16-07-2017, 07:19 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نظام الوكالات التجارية
مادة (8): يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
1) اسم الوكيل التجاري أو الموزع فرداً كان أو شركة.
2) رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
3) عنوان الوكيل أو الموزع.
4) اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
5) أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
6) اسم الموكل وجنسيته.
7) عنوان المركز الرئيسي للموكل.
8) عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
9) منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
مادة (9): لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
1) عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين أحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول.
2) ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
3) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
4) إقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي. وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً.
5) شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق.
مادة (10): يشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ) أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب) أن يتضمن إيضاحا وافياً بحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
مادة (11) : يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية :
1) صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
2) موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
3) مدة الوكالة وكيفية تجديدها.
4) كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .
مادة (12) : بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية , تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه, ثم تحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقرر.
وهذا السجل مرقم الصفحات بحسب تسلسلها ولكل صفحة رقم ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيدأ مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد . وتشتمل بيانات السجل المذكور على الإيضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع ويعطي الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
مادة (13) : على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم , في خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد , إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري , وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع .
مادة (14) : عند حصول أي تعديل في البيانات السابق تدوينها بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه.
ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل واثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مجرد إضافة كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد
مادة (15) : تكون : رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393 هـ خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواء كان فرداً أو شركة.
الباب الثالث
شطب القيد
مادة (16) : مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية:
1) ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري.
2) انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته.
3) فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك .
مادة (17) : يتم شطب القيد إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن.
ويخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
مادة (18) : يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
الباب الرابع
المخالفات والعقوبات
مادة (19) : يندب وزير التجارة الموظفين المختصين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة , وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي , ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات, وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
مادة (20) : دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي .
مادة (21) : تشكل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها .
الباب الخامس
أحكام انتقالية
مادة (22) : يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواء أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور . ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد .
ويكتفي بالنسبة لمن سبق قيده من الوكلاء أن يرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك .
إجراءات تسجيل الوكالة التجارية :
أ) يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو التوزيع على النموذج المعد لذلك وبعد استيفاء كافة البيانات الواردة بالنموذج المشار إليه وخلال ثلاثة شهور من بداية سريان عقد الوكالة أو التوزيع .
ب) يرفق بالطلب عقد الوكالة أو التوزيع الأصلي مصدقاً عليه من الجهات المختصة حسب الأصول وصورة منه .
ج) ترجمة العقد الأصلي إلى اللغة العربية من أحد مكاتب الترجمة المرخص لها بذلك وكذا أي وثائق أخرى مرفقة بالعقد إذا كانت محررة بلغة أجنبية.
د) نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بمزاولة أعمال الوكالة أو التوزيع .
ه) إقرار خطي من طالب التسجيل سواء كان فرداً أم شركة بأن رأس المال سعودي بالكامل وأن من له حق الإدارة والتوقيع سعودي الجنسية.
و) شهادة من الغرفة التجارية تفيد سداد الاشتراك المستحق على طالب التسجيل .
هذا ويقوم طالب التسجيل أيضاً بتعبئة بيانات الاستمارة المعدة لذلك والتي تشمل البيانات المتعلقة بالوكيل والموكل والعقد .. الخ وتختم الأوراق بخاتم المؤسسة أو الشركة بعد توقيعها من صاحب الشأن .
وبعد ذلك يتم التحقيق من استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة من طالب التسجيل من الناحية الشكلية حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية . وفي حالة الموافقة على تسجيله بالسجل المعد لذلك بالوزارة يستوفى الرسم المقرر قبل القيد ويتم إصدار شهادة القيد بسجل الوكالات التجارية أو التوزيع .
هذا ويتقدم الوكيل التجاري أو الموزع خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بها في سجله التجاري حسبما هو موضح باللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية .
قرار وزاري رقم 50 وتاريخ 24/7/1402هـ بإخضاع وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 20/2/1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 32 وتاريخ 10/8/1400هـ . وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة يقرر ما يلي :
المادة الأولى : تخضع وكالات الخدمات التجارية للأحكام المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية .
المادة الثانية : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزيــر التجــارة
قرار وزاري رقم 2397 وتاريخ 7/11/1422هـ
إن وزير التجارة بماله من صلاحيات وبعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ ، وبعد الإطلاع على نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم رقم م/11 وتاريخ 26/5/1404هـ . وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1380هـ .وبعد الإطلاع على مشروع لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المعد من اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية والتجارة والمواصلات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بموجب محضرها المؤرخ في 15/6/1422هـ .وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة من سعادة وكيل الوزارة المساعد للشئون القانونية المؤرخة في 28/10/1422هـ .وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر:
أولاً : اعتماد إصدار لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها وفق الصيغة المرفقة .
ثانياً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .
والله الموفق ،،،،
لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها
المادة الأولى : تختص هذه اللائحة بجميع عمليات الاستدعاء للمركبات وملحقاتها وقطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها .
المادة الثانية : يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المقابلة لها حيثما وردت في هذه اللائحة .
1) الوزارة : وزارة التجارة .
2) الشركة الصانعة : الشركة التي قامت بصناعة المنتج ويحمل اسمها .
3) الوكيل المحلي : وكيل/ وكلاء الشركة الصانعة على كل أو بعض أقاليم المملكة .
4) المركبة : آلية ذات محرك تسير على الطرقات ولا تعتمد في حركتها على قضبان أو كابلات أو ماشابه ذلك وتشمل أيضا الدراجات النارية .
5) المنتج : المركبة التي تسير على الطرف أو ملحقاتها أو قطع غيارها مثل الإطارات والبطاريات وغيرها على أن يكون ضمن الأنواع والموديلات المستخدمة في المملكة سواءً تم استيرادها عن طريق الوكيل المحلي أو غيره .
6) العيب : أي خلل تصميمي أو تصنيعي في المنتج ينتج قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقته للمواصفات القياسية السعودية أو المواصفات القياسية العالمية الأخرى التي تعمدها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس .
7) الاستدعاء : إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة ووكيلها المحلي في حالة ثبوت ظهور عيب ما في أي منتج وذلك عن طريق الشركة الصانعة أو عن طريق جهة حكومية في المملكة أو بلد المنشأ أو أي بلد آخر طبقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة .
8) المستخدم : مالك المنتج في المملكة .
المادة الثالثة : الإجراءات المطلوب اتخاذها في حالة استدعاء منتج ما :
1) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا ً.
2) عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة .
3) يشمل البلاغ على تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع ووصف للجزء المعيب المنتج وأسباب وجود العيب وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
4) تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية ولأكثر من مرة بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء ويشمل هذا الإعلان على المعلومات التالية :
أ) اسم الشركة الصانعة وشعارها .
ب) اسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملاً .
ت) اسم المنتج وبلد الصنع .
ث) وصف العيب .
ج) رقم هاتف الوكيل (خط ساخن) ورقم الفاكس على الأقل لتمكين المستخدم من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح .
ح) التعليمات التي يجب على المستخدم إتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح .
5) يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف والبريد المسجل أو الإلكتروني وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط ، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي ولم يتم إخطاره .
6) تلتزم الشركة الصانعة وكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل ودون النظر لفترة الضمان .
7) إذا كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كم عن اقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي فيلتزم الوكيل المحلي بجميع تكاليف النقل أو إرسال فنيين لمقر إقامة المستخدم .
8) تتولى الوزارة متابعة عملية الاستدعاء .
9) يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء بحيث يشمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعائها وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من اجله .
10) تتحمل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان .
المادة الرابعة : يلتزم الوكيل المحلي باستقبال ومعالجة شكاوى المستخدمين بكل اهتمام وفي حالة تكرار الخلل ثلاث مرات يتم إبلاغ الشركة الصانعة وبعث صورة من البلاغ للوزارة خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من تاريخ تقديم آخر شكوى .
المادة الخامسة : تتولى الوزارة إجراء تحقيق مع الوكيل المحلي والشركة الصانعة في حال تلقيها عدد من الشكاوي لا تقل عن ثلاث شكاوي حول عيب محدد في منتج ما .
المادة السادسة : مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ، يعتبر العيب الوارد في هذه اللائحة غشاً تجارياً وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والسادسة من نظام مكافحة الغش التجاري ، فإذا لم يقم المصنع أو الوكيل المحلي باستدعاء المنتج وفقاً لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة ينطبق بحق الوكيل المحلي والشركة الصانعة المحلية للمنتج العقوبات الواردة في نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية ، مع حق الوزارة في إيقاف منح شهادة المطابقة الدولية من بلد المنشأ للمنتج المعيب حتى يتم تقديم ما يثبت الالتزام بأحكام هذه اللائحة ورفع الغش التجاري والعيب عن المنتج خلال المدة المقررة دون الإخلال بحق المتضرر في التعويض عن الأضرار الفعلية التي لحقت به من إجراء ذلك العيب في المنتج .
قرار وزاري رقم (1013) وتاريخ 17/9/1412هـ بسريان أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية على الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين
إن وزير التجارة بما له من صلاحيات,
بعد الإطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389هـ والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ.
وعلى اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1897) وتـاريخ 24/5/1401هـ.
وعلى مذكرة وكيل الوزارة للشئون الفنية بتاريخ 12/8/1412هـ في شأن عقود الامتياز التجاري والوكلاء والموزعين التجاريين والموزعين الفرعيين.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي:
مادة (1): تسري في شأن الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
مادة (2): يلتزم الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون بالقيد في سجل الوكالات التجارية.
مادة (3): على جميع الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعيين القائمين بالعمل التقدم بطلبات للقيد خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار.
مادة (4): يعتمد نموذجا العقدين المرفقين ليسترشد بهما الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعون الفرعيون.
مادة (5): ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
نموذج موحد لعقد توزيع تجاري (أصلي أو فرعي)
إنه في يوم ........ الموافق / / 14هـ بمدينة ............تم الاتفاق بين كل من :1)..................................... .... ومقره (أو مركزه الرئيسي)....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة ........................
ويمثله في هذا العقد .......................وجنسيته.......... .........( طرف أول)2) ........................................ . ومقره (أو مركزه الرئيسي) ....................
سجل تجاري ................... وتاريخه / / مدينة .........................
ويمثله في هذا العقد .................(طرف ثاني موزع).
تمهيد
بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر.
ولما كان لدى الطرف الأول منتجات يود ترويجها وتوزيعها عن طريق عدد من الموزعين.
وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام ببيع أو ترويج أو توزيع منتجات أو خدمات الطرف الأول بصفته موزعاً فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:-
بند (1) يعتبر التمهيد السابق جزاً لا يتجزأ من هذا العقد.
بند (2) اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بصفته موزعاً لمنتجات أو خدمات الطرف الأول بإبرام التعهدات بشأن المنتجات أو الخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.
بند (3) موضوع هذا العقد المنتجات والخدمات المقدمة من الطرف الأول والمبينة فيما يلي:
........................................ .......... ........................................ .......... ......
........................................ .......... ........................................ .......... ......
أو الموضحة بالملحق المرفق بالعقد رقم ........ والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد.
ونوعية المنتجات المشـمولة بعقد التـوزيع هـي:
........................................ .......... ........................................ .......... .....
........................................ .......... ........................................ .......... .....
بند (4) يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ
........................................ .......... ........................................ .......... .....
........................................ .......... ........................................ .......... .....
(يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر في ملحق للعقد).
بند (5) مدة سـريان هذا العـقد .......... سنـوات تبـدأ من ............ وتنتـهي في .......... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.
بند (6) يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لأحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشمل هذا الالتزام ما يعتبر من مستلزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.
بند (7) يلتزم الطرف الأول بضمان جودة الصنع لكل المواد والمنتجات محل العقد, كما أنه ملزم بتأمين الصيانة وقطع الغيار بأسعار معقولة وقت طلبها من الطرف الثاني وفقاً للكميات والمواعيد التي يحددها الطرف الثاني وذلك طوال مدة عقد التوزيع, ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائه, أو لتاريخ تعيين موزع آخر أيهما أسبق.
بند (8) يضمن الطرف الأول جودة المنتجات والمواد محل العقد ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في المملكة, والموزع غير مسئول عن استلام أو توزيع أية كمية ترد من الطرف الأول بالمخالفة للمواصفات القياسية المطلوبة, وإذا ثبت لدى الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم إرجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلاً عن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.
بند (9) يلتزم الطرف الثاني بالآتي:
أ ) توفير المقر الذي يباشر فيه أعمال التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص, وفي حالة الاستعانة بالخدمات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول يتفق الطرفان على ذلك بما فيه مقدار التكاليف حالة بحالة.
ب) أداء كل الأعمال التي يتطلبها تنفيذ العقد من حيث التعريف بالبضاعة والترويج لها وتسويقها وإيجاد أماكن تخزين مناسبة لها (وفتح مراكز توزيع) إذا استدعت الحاجة إلى ذلك وتقديم خدمات محلية ضمن النطاق المكاني المحدد للعقد.
بند (10) يستحق للطرف الثاني قبل الطرف الأول عمولة قدرها .....................من قيمة الأشياء المباعة في منطقة العقد.
بند (11) يلتزم الطرف الأول بالآتي:
أ ) رد الأموال التي أنفقها الموزع في سبيل تنفيذ العقد طبقاً لما اتفقا عليه.
ب) تزويد الموزع بقطع الغيار للمنتجات التي لم تدخل عليها التعديلات الجديدة لمدة سنة تالية لتعديل المنتج.
ج) إمداد الطرف الثاني بمواد الدعاية, وتنظيم عملية البيع بالتقسيط بحيث تتفق والقدرات المالية والائتمانية للطرف الثاني.
د ) تدريب موظفي الطرف الثاني وفنية على خدمة المنتجات.
هـ) شراء مخزون المنتجات الجديدة (غير المستعملة) التي تبقى لدى الموزع في حالة إنهائه العقد بإخطار خطي قبل مدة العقد بـ ........... يوماً بما لا يجاوز..........ريال سعودي وبرسم إعادة تخزين يصل إلى .....% وأن ينظر في شراء المخزون الزائد قيمته عن المبلغ المشار إليه بدون التزام بذلك.
و ) إشعار الموزع قبل تغيير سعر المنتجات بـ .............. يوماً على الأقل.
بند (12) للموزع الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية:
أ ) إذا سحب الطرف الأول العقد في وقت غير مناسب أو بسبب لا يد للموزع فيه.
ب) إذا رفض الطرف الأول تجديد مدة عقد التوزيع بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاقات مخالف – إذا أثبت الموزع أن نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في توزيع منتجات الطرف الأول أو في زيادة عملائه وان عدم التجديد يفوت على الموزع حصوله على الربح أو العمولة من جراء ذلك النجاح ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.
ج ) إذا أدخل الطرف الأول أن بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.
بند (13) للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.
بند (14) تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم طبقاً لنظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (46) وتاريخ 12/7/1403هـ .
بند (15) تسري على هذا العقد أحكام الأنظـمة المعمـول بها في الممـلكة العـربـية السعودية (يحذف هذا البند إذا كان التوزيع فرعياً أو عن مشروع وطني )
بند (16) حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولى الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لإتمام إجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.
الطرف الأول الطرف الثاني (الموزع)
الاســم : الاســم :
التوقيـع : التوقيـع :
|
|
|