عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 02:18 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى




اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى

إن حكومات:
المملكة الأردنية الهاشمية
دولة الامارات العربية المتحدة
دولة البحرين
الجمهورية التونسية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
جمهورية جيبوتى
المملكة العربية السعودية
جمهورية السودان الديمقراطية
الجمهورية العربية السورية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية العراقية
سلطنة عمان
فلسطين
دولة قطر
دولة الكويت
الجمهورية اللبنانية
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
المملكة المغربية
الجمهورية الاسلامية المرويتانية
الجمهورية العربية اليمنية
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
إيمانا منها بأن وحدة التشريع بين الدول العربية هدف قومي ينبغي السعي إلى تحقيقه انطلاقا نحو الوحدة العربية الشاملة، واقتناعا منها بأن التعاون القضائي بين الدول العربية ينبغى ان يكون تعاونا شاملا لكل المجالات القضائية على نحو يستطيع ان يسهم بصورة ايجابية وفعالة فى تدعيم الجهود القائمة فى هذا المجال.
وحرصا منها على توثيق علاقات التعاون القائمة بين الدول العربية فى المجالات القضائية والعمل على دعمها وتنميتها وتوسيع نطاقها، وتنفيذا للاعلان الصادر عن المؤتمر العربى الأول لوزراء العدل المنعقد فى الرباط عاصمة المملكة المغربية فى الفترة من 14-16 ديسمبر/ كانون أول 1977
قد اتفقت على ما يأتى:
الباب الأول
"أحكام عامة"
مادة 1

"تبادل المعلومات"
تتبادل وزارات العدل لدى الاطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التى تنشر فيها الاحكام القضائية، كما تتبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائى، وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية الى التوفيق بين النصوص التشريعية والتنسيق بين الأنظمة القضائية لدى الاطراف المتعاقدة حسبما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها.
مادة 2

"تشجيع الزيارات والندوات والأجهزة المتخصصة"
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة الاسلامية الغراء فى مجالات القضاء والعدالة.
كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادل رجال القضاء والعدل بقصد متابعة التطور التشريعى والقضائى فى كل منها، وتبادل الرأى حول المشاكل التى تعترضها فى هذا المجال وتشجيع ايضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملين فى كل منها.
وتدعم الاطراف المتعاقدة ماديا ومعنويا وبالاطر العلمية المؤهلة المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية، ليقوم بدوره كاملا فى توثيق وتنمية التعاون العربى فى المجالين القانونى والقضائى.
وتجرى المراسلات المتعلقة بكل هذه الامور مباشرة بين وزارات العدل على أن تخطر كل منها وزارة الخارجية فى بلدها بصورة من هذه المراسلات.
مادة 3

"ضمانة حق التقاضى"
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بحق التقاضى امام الهيئات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها، ولا يجوز بصفة خاصة ان تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية بأى وجه كان، لكونهم لا يحملون جنسية الطرف المتعاقد المعنى أو لعدم وجود موطن أو محل اقامة لهم داخل حدوده.
وتطبق احكام الفقرة السابقة على الاشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة.
مادة 4

"المساعدة القضائية"
يتمتع مواطنو الاطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها بالحق فى الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيه ووفقا للتشريع النافذ فيه.
وتسلم الشهادة المثبتة لعدم القدرة المالية الى طالبها من الجهات المختصة فى محل اقامته المختار اذا كان يقيم فى اقليم احد الاطراف المتعاقدة، اما اذا كان يقيم فى بلد آخر فتسلم هذه الشهادة من قنصل بلده المختص أو من يقوم مقامه.
واذا أقام الشخص فى البلد الذى قدم فيه الطلب فيمكن الحصول على معلومات تكميلية من الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذى يحمل جنسيته.
مادة 5

"تبادل صحف الحالة الجنائية"
ترسل وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد الى وزارة العدل لدى أى طرف متعاقد آخر بيانات عن الاحكام القضائية النهائية الصادرة ضد مواطنيه أو الاشخاص المولودين أو المقيمين فى إقليمه والمقيدة فى صحف الحالة الجنائية (السجل العدلى) طبقا للتشريع الداخلى لدى الطرف المتعاقد المرسل.
وفى حالة توجيه اتهام من الهيئة القضائية أو غيرها من هيئات التحقيق والادعاء لدى أى من الاطراف المتعاقدة، يجوز لأى من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الخاصة بالشخص الموجه اليه الاتهام.
وفى غير حالة الاتهام يجوز للهيئات القضائية او الادارية لدى أى من الاطراف المتعاقدة الحصول من الجهات المختصة على صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلى) الموجودة لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك فى الاحوال والحدود المنصوص عليها فى تشريعه الداخلى.
الباب الثانى
"إعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها"
مادة 6

فى القضايا المدنية والتجارية والادارية والجزائية وقضايا الاحوال الشخصية
ترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية المطلوب اعلانها أو تبليغها الى أشخاص مقيمين لدى أحد الاطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائى المختص الى المحكمة التى يقيم المطلوب إعلامه أو تبليغه فى دائرتها.
وترسل الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الاخلال باحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم.
وفى حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الاعلان أو التبليغ فى اقليمه.
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل فى اقليم أى من الاطراف المتعاقدة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم فى اقليم الطرف المتعاقد طالب الاعلان أو التبليغ.
مادة 7

"حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ"
اذا كانت الجهة المطلوب اليها اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية أو تبليغها غير مختصة تقوم من تلقاء نفسها بارسالها الى الجهة المختصة فى بلدها واذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فوراً الجهة الطالبة بما تم فى الحالتين.
مادة 8

"مرفقات طلب الاعلان أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات"
يجب ان ترفق الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوى على البيانات التالية:
أ-الجهة التى صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية.
ب-نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب اعلانها أو تبليغها.
ج- الاسم الكامل لكل من المطلوب اعلانهم أو تبليغهم ومهنة كل منهم وعنوانه، وجنسيته ان أمكن، والمقر القانونى للاشخاص المعنوية وعنوانها، والاسم الكامل لممثلها القانونى ان وجد وعنوانه.
وفى القضايا الجزائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها.
مادة 9

"اعلان أو تبليغ الاشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد"
لا تحول أحكام المواد السابقة دون حق مواطنى كل طرف من الاطراف المتعاقدة المقيمين فى اقليم أى من الاطراف الاخرى، فى أن يعلنوا أو يبلغوا إلى الاشخاص المقيمين فيه جميع الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية فى القضايا المدنية أو التجارية أو الادارية العدد أو الاحوال الشخصية.
وتطبق فى هذا الشأن الاجراءات والقواعد المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذى يتم فيه الاعلان أو التبليغ.
مادة 10

"حالة رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ"
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الاعلان أو التبليغ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا اذا رأى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادة أو بالنظام العام فيه.
ولا يجوز رفض التنفيذ بحجة أن قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك يقضى باختصاصه القضائى دون سواه بنظر الدعوى القائمة، أو انه لا يعرف الاساس القانونى الذى يبنى عليه موضوع الطلب.
وفى حالة رفض التنفيذ، تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض.
مادة 11

"طريقة الاعلان أو التبليغ"
يجرى اعلان أو تبليغ الوثائق والاوراق من قبل الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك، وفقا للاحكام القانونية المرعية لديه ويجوز تسليمها الى المطلوب اعلانه أو ابلاغه اذا قبلها باختياره.
ويجوز اجراء الاعلان او التبليغ وفقا لطريقة خاصة تحددها الجهة الطالبة بشرط الا تتعارض مع القوانين المرعية لدى الجهة المطلوب اليها القيام بذلك.