17-07-2017, 05:28 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام التنفيذ
المادة الثامنة والعشرون:
للدائن بدين مستقر حال الأداء - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أن يطلب إيقاع الحجز التحفيظ على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون والأعيان والأموال، وعليه الإيداع بحساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغيه بحكم صحة الحجز بما أقر به أو ما يفي منه بالحق.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يوقع الحجز التحفيظ في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة أو الجهة المختصة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه، وللمحكمة أو الجهة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز.
المادة الثلاثون:
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة أو الجهة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة أو الجهة نفسها لتتولى البت فيها.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب أن يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغياً. ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغياً.
المادة الثانية والثلاثون:
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة أو الجهة المختصة إقراراً خطياً من كفيل مقتدر أو ضماناً يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه.
المادة الثالثة والثلاثون:
تتبع في شأن الحجز التحفيظ - على المنقولات والعقار والأسهم والسندات والأوراق المالية والأدوات المالية والملكية الفكرية وما للدين لدى الغير - الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي ما عدا البيع.
الباب الثاني
الفصل الأول
الحجز التنفيذي
المادة الرابعة والثلاثون:
أ - يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ وفقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة.
ب - بعد تحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السند لشروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه.
ج - يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختوماً المحكمة وبمطابقته للأصل ويجري إبلاغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإذا تعذر إبلاغ المدين خلال (20) يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ أمر القاضي بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
د - يجري التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن يكون محضر الحجز معداً وفقاً للمواصفات التي تحددها اللائحة ويتضمن البيانات الآتية:
أ - تحديد هوية الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه.
ب - تحديد سند التنفيذ، ورقم أمر التنفيذ وتاريخه ومصدره.
ج - تسمية المال المحجوز، ووصفه، وكميته، ووزنه، ونوعه، وعدده، وصفاته التي تختلف بها قيمته، ومستند تملكه، وبيانات تسجيله، بحسب الأحوال.
د - نوع صك ملكية العقار ورقمه وتاريخه ومصدره وموقع العقار وحدوده وأطواله ومساحته.
ه- قيمة المال المحجوز وفقاً لتقدير المقيم.
و - مكان الحجز.
ز - اسم الحارس الذي عهد إليه بحفظه.
ح - اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع القاضي ومأمور التنفيذ وكل من نسب له تصرف في المحضر وفق ما تحدده اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون:
يعلن محضر الحجز في موقع نشر بيانات التنفيذ خلال (5) أيام من تاريخ الحجز، ويعد هذا الإعلان إبلاغاً لجميع من له علاقة بالمال المحجوز، ومع ذلك يجب على مأمور التنفيذ أن يبلغ المحجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقاً عينياً على المال المحجوز متى كان لهؤلاء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.
المادة السابعة والثلاثون:
إذا ظهر للقاضي أن المدين مماطل من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال جاز للقاضي الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
المادة الثامنة والثلاثون:
إذا لم ينفذ المدين أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ عد مماطلاً وأمر القاضي حالاً بما يأتي:
أ - منع المدين من السفر.
ب - إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
ج - الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطات المدين التجارية والمهنية.
ه- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
وللقاضي أن يتخذ إضافة إلى ما سبق بحسب الحال أي من الإجراءات الآتية:
1- منع الجهات الحكومية من التعامل معه وحجز مستحقاته المالية لديها وإشعار القاضي بذلك.
2- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
3- الأمر بالإفصاح عن أموال الزوج والأولاد ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته وفي حال الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
4- حبس المدين وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة التاسعة والثلاثون:
لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له أو محاميه ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير للتتبع أمواله.
المادة الأربعون:
يذيل في السند التنفيذي الأصلي بما يتم تنفيذه فعلياً. وتسجل بيانات السند في سجل سندات التنفيذ لدى المحكمة.
الفصل الثاني
التنفيذ المباشر
المادة الحادية والأربعون:
إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو كفاً عن فعل وامتنع المنفذ ضده عن التنفيذ خلال خمسة أيام فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرط) للتنفيذ.
المادة الثانية والأربعون:
إذا تعذر التنفيذ باستخدام القوة المختصة فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكماً بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال يومياً تودع خزانة المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المنفذ ضده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ أيضاً الحق في إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا بادر المنفذ ضده بالتنفيذ.
المادة الثالثة والأربعون:
إذا فرضت غرامة مالية على المنفذ ضده ولم يقم بالتنفيذ خلال المدة التي يحددها قاضي التنفيذ، فعلى القاضي أن يصدر حكماً بحسب المنفذ ضده مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لإجباره على التنفيذ. وإن لم يستجب المنفذ ضده للتنفيذ خلال مدة الحبس عد ممتنعاً عن التنفيذ وتطبق في حقه العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز لقاضي التنفيذ الحكم بحبس المنفذ ضده مباشرة دون الحكم بفرض الغرامة المالية، كما يجوز له الجمع بين الغرامة المالية والحبس.
المادة الخامسة والأربعون:
تسري أحكام التنفيذ المباشر على ممثل الشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاص أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
المادة السادسة والأربعون:
يكون تنفيذ إخلاء العقار بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ، ويقوم المأمور بنزع حيازة العقار وتسليمها للمنفذ له، وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر في ذلك.
وإذا لم يحضر الحائز أو امتنع عن تسلم المنقولات فتسلم هذه المنقولات إلى الخازن القضائي، ويأمر قاضي التنفيذ ببيعها في المزاد بعد شهرين ما لم يتسلمه الجائز.
وإذا كان المنفذ له دائناً للحائز فتطبق أحكام هذا النظام على منقولات الحائز المدين.
الفصل الثالث
الأحوال الشخصية
المادة السابعة والأربعون:
تنفذ القرارات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرق المقررة في هذا النظام إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها.
وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
المادة الثامنة والأربعون:
تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرط) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة التاسعة والأربعون:
لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً؛ بل تفهم عند التنفيذ بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة.
المادة الخمسون:
يحدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها، ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ لذلك وفق ما تحدده اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها.
الفصل الرابع
الحجز التنفيذي على المنقول الذي تحت يد المدين
المادة الحادية والخمسون:
1- يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إلى مقر الجهة المختصة بتسجيله، وتحرير المأمور لمحضر الحاجز بناء على أمر القاضي، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر.
2- إذا لم يكتمل الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية.
3- لا يجوز نقل المال من مكان حجزه إلا بأمر قاضي التنفيذ.
المادة الثانية والخمسون:
1- يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقوماً معتمداً أو أكثر مختص بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمه، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه، وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها.
2- إذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة، إذا امتنع المدين، أو غاب.
المادة الثالثة والخمسون:
يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، والأشياء النفيسة في حساب المحكمة أو في خزينتها بحسب الحال.
المادة الرابعة والخمسون:
للمأمور إذا اقتضت الحال تحريز المال المحجوز، وعلى المأمور وضع الأقفال وخاتم المحكمة وإثباته في المحضر.
المادة الخامسة والخمسون:
تحجز الثمار والزروع قبل نضجها، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل الأرض الزراعية يلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدء صلاحها.
الفصل الخامس
حجز مال المدين لدى الغير
المادة السادسة والخمسون:
تحجز الأموال المستحقة للمدين تحت يد المنشأة المالية وتبلغ المنشأة المالية قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط التالية:
أ - يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات لاحقة، وللمنشأة المالية - بعد موافقة قاضي التنفيذ - خصم الالتزامات المدينة الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصيده.
ب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن مخصصاً للوفاء بما يترتب على المراكز أو العمليات الاستثمارية عند تاريخ استحقاقها والتي أنشئت قبل إبلاغ المنشأة المالية بالحجز فلا تخضع لإجراءات الحجز إلا بعد إقفال جميع المراكز.
ج - يكون الحجز على الودائع لأجل بعدم تمكين المدين من سحبها مع استمرار ربطها، مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها وتاريخ استحقاقها وما يترتب على كسرها.
د - يكون حجز موجودات الخزائن الحديدية بانتقال مأمور التنفيذ إلى المنشأة المالية. وتفتح الخزائن وتجرد محتوياتها ويوقع المحضر مأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية والمدين إذا أمكن إحضاره ويسلم المفتاح الآخر للخزائن الخاص بالمدين إلى محكمة التنفيذ.
ه- تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة، بانتقال مأمور التنفيذ، إلى الجهة المختصة بتسجيل ملكية الشركات في وزارة التجارة والصناعة، والتأشير بمحتواه على سجل الشركة وتحرير محضر الحجز ويسمى القاضي وكيل البيع القضائي المخول ببيع الحصص أو الأسهم.
و - تحجز تعويضات التأمين، بانتقال مأمور التنفيذ إلى مقر شركة التأمين وتحرير محضر الحجز وتوقيعه من مدير الشركة أو من ينيبه، وتؤشر الشركة على سجل حقوق المدين، وتسلم أي تعويضات مستحقة أو تستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ.
ويأمر قاضي التنفيذ المنشأة المالية بتحويل الأرصدة النقدية الدائنة المستحقة للمدين الواردة في الفقرات (أ)، و(ب) و(ج) من هذه المادة بمقدار ما يفي بالدين إلى حساب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون:
تحجز أدوات سوق المال من خلال هيئة السوق المالية وتبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز وفق الضوابط الآتية:
أ - يكون حجز أدوات الدين وأدوات رأس المال والصكوك الاستثمارية بمنع الدين من التصرف فيها.
ب - يكون حجز المراكز القائمة للمتاجرة بالهامش والعقود المستقبلية وعقود الخيار بمنع المدين من التصرف في المبالغ المستحقة له بعد إغلاقها.
المادة الثامنة والخمسون:
تحجز الأوراق التجارية وفق الضوابط الآتية:
أ - إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه فيحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها، وتودع في حساب المحكمة.
ب - يكون حجز قيمة الشيك المظهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ عن طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقدم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك - بحجز القيمة وإيداعها في حساب المحكمة.
ج - إذا لم يتوافر مقابل الوفاء للشيك محل الحجز فيفوض قاضي التنفيذ الدائن في الحلول محل الدين لمطالبة الساحب أو المظهر بقيمة الشيك وتودع القيامة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر في الوفاء؛ فعليه التقدم للجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال عشرة أيام من مطالبته بالوفاء وإشعار قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة وجب عليه الوفاء بقيمة الشيك للمحكمة.
د - يكون حجز السند لأمر، والكمبيالة المستحقة الدفع التي في حيازة المدين، بتحرير المأمور لمحضر الحجز وتودع القيامة التي تضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة فيتم خصمها بالسعر العادل، وإلا أجل التحصيل إلى حين حلول أجلها.
ه- إذا عارض (أو اعترض) الساحب أو المظهر في السند لأمر أو الكمبيالة على حق المدين المستفيد في القيمة فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (ج) من هذه المادة أعلاه.
المادة التاسعة والخمسين:
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقبلاً كأجرة الأعيان ووثائق التأمين ومستحقات برامج الادخار وغيرها تحت يد الملتزم بدفع تلك الأموال، ويقوم مأمور التنفيذ والجهة الملتزمة ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بتلك الأموال وتاريخ استحقاقها. وعلى قاضي التنفيذ تعجيل وفاء تلك الأموال إذا توافر سعر خصم عادل وإلا وجب التريث إلى حين حلول الأجل، وتودع تلك الأموال لحساب المحكمة سواء كانت نقود أو منقول أو عقار حسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
المادة الستون:
يكون حجز الملكية الفكرية بانتقال المأمور إلى مقر الجهة المختصة لتسجيل الملكية الفكرية وتحرير محضر الحجز والتأشير على السجل بمضمون المحضر وبيعها في المزاد.
المادة الحادية والستون:
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز. وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ يجب على طالب الحجز - خلال عشرة أيام التالية لإعلان المدين بالحجز - أن يرفع أمام الجهات القضائية المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة الثانية والستون:
إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبلاغ الحجز لأي فرع من تلك الفروع منتجاً لآثاره في مواجهة المحجوز لديه.
المادة الثالثة والستون:
إذا تصرف المحجوز لديه في المال المحجوز بخلاف أمر القاضي وجب على القاضي - بناء على طلب الحاجز التنفيذ - على مال المحجوز لديه بمقدار المال.
المادة الرابعة والستون:
يجري الحجز التنفيذي على العقار بموجب محضر حجز. ويجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة.
|
|
|