الموضوع: نظام التنفيذ
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2017, 05:27 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام التنفيذ




________________________________________
نظام التنفيذ

المادة الأولى:
يكون للألفاظ والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المقابلة لها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس محكمة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الفردية بحسب الحال.
الرئيس: رئيس محكمة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الفردية وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ: الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام.
مبلغ الأوراق القضائية: محضر المحاكم والأشخاص والمؤسسات المرخص لها من وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات والمواعيد والأوامر والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكلاء البيع القضائي: الأشخاص والمؤسسات التي ترخص لها وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
اللجان القضائية المختصة: لجان الفصل في المنازعات المؤلفة بموجب الأنظمة والقرارات والأوامر السامية.
القرارات: إجراءات وأوامر قاضي التنفيذ عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
الباب الأول
الفصل الأول
قاضي التنفيذ
المادة الثانية:
يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الرعية ما لم ينص في هذا النظام على خلاف ذلك.
المادة الثالثة:
لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها، وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن الأصول والنظر في دعوى الإعسار.
المادة الرابعة:
يكون الاختصاص المكاني لقاضي التنفيذ - بحسب الحال - كما يأتي:
أ - في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
ب - في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
ج - في موطن المدين.
د - في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة.
وإذا كان السند التنفيذي صادراً عن لجنة قضائية مختصة فيكون الاختصاص المكاني في التنفيذ والإشراف عليه لأقرب قاضي تنفيذ مختص بتنفيذ قرارات اللجان، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لهذه المادة.
المادة الخامسة:
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ يكون لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي؛ الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته. وله أن ينيب قاضي التنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.
المادة السادسة:
تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائياً.
المادة السابعة:
إذا وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ؛ وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية وطلب معونة الجهات المختصة. ولا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
الفصل الثاني
السند التنفيذي
المادة الثامنة:
ينشأ بموجب هذا النظام ما يلي:
1- محاكم للتنفيذ في المدن الرئيسة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء وتتشكل من دوائر للتنفيذ مكونة من قاض فرد، ويكون تنفيذ قرارات اللجان القضائية والأحكام الأجنبية من قبل قاض أو أكثر يعينه مجلس القضاء الأعلى باقتراح من الوزير.
2- دائرة أو أكثر للتنفيذ في كل محكمة تتألف من خمسة قضاة فأكثر في غير المدن المشمولة في الفقرة (1).
3- في المحاكم غير المشمولة في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يختص بمهمات التنفيذ القاضي الفرد أو أحد قضاة المحكمة بتكليف من رئيسها.
المادة التاسعة:
لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي لحق محدد المقدار، حال الأداء، والسندات التنفيذية هي:
1- الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة عن المحاكم واللجان القضائية.
2- أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ طبقاً لنظام التحكيم.
3- محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
4- الأوراق التجارية.
5- العقود الموثقة والأوراق الرسمية.
6- الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي.
7- الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً.
8- العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها النظام قوة سند التنفيذ.
المادة العاشرة:
لا يجوز تنفيذ السند التنفيذي جبراً ما دام الطعن فيه جائزاً؛ إلا إذا كان السند مشمولاً بالنفاذ المعجل أو منصوصاً في الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاحتجاج بعدم الوفاء.
المادة الثانية عشرة:
لا يجوز تنفيذ السند الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما يأتي:
أ - أن محاكم المملكة غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
ب - أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
ج - أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً طبقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
د - أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
ه - ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
المادة الثالثة عشرة:
تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
المادة الرابعة عشرة:
المحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الرسمية القابلة للتنفيذ الصادرة في المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة الخامسة عشرة:
تقدم الأحكام والأوامر والمحررات الرسمية الصادرة في بلد أجنبي إلى القاضي المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه خاتم التنفيذ.
المادة السادسة عشرة:
أ - إذا أقر المدين بالحق في الأوراق العادية أثبت القاضي إقراره واستكملت إجراءات التنفيذ.
ب - إذا اعترض المدين على تنفيذ السند أو بعضه أمر القاضي المدين بتوقيع إقرار بصحة بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المحددة في هذا النظام، وتستكمل إجراءات التنفيذ فيما لم يعترض عليه، وعلى المدين رفع دعواه أمام المحكمة المختصة خلال أسبوع، وإلا استكملت إجراءات التنفيذ فيما اعترض عليه.
الفصل الثالث
الإفصاح عن الأموال
المادة السابعة عشرة:
للقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي سواء أكان ذلك قبل إبلاغ المدين بأمر التنفيذ أم بعده وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الثامنة عشرة:
على جميع الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال وعلى مدين المدين ومحاسب المدين ومحاميه وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز (20) يوماً من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
المادة التاسعة عشرة:
يجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها ما يلي:
أ - إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى.
ب - إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة.
ج - يلتزم موظفو هذه الإدارات بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلعوا عليها بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان.
د - تضع هذه الإدارات آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
ه- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة على هذه الإدارات إبلاغ أصحاب الأموال بما تم الإفصاح عنه من بيانات بعد مدة تحددها اللائحة.
المادة العشرون:
يجري تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناءً على أمر من قاضي التنفيذ وعلى أساس المعاملة بالمثل. ويستثنى من هذا الإفصاح ما نصت عليه الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء وما يؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
الفصل الرابع
الأموال محل التنفيذ
المادة الحادية والعشرون:
جميع أموال المدين ضامنة لديونه.
المادة الثانية والعشرون:
يترتب على الحجز على أموال المدين غل يده من التصرف في أمواله، ولا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
أ - الأموال المملوكة للدولة.
ب - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن المسكن مرهوناً للدائن.
ج - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
1- مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة.
2- مقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي.
د - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته أو حرفته أو مستلزماته الشخصية.
المادة الثالثة والعشرون:
أ - يجوز للمحجوز عليه في أي حالة كانت عليه إجراءات الحجز إيداع مبلغ من النقود يفي بالدين في حساب المحكمة يخصص للوفاء بالدين ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ب - لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقدار قيمة الدين المطالب به المدين، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
ج - يخصص القاضي الأموال المنفذ عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون للجهة المختصة نظاماً بالنظر في النزاع سلطة الحكم بالحجز التحفيظ وفقاً لأحكام القضاء المستعجل.
المادة الخامسة والعشرون:
للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكون للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أمواله أو تهريبها.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز لمن يدعي ملك المنقول أو يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.