16-07-2017, 07:07 AM
|
#2
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
|
المشاركات :
145,039 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي
مُفتِـش المحـاكِم العـام – اختِصاصِه وصلاحيتِه
المادة الثامنة والثلاثون ( 38 ) :
تفتيش عموم المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال من الوجهة الشرعية والإدارية.
المادة التاسعة والثلاثون ( 39 ) :
يقوم المُفتِش العام بالتفتيش على عموم المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المـال وسر القضايا فيها، والتحقُّق من مُطابقتِها للأوامِر والأنظِمة أو عدمِها، وتعقيب قضايا المسجونين للحق العام، والمسجونين الذي يتغيب من تسبَّب في سجنِهم أو يمتنع عن الحضور إلى المحكمة للأضرار بِهم وذلك بأن يحُث المحكمة المُختصة بالنظر في أمرِهم، وعليه موالاة التفتيش في العاصِمة وجدة والطائف والمدينة.
المادة الأربعون ( 40 ) :
يُراقِب عموم الضبط، ودفاتر وقيود كُتَّاب العدل، وبيوت المـال والمحاكِم الشرعية، وجميع قيودِها وجداول جلساتِها وجلوبِها والتحقيق من مُطابقة مُجرياتِها للأوامِر والنُظُّم، وعمَّا إذا كان بِها قصور أو خلل يوجِب المسئولية أو يكون سبَّباً في ضياع حقوق الرعية. وعلى المحاكِم وكُتِّاب العدل وبيوت المال تمكينُه من ذلك، وتقديم كُل مُساعدة أو إرشاد يُمكِنُه من الوقوف على الحقائق
المادة الحادية والأربعون ( 41 ) :
مُراقبة دوام موظفي المحاكِم الشرعية وكُتَّاب العدل وبيوت المال بِها، والتحقيق عن أسباب تخلُّفِهم والتبليغ عن المُتخلِّف مِنهُم يومياً إلى رئاسة القُضاة.
المادة الثانية والأربعون ( 42 ) :
يُعيِّن في كُل مِن: المحكمة الكُبرى بمكة، محكمة جدة، محكمة المدينة ومحكمة الطائف الشرعية كاتِب خاص لقيد الدعاوى الحقوقية والجنائية ومُجرياتِها في دفاترِها المُختصة، والاتِصال بكُتَّاب الضبط يومياً لأخذ إفاداتِهم لمعرِفة ما وصلت إليه كُل قضية، مع بيان التواريخ وتنظيم كشوف القضايا، مع تنظيم كشف بالقضايا المُتأخِرة من الأشهُر السابِقة وتسليمِها لرئيس الكُتَّاب رسمياً في آخر كُل شهر لبعثِها إلى المُفتِش. وعلى المحكمة بعث الكشف المذكور في حينه إلى المُفتِش.
المادة الثالثة والأربعون ( 43 ) :
تدقيق الكشوف الشهرية المرفوعة إليه من المحاكِم وإبداء مُلاحظاتِه عليها بعد إتمام ما يلزم بالمُخابرة مع المحاكِم أو غير ذلك، يرفع النتيجة لرئاسة القُضاة. كما أن عليه تعقُّب المحاكِم وحثِها في رفع الكشوف إليه شهرياً، وحث القُضاة على إنجاز القضايا المُتأخِرة بأسرع وقت مُّمكِن.
المادة الرابعة والأربعون ( 44 ) :
المُبادرة بالعرض رسمياً لرئاسة القُضاة بما يظهر لهُ في المحاكِم وموظفيها من قصور أو إهمال أو غير ذلك.
المادة الخامسة والأربعون ( 45 ) :
التفتيش على المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال في المُلحقات كُلما قضت الضرورة والمصلحة لذلك، على أن لا يقل عن مرة في كُل ستة أشهُر.
المادة السادسة والأربعون ( 46 ) :
التحقيق في الشكاوى المُحولة إليه من رئاسة القُضاة.
المادة السابعة والأربعون ( 47 ) :
يجب أن يكون التفتيش في المحاكِم وكُتَّاب العدل وبيوت المال بصِفة فُجائية، والمُخابرات التي تجري بشأن التفتيش بين المُفتِش ورئيس الدائرة يجب أن تكون خطية. وإذا أراد المُفتِش إجراء تحقيق مع أحـد الموظفين فيكون بإطلاع رئيس الدائرة، وتكون الأسئلة والأجوِبة الواقِعة بين المُفتِش وذلك الموظف خطية موقعاً عليها.
المادة الثامنة والأربعون ( 48 ) :
يجب على المُفتِش أن لا يتعرض السير الشرعي في المُرافعات، وأن يكون في سلوكِه مع أرباب المُعاملات كسلوك القُضاة معهُم، ومتى لاحظ المُفتِش خروج قاضي أثناء سيره في قضية من القضايا عن الصدَّد خروجاً يخشى مِنه تطويل المُرافعة، فعليه أن يرفع عن ذلك لرئاسة القُضاة ويُبيِّن وجهة نظرِه.
المادة التاسعة والأربعون ( 49 ) :
يجب على المُفتِش أن يرفع إلى رئاسة القُضاة بياناً أسبوعياً بأعمالِه في بحر الأسبوع.
مكـتب إدارة التفتيـش
المادة الخمسون ( 50 ) :
يقوم مكتب التفتيش: بقيد الأوراق الوارِدة والصادِرة وحفظِها وتبيضِها وترتيب الأوراق المحفوظة بحيث يسهل تناولُها في محافِظ خاصة بِها مُرتبة في خزائن مخصوصة، وعليه القيام بكُل ما يَعهد بِه إليه المُفتِش.
البـاب الثـالث
قُضـاة المحـاكِم الشرعـية
المادة الحادية والخمسون ( 51 ) :
تعني كلمة القُضاة في هذا النِظام، ما يأتي:
1- رئيس المحكمة : وهذا يُطلق على القاضي الأول لكُلِ محكمة فيها نائبان فأكثر.
2- قـــــاضٍ : وهذا اللَّقب يُطلق على الحاكِم الشرعي لكُلِ محكمة فيها قاضٍ واحِد وقاضٍ ونائب.
3- المُعــــاوِن : كُلُ محكمة فيها نائبان فأكثر يكون عنوان النائب الأول: مُعاوِن رئيس المحكمة.
4- نائب القـاضي : وهو القاضي الثاني والثالث في كُلِ محكمة فيها قاضيان فأكثر.
5- قاضي المُستعجلة الأولى : هو القاضي الذي يفصِل في قضايا الجُنح والتعزيرات التي لا قطع فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد على (3.800) ثلاثة آلاف وثمانمائة قِرشٌ سعوديِّ. وفيما عدا ذلك من الصلاحيات المخولة لهُ طِبق نِظام المُرافعات الشرعية.
6- قاضي المُستعجلة الثانية : هو القاضي الذي ينظُر في أمور البادية وما يتعلق بِها، في كُلِ بلدة فيها مُستعجلتان.
7- قــاضي المُسـتعجلة : هذا اللَّقب فقط يكون للحاكِم الشرعي، في كُلِ بلدة ليس فيها مُستعجلتان وفيها قاضي.
الفصل الأول
رئيس المحكمة الكُبرى – اختِصاصه وصلاحيتِه
المادة الثانية والخمسون ( 52 ) :
النظر في جميع القضايا والمُخاصمات والمُعاملات وِفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وإثبات الأهلة وكُلُ ما نصت عليه الأوامِر والتعليمات الصادِرة من جلالة الملك المُعظم أو نائِبة، الموضح فيها اختِصاص الرئيس المذكور والمبلَّغة إلى المحكمة المذكورة، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم المُستعجلة وكُتَّاب العدل .
المادة الثالثة والخمسون ( 53 ) :
هو المرجع لجميع المعاملات والقضايا الوارِدة إلى المحكمة والصادِرة مِنها، والمسئول عن موظفي المحكمة من أعضاء، وكتبة ورئيسُهم، وموظفي بيت المال من الوجهة الشرعية. ولا يصدُر أيِّ أمر كان مِن أحد مِنهُم إلا بعد إطلاعه وأمرِه.
المادة الرابعة والخمسون ( 54 ) :
مُراقبة جميع الموظفين المذكورين، وهو المسئول عن تطبيق التعليمات والنُظُّم المُبلغة للمحكمة.
المادة الخامسة والخمسون ( 55 ) :
النظر في جميع الدعاوى التي ترِد إلى المحكمة وتقسيمِها على قُضاة المحكمة تقسيماً عادِلاً بما فيهم الرئيس المذكور، لينظُر كُلٌ مِنهُم في قِسمه على حدتِه.
المادة السادسة والخمسون ( 56 ) :
الختم في السِجل على كافة المُعاملات التي تُسجل بسجِل المحكمة، سواء كانت صادِرة تحت توقيعه أو تحت توقيع أحد نواب المحكمة.
المادة السابعة والخمسون ( 57 ) :
التصديق على كافة الصكوك الصادِرة من نواب المحكمة بختمِه وختم المحكمة، بعبارة تُفيد: (( أن الختم الذي على الصك هو ختم نائب المحكمة )).
المادة الثامنة والخمسون ( 58 ) :
الختم على جميع الصور المُخرجة من السِجل بختمِه وختم المحكمة الرسمي.
المادة التاسعة والخمسون ( 59 ) :
التوقيع على جميع التحريرات والمُذكِرات الصادِرة من المحكمة والإجابة عن جميع المُخابرات الوارِدة إلى المحكمة، والتوقيع على مسودات التحريرات والمُخابرات التي تصدُر من المحكمة.
المادة الستون ( 60 ) :
إحالة جميع المُعاملات الرسمية الوارِدة للمحكمة والدعـاوى إلى رئيس الكُتَّاب، ليُجري إحالتُها إلى جهاتِها المُختصة وإتمام مُعاملاتِها.
المادة الحادية والستون ( 61 ) :
إحالة الصكوك إلى المُسجِل عن طريق رئيس الكُتَّاب لتسجيلِها.
المادة الثانية والستون ( 62 ) :
سؤال المحكوم عليه عن قناعتِه بالحُكم الصادِر مِنه أو عدمِها، بعد الحُكم فوراً. ويكون جواب المحكوم عليه خطياً في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.
المادة الثالثة والستون ( 63 ) :
الأمر على المُسجِل بالشرح على هوامِش السجِلات والصكوك بما تقتضيه المُعاملات الصادِرة لديه ولدى غيرِه من القُضاة، أو لدى كاتِب العدل بالانتِقالات وغيرِها كانتِقال العقار من مُلك شخص إلى آخر، بيع أو هِبة أو وقف، أو كاعتِراف المحكوم لهُ بتسلُّم ما حُكِم لهُ بِه لديها أو لدى المذكورين أعلاه، والختم على ذلك في السجِل والصك بختِمه وختم رئيس الكُتَّاب والمُسجل.
المادة الرابعة والستون ( 64 ) :
الشرح على الصكوك الصادِرة لدى غيرِه من القُضاة أو كُتَّاب العدل بالمُعاملات التي جرت لديه المُتعلِقة بتلك الصكوك، وإشعار الجهات الصادِرة مِنها بالتهميش على سجِلاتِها بما وقع بمحكمتِه في ذلك.
المادة الخامسة والستون ( 65 ) :
التثبُت من الصكوك والمُستندات المُبرزة أثناء مُرافعة القضايا المنظورة لديه، من كونِها صالِحة الاستِناد ولم يطرأ عليها ما يوجب إلغاء مفعولِها من انتِقال ووقف وغير ذلك، والتحقُّق من كونِها خالية من شبهة التزوير.
المادة السادسة والستون ( 66 ) :
حِفظ الختم الرسم العائد للمحكمة الشرعية الذي يُختم بِه في الصكوك بجانب ختم القاضي ويُختم بِه في السِجلات وغيرِها .
المادة السابعة والستون ( 67 ) :
الاشتِراك مع نواب المحكمة – حسب التعليمات الخاصة بذلك – في الأحكام التي تصدُر بالقتل أو القطع طِبق الوجه الشرعي، وترؤس الجلسات التي تُعقد لذلك.
المادة الثامنة والستون ( 68 ) :
التوقيع في الضبط على كُل ما يقع لديه من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه، والبيانات وحِلف الإيمان وإفادة الطرفين، وغير ذلك.
المادة التاسعة والستون ( 69 ) :
إعطاء الرُخص لمأذوني عقود الأنكِحة بعد إجراء ما تقضي بِه الأوامِر والتعليمات الموضوعة لذلك والمُبلغة إلى المحكمة، وتقديم كشف بأسماء المأذونين إلى رئاسة القُضاة .
المادة السبعون ( 70 ) :
إعطاء شهادات مُحترفي التوكيل طِبق التعليمات الموضوعة لها والمُبلغة إلى المحكمة، وأن يوقع على شهادة التوكيل. والهيئة التي تتولى إعطاء الشهادة لمُحترفي التوكيل تكون تحت رئاسة رئيس المحكمة.
المادة الحادية والسبعون ( 71 ) :
إذا قدَّم أحداً عريضة بطلب إخراج صورة من السجِل، فعلى القاضي إحالتِها إلى المُسجِل للبحث عن الصورة المطلوبة في السجِلات عن طريق المكتب وعرض سجِل الصورة عليه – إذا وجِـدت –. وبعد إطلاعه على السجِل والتحقُّق من استِحقاق الطالِب لها، يأمر المُسجِل بإخراجِها وتُعطى لهُ.
المادة الثانية والسبعون ( 72 ) :
التوقيع على العِبارات التي تُحرَّر في أول السجِلات وأخِرُها بعدَّد صُحُفِها ووثائقِها، بعد التحقُّق من ذلك.
المادة الثالثة والسبعون ( 73 ) :
الختم بختم المحكمة على صُحف سجلاتِها وضبطِها فوق رقم الصحائِف.
المادة الرابعة والسبعون ( 74 ) :
الختم على جميع الهوامِش التي تقع في السجِل والخرُجات، وكذلك رئيس الكُتَّاب والمُسجِل.
المادة الخامسة والسبعون ( 75 ) :
إذا صُدِّق الحُكم أو نُقِض وأُعيد للمحكمة الصادِر مِنها، فعليها أولاً إحالتِه إلى حاكِمه للإحاطة بما ظهر بِه الصك، يُسلم لصاحِبه طِبق ما تقضيه النُظُّم والتعليمات، وليس من اختِصاص القاضي تنفيذ الحُكم بل على المحكوم لهُ مُراجعة دوائر التنفيذ إذا شاء.
المادة السادسة والسبعون ( 76 ) :
ليس للقاضي أن يأمُر بتسجيل صك أو مُعاملة في السجِل لم تكُن صادِرة مِنه، أو من نواب المحكمة، ولا يُسمح بذلك أصلاً. وإذا توفي قاضٍ صدرت مِنه أحكام في ضبطِها أو نُظِمت صكوكِها ولم تُسجل، لا يسوغ لرئيس المحكمة تسجيلِها، ولهُ أن يُسجِلُها بعد أن يتحقَّق لديه صِحة الحُكم بإقرار المُتحاكمين أو بيِّنة تشهد بوقوع الحُكم من القاضي المتوفى، أو لم يُنكِر الخصمان وقوع ذلك.
المادة السابعة والسبعون ( 77 ) :
إذا توفي قاضٍ ولم يختِم الوثائق التي جرت لديه في سجلاتِها بعد تسجيلِها، فليس للقاضي الجديد ختمِها بختم القاضي المُتوفى، ولهُ التصديق عليها في السجِل بعبارة تدُل على ذلك، بعد مُراجعة الضبط والتثبُت التام من صِحة الوثائق ووقوعِها، وحينئذ تكون الوثائق المذكورة معمولاً بِها.
القـاضي – صـلاحيتُه واختِصـاصُه
المادة الثامنة والسبعون ( 78 ) :
صلاحية القاضي في المُلحقات: كصلاحية رئيس المحكمة في جميع موادِه المنصوص عليها في هذا النِظام.
الفصل الثاني
مُعـاوِن رئيس المحـكمة ونوابِهـا
المادة التاسعة والسبعون ( 79 ) :
صلاحية واختِصاص مُعاوِن رئيس المحكمة، كما يلي:
1- عند غياب رئيس المحكمة عن الدائرة: يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كاختِصاص وصلاحية رئيس المحكمة.
2- عند حضــور رئيـس المحــكمة: يكون اختِصاصه نفس اختِصاص نواب المحكمة الشرعية.
المادة الثمانون ( 80 ) :
يكون اختِصاص وصلاحية نواب المحكمة الشرعية الكُبرى، ما يأتي:
1- النظر في جميع الدعاوى والمُعاملات المحولة إلى النائب من القاضي وإصدار حُكم فيها بمُفردِه ومُراجعة صك الحُكم بعد التبييض، وتقديمه للرئيس لإحالته إلى المُسجِل للتسجيل، ومُراجعة مسودة القضية قبل تبييض الصك والأمر بتنظيمه.
2- التوجُه عند الضرورة لسماع الإقرارات والبيانات على عين المشهود عليه وتحليف الإيمان، بعد إخبار الرئيس.
3- التوقيع على ما يجري لديه بالضبط من دعوى المُدعي وجواب المُدعى عليه وغير ذلك، كما نُـص عليه في المادة الثامنة والستين، وعلى الصك إذا بُيِّض وعلى سجِله إذا سُجِل.
4- الاشتِراك مع بقية قُضاة المحكمة في رؤية: دعـاوى (( القطع والقتل والرجم )) حسبما نصت عليه التعليمات الموضوعة لذلك.
نـائب القـاضي
المادة الحادية والثمانون ( 81 ) :
اختِصاصِه وصلاحيتِه: كاختِصاص وصلاحية نواب المحكمة.
الفصل الثالث
المحـاكِم المُستعجلة
قـاضي المُستعجلة الأولى – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثانية والثمانون ( 82 ) :
النظر في جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد عن (3.300) ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، والنظر في قضايا الجُنح والتعزيرات الشرعية والحدود التي لا قطع فيها وِفق أحكام الشريعة الغراء، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظـر فيه الموضوعة له والمنصوص عليها في موضُعِها، مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى، والمُستعجلة الثانية، وكاتِب العدل .
قـاضي المُستعجلة الثانية – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثالثة والثمانون ( 83 ) :
النظر في أمور البادية وما يتعلق بِها، وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات النظر فيه، حسبما نُص عليها في مواضعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الكُبرى والمُستعجلة الأولى وكُتَّاب العدل .
قـاضي المُستعجلة – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الرابعة والثمانون ( 84 ) :
النظر في قضايا الجُنح والتعزيرات والحدود التي لا قطع فيها وفي القضايا المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف وثلاثمائة قِرش سعوديِّ، وفي دعاوى البادية وفي كُل ما خولت لهُ الأوامِر والتعليمات الموضوعة لهُ النظر فيه، حسبما هو منصوص عليها في مواضِعِها مِّما هو خارِج عن اختِصاص المحاكِم الشرعية الكُبرى وكُتَّاب العدل .
المادة الخامسة والثمانون ( 85 ) :
كُل بلدة ليس فيها قاضي مُستعجلة، يقوم قاضي البلدة بجميع أعمال واختِصاصات المحاكِم المُستعجلة إضافة إلى أعمالِه .
البـاب الرابـع
كُتَّاب المحـاكِم الشرعـية
الفصل الأول
رئيس الكُتَّاب أو الكاتِب الأول – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والثمانون ( 86 ) :
إدارة أعمال المحكمة الكتابية والمرجع لعموم الكتبة والمُحضرين والفراشين وموظفي بيت المال، والمسئول في الدرجة الثانية عن أعمالِهم بعد رئيس المحكمة. وهو: المرجع لأرباب المُعاملات في المُراجعات الواقِعة مِنهُم المُختصة بعموم موظفي المحكمة.
المادة السابعة والثمانون ( 87 ) :
تسلُّم المُعاملات الوارِدة إلى المحكمة وفض ما كان مِنها مظروفاً وإحالتِه إلى مُقيِّد الأوراق لإجراء اللازِم نحوِها.
المادة الثامنة والثمانون ( 88 ) :
عرض كافة المُعاملات على رئيس المحكمة لأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، والقيام بتنفيذ ذلك.
المادة التاسعة والثمانون ( 89 ) :
إحالة المُعاملات إلى موظفي المحكمة بحسب اختِصاصِهم، ليُجري كُلٍ مِنهُم اللازِم فيها.
المادة التسعون ( 90 ) :
تحرير الأجوبة والخِطابات التي تصدُر من المحكمة، وعرضِها على الرئيس لأخـذ توقيعه على الصورة ثم عرضِها مُبيضة لأخذ توقيعه عليها.
المادة الحادية والتسعون ( 91 ) :
التوقيع بظهر الصكوك تحت عِبارة تدُل على أن الصك مُنظم بعملِه.
المادة الثانية والتسعون ( 92 ) :
الختم في السجِل على جميع المُعاملات التي تُرصد بِه مع الحاكِم والمُسجِل.
المادة الثالثة والتسعون ( 93 ) :
ختم كُل الصكوك المُخرجة من السجِل بما يدل على أن لديه علماً بإخراجِها.
المادة الرابعة والتسعون ( 94 ) :
التوقيع على صور المُعاملات والمُخابرات التي تقـضي الضرورة بنسخِها كصور المُذكِرات والأوامِر وغير ذلك، تحت عبارة تدُل على أن الصور مُطابِقة للأصل.
المادة الخامسة والتسعون ( 95 ) :
تصحيح جميع المُسودات والتحريرات الصادِرة من المحكمة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات والنُظُّم المُبلغة إلى المحكمة، وألفات نظر عموم موظفي المحكمة إلى إتباعِهم والسـير بموجبِها وعرضِها عند الطلب على قُضاة المحكمة وتبليغِها إلى كُلِ قُضاة المحكمة. وعلى كُل كاتِب ضبط عند كُل قاضٍ من قُضاة المحكمة نسخ الأوامِر التي لها علاقة بالمُرافعات وحِفظِها لدى حاكِم القضية بمحفظة خاصة.
المادة السادسة والتسعون ( 96 ) :
حفظ اكليشة المحكمة والختم الرسمي الخاص بالمكتب، وهو المسئول عنهما والختم بِهما في المُعاملات التي تدعو الحاجة إلى ختمِها.
المادة السابعة والتسعون ( 97 ) :
إدارة مكتب المحكمة بعموم أوراقِه وملفاتِه ومحفوظاتِه، وهو المسئول الأول عن ذلك، وليس لأحد موظفي المحكمة التدخُل في ذلك والإطلاع على شيء من غير طريق رئيس الكُتَّاب، ما عدا رئيس المحكمة فلهُ ذلك.
المادة الثامنة والتسعون ( 98 ) :
عدم السماح لأيِّ موظف من موظفي المحكمة باصطحاب المُعاملات معهُ إلى خارِج المحكمة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك بإطلاع رئيس الكُتَّاب وإذن رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والتسعون ( 99 ) :
إلصاق الطوابِع التي يختم عليها القاضي في الصك، حسب نِظام الطوابِع.
المادة المائة ( 100 ) :
مُراقبة سير الكتبة والمُحضرين وعموم موظفي المحكمة، وإذا ظهر لهُ مِنهُم ما يوجب الرفع عرض ذلك إلى رئيس المحكمة لاتِخاذ ما يلزم في ذلك. وعلى عموم موظفي المحكمة – ما عدا القُضاة – إطاعة رئيس الكُتَّاب فيم يأمُر بِه مِّما هو ضِمن اختِصاصه طِبق نِظام الموظفين العام.
المادة الأولى بعد المائة ( 101 ) :
القيام بعمل شهادات التوكيل وإجازات مأذوني الأنكِحة واتِخاذ دفاتر لذلك، ورصد الشهادات والإجازات بهذه الدفاتِر، بملء جميع حقولِها وأخذ توقيع المُجاز لهُ على تسلُّم الإجازة والشهادة، ولهُ أن يعهد بذلك إلى أحد كُتَّاب المحكمة، ويكون هو المسئول عن ذلك تحت إشرافِه.
المادة الثانية بعد المائة ( 102 ) :
حِفظ الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الوارِدة إلى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والأمر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كُلٍ مِنهُم بتسجيلِها في سجِل مخصوص، وحِفظ ذلك السجِل لديه.
المادة الثالثة بعد المائة ( 103 ) :
عمل فهرست بجميع الأوامِر والتعليمات والأنظِمة المُبلغة إلى المحكمة لسهولة الرجوع إليها، وحِفظ الفهِرس المذكور لديه، ولهُ أن يعهد إلى أحد كتبة المحكمة بعمل ذلك.
المادة الرابعة بعد المائة ( 104 ) :
التوقيع على جميع الهوامِش التي تجرى في السجِلات مع القاضي والمُسجِل.
المادة الخامسة بعد المائة ( 105 ) :
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق وأقلام وما شاكل ذلك من كُل ما هو من خصائص المُتفرِقة، وهو الذي يتسلَّم المُتفرِقة والمسئول عن صرفِها.
المادة السادسة بعد المائة ( 106 ) :
التصديق على صورة الضبط التي تُرفع مع الصكوك للتدقيق، بعد التحقُّق من أن الصورة مُطابِقة لأصلِها.
المادة السابعة بعد المائة ( 107 ) :
التوقيع والختم في أول السجِل وأخيرُه على العبارة التي تُحرَّر من قِبَل المُسجِل، بما يدل على عدَّد صُحف ووثائق السجِل مع القاضي والمُسجِل.
الفصل الثاني
كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة الثامنة بعد المائة ( 108 ) :
ضبط جميع الدعاوى والمُرافعات والإقرارات والإنهاءات وما ماثلها من كُل ما يُنظر لدى الحاكِم من ابتداء المُعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.
المادة التاسعة بعد المائة ( 109 ) :
حِفظ أوراق المُعاملات التي تُحال إليه وترتيبِها والعناية بِها والإجابة عمَّا تلزم الإجابة عليه.
المادة العاشرة بعد المائة ( 110 ) :
رصد الدعاوى والإنهاءات وما شاكلها في الضبط بخط واضِح، ولا يجوز لهُ أن يمسح أو يحك فيها فيما يضبُطه ولا أن يُحرِّر شيئاً بين الأسطُر، وإذا دعت الضرورة إلى شيء من ذلك فيُشطب عليه بصورة يُمكِن معها قراءة ما شُطِب عليه، وأخذ توقيع من كانت الإفادة منسوبة إليه على ذلك.
المادة الحادية عشرة بعد المائة ( 111 ) :
تِلاوة دعوى المُدعي على المُدعى عليه بحضور الحاكِم والطرفين ورصد جواب المُدعى عليه، وتِلاوة ورصد كُل ما تدعو الحاجة إليه من طلب بينهُ أو شهادة شهود أو حُكم من كُل ما هو من مُتعلِقات المُرافعة.
المادة الثانية عشرة بعد المائة ( 112 ) :
أخذ توقيع المُترافِعين وشهودِهما وكُل من تصدر مِنهُ إفادات رُصِدت بالضبط، وكذلك أخذ توقيع الحاكِم على ذلك في الضبط، وإذا كان من يُراد أخذ توقِعُه أُمياً فيؤخذ ختمُه في محل توقيعُه، وإن لم يكُن لهُ ختم فيوضع إبهامُه بدلاً من الختم، ويشهد على ذلك شاهِدان.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة ( 113 ) :
أخذ التوقيع بالصِفة المشروحة في المادة الثانية عشرة بعد المائة أعلاه، على كُل خرجة وهامش مِّمن يُنسب إليه ذلك، مع توقيع الحاكِم على ذلك.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة ( 114 ) :
عدم تلقين أحد الخصوم أو التعبير عنه فيما لا تفيدُه عبارتُه أو تغيير أقوالِه، ويجب أن يكون سلوكِه مع الشهود كذلك، وإذا دعت الحاجة إلى معرِفة شيء من الشهود أو الخصوم أو غيرِهم، يكون ذلك كتابياً في الضبط تحت توقيع الحاكِم.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة ( 115 ) :
عدم أخذ إفادة المُترافعين أو الشهود بالضبط عند غياب الحاكِم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة ( 116 ) :
الإسراع في تنظيم الصك من الضبط بعد انتهاء المُعاملة وعرضِه على الحاكِم لإحالتِه إلى المُسجِل بواسِطة رئيس الكُتَّاب، على أن يكون تنظيم الصك طِبق القواعِد العربية مُختصراً اختِصاراً غير مُخِل، وأن يكون الصك خالياً من المسح والحك وما شاكل ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة ( 117 ) :
تسلِّم المُستندات التي يقضي سير المُرافعة الاستِناد عليها والتحقُّق من كونِها خالية من شُبهة التزوير، وإذا لاحظ ذلك عرضهُ على الحاكِم الشرعي وأخذ خُلاصتِها أو إدراجِها عيناً حسبما تقتضيه المُرافعة بعد أمر الحاكِم بذلك.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة ( 118 ) :
الشرح على الصكوك التي أصبح مفعولِها ملغياً لصدور صك من المحكمة مُكتسب للقطعية أو غير قابِل للتمييز بما تضمنته المُعاملة الأخيرة بعد أمر الحاكِم لهُ بذلك، وأخذ توقيعه على الشرح وأمرِه بإحالتِه للشرح على هامِش سجِل الصكوك المُلغاة بذلك.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة ( 119 :
المُبادرة بإخبار مُقيِّد الأوراق بكُل دعوى تُضبط لديه في يومِها، وتقديم كُل المعلومات عنها حسبما يقتضيه دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة العشرون بعد المائة ( 120 ) :
الذهاب مع الحاكِم لضبط الخصومات من تحليِّف مُخدِرة أو سماع شهادة على عين الشهود بِه وإجراء مُعاملة استِحكام أو غير ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة ( 121 ) :
تحرير أوراق جلب الخصوم وتقديمِها لرئيس الكُتَّاب لختمِها بختم قلم المحكمة وإيداعِها إلى المحضر المُختص بذلك. وعند عودتِها يقوم بحفظِها لديه، وهو المسئول عنها.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة ( 122 ) :
القيام بتحرير الكشوف الشهرية من دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة ( 123 ) :
إذا كان في المحكمة حاكِمان فأكثر، فعلى كاتِب الضبط نسخ صور الأوامِر المُبلغة إلى المحكمة لتبقى لدى القاضي كمجموعة من الأوامِر لديه للرجوع إليها.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ( 124 ) :
عمل فهرست للضبط ورصد كُل قضية في الفهرست أولاً فأول، وإن تأخر عن ذلك يُجازى.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ( 125 ) :
القيام بِكُل ما يعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب.
الفصل الثالث
مُعاوِن كاتِب الضبـط – اختِصاصُه وصلاحيتُه
المادة السادسة والعشرون بعد المائة ( 126 ) :
اختِصاصُه كاختِصاص كاتِب الضبط، وعليه مُساعدته في جميع أعمالِه.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة ( 127 ) :
صلاحيتِه كصلاحية كاتِب الضبط، مُساعدته في كُل أعمالِه.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ( 128 ) :
القيام بكُل ما يُعهد بِه إليه رئيس الكُتَّاب أو كاتِب الضبط من الأعمال.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ( 129 ) :
القيام بقيد كُل مُعاملة ترِد إلى المحكمة في دفـتر الأساس وملء حقول الدفتر بِما وضِعت لهُ، ثم وضع رقم دفتر الأساس على المُعاملات وتاريخ قيدِها.
المادة الثلاثون بعد المائة ( 130 ) :
القيام بقيد جميع المُعاملات الصادِرة من المحكمة في دفتر الصادِرة، وملء حقول الدفتر بما وضِعت له.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة ( 131 ) :
القيام بملء حقول دفتر الأساس، بوضع عدَّد وتاريخ المُعاملة التي صدرت عن المحكمة والجهة التي تودع إليها المُعاملة بحقولِها في دفتر الأساس.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة ( 132 ) :
القيام بقيد المُعاملات التي تُحال إلى موظفي المحكمة من القلم بدفتر مخصوص وملء جميع حقولِه بما وضِعت لهُ.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة ( 133 ) :
القيام بقيد الصكوك التي تُحال إلى المُسجِل لتسجيلِها بالدفتر المُخصَّص لها، وملء حقول ذلك الدفتر، واخذ تواقيع المُسجِل على كُل صِك تسلمُه.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة ( 134 ) :
القيام بملء دفتر الدعاوى الحقوقية والجنائية من قيود المُعاملات لديه ومن إفادات كتبة الضبط يومياً، وعليه أن يُسألهُم عمَّا تم، وهُم مكلفون بإجابتِه عن كُل ما يسأل عنه.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة ( 135 ) :
القيام بتسليم الصكوك لأربابِها بعد قيدِها في الدفتر المُخصَّص لها، وأخذ توقيع المُتسلم على التسلِم.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة ( 136 ) :
عدم صدور أيِّ مُخابرة من المحكمة قبل إجراء قيودِها، والتوقيع عليها من القاضي.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة ( 137 ) :
إعطاء التذكِرة الدالة على إيداع المُعاملات إلى الدوائر المُعبر عنها ((بنِمر المُعاملات)) للشخص الذي يطلُّبُها إذا كان لهُ علاقة بذلك، بعد ختمِها بختم قلم المحكمة مُراعياً ما يلزم في ذلك حسب الأوامِر الصادِرة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة ( 138 ) :
القيام بحِفظ جميع الدفاتِر المُتعلِقة بِه كدفـتر الأساس والصادِرات ودفـتر الدعاوى الحقوقية، وبقية الدفاتِر المُختصة، وهو المسئول عنها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة ( 139 ) :
القيام بقيد الصكوك التي تُرسل لكاتِب العدل للتسجيل في الدفـتر المُختص بِها، وملء حقوله بما وضِعت لهُ وتكليف المُراسِل بأخذ توقيع كاتِب العدل بتسليمِها.
|
|
|