عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 07:18 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الوكالات التجارية




نظام الوكالات التجارية
مرسوم ملكي رقم م/11 وتاريخ 20/2/1382هـ
بعونه تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشر من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377هـ وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
نرسم بما هو آت :
1- نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
2- على رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا والله ولي التوفيق
نظام الوكالات التجارية
مادة (1) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين .
مادة (2) الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.
مادة (3) : لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء هذا السجل وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة أو غير أهل لممارستها ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة .
مادة (4) : كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إدارياً في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبداً أو لمدة معينة.
ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد .
مادة (5) : تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي :
خمسون ريالاً للتاجر الفرد .
مائة ريال للشركة .
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
مادة (6) : يعمل بهذا النظام بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
التعديلات التي طرأت على النظام
مرسوم ملكي رقم م/5 وتاريخ 11/6/1389هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء .
وبعد الإطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (347) وتاريخ 14 – 15/5/1389هـ .
نرسم بما هو آت :
أولاً : يضاف النص التالي إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ ونظام المعايرة والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (29) لعام 1383هـ .
1- تشكل هيئة من وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس .
2- يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه ، وإلا أصحبت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
مرسوم ملكي رقم م/8 وتاريخ 20/3/1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1393هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 16/3/1393هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على إلغاء وتعديل فئات الرسوم الموضحة بقرار مجلس الوزراء رقم (302) .
ثانياً : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير الداخلية ووزير التجارة والصناعة وتنفيذ مرسومنا هذا كل في حدود اختصاصه .
مرسوم ملكي رقم م/32 وتاريخ 10/8/1400 هـ
بعون الله تعالى..
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) لعام 1382هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) لعام 1389 هـ وبالمرسوم رقم (8) لعام 1393هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (124) وتاريخ 19/7/1400هـ. رسمنا بما هو آت :
أولاً : تعديل المادة الرابعة من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ ليصبح كما يلي:
كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي ٍأصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إداريا ٍمع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك الغير سعودي.
ثانياً : تضاف المواد التالية إلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ ونصها كما يلي:
المادة الأولى :
مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.
المادة الثانية :
بدون أي إخلال بالأنظمة القرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي :
أ) أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
ب) تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.
المادة الثالثة :
يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة :
تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاءٍ والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد ومحله ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وإنهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
ثالثاً : يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
رابعاً : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويسري من تاريخ نشره.
خامساً : على نائب رئيس مجلس الوزراء وكل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار مجلس الوزراء رقم 302 في 16/3/1393هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15885 في 14/8/1389 هـ, والمشتملة على خطاب سمو وزير المالية ٍوالاقتصاد الوطني رقم 1946م في 14/7/1389هـ المتضمن اقتراح والغاء وتعديل بعض الرسوم ومن بينها رسم رخص السيارات ورقم 25028 وتاريخ 27/12/1392 هـ بشأن اقتراح إعفاء فئة الغواصين من الرسوم الخاصة بهم أسوة بصيادي الأسماك. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم م/94 وتاريخ 6/11/1391هـ المتضمن المصادقة على نظام المرور الذي حددت بموجبه رسوم رخص السيارات. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 485 وتاريخ 23/9/92 المبنية على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة يقـرر
أولاً : الموافقة على إلغاء نظام توحيد الطوابع الصادر بالموافقة الملكية الكريمة المبلغة في خطاب الديوان العالي رقم 5/2/ 9715 وتاريخ 8/11/74 وكل ما صدرٍ عليه من تعديلات مع بقاء وزارة المالية والاقتصاد الوطني مسئولة عن طبع كافة الأوراق ذات القيمة وتنظيم عملية توزيعها.
ثانياً : الموافقة علي إلغاء رسوم رخص الاستيراد والبيع المقررة بموجب المادة الثالثة معدلة من نظام اليندرول.
ثالثاً : الموافقة على إلغاء الرسوم المفروضة علي ٍفئة الغواصين بموجب نظامي صيد الأسماك وخفر السواحل مع الاستمرار في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الفئة بدون مقابل.
رابعاً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بتذكرة المرور البرية للسعوديين والأجانب بحيث تصبح ثلاثة ريالات للتذكرة .
خامساً : الموافقة على تعديل قيمة الرسم الخاص بقيمة حفيظة النفوس المنصوص عليه بالمادة (35) من نظام دائرة النفوس الصادر بالإرادة الملكية الكريمة رقم 38 /2/26 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح ريالاً واحداً.
سادساً : الموافقة على تعديل رسم تسجيل العلامة الفارقة المنصوص عليه في المادة 41 من الباب السادس من نظام تسجيل العلامات الفارقة الموافقة عليه بالإرادة الملكية الكريمة رقم 23/1/4 وتاريخ 24/6/1358 هـ بحيث يصبح رسم تسجيل العلامة الواحدة خمسمائة ريال, ويجدد التسجيل سنوياً مقابل رسم مقداره خمسمائة ريال أخرى وإلغاء ما عدا ذلك من الرسوم التي تضمنها الباب السادس من النظام المشار إليه.
سابعاً : الموافقة على تعديل رسم القيد في سجل الوكالات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام الوكالات التجارية المصادق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم 11 في 20/2/1382 هـ, بحيث يصبح رسم القيد في سجل الوكالات التجارية بالنسبة للتاجر فرداً كان أو شركة خمسمائة ريال.
ثامناً : تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
ولما ذكر حرر,,
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري رقم 1897 وتاريخ 24/5/1401 هـ
بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
إن وزير التجارة..
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1374 هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382 هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/6/1389 هـ
والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 10/8/1400 هـ .
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وبما له من صلاحيات .
يقـرر ما يلي:
المادة الأولي : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق.
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ النشر, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة(1) : يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسئول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/2) في 20/1/1398هـ .
مادة (2) : لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأسمالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومدراؤها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
مادة (3) : دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع ـ طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق ـ بما يلي:
1ـ أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.
2ـ تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة .
ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من أتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.
3 ـ احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات موضوع العقد.
4ـ الاحتفاظ في محل البيع بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها بالإضافة إلى مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية.
مادة (4) : يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بأن تحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
مادة (5) : يلتزم الوكيل التجاري والموزع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة .
الباب الثاني
أحكام القيد
مادة (6): لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزع إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة , ويجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق , وتقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد ايداع الطلبات بعثها مباشرة إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل بمعرفة الإدارة المختصة.
مادة (7): لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى على ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه, ويعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا الصدد.