عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 07:07 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



الفصل الخامس
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الأربعون بعد المائة ( 140 ) :
القيام بنسخ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة، وكُل ما يتعلق بذلك بالقلم أو الآلة الكاتِبة.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة ( 141 ) :
القيام بمُساعدة مُقيِّد الأوراق في جميع ما هو داخِل في صلاحيتِه وموضح في موادِه.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة ( 142 ) :
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب من الأعمال.


الفصل السادس
المُسـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة ( 143 ) :
تسجيل جميع الصكوك التي تُحال إليه من القاضي في السجِل.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة ( 144 ) :
تسلُّم جميع الصكوك التي تُحال إليه من قلم المحكمة الشرعية بتوقيعه.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة ( 145 ) :
القيام بتسجيل كُل صك يُحال إليه بالسجِل المُخصوص بِه حرفياً من غير زيادة ولا نقص ولا حك ولا مسح، وإذا دعت الضرورة إلى الشطب، فإن كاتِب الجُملة المشطوبة مُكرَّرة ضرب عليها بخط مُستقيم يُمكِن معهُ قراءة الجُملة المضروبة، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها في هامِش السجِل مُحاذياً للسطر الذي وقعت فيه العِبارة المضروبة ويُشرح في هامِش السجِل تحت المُعاملة المذكورة: ((أن الجُملة المضروبة تبتدئ بكذا وتنتهي بكذا، وإنهُ جرى الضرب عليها لأنها مُكرَّرة)). وإن كان الشطب في السجِل على جُملة يُراد إبدالِها بغيرِها كأن كتبت سهواً أو غلطاً أو مُتقدِّمة، فيضرب عليها أيضاً بالصِفة المذكورة أعلاه، وتُحصر بين قوسين وتوضع عليها علامة يوضع مِثلُها بهامش السجِل، ويُكتب تحت العلامة: ((أن الجُملة المضروب عليها تبتدئ بكذا كُتِبت سهواً وصوابِها كذا ويُذكر الصواب)). وفي الحالات المذكورة يجرى الختم تحت ما شُرِح على هامِش السجِل من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة ( 146 ) :
ترقيم دفتر السجِل من أولِه إلى أخرِه واضِعاً على كُل صفحة رقمها المُتسلسل.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة ( 147 ) :
تقديم دفتر السجِل للقاضي ليختم بختم المحكمة على كُلِ صفحة من صفحاتِه فوق رقم صحائف السجِل المُتسلَّسل.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة ( 148 ) :
كتابة عبارة في أول السجِل وأخرِه، تُفيد بأن: (( عدَّد صحائف دفتر السجِل كذا تبتدئ من صحيفة كذا وتنتهي بصحيفة كذا )). ويوقِع على العبارة المذكورة من القاضي ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة ( 149 ) :
وضع عدَّد مُسلَّسل في السجِل للوثائق التي تُسجل فيه عقِب الفراغ من التسجيل فوراً، وكُلما فُرِغ من تسجيل صك وضِع بظهره رقم التسلَّسُل للوثائق التي سُجِلت في السجِل، ورقم صحيفة السجِل وعدَّد جِلدِه وتاريخ الصك، بعبارة هذا نصُها: (( سُجِل هذا الصك المؤرخ في كذا بعدَّد كذا وصحيفة كذا بالسجِل من جُلد كذا )). ويوقع تحت هذه العبارة بختمه أو إمضائه تحت لقب " مُسجل "

المادة الخمسون بعد المائة ( 150 ) :
القيام بعمل فهرست السجِل ويحتوي على خمسة حقول، أحدها: لرقم صحيفة السجِل، الثاني: للرقم المُسجل بِه الصك في السجِل، الثالث: لموضوع الصك. ويُذكر حُكم فُلان على فُلان ومُعاملة فُلان. حقل للإيضاحات، وحقل لتاريخ الصك.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة ( 151 ) :
المُبادرة بقيد كُل صك يجري تسجيلُه بالسجِل في فهرست ذلك السجِل بلا توان.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة ( 152 ) :
إذا اُمتُلأ السجِل بالوثائق وأُريد الشروع في استعمال سجِل آخر، فيجب على المُسجِل أن يشرح في السجِل الذي اُمتُلأ بعبارة تُفيد بعدَّد المُعاملات التي سُجِلت في هذا السجِل وأنها تبتدئ من عدَّد كذا وتنتهي بعدَّد كذا، ويشرح هذه العبارة في أول السجِل وأخرِه، ويوقِع عليها في الموضِعين من رئيس المحكمة ورئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ( 153 ) :
القيام بتقديم السجِل يومياً لِقُضاة المحكمة ليوقِع كُلٍ مِنهُم على سجل المُعاملة التي جرت لديه، ويوقِع رئيس المحكمة على جميع المُعاملات المُسجلة بالسجِل يومياً، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل. ولا يجوز للمُسجِل أن يؤخر هذا عن يومِه أصلاً، ويكون مسئولاً إذا أهمل ذلك.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة ( 154 ) :
مُقابلة الصك الذي يُسجِلُه بالسجِل على سجِله بعد تسجيلِه فوراً مع كاتِبه أو أحد كُتَّاب المحكمة بأمر رئيس الكُتَّاب، وبعد المُقابلة يوقَّع في ظهر الصك تحت عِبارة تُفيد حصول المُقابلة ويوقِع عليها هو والكاتِب أو المُقابِل تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل". كما أنهُ يتعين على المُسجِل أن يوقِع في السجِل بذيل المُعاملة المُسجِل مع المُقابلة تحت لقب "مُسجِل ومُقابِل"، ولا يجوز لهُ إعادة الصك لقلم المحكمة بدون مُقابلتِه وتوقيعه هو ومن قابل على الصك وسجله.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ( 155 ) :
إذا تقدم أحد إلى المحكمة بطلب صورة السجِل وأُحيل الطلب إلى المُسجِل، فعلى المُسجِل مُراجعة السجِلات بدِقة وإخبار رئيس الكُتَّاب كتابياً بوجودِها في السجِل، وعرض السجِل على رئيس المحكمة للإطلاع عليه، فإذا رأى استِحقاق الطلب للصورة شرعاً أمر المُسجِل بإخراجِها، وعلى المُسجِل حينئذ المُبادرة بنسخِها من سجلِها على الورق الذي يُحضِرُه لهُ طالب الصورة، وبعد نسخِها يُقابِلُها حرفياً بالصِفة المُتقدِمة سابِقاً. ويُظهِر الصورة المُخرجة بعبارة تُفيد: ((أنها منسوخة من أصلِها)) ويُشير إلى رقم وصحيفة وجلد وتاريخ سجلِها، ويُقابِلُها بالصِفة المُتقدِمة ويوقِع في الصك فقط تحت لقب "مُسجِل"، ويوقِع المُقابِل تحت لقب "مُقابِل"، ثم يودِعُها إلى قلم المحكمة ليجري إيجابُها.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة ( 156 ) :
الشرح على هوامِش السجِلات حسب أمر القاضي، بما نوِّه عنه في المادة (82) من مواد صلاحية القاضي.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة ( 157 ) :
إعادة الصكوك التي يُسجِلُها والصور التي يُخرِجُها من السجِل إلى قلم المحكمة بعد قيدِها في الدفتر المخصوص لإيداعِها وأخذ توقيع المُستلم في الدفتر على ذلك.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ( 158 ) :
القيام بتسجيل الصكوك المودعة للتسجيل حسب تاريخ ورودِها إليه الأول فالأول، ولا يُقدَّم مُتأخِراً عن مُتقدِّم إلا ما دعت الحاجة والضرورة إليه، ويكون ذلك بأمر القاضي ورئيس الكُتَّاب.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة ( 159 ) :
المُحافظة على عموم السجِلات وصيانتِها مِن كُل عبث وعدم إطلاع أحد ما عليها أو تمكينه من التوصُل إليها، وعدم إفشاء ما تضمنته السجِلات إلى أحد ما وعدم إخراجِها من المحكمة الشرعية أو مُستودعِها المحفوظ بِه بالكُلية.

المادة الستون بعد المائة ( 160 ) :
المُبادرة بإخبار رئيس الكُتَّاب أو القاضي تحريرياً بما تحتاجُه السجِلات من تجديد أو ترميم أو غير ذلك، كُلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الفصل السابع
كاتِب السـجِل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والستون بعد المائة ( 161 ) :
القيام بمُساعدة المُسجِل في جميع الأعمال المُكلف بِها، ويحل محله مُدة غيابه.

المادة الثانية والستون بعد المائة ( 162 ) :
مُقابلة الصكوك المُسجلة على السجِل مع المُسجَّل والتوقيع عليها وفي السجِل تحت لقب " مُقـابِل ". ويكون مسئولاً ومؤاخذاً فيما إذا ظهر عدم صِحة المُقابلة.

المادة الثالثة والستون بعد المائة ( 163 ) :
القيام بالأعمال التي يعهد بِها إليه رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.

الفصل الثامن
مأمور الإضبارات – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة والستون بعد المائة ( 164 ) :
حِفظ جميع المُخابرات التي تصدُر من المحكمة تحت توقيع القاضي بمحفظتِها الخاصة، وجميع المُعاملات التي يؤشَّر عليها من قلم المحكمة بالحِفظ.

المادة الخامسة والستون بعد المائة ( 165 ) :
البحث عن الأوراق المحفوظة وإحضارِها عند طلب القاضي أو رئيس الكُتَّاب وإجابة القاضي أو النواب أو رئيس الكُتَّاب عند السؤال عن موضوع المُعاملة ومقرِها.

المادة السادسة والستون بعد المائة ( 166 ) :
حِفظ جميع الدفاتِر التي تم تسديدُها وانتهت القيود مِنها.

المادة السابعة والستون بعد المائة ( 167 ) :
تنظيم جميع محفوظات المحكمة الشرعية من دفاتِر وأوراق رسمية حسب الأصول المُتخذة وهو المسئول عن ذلك

البـاب الخـامس

الفصل الأول
رئيس المُحـضرين – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والستون بعد المائة ( 168 ) :
هو المرجِع لعموم المُحضرين، وعليهم إطاعتُه فيما يأمرُهم بِه فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.

المادة التاسعة والستون بعد المائة ( 169 ) :
تلقي الجواب من رئيس الكُتَّاب أو الموظف المُخصَّص لذلك، وتلقي الأوراق الصادِرة إلى خـارِج المحكمة وتوزيعِها على المُحضرين توزيعاً عادِلاً، ليقوموا بجلب الخصوم وإيداع الأوراق.

المادة السبعون بعد المائة ( 170 ) :
حضوره بالقرب من غُرفة القاضي لإدخال أرباب المصالِح بطلب القاضي والمُحافظة على نِظام المُراجعين.


الفصل الثاني
المُحـضِر – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الحادية والسبعون بعد المائة ( 171 ) :
جلب الخصوم وإحضار كُل من ترغب المحكمة في إحضارِه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة ( 172 ) :
القيام بإبلاغ أوراق الجلب إلى الخصوم وأخذ توقيعُهم على تبليغِهم ذلك وإعادة الجلب إلى المحكمة موقعاً من المجلوب، وإذا أفاد المحضر بأنهُ لم يعثُر على الشخص المُراد جلبُه، فلابُد للمحكمة من التحقُّق عن إفادتِه هذه. ويُعتبر الشخص المجلوب لم يصِلُه التبليغ، ولا يسوغ للمُحضِر ترك ورقة الجلب عند أحد لا يُبلغ الجلب للمجلوب.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة ( 173 ) :
الذهاب في الخصومات صُحبة الحاكِم أو الكاتِب عند الحاجة مُستصحِباً دفـتر الضبط وأوراق المُعاملة وكُل ما يلزم في الخصوص، ويقوم بنقل ذلك وحفظِه إلى رجوعِه إلى المحكمة.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة ( 174 ) :
القيام بإحضار وجلب من تُريد المحكمة إحضارُه.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة ( 175 ) :
القيام بالمُحافظة على النِظام عند مُراجعات أرباب المصالِح، وإدخالِهم على القُضاة عند الحاجة والطلب.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة ( 176 ) :
القيام بما يلزم من حجز الترِكات وما ماثلها وعقد بيعِها، والذهاب بصُحبة المأمور المُختص لذلك وإجابة طلب المأمور فيما يأمُرُه بِه مِّما هو عائد لحجز الترِكة أو بيعِها، عند ما تدعو الحاجة لذلك.

البـاب السـادس
كُـتَّاب العــدل

المادة السابعة والسبعون بعد المائة ( 177 ) :
دائرة كاتِب العدل مُلحقة بالدوائر الشرعية ضِمن صلاحيتِها الممنوحة في نِظامِها المُخصوص، وتتألف مِن: كاتِب العدل – رئيساً – ومُعاوِن، وكتبة حسب الحاجة واللُزوم.

الفصل الأول
كاتِب العـدل – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ( 178 ) :
النظر في الإقرارات وكُل ما نصت عليه التعليمات الخاصة بِكُتَّاب العدل وضبطِه في الدفتر المُخصَّص لهُ، مع مُراعاة ما قضى بِه النِظام من أخذ توقيع المُتعاقِدين وغير ذلك كمُعرِفين وما شاكل ذلك، والتوقيع في الدفتر الذي حصل بِه الإقرار المذكور بما يدلُ على أن ذلك حصل لديه وبإجازتِه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة ( 179 ) :
إصدار الصكوك المُتعلِقة بالإقرارات والعقود المذكورة وتنظيمها تنظيماً شرعياً وِفق مذهب الإمام أحمد، إلا ما نصت عليه التعليمات والأوامِر بأن يكون تنظيمُه على مذهب مخصوص، والتوقيع على الصكوك بتوقيعه الذاتي وختم الدائرة الرسمية بجانب توقيعه.

المادة الثمانون بعد المائة ( 180 ) :
إحالة الصكوك التي تصدُر لديه إلى المُسجِل لتسجيلِها بالسجِل حرفياً وبعد مُطابقتِها منهُ ومِن المُسجِل، وعليه أن يوقِع في سجل المُعاملة المذكورة هو والمُسجِل.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة ( 181 ) :
السير في مُعاملاتِه طِبق (( نِظـام كُتَّـاب العـدل )) المُبلغ إليهم بحينه وعدم إهمال شيء مِنه، وهو مسئول حال مُخالفتِه ذلك.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة ( 182 ) :
لا يجوز لكاتِب العدل أن يُسجِل مُعاملة أو تقريراً يُخالِف الوجه الشرعي، وإذا صدر ذلك مِنه فيكون مسئولاً عن ذلك.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ( 183 ) :
على كاتِب العدل ألاَّ يُعبِر عن أحد المُتعاقِدين أو غيرِهما من أرباب المُعاملات بما لا تُفيدُه عباراتُه، ولا أن يُغير أقوالِه، وأن يكون سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة ( 184 ) :
على كاتِب العدل أن يرصُد الإقرارات والعقود وما عُطِف على ذلك بخط واضِح، وليس لهُ أن يسمح أو يحك فيما يضبُطه، ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر – وإذا دعت الضرورة إلى شيء مِن ذلك – فيُضرب عليه بصورة يمُكِن معها قراءة ما ضُرِب عليه، ويُشير هامِش الضبط إلى ذلك كتابةً حسب الأصول. ويُأخذ توقيع الطرفين على ذلك بحضور المُعرفين.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة ( 185 ) :
كاتِب العـدل هو المرجع لجميع المُعاملات الوارِدة إلى دائرة كُتَّاب العـدل والصادِرة، والمسئول عن جميع موظفي الدائرة المذكرة، ولا يصدُر أيِّ أمر كان من أحـد مِنهُم إلا بعد إطِلاعه وأمرِه، وعليه مُراقبتِهم. وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى دائرتِه.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة ( 186 ) :
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجُها من سجلِها لطالِبِها، إذا تحقَّقت صِفة استِحقاقِه شرعاً لذلك، فإذا استُكمِلت شرائطِها الأصولية يوقِع عليها بتوقيعه وختم الدائرة الرسمي.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة: ( 187 ) :
على كاتِب العدل إعطاء الصور المطلوب إخراجِها من سجلِها لطالِبِها إذا جمع المُخابرات الوارِدة إلى الدائرة، والتوقيع على مُسودات التحريرات والمُخاطبات التي تصدُر من دائرتِه.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة ( 188 ) :
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه أو لدى غيرِه من كُتَّاب العدل والقُضاة بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر ببيع أو هِبة أو وقف وما شاكل ذلك، والختم على ذلك في السجِل والصك بختم الدائرة الرسمي والتوقيع عليها بتوقيعه وتوقيع المُسجِل بعد المُقابلة.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ( 189 ) :
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيره من كُتَّاب العدل والقُضاة بالمُعاملات التي جرت لديه، المُتعلِقة بتلك الصكوك وإشعـار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجلاتِها بما وقـع لديه وأن يكون ذلك ببعث الصك المشروح عليه بدفتر مخصوص وأن يأخُذ توقيع المُتسلِّم للصك على ذلك، وعلى الدائرة المبعوث إليها الصك المذكور إعادتِه إليه بعد إجراء مُعاملتِها. فـإذا أُعيد إليه يُسلِّمُه لصاحِبه بعد أخذ توقيعه على التسلِم في الدفتر المُخصوص لذلك .

المادة التسعون بعد المائة ( 190 ) :
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة من المُتعاقِدين أو أحد الطرفين، المُستند إليها في الإقرار من كونِها صالِحة للاستِناد إليها ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال كوقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا كان الصك المُبرز لديه والمُراد الاستِناد عليه صادِراً من غير دائرتِه ولم يظهر لهُ فيه ما يوجب خدش الصك المذكور من تزوير، فعليه أن يبعث بِه مع مُذكِرة رسمية إلى الدائرة الصادِر مِنها الصك المذكور للاستفسار مِنها (( عمَّا إذا كان الصك سارياً مفعولِه، أو طرأ عليه ما يوجِب بُطلانِه )).
وعلى الدائرة الصادِر مِنها الصك البحث والتحري في السجِلات والقيود عن الصك بحثاً دقيقاً عميقاً، فإذا ظهر لها أن مفعول الصك يبقى على حالِه، أفادت كاتِب العدل بذلك بـ "مُذكِرة رسمية مصحوبة بالصك".

المادة الحادية والتسعون بعد المائة ( 191 ) :
حفظ الختم الرسمي لدائرة كاتِب العدل الذي يختم بِه الصكوك بجانِب توقيعه لديه، وحِفظ الختم الرسمي الخاص بعنوان الدائرة المُعبر عنه بـ (( الاكليشة )) لديه أيضاً.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة ( 192 ) :
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخِرجات مِن قِبلِه ومِن قِبَل المُسجِل، وتوقيعِهما على ذلك.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ( 193 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يُسجِل أو يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه أو مِن مُعاوِنه. وإذا توفى كاتِب عدل صدرت مِنهُ مُعاملات نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل فلا يسوع لخلفِه تسجيلِها وعليه إحضار الطرفين ومُعرفيهم وشهودِهم ومُستنداتِهم واستِعادة تلاوة المُعاملة عليهم ثانيةً، وبعد تحقُّق ذلك لديه ومُصادقة الطرفين على ذلك ومُطابقة المُعاملة للوجه الشرعي والتعليمات الموضوعة لذلك، يُحرَّر عِبارة تُفيد: (( أن الطرفين أيدا ما وقِّع لدى سلفه لديه )) ويختم على ذلك السجِل وصكِه وضبطِه.
أمَّا إذا تنكر الطرفان أو كان أحدُهما غائباً أو مُتوفياً، فلهُ إفهام صاحِب المُعاملة بما يُفيد: (( أن سلفُه توفى قبل إتمامِها، فأصبحت لا مفعول لها )). وكذلك الحال في المُعاملات التي سُجِلت في السجِل ولم يختِم عليها في سجِلِها سلفُه المُتوفى.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ( 194 ) :
الذهاب في الخصومات لضبط إقرار ومُصادقة من لا يتمكن من الحضور على دائرة كاتِب العـدل كمُخدِرة أو مربض، وفي هذه الحالة عليه التحقُّق التام والبحث العميق عن هوية المُقِر مِّمن يعرِفونه المعرِفة الشرعية من أقارب وجيران خصوصاً إذا كان المُقِر امرأة.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ( 195 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يضبِط إقراراً ليس من اختِصاصه كإقرار بإنشاء وقف وما شاكل ذلك، ولو كان ذلك الإقرار مُلحقاً من المُقِر بإقرار لدى كاتِب العدل لهُ حق النظر فيه كمن أوصى لدى كاتِب العدل وأراد الإقرار بإيقاف عقار فليس لهُ ضبط الإقرار بوقفيه العقار، وإذا فعل فلا اعتِبار لعملِه في الوقفية، ويكون مسئولاً عن ذلك.


المادة السادسة والتسعون بعد المائة ( 196 ) :
ليس لكاتِب العدل أن يقوم بضبط إقرار أو تنظيم مُعاملة في غير البلد الداخِل في اختِصاصِه، فإذا فعل ذلك في بلد غير داخِل في اختِصاصه كان ما أجراه غير مُعتـبر ويُصبِح صكُه كوثيقة عادية. ومصاريف الصك يضمنُها مُرتكب المُخالفة من كُتَّاب العدل.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة ( 197 ) :
على كاتِب العدل المُبادرة والإسراع في إجابة الطلبات المُقدمة لضبط إقرار مريض يُخشى وفاتِه، بأن يحضُر إلى دارِه مُستصحِباً معهُ شخصين من عدول أهل المحلة، ويطلُّب من أهل المريض حضور أقارِبُه، فإذا حصل ذلك تحقَّق بحضور الجميع عن المريض، فإذا كان هو مِّمن يصِح ضبط إقرارُه شرعاً فيما يُريد الإقرار بِه ضُبِط إقرارِه بحضور الجميع بعد تعريف ذاتِه من المُعرفين وأخذ توقيع من كان حاضِراً على ذلك بصِفة شهود محضر.
وأمَّا إذا لم يكُن المريض بحالة يصُح معهُ ضبط إقرارِه فلا يجوز لهُ ضبط إقرارُه، وعليه عمل محضر بما يدل على عدم تمكُنِه من ضبط إقرارِه لما ظهر من حالتِه التي لا تُخوِّل القواعِد الشرعية ضبط إقرارِه، ويأخُذ توقيع الجميع على ذلك بصِفة شهود محضر.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ( 198 ) :
على كاتِب العدل إذا تقدم إليه أحد أرباب المُعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو إقرار وغير ذلك، وعارض في ذلك الغير وطلب توقيف المُعاملة، أن يطلُّب في الحال من المُعارِض ما لديه من صكوك أو حِجَّج مُعتبرة تؤيد طلبِه من توقيف المُعاملة، فإن أبرز لهُ صكاً أو كانت هُناك مُحاكمة جارية في خصوص المُعاملة المُراد بيعِها أو رهنِها أو غير ذلك، فعلى كاتِب العدل التوقُف عن إجراء المُعاملة. وأمَّا إذا كان المُعارِض ليس لديه ما ذُكِر، فعلى كاتِب العدل إتمام المُعاملة وتنظيمِها وتسليمِها لصاحِبِها وإفهام المُعارِض بمُراجعة الجهة المُختصة.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ( 199 ) :
على كاتِب العدل اتِخاذ دفتر – على حسب الأصول – لتسليم الصكوك الصادِرة مِنه، والتي تمت إجراءاتُها إلى أصحابِها وأخذ توقيعِهم على تسلُّمِها في الدفتر المُخصَّص لذلك.

المادة المائتين ( 200 ) :
لكاتب العدل أن يعهد إلى مُعاوِنه بالقيام بما هو موضح أعلاه مِّما هو من صلاحيتِه، وعليه القيام بذلك، ما عدا التصديق على الإقرارات الصادِرة من الطرفين فلا تكون إلا لديه بالذات وموقِعُه مِنه.


الفصل الثالث
مُعـاوِن كاتِب العـدل

المادة الأولى بعد المائتين ( 201 ) :
يقوم المُعاوِن بشؤون كاتِب العدل طيلة غيابِه من الدوائر، ويكون مسئولاً عن كُل ما يجري تحت تصرُفِه خِلال غياب كاتِب العدل.

المادة الثانية بعد المائتين ( 202 ) :
القيام بضبط الإقرارات في ضبطِها، بعد تصحيحها من كاتِب العدل، ومُساعدة كاتِب العدل في جميع ما هو من صلاحيتِه.

الفصل الثالث
مُسـجِل الصـكوك ومُقـيِّد الأوراق

المادة الثالثة بعد المائتين ( 203 ) :
اختِصاصه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية مُسجِل الصكوك ومُقيد الأوراق بالمحاكِم الشرعية.

الفصل الرابع
المُبيـض – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة الرابعة بعد المائتين ( 204 ) :
تبيض الصكوك وجميع المُحرَّرات الصادِرة وكُل ما يلزم نسخُه في الدائرة، وتحرير الكشوف لأية جهة كانت بخط جميل. وصلاحيته واختِصاصه: كاختِصاص وصلاحية المُبيض بالمحاكِم الشرعية.

المادة الخامسة بعد المائتين ( 205 ) :
القيام بكُل ما يعهد بِه إليه كاتِب العدل أو مُعاوِنُه ضِمن صلاحيتهما.

البـاب السـابع
دوائر بيـت المـال
المادة السادسة بعد المائتين ( 206 ) :
بيت المال هو: الدائرة المُختصة بقيد الوفيات من أهالي ومُجاورين وطرحى وحُجاج، وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط تركاتِهم وتقسيمِها وتسليمها طِبق الوجه الشرعي، وحفظ أموال الغُيِّاب الذين لا وكيل لهُم والقُصار الذين لا وصي لهُم، إلى غير ذلك من كُل ما نصت عليه التعليمات والنُظُّم الموضوعة لذلك، وتتشكَّل هذه الدائرة من كتبة وموظفين حسب الحاجة واللزوم، ويجب أن تتخذ فيها الدفاتِر والسجِلات الآتية:
1- دفتر قيد وفيات الأهالي المُجاورين.
2- دفتر قيد وفيات الحُجاج.
3- دفتر قيد وفيات الحُجاج بمِنى وعرفات والطُرق.
4- دفتر قيد وفيات الفُقراء الذين يجهزون من بيت المال، ويُسمَّى بدفتر الطرحى.
5- دفتر الجوازات: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه الأشياء التي تُسلَّم للورثة والأوصياء حين الحجز والأشياء التي تُسلَّم لمأمور بيت المال كالمجوهرات والسندات والحُجاج، وما شاكل ذلك.
6- دفتر تحرير الترِكات التي تُباع بالمزاد العلني أو تُثمَّن للورثة.
7- دفتر مُحاسبة شيخ الدلالين: وهذا الدفتر يُقيِّد فيه مجموع الترِكة، وما هو طرف الورثة والأوصياء مِنها والحمالة ودلالة الدلال التي حُسِمت مِها.
8- دفتر إقرارات مركز بيت المال: وهذا الدفتر يُرصد بِه جميع ما يُسلَّم للورثة والأوصياء تحت ختمِهم وختم رئيس المحكمة.
9- دفتر أساس لقيد الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
10- دفتر الصادِرات لإيداع الأوراق الرسمية الوارِدة لمركز بيت المال.
11- دفتر الوارِد للصندوق: وهذا الدفتر يُقيد بِه جميع الترِكات والنقد التي ترِد لمركز بيت المال ما عدا ترِكات الحُجاج، لأن لها دفتراً مخصوصاً.
12- دفتر المُنصرِف للصندوق: يُقيد بِه كُل ما يُصرف مِن الصندوق ما عدا ترِكات الحُجاج فقط.
13- دفتر لقيد جميع ترِكات الحُجاج التي تُسلَّم للورثة والأوصياء والقناصِل، كُل قسم على حِدة.
14- دفتر رصد جميع الأجر المُسلمة لخِدمة الشرشرة من ترِكات الطرحى ويؤخذ فيه توقيع كُل واحِد مِنهُم على ما تسلَّمه.
15- دفتر رصد جميع كشوفات الترِكات التي تودع لصندوق الأمانات بوزارة المالية.
16- دفتر قيد عموم الديون على التركات من حين إقامة الدعوى بِها.
17- دفتر قيد جميع مُسودات المُذكِرات الصادِرة من مركز بيت المال.
18- سندات رسمية لقبض الترِكات والإيجارات واللقطات والأمانات التي ترِد لمركز بيت المال من الدائرة الرسمية تُعطى للمُسلِم، والسند لهُ قسيم محفوظ بالمركز.
19- فصلة مطبوعة تُعطى لمشايخ الجاوى والمطوفين عند ختم رُخصة المُتوفى من الحُجاج، موضح بِها اسم المُتوفى وتاريخ وفاتِه وتابعيتِه وتكليفه بإرجاعها مع تركة المُتوفى لتسهيل المُراجعة بِها.
20- فصلة مطبوعة موضح بِها اسم الحاج وتابعيتِه ورقم محضر مُخالفاتِه واسم شيخه، توضع باطن مُخالفاتِه التي تُسلَّم لمركز بيت المال لتسهيل المُراجعة بِها.
21- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد وفيات الحجاج الشهرية حسب النِظام الخاص بِها.
22- كشوفات رسمية مطبوعة لقيد ترِكات الحُجاج بِها المُسلَّمة للقناصِل.

الفصل الأول
مأمور بيـت المـال – اختِصاصُه وصلاحيتُه

المادة السابعة بعد المائتين ( 207 ) :
هو المرجع لجميع أعمال بيت المـال من قيد الوفيات وإعطاء الرُخص بدفنِهم وضبط الترِكات وحفِظ أموال الغيب والقُصار ومن لا وارِث لهُم، والمرجع لعموم موظفي بيت المـال، وهو المسئول عن أعمالِهم، والمُكلف بالقيام بتنفيذ النُظُّم والتعليمات الموضوعة لدائرة بيت المال.

المادة الثامنة بعد المائتين ( 208 ) :
مُراقبة الأعمال المُختصة ببيت المـال والموضحة في المادة السابعة بعد المائتي، والعناية بتطبيقِها وتنفيذِها بكُلِ دِقة.

المادة التاسعة بعد المائتين ( 209 ) :
الأمر على الموظف المُختص بدائرتِه بإلغاء الحُجوزات على الترِكات عند الاقتِضاء، حسب النِظام المخصوص.

المادة العاشرة بعد المائتين (210 ) :
سماع الدعوى المُقامة عليه بحُكم وظيفتِه، وإعطـاء الجواب عليها، وإجراء المُرافعة في ذلك حتى صدور الحُكم، ما عدا ترِكات الحُجاج الأجانب.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين ( 211 ) :
الاعتِراض على جميع الأحكام الصادِرة عليه، ولا يحقُ لهُ تنفيذ أيِّ حُكم إلا بعد التصديق عليه من رئاسة القُضاة.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين ( 212 ) :
قبض ما هو عائد لوظيفتُه من ترِكات وأمانات ومجوهرات وعقارات وغير ذلك، وحِفظِها في مواضِعها الخاصة وصرف ما يلزم صرفُه وتسليمُه إلى مُستحقيه من ورثة وأوصياء وغير ذلك، وِفق التعليمات الخاصة.