طالما لم يصدر قرار من الجهة المختصة بالتأديب بحرمانه منها ويسوى راتبه بعد عودته على أساس استحقاقه للعلاوة الدورية.





الاستفسار:

الموظف المرقى في أول يوم من شهر محرم هل يستحق العلاوة السنوية على أساس الوظيفة المرقى منها أو المرقى لها؟

الــرأي:

المرقى في أول يوم من شهر محرم ينطبق بشأنه حكم المادة (17/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أنه إذا تمت ترقية الموظف في أول محرم منح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.




الاستفسار:

هل يجوز منح الموظف العلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية إذا كان يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة، أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل؟

الــرأي:

يجوز منح الموظف الذي يشغل وظيفة غير مستثناة من المسابقة للعلاوة الإضافية المنصوص عليها في المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة شريطة إكماله المدة المطلوبة للترقية وهو أربع سنوات وأن يكون تقديره في تقويم الأداء الوظيفي عن العام الأخير لا يقل عن (جيد جداً). أما من كان يشغل وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل فإنه لا يستفيد من هذه العلاوة عند ترقيته إلى وظيفة مستثناة من المسابقة أو إلى وظيفة مستثناة من المسابقة والمؤهل وذلك عملاً بمقتضى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/796) وتاريخ 29/6/1423هـ الذي قصر الاستفادة من العلاوة على شاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة ممن هم على رأس العمل عند ترقيتهم إلى وظائف مستثناة.