16-07-2017, 02:19 PM
|
#3
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
مادة 37
"أحكام المحكمين"
مع عدم الاخلال بنص المادتين 28 و30 من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أى من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها فى هذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المعتاد المطلوب اليه التنفيذ ان تبحث فى موضوع التحكيم ولا ان ترفض تنفيذ الحكم الا فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب-اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا.
ج-اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذى صدر حكم المحكمين على مقتضاه.
د-اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح.
هـ اذا كان فى حكم المحكمين ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه ان تقدم صورة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية.
أ-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية.
الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم"
لا يجوز التسليم فى الحالات الاتية:
مادة 41
د-من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها فى قوانينه، اذا كان من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
ج-من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن افعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ب- من وجه اليهم الاتهام عن افعال غير معاقب عليها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم. اذا كان الاشخاص المطلوبون من مواطنى الطرف المتعاقد طالب التسليم او من مواطنى طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.
أ-من وجه اليهم الاتهام عن افعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم- بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او بعقوبة أشد فى قانون أى من الطرفين- أيا كان الحدان الاقصى والادنى فى تدرج العقوبة المنصوص عليها.
"الاشخاص الواجب تسليمهم"
يكون التسليم واجبا بالنسبة للاشخاص الآتى بياناتهم:
مادة 40
ح-إذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث.
ز-إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب.
و-إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص.
هـ-إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم.
د- إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى (مكتسب الدرجة القطعية) لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
ج-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت فى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إلا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم.
ب-إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الاخلال بواجبات عسكرية.
وتحدد الجنسية فى تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من اجلها التسليم.
"تسليم المواطنين"
يجوز لكل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد فى الحدود التى يمتد اليها اختصاصه، بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى اى من الاطراف المتعاقدة الاخرى جرائم معاقبا عليها فى قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى أى من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الاخر طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والاشياء والمعلومات التى تكون فى حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم فى شأن طلبه.
مادة 39
وفى حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب قبل الاطراف بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل فى نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات فى علاقة قانونية معينة يجب تقديم صورة معتمدة من الاتفاق المشار اليه.
الباب السادس
"تسليم المتهمين والمحكوم عليهم"
مادة 38
"الاشخاص الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم"
وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار اليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة -لو كانت بهدف سياسى- الجرائم الاتية:
أ-بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن.
ت-مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية او القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
ويجوز تسليم الاشياء المشار اليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته، وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو للغير على هذه الاشياء، ومع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب ردها الى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب فى أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من اجراءات الاتهام التى يباشرها الطرف المتعاقد الطالب.
"تسليم الاشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها"
اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم الى الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلبه- الاشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتى يمكن ان تتخذ دليلا عليها والتى توجد فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التى تكشف فيما بعد.
مادة 47
ولا تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم فى الفصل فى الطلبات المقدمة اليه من مختلف الاطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا فى ذلك جميع الظروف.
فاذا اتحدت الظروف يفضل الطرف المتعاقد الاسبق فى طلب التسليم. أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذى ارتكبت فيه.
"تعدد طلبات التسليم"
اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للطرف المتعاقد الذى أضرت الجريمة بمصالحه ثم للطرف المتعاقد الذى ارتكبت الجريمة فى اقليمه، ثم للطرف المتعاقد الذى ينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب الجريمة.
مادة 46
"الايضاحات التكميلية"
اذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم انه بحاجة الى ايضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك الطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب، وللطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الايضاحات.
مادة 45
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالاشياء المضبوطة اذا رأى حاجته اليها فى اجراءات جزائية كما يجوز له عند ارسالها ان يحتفظ بالحق فى استردادها لنفس السبب مع التعهد باعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.
ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
ويجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع الاجراءات التى يراها ضرورية للحيلولة دون فراره.
ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت 60 يوما من تاريخ بدئه.
"الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه"
يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال 30 يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة فى البند (ب) من المادة 42 من هذه الاتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت.
مادة 44
وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها.
"توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا"
يجوز فى احوال الاستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك الى حين وصول طلب التسليم والمستندات المبينة فى المادة 42 من هذه الاتفاقية. ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة، ويجب ان يتضمن الطلب الاشارة الى وجود احدى الوثائق المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة 42، مع الافصاح عن نية ارسال طلب التسليم وبيان الجريمة المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما امكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه القانونية طبقا لاحكام المادة 42 من هذه الاتفاقية.
مادة 43
ب-أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة اخرى لها نفس القوة الصادرة من الجهات المختصة، أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة فى قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
"طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته"
يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم، ويجب أن يرفق الطلب بما يأتى:
1-التعدى على ملوك ورؤساء الاطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو اصولهم او فروعهم.
2-التعدى على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الاطراف المتعاقدة.
مادة 42
3-القتل العمد والسرقة المصحوبة باكراه ضد الافراد او السلطات أو وسائل النقل والمواصلات.
مادة 48
اذا كان ثمة اتهام موجه الى الشخص المطلوب تسليمه، او كان محكوما عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم عن جريمة خلاف تلك التى طلب من اجلها التسليم، وجب على هذا الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل فى طلب التسليم، وان يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها فى المادة 48 من هذه الاتفاقية.
يجوز تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ.
مادة 55
"تنفيذ الاحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود فى اقليمه المحكوم عليه"
ب-اذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب ان يقدم طلبا بالمرور وفى حالة ما اذا كانت الدولة المطلوب اليها الموافقة على المرور تطالب هى الأخرى بتسليمه فلا يتم هذا المرور الا بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنه.
وفى حالة الهبوط الاضطرارى يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا لاحكام المادة 43 من هذه الاتفاقية طلب القاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة الى الدولة التى هبطت الطائرة فى اراضيها.
أ-اذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب باخطار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية.
"تسهيل مرور الاشخاص المقرر تسليمهم"
توافق الاطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه الى أى منها من دولة اخرى عبر اقليمها وذلك بناء على طلب يوجه اليها، ويجب ان يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات ان الامر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى التسليم طبقا لاحكام هذه الاتفاقية. وفى حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد الآتية:
وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل طرف من الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة اليها.
مادة 54
"تسليم الشخص الى دولة ثالثة"
لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة، فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند (أ) من المادة 52 من هذه الاتفاقية الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذى سلمه اليه، وفى هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذى تسلم منه الشخص مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة.
مادة 53
ب-اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذى سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 42 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائى يتضمن اقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى انه اتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه الى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
أ-اذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية ووسيلة الخروج من اقليم الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره.
"محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التى سلم من أجلها"
لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذى سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التى سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التى ارتكبها بعد التسليم الا فى الحالات الاتية:
مادة 52
"حسم مدة التوقيف المؤقت"
تحسم مدة التوقيف المؤقت (التوقيف الاحتياطى) الحاصل استنادا الى المادة 43 من هذه الاتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم.
مادة 51
اذا وقع اثناء سير اجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه اتهام اليه أو محاكمته الا اذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسليم.
مادة 50
"وقوع تعديل فى تكييف الفعل موضوع الجريمة التى سلم الشخص المطلوب من أجلها"
ولا تحول احكام هذه المادة دون امكان ارسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على ان يتعهد صراحة باعادته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها فى شأنه.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم واذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع فى هذه الحالة ما نصت عليه المادة 48 المشار اليها.
مادة 49
"طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم"
"الفصل فى طلبات التسليم"
تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من الاطراف المتعاقدة فى طلبات التسليم المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويجب تسبيب طلب الرفض الكلى أو الجزئى وفى حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى الطرف المتعاقد الطالب ان يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله فى التاريخ والمكان المحددين لذلك. فاذا لم يتم تسلم الشخص فى المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور 15 يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فانه يتم الافراج عنه بانقضاء 30 يوما على التاريخ المحدد للتسليم دون تمامه، ولا تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.
على أنه اذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن ان يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الاجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على اجل نهائى للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الافعال التى طلب من اجلها التسليم.
ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب بقراره فى هذا الشأن.
مادة 56
"شروط التنفيذ"
يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية (النهائية) والصادرة لدى احد الاطراف المتعاقدة فى اقليم أى من الاطراف الاخرى الذى يكون المحكوم عليه من مواطنيه، بناء على طلبه، اذا توافرت الشرط الاتية:
للطرف المتعاقد طالب التنفيذ ان يطبق على المحكوم عليه ما يناسب العقوبة المحكوم بها من فرعية واضافية طبقا لقانونه وذلك اذا لم ينص الحكم عليها او على نظيرها.
مادة 63
"تطبيق العقوبات الفرعية والاضافية المنصوص عليها فى قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ"
جـ- إذا كانت العقوبة تعد من تدابير الإصلاح والتأديب أو الحرية المراقبة أو العقوبات الفرعية الإضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
ب- اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
أ- اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم.
"الحالات التى لا يجوز فيها التنفيذ"
لا يجوز تنفيذ الاحكام الجزائية فى الحالات الاتية:
مادة 59
د- ان يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه.
جـ- ان تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر.
ب- ان تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التى لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (41) من هذه الاتفاقية.
أ- ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر.
"تقديم طلب تنفيذ الحكم واجراءاته والفصل فيه"
يقدم طلب تنفيذ الحكم ويبت فيه من قبل الجهة المختصة وفق الاجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.
مادة 62
واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار يعتبر انه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه.
أما اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه، اخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذى له ان يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ.
"آثار العفو العام أو العفو الخاص"
يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذى اصدر الحكم.
مادة 61
"تنفيذ العقوبة"
يجرى تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطى وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها.
مادة 60
مادة 58
"مصروفات التسليم"
يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التى تتم فوق اراضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج اقليم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم.
مادة 57
"تنسيق اجراءات طلب التسليم مع المكتب العربى للشرطة الجنائية"
تتولى الاطراف المتعاقدة تنسيق اجراءات طلب التسليم المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية فيما بينها وبين المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة (المكتب العربى للشرطة الجنائية) وذلك عن طريق شعب الاتصال المعنية والمنصوص عليها فى اتفاقية انشاء المنظمة. وعلى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار الصادر فى شأن طلب التسليم.
الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التى ينتمون اليها
ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته او حكم ببراءته.
يتعهد كل طرف من الاطراف المتعاقدة ان يسلم الاشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الاخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى هذا الباب.
مادة 64
"مصروفات النقل والتنفيذ"
يتحمل الطرف المتعاقد الذى صدر الحكم لديه مصروفات نقل المحكوم عليه الى اقليم الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطرف الاخير مصروفات تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
وتراعى لتنسيق اجراءات طلب النقل مع المكتب العربى للشرطة الجنائية المقتضيات المنصوص عليها فى المادة 57.
الباب الثامن
"الاحكام الختامية"
مادة 65
"اتخاذ الاجراءات الداخلية اللازمة لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ"
تعمل كل جهة معينة لدى الاطراف الموقعة على اتخاذ الاجراءات الداخلية لاصدار القوانين واللوائح (المراسيم) التنظيمية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
مادة 66
"التصديق والقبول والاقرار"
تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الاطراف الموقعة وتودع وثائق التصديق او القبول او الاقرار لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد اقصاه 30 يوما من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الاعضاء والامانة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة بكل ايداع لتلك الوثائق وتاريخه.
مادة 67
"سريان الاتفاقية"
تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى 30 يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من ثلث الدول الاعضاء فى جامعة الدول العربية.
مادة 68
"الانضمام الى الاتفاقية"
يجوز لأى دولة من دول الجامعة العربية غير الموقعة على الاتفاقية ان تنضم اليها بطلب ترسله الى امين عام الجامعة.
تعتبر الدولة طالبة الانضمام مرتبطة بهذه الاتفاقية بمجرد ايداع وثيقة تصديقها عليها أو قبولها أو اقرارها ومضى 30 يوما من تاريخ الايداع.
مادة 69
"احكام الاتفاقية ملزمة لاطرافها"
أ-تكون احكام هذه الاتفاقية ملزمة لجميع اطرافها المتعاقدة فلا يجوز لطرفين او اكثر من الاطراف المتعاقدة الاتفاق على ما يخالف احكامها.
ب- اذا تعارضت احكام هذه الاتفاقية مع احكام اية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الاكثر تحقيقا لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
مادة 70
"عدم جواز ابداء تحفظات مخالفة لاحكام الاتفاقية"
لا يجوز لاى طرف من الاطراف ان يبدى اى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج عن أهدافها.
مادة 71
"الانسحاب من الاتفاقية"
لا يجوز لأى طرف متعاقد ان ينسحب من الاتفاقية الا بناء على طلب كتابى مسبب يرسله الى أمين عام جامعة الدول العربية.
يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب الى أمين عام جامعة الدول العربية.
تظل احكام الاتفاقية نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التى قدمت خلال تلك المدة ولو حصل هذا التسليم بعدها.
مادة 72
"الغاء الاتفاقيات المعمول بها حاليا"
تحلّ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التى صادقت عليها محلّ الاتفاقيات الثلاث المعقودة عام 1952 فى نطاق جامعة الدول العربية والمعمول بها حاليا بشأن كل من الاعلانات والانابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين.
وتأييدا لما تقدم قد وقع المندوبون المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية يوم الاربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام 1403 هـ الموافق السادس من شهر ابريل/ نيسان 1983 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية
|
|
|