17-07-2017, 05:28 AM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام التنفيذ
الفصل السادس
حراسة الأموال المحجوزة
المادة الخامسة والستون:
يكلف القاضي المحجوز عليه بحراسة المال المحجوز تحت يده بشرط تقديم ضمان أو كفيل مليء بالامتناع عن التعرض له بما قد يضر الدائن؛ فإذا رفض المحجوز عليه الحراسة أو تعذر تقديم الضمان أو الكفيل أمر القاضي بتعيين حارس مرخص له.
المادة السادسة والستون:
في جميع الأحوال يسلم المال المحجوز للحارس بتوقيعه على ذلك بموجب محضر الحجز ولا يجوز للحارس الانتفاع بالمحجوز أو إعارته أو تعريضه للتلف. وللقاضي أن يأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعليه حفظ غلته محجوزة مع الأصل. وللقاضي - في حال كون الحارس مالكاً للمال المحجوز - أن يأذن له بالانتفاع به.
المادة السابعة والستون:
للحارس المعين - ما لم يكن مالكاً للمال المحجوز - أجرة المثل على حراسته وإدارته، ويصدر بتقديرها قرار من القاضي، وتحسب مع نفقة التنفيذ.
الفصل السابع
حساب محكمة التنفيذ
المادة الثامنة والستون:
أ - تفتح حسابات ية باسم المحكمة تودع فيها وتصرف من خلالها أموال التنفيذ. وتحدد اللائحة أحكام الإيداع والصرف وإدارة هذه الحسابات.
ب - تودع المعادن الثمينة في خزانة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
وتنظم اللائحة أحكام وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك في أعمال التنفيذ بعد الاتفاق بين وزير العدل ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
الفصل الثامن
المزاد
المادة التاسعة والستون:
لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي تنظم إثبات ملاءمة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسوم المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السبعون:
يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، وينادي الوكيل بالقيمة المقدرة للمال المحجوز، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإن لم يتقدم مشترٍ، حدد مأمور التنفيذ موعداً آخر للمزاد، خلال مدة لا تزيد على يومين، وتباع الأموال المحجوزة بما يقف عليه المزاد، إلا إذا كان المال عقاراً أو كان من المعادن أو المجوهرات أو الأشياء الثمينة، فإن على القاضي أن يأمر بإعادة التقويم، ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير، وتباع بما يقف عليه المزاد.
المادة الحادية والسبعون:
يحظر التأثير على أسعار المزاد بأي ترتيب يؤدي إليه، وللقاضي الطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
المادة الثانية والسبعون:
يوقف مأمور التنفيذ البيع على باقي أموال المدين، إذا نتج عما تم تبيعه من أموال مبلغ كافٍ لوفاء الدين المحجوز بسببه، مضافاً إليه نفقات التنفيذ.
المادة الثالثة والسبعون:
1- يحرر مأمور التنفيذ محضراً يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسا عليه المزاد، ومقدار الثمن.
2- يصدر قاضي التنفيذ قراراً بترسية المزاد على من رسا عليه بعد تحصيل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، متضمناً ملخص محضري الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشتري المال المبيع، ويكون قرار البيع سنداً تنفيذياً.
المادة الرابعة والسبعون:
يكون قرار رسو المزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق تجاه من رسا عليه المزاد.
المادة الخامسة والسبعون:
يجري بيع الأدوات المالية الخاضعة لنظام السوق المالية من خللا شخص مرخص له بالوساطة في الأوراق المالية ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الأوراق بما يحقق عدالة السعر وضمانات التنفيذ.
الفصل التاسع
توزيع حصيلة التنفيذ
المادة السادسة والسبعون:
توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ، على الدائنين الحاجزين، ومن يُعد طرفا في الإجراءات.
المادة السابعة والسبعون:
إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفي للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن يعد طرفاً في الإجراءات واتفق هؤلاء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها يثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم في محضر ويوقعه مأمور التنفيذ والمنفذ لهم والقاضي، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي في مواجهتهم.
المادة الثامنة والسبعون:
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة، يثبت قاضي التنفيذ الاعتراض في محضر يوقعه القاضي ومأمور التنفيذ والأطراف ذوو الشأن والقاضي، ويصدر قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع الحصيلة بين الدائنين وفقاً للأصول الشرعية والنظامية مع مراعاة ترتيب امتياز الديون شرعاً ونظاماً.
الباب الثالث
الفصل الأول
الإعسار
المادة التاسعة والسبعون:
إذا لم يفٍ المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في - إثبات إعساره - بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع وفقاً لأحكام هذا النظام وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
المادة الثمانون:
إذا نشأ الدين عن غير معاملة مالية وادعى المدين الإعسار؛ يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره.
المادة الحادية والثمانون:
إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ أو دعوى الإعسار احتيالية أو كان عجز المدين عن الوفاء نتيجة تعدًّ أو تفريط منه أثبت القاضي تلك الواقعة، واستكمل القاضي إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتهم وإحالة المتهم خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتحريك الدعوى. ويجوز لذوي المصلحة تقديم بلاغ إلى الهيئة بطلب تحريك الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى وفي حال الإدانة يطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الثانية والثمانون:
1- أ - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين كثيرة؛ فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات.
ب - إذا نشأ الدين بسبب معاملة مالية وادعى المدين الإعسار وكانت أموال الدين قليلة فيجوز لقاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره - استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز (سنة).
2- في جميع حالات الحبس المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهاراً لحالة بصفة دورية لا تتجاوز (ثلاثة) أشهر وفق ما تحدده اللائحة.
3- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله.
المادة الثالثة والثمانون:
أ - يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات المسؤولة عن الأصول الواردة في هذا النظام على الأموال التي ترد مستقبلاً للمدين المعسر.
ب - يشعر القاضي أحد المرخص لهم بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة الإعسار.
ج - للدائن التقدم بالسند التنفيذي نفسه مستقبلاً إلى قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين المعسر أي مال.
المادة الرابعة والثمانون:
يخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاماً.
الفصل الثاني
الحبس التنفيذي
المادة الخامسة والثمانون:
يصدر قاضي التنفيذ - بناء على أحكام هذا النظام - حكماً بحبس المدين إذا ثبت له - بعد مراجعة المدين - امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ.
المادة السادسة والثمانون:
لا يجوز حبس المدين في الأحوال الآتية:
أ - إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
ب - إذا قدم كفالة ية، أو قدم كفيلاً مليئاً أو كفالة عينية يقبلها الدائن.
ج - إذا ثبت إعساره وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - إذا كان من أصول الدائن ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
ه - إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه السجن.
المادة السابعة والثمانون:
لا يؤدي تنفيذ الحبس إلى انقضاء الحق، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية، وتهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
المادة الثامنة والثمانون:
تسري أحكام الحبس التنفيذي على ممثل الشخص ذي الصفة الطبيعة الاعتباري الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
الفصل الثالث
العقوبات
المادة التاسعة والثمانون:
تختص المحاكم الجزائية بالنظر في دعاوى الجرائم الواردة في هذا النظام والفصل فيها، وترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.
المادة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل مدين قام بارتكاب أي من الجرائم الآتية:
1- الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.
2- تعمُّد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ أو أي إجراء آخر مشروع في ذاته وأراد المدين به تعطيل التنفيذ.
3- مقاومة التنفيذ بأن هدد أو تعدى هو بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضد المنفذ له. وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.
4- الكذب في إقراراته أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وإن كان التحريف في محرر فتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير .
المادة الحادية والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات كل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة الثانية والتسعون:
يعاقب الموظف العام ومن في حكمه بالسجن مدة لا تزيد على (سبع) سنوات ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة، ولا يمنع إيقاع هذه العقوبة من تطبيق ما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أخرى في حقه.
المادة الثالثة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمسة عشرة) سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة.
المادة الرابعة والتسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات كل من:
1- الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا قام بتسريب تلك البيانات، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي.
2- الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما إذا أخل بواجباته بإهماله أو تعديه أو تهربه من تسليم أو تسلم الأموال.
3- المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشاركة في المزاد إذا تعمد التأثير على السعر أو التضليل في عدالة الأسعار.
المادة الخامسة التسعون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين أو غيرهما عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
أحكام عامة
المادة السادسة والتسعون:
تنشأ في وزارة العدل وكالة مختصة للتنفيذ تعنى بالشؤون الإدارية والمالية تتولى ما يلي:
1- الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم:
أ - مبلغ الأوراق القضائي.
ب - وكيل البيع القضائي.
ج - الحارس القضائي.
د - الخازن القضائي.
وأي خدمة أخرى يوافق مجلس الوزراء على إسنادها إلى القطاع الخاص. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام الترخيص لهم وقواعد تأهيلهم بما في ذلك الضمان المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملهم، والإشراف عليهم، وسياسات تحديد الأجور التي يتقاضونها، والجزاءات التي توقع عليهم.
2- إعداد لائحة لتدريب العاملين في التنفيذ.
3- نشر بيانات التنفيذ.
4- تبادل الإفصاح عن الأصول مع الدول الأخرى.
المادة السابعة والتسعون:
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة من معاهدات واتفاقيات مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية.
المادة الثامنة والتسعون:
يلغي هذا النظام ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والتسعون:
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشر النظام.
المادة المائة: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره
|
|
|