16-07-2017, 02:18 PM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
مادة 12
"طريقة تسليم الوثائق والأوراق"
تقتصر مهمة الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المطلوب اعلانه أو إبلاغه.
ويتم اثبات التسليم بتوقيع المطلوب اعلانه أو ابلاغه على صورة الوثيقة او الورقة وتاريخ تسلمه أو بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذى سلمت اليه، وعند الاقتضاء السبب الذى حال دون التنفيذ.
وترسل صورة الوثيقة أو الورقة الموقع عليها من المطلوب اعلانه أو ابلاغه أو الشهادة المثبتة للتسليم للطرف الطالب مباشرة.
مادة 13
"الرسوم والمصروفات"
لا يرتب اعلان أو ابلاغ الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب اليها الاعلان والتبليغ الحق فى اقتضاء أية رسوم أو مصروفات.
الباب الثالث
"الانابة القضائية"
مادة 14
"مجالات الانابة القضائية"
لكل طرف متعاقد أن يطلب الى أى طرف متعاقد آخر أن يقوم فى اقليمه نيابة عنه بأى اجراء قضائى متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم، واجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين.
مادة 15
"فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية"
أ-ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اى طرف متعاقد آخر، فاذا تبين عدم اختصاصها تحيل الطلب من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل، وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
ولا يحول ما تقدم دون السماح لكل من الاطراف المتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، فى القضايا المشار اليها آنفا، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين، وفى حالة الخلاف حول جنسية الشخص المراد سماعه، يتم تحديدها وفق قانون الطرف المتعاقد المطلوب تنفيذ الانابة القضائية لديه.
ب- ترسل طلبات الانابة القضائية فى القضايا الجزائية المطلوب تنفيذها لدى أى من الاطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها.
مادة 16
"تحديد وطلب الانابة القضائية وبياناته"
يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقة به، وذلك دون ما حاجة للتصديق عليه أو على هذه الاوراق.
ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب اليها التنفيذ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة اسماء الشهود، ومحال اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.
مادة 17
"حالات رفض أو تعذر تنفيذ طلبات الانابة القضائية"
تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التى ترد اليها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، ولا يجوز لها رفض تنفيذها فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل فى اختصاص الهيئة القضائية لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ب- اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، أو بالنظام العام فيه.
ت-اذا كان الطلب متعلقا بجريمة يعتبرها الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ جريمة ذات صبغة سياسية.
وفى حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقوم الجهة المطلوب اليها تنفيذ الطلب باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التى دعت الى رفض أو تعذر تنفيذ الطلب.
مادة 18
"طريقة تنفيذ الانابة القضائية"
يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها فى قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك.
وفى حالة رغبة الطرف المتعاقد الطالب -بناء على طلب صريح منه- فى تنفيذ الانابة القضائية وفق شكل خاص، يتعين على الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك اجابة رغبته ما لم يتعارض ذلك مع قانونه أو أنظمته.
ويجب إذا أبدت الجهة الطالبة رغبتها -صراحة- اخطارها فى وقت مناسب بمكان وتاريخ تنفيذ الانابة القضائية حتى يتسنى للاطراف المعنية أو وكلائهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود المسموح بها فى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
مادة 19
"الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم"
يكلف الاشخاص المطلوب سماع شهاداتهم بالحضور بالطرق المتبعة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اداء الشهادة لديه.
مادة 20
"الاثر القانونى للانابة القضائية"
يكون للاجراء الذى يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الاثر القانونى ذاته كما لو تم امام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مادة 21
"رسوم أو مصروفات تنفيذ الانابة القضائية"
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية، الحق فى اقتضاء اية رسوم او مصروفات فيما عدا اتعاب الخبراء، ان كان لها مقتضى، ونفقات الشهود التى يلتزم الطالب بادائها، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة.
وللطرف المتعاقد المطلوب اليه تنفيذ الانابة القضائية ان يتقاضى لحسابه ووفقا لقوانينه الرسوم المقررة على الاوراق التى تقدم اثناء تنفيذ الانابة.
الباب الرابع
"حضور الشهود والخبراء فى القضايا الجزائية"
مادة 22
"حصانة الشهود والخبراء"
كل شاهد أو خبير- ايا كانت جنسيته- يعلن بالحضور لدى احد الاطراف المتعاقدة، ويحضر بمحض اختياره لهذا الغرض امام الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، يتمتع بحصانة ضد اتخاذ اجراءات جزائية بحقه أو القبض عليه أو حبسه عن افعال أو تنفيذ احكام سابقة على دخوله اقليم الطرف المتعاقد الطالب.
ويتعين على الهيئة التى أعلنت الشاهد أو الخبير اخطاره كتابة بهذه الحصانة قبل حضوره لاول مرة.
وتزول هذه الحصانة عن الشاهد أو الخبير بعد انقضاء 30 يوما على تاريخ استغناء الهيئات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب، كما يحق للخبير المطالبة باتعابه نظير الادلاء برأيه ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الطالب.
وتبين فى أوراق الاعلان المبالغ التى تستحق للشاهد أو الخبير ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخبير ذلك.
مادة 24
"الشهود والخبراء المحبوسون"
يلتزم كل طرف متعاقد بنقل الشخص المحبوس لديه- الذى يتم اعلانه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية- للمثول امام الهيئة القضائية لدى أى طرف متعاقد آخر يطلب سماع شهادته أو رأيه بوصفه شاهدا أو خبيرا ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقله.
ويلتزم الطرف المتعاقد الطالب بابقائه محبوسا واعادته فى أقرب وقت او فى الاجل الذى يحدده الطرف المتعاقد المطلوب اليه، وذلك مع مراعاة احكام المادة 22 من هذه الاتفاقية.
ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب اليه نقل الشخص المحبوس لديه وفقا لهذه المادة، ان يرفض نقله فى الحالات الآتية:
أ-اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه نقله بسبب اجراءات جزائية يجرى اتخاذها.
ب-اذا كان من شأن نقله الى الطرف المتعاقد الطالب اطالة مدة حبسه.
ج-اذا كانت ثمة اعتبارات خاصة أو اعتبارات لا يمكن التغلب عليها تحول دون نقله الى الطرف المتعاقد الطالب.
الباب الخامس
"الاعتراف بالاحكام الصادرة فى القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية وتنفيذها"
مادة 25
"قوة الأمر المقضى به"
أ-يقصد بالحكم فى معرض تطبيق هذا الباب كل قرار- أيا كانت تسميته- يصدر بناء على اجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد.
ب-مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الاتفاقية، يعترف كل من الاطراف المتعاقدة بالاحكام الصادرة عن محاكم أى طرف متعاقد آخر فى القضايا المدنية بما فى ذلك الاحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفى القضايا التجارية والقضايا الادارية وقضايا الاحوال الشخصية، الحائزة لقوة الامر المقضى به وينفذها فى اقليمه وفق الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاحكام المنصوص عليها فى هذا الباب، وذلك اذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التى اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو مختصه بمقتضى احكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ لمحاكمة أو لمحاكم طرف آخر دون غيرها بالاختصاص باصدار الحكم.
ت-لا تسرى هذه المادة على :
-الاحكام التى تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة او بسببها فقط.
-الاحكام التى يتنافى الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
-الاجراءات الوقتية والتحفظية والاحكام الصادرة فى قضايا الافلاس والضرائب والرسوم.
مادة 26
"الاختصاص فى حالة النزاع حول أهلية الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية"
-تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يكون الشخص من مواطنيه وقت تقديم الطلب مختصة فى قضايا الاهلية والاحوال الشخصية اذا كان النزاع يدور حول اهلية هذا الشخص أو حالته الشخصية.
مادة 27
"الاختصاص فى حالة الحقوق العينية"
- تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى يوجد فى إقليمه موقع العقار مختصة بالفصل فى الحقوق العينية المتعلقة به.
مادة 28
"حالات اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم"
فى غير المسائل المنصوص عليها فى المادتين 16 و27 من هذه الاتفاقية تعتبر محاكم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه الحكم مختصة فى الحالات الاتية:
أ-اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
ب-اذا كان للمدعى عليه وقت النظر فى الدعوى (افتتاح الدعوى) محل أو فرع ذو صبغة تجارية أو صناعية أو غير ذلك فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد، وكانت قد اقيمت عليه الدعوى لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الحل أو الفرع.
ج-اذا كان الالتزام التعاقدى موضوع النزاع قد نفذ، أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو ضمنى بين المدعى والمدعى عليه.
د-فى حالات المسئولية غير العقدية، اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع فى اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
هـ- اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك الطرف المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك الطرف المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق.
و-اذا أبدى المدعى عليه دفاعه فى موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع.
ي-اذا تعلق الامر بطلبات عارضة وكانت هذه المحاكم قد اعتبرت مختصة بنظر الطلب الأصلى بموجب نص هذه المادة.
مادة 29
"مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الآخر"
تتقيد محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث الاسباب التى بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الاخر بالوقائع الواردة فى الحكم التى استند اليها فى تقرير الاختصاص وذلك ما لم يكن الحكم قد صدر غيابيا.
مادة 30
"حالات رفض الاعتراف بالحكم"
يرفض الاعتراف بالحكم فى الحالات الآتية:
أ-اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الاداب فى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
ب-اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم اعلانا صحيحا يمكنه من الدفاع عن نفسه.
ج-اذا لم تراع قواعد قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف الخاصة بالتمثيل القانونى للأشخاص عديمى الاهلية أو ناقصيها.
د-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لحكم صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضى به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو لدى طرف متعاقد ثالث، ومعترفا به لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف.
هـ-اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب الاعتراف به محلا لدعوى منظورة أمام احدى محاكم الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت الى محاكم هذا الطرف المتعاقد الاخير فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الطرف المتعاقد التى صدر عنها الحكم المشار اليه.
وللجهة القضائية التى تنظر فى طلب التنفيذ طبقا لنص هذه المادة ان تراعى القواعد القانونية فى بلدها.
مادة 31
"تنفيذ الحكم"
أ-يكون الحكم الصادر عن محاكم احد الاطراف المتعاقدة والمعترف به من الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا لاحكام هذه الاتفاقية، قابلا للتنفيذ لدى ذلك الطرف المتعاقد الاخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف المتعاقد التابعة له المحكمة التى اصدرته.
ب-تخضع الاجراءات الخاصة بالاعتراف بالحكم أو تنفيذه لقانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم، وذلك فى الحدود التى لا تقضى فيها الاتفاقية بغير ذلك.
مادة 32
"مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"
تقتصر مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق مما اذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع، وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة فى قرارها.
وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالحكم - حال الاقتضاء- عند اصدار أمرها بالتنفيذ باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التى تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذى يراد تنفيذه لديه.
ويجوز ان ينصبّ طلب الامر بالتنفيذ على منطوق الحكم كله أو بعضه ان كان قابلا للتجزئة.
مادة 33
"الآثار المترتبة على الامر بالتنفيذ"
تسرى آثار الامر بالتنفيذ على جميع أطراف الدعوى المقيمين فى اقليم الطرف المتعاقد الذى صدر فيه.
مادة 34
"المستندات الخاصة بطلب الاعتراف بالحكم أو تنفيذه"
يجب على الجهة التى تطلب الاعتراف بالحكم لدى أى من الاطراف المتعاقد الاخرى تقديم ما يلى:
أ-صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة.
ب-شهادة بأن الحكم أصبح نهائيا وحائزا لقوة الامر المقضى به ما لم يكن ذلك منصوصا عليه فى الحكم ذاته.
ج-صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها للأصل أو أى مستند آخر من شأنه اثبات اعلان المدعى عليه اعلانا صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك فى حالة الحكم الغيابى.
وفى حالة طلب تنفيذ الحكم يضاف الى الوثائق المذكورة اعلاه صورة مصدقة من الحكم القاضى بوجوب التنفيذ.
ويجب ان تكون المستندات المبينة فى هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بخاتم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى، باستثناء المستند المنصوص عليه فى البند (أ) من هذه المادة.
مادة 35
"الصلح أمام الهيئات المختصة"
يكون الصلح الذى يتم اثباته امام الهيئات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لدى أى من الاطراف المتعاقدة معترفا به ونافذا فى سائر اقاليم الاطراف المتعاقدة الاخرى بعد التحقق من ان له قوة السند التنفيذى لدى الطرف المتعاقد الذى عقد فيه. وانه لا يشتمل على نصوص تخالف احكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف بالصلح او تنفيذه.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بالصلح او تنفيذه ان تقدم صورة معتمدة منه وشهادة رسمية من الجهة القضائية التى اثبتته تفيد انه حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
مادة 36
"السندات التنفيذية"
السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التى ابرمت فى اقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الاطراف المتعاقدة الاخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للاحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط الا يكون فى تنفيذها ما يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ.
ويتعين على الجهة التى تطلب الاعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منه تفيد ان المستند حائز لقوة السند التنفيذى.
وتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة (34) من هذه الاتفاقية.
|
|
|