عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 07:11 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات طلب رد الاعتبار




إجراءات طلب رد الاعتبار:
• يتقدم طالب رد الاعتبار بطلبه للحاكم الإداري في محل إقامته.
• يجب أن يتضمن طلبه ما يلي:
- بياناً وافياً بالقضية التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر في حقه.
- الجهة التي أصدرت الحكم.
- الإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم.
- تاريخ انتهاء تنفيذ الحكم.
- حقوق بعض الأشخاص المترتبة على هذا الحكم.
- على طالب رد الاعتبار أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها، مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته، وما يدل على استقامته.
- يجري الحاكم الإداري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه.
- ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار)، مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طالب رد الاعتبار.
• تحال الطلبات إلى لجنة رد الاعتبار، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ الإجراءات التالية:
- التأكد من البيانات المستلمة.
- استيفاء الأوراق اللازمة للفصل في الطلب، بما في ذلك إثبات الاستقامة شرعاً.
- تحديد جلسة للنظر في الطلب يخطر بها صاحب الشأن.
- التثبت من أن طالب رد الاعتبار لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم المطلوب رد الاعتبار بشأنه.
- تنظر اللجنة في الطلب بالجلسة المحددة لذلك، سواء حضر صاحب الشأن أم لا.
- إذا تحقق للجنة أن طالب الرد قد استوفى سائر الشروط، وأهمها مُضي المدة الزمنية المقررة نظاماً، بعد التنفيذ الفعلي للعقوبة، وصلاح أمر الطالب تصدر قراراً برد اعتباره.
- قرار رد الاعتبار يجيز لصاحب الطلب العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وممارسته الحقوق الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه.
- إذا رأت لجنة رد الاعتبار عدم إجازة الطالب إلى طلبه، قررت حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
- قرار اللجنة بحفظ الطلب لا يمنع الطالب من إعادة تقديم طلب جديد، بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض الطلب الأول.
- قرار رد الاعتبار يخرج المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق، وتمنح له جميع حقوق المواطن الصالح.