عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 07:06 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي




نِظـام تـركيز مسئوليـات القضـاء الشـرعي



يُسمَّى هذا النِظام: بـ( نِظام تركيز مسئوليات القضـاء الشرعي )، وتحديد اختِصاصِه. ويحتوي على الأبواب الآتية:
البـاب الأول : رئاسـة القُضـاة.
الباب الثـاني : تفتيش المحـاكِم الشرعية.
الباب الثـالث : قُضـاة المحـاكِم الشرعية.
الباب الرابـع : كُتَّاب المحـاكِم الشرعية.
الباب الخامس : المُحـــاضرة.
الباب السادس : كُتَّاب العـدل.
الباب السـابع : دوائر بيـت المـال.
الباب الثـامن : مـواد عمومـية.


البـاب الأول
في التِجـارة البريَّة
المادة الأولى ( 1 ) :
تتكون رئاسة القُضاة حسب وضعيتِها الحاضِرة، مِن: رئيس الُقضاة، المُعاوِن الأول، المُعاوِن الثاني وأربعة أعضاء، وديوان رئاسة القُضاة المُحتوي على عِدةُ أقسام.

الفصل الأول
رئيـس القُضـاة – اختِصـاصِه
المادة الثانية ( 2 ) :
هو رئيس الدائرة الرئيسية صاحِب الرَّقابة التامة على المحاكِم وكُتَّاب العدل من الوجهة الشرعية، وبيوت المال ودوائر تفتيش المحاكِم الشرعية، وعلى أعمالِها وواجِباتِها وصلاحياتِها وموظفيها، على اختِلاف أنواعِها والتي هي المسئول الأول والمرجِع الوحيد للدوائر المذكورة مِن كافة النواحي الشرعية والإدارية طِبقاً للأنظِمة المُختصة بِها والمرجع لجميع مُخابرات الدوائر المذكورة، والواسِطة في تبليغ جميع الأوامِر والتعليمات والنُظُّم الصادِرة من الجهات المُختصة إلى الدوائر المذكورة وتوجيهِها التوجُه المطلوب، وتنظيم موازنتِها والمرجع لتدقيق الأحكام الشرعية والإفتِاء ومُحاكمة قُضاة المحاكِم وصاحِبة النظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع في حق الدوائر المذكورة، وموظفيها والمسئولة عن مُراقبة موظفي هذه الدوائر.
المادة الثالثة ( 3 ) :
يرتبِط جميع موظفي الهيئات الدينية وهيئات الأمر بالمعروف والمطاوِعة والمُرشدون برئاسة القُضاة.

المادة الرابعة ( 4 ) :
الأئمة والمؤذِنون يكونون مُرتبِطين برئاسة القُضاة ولو كانوا في موازنة مُديرية الأوقاف.

المادة الخامسة ( 5 ) :
من حق هيئة رئاسة القُضاة تعيين موظفي الدوائر المذكورة في المواد السابِقة (الثانية، الثالثة والرابعة) وفصلِهم وترقيتِهم وإحالتِهم للاستيداع ومُجازاتِهم وتنظيم موازناتِهم ورفع ذلك لمقام النيابة لصدور الأوامِر بالموافقة عليه.

المادة السادسة ( 6 ) :
تصديق شهادات إعفاء طلبة العِلم الأجانِب من رسُم الإقامة هو من اختِصاص رئيس القُضاة أو من يعهد إليه ذلك.

المادة السابعة ( 7 ) :
جميع المُدرسين الرسميين في المساجِد يكون تعيينِهم وفصلِهم وتنقُلاتِهم وإجازاتِهم، وغير ذلك من اختِصاص رئاسة القُضاة في حدود نِظام الموظفين العام، ومن حقِها مُراقبـة الدروس التي يلقونها بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. والمُدرِسون غير الرسميين يكون التصريح لهُم بالتدريس من قِبلِها ومن اختِصاصِها المُراقبـة على دروسِهم بحيث لا يُقرَّر فيها ما يُخالِف العقيدة ويتنافى مع الشرع الشريف. وعليها منعُهم التدريس عند حدوث ما يستوجب ذلك، مع مُراعاة ما جاء في المادة الخامسة.

المادة الثامنة ( 8 ) :
لا يحِق لأي دائرة من الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة المُخابرة بغير واسِطتِها في جميع مُعاملاتِها، إلا في الأمور التي تقضي الضرورة بمُخابرة الحاكِم الإداري الموجود في منطِقة الدائرة المذكورة وفي الاستفسارات عن المُعاملات المُتعلِقة بالأمور الشرعية من الدوائر الموجودة في منطِقة تلك الدوائر كالاستفسارات المُتعلِقة بالاستِحكامات والمُخاطبات وغير ذلك، مِّما نص عليه تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية.

المادة التاسعة ( 9 ) :
الإفتاء فيما يتعلق بالمصالِح الحُكومية والاستفتاءات المُقدمة من الأشخاص بالمسائل التي لا نزاع فيها ولا تؤول إلى المُنازعة والمُحاكمة، ولهُ إحالة ذلك إلى من فيه الكفاءة من القُضاء والعُلماء حسبما تدعو إليه الحاجة.


المادة العاشرة ( 10 ) :
يقوم رئيس القُضاة بترؤس هيئة التدقيقات الشرعية والاشتِراك معها بتدقيق الأحكام وكافة ما هو من اختِصاصِها.

المادة الحادية عشرة ( 11 ) :
يقوم رئيس القُضاة بالنظر في جميع الأمور التي تُحال إليه من المراجِع العُليا لأخذ رأيُه فيها، ولهُ إحالة ذلك إلى الهيئة.

المادة الثانية عشرة ( 12 ) :
من أعمـال رئيس القُضاة التوقيع في جميع القرارات والمُخابرات وكُل ما يصدُر من مُعاملات باسم رئيس القُضاة في المُعاملات الصادِرة في مسوداتِها المحفوظة بالمكتب للرجوع إليها عند الحاجة.

الفصل الثاني
المُعـاوِن الأول لرئيـس القُضـاة

المادة الثالثة عشرة ( 13 ) :
في حالة وجود رئيس القُضاة بالإدارة يقوم المُعاوِن الأول بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام. وفي حالة غياب الرئيس يكون اختِصاصُه وصلاحيتِه كصلاحية واختِصاص رئيس القُضاة.

الفصل الثالث
المُعـاوِن الثـاني
المادة الرابعة عشرة ( 14 ) :
في حالة وجود المُعاوِن الأول يقوم بمُساعدتِه في الأعمال المنوطة بِه علاوة على اشتِراكِه في تدقيق الأحكام، وفي حالة غياب المُعاوِن الأول يقوم المُعاوِن الثاني مقامه.

أعضـاء الهيئـة – صلاحيـتِها

المادة الخامسة عشرة ( 15 ) :
تدقيق الأحكام الشرعية المعروضة على رئاسة القُضاة التي لم يقنَع بِها المحكوم عليه والأحكام التي نصت النُظُّم والتعليمات على تدقيقِها من قِبَل رئاسة القُضاة كالحُكم على بيت المال والأوصياء وناظِر الوقف وما ماثل ذلك.

المادة السادسة عشرة ( 16 ) :
تدقيق أحكام الجُنح والحدود والتعزيرات الصادِرة من محاكِم العاصِمة.

المادة السابعة عشرة ( 17 ) :
تدقيق أحكام القطع والقتل والرجم الصادِرة من بقية المحاكِم.

المادة الثامنة عشرة ( 18 ) :
التصديق على شهادات مُحترفي التوكيل بعد التحقُّق من استِحقاق الطالِب لها ومُطابقتِها بنُظُّمِها الموضوعة، ورفضِها عند عدم استيفاء ذلك.

المادة التاسعة عشرة ( 19 ) :
النظر والتدقيق في الشكاوى المُقدمة ضِد الصكوك الصادِرة من كُتاب العدل وإصدار القرارات في ذلك.

المادة العشرون ( 20 ) :
النظر والتدقيق في الأحكام التي نصت عليها المادة الخامسة والخمسين، من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية فيما إذا وقع الاختِلاف بين أكبر قاضٍ في البلد الذي صدر فيه الحُكم، والقاضي الذي صدر فيه الحُكم، وإصدار القرار اللازِم في ذلك.

المادة الحادية والعشرون ( 21 ) :
مُحاكمة قُضاة المحاكِم الشرعية، والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي تُرفع ضد موظفي الدوائر المُرتبِطة برئاسة القُضاة عند إحالة ذلك إليها من رئيس القُضاة، وإصدار القرار اللازِم في ذلك حسب الأصول.

المادة الثانية والعشرون ( 22 ) :
إذا ظهر لدى تدقيق الأحكام لزوم الاستيضاح من حاكِم عن نُقاط تتعلق بذلك الحُكم، فعلى الهيئة أن تُقرِّر ما يلزم نحو ذلك، ويقوم الرئيس بتنفيذِه.

المادة الثالثة والعشرون ( 23 ) :
على الهيئة بيان مُستندِها في نقض الأحكام والقرارات الصادِرة مِنها ضِد المُعاملات المعروضة عليها، مع ذِكر النص الشرعي والتعليمات التي تستند عليها، والإشارة إلى صحيفة النص.

المادة الرابعة والعشرون ( 24 ) :
إذا عُرِض على الهيئة صك يحتوي على حُكم فأكثر، فعليها أن تُدقِّق جميع الأحكام المذكورة في الصك وإعطاء قرارِها نحو كُل حُكم مِنها بالتصديق أو النقض. ولا يجوز إهمال بعض الأحكام المذكورة بالصك من غير إعطاء قرار بنقضِها أو تصديقِها.

المادة الخامسة والعشرون ( 25 ) :
يكون تدقيق الأحكام الشرعية بحسب ورودِها الأول فالأول، مع تقديم ما يأتي:
1- الأحكام المُتعلِقة بالمسجونين.
2- الأحكام الصادِرة في الجُنح والتعزيرات والحدود.
3- الأحكام المُتعلِقة بالزوجين كفسخ النِكاح وثبوت الطلاق والخلع والانقياد للزوج والنشوز، وكذا الأحكام المرفوعة من المحاكِم المُستعجلة.
4- الأحكام المُتعلِقة بالنفقات المالية كنفقة زوجة على زوجِها ونفقة الصِغار على من ترتبت عليهم، وبأُجرة الحضانة وأُجرة الرِضاع، وتسليم الصغير والصغيرة للحضانة، وحِفظ المرأة عند المحرم، وضم الولد إلى الولي.

المادة السادسة والعشرون ( 26 ) :
إذا رأت الهيئة إرجاء النظر في تدقيق حُكم من الأحكام لِعدم وضوح ما يوجِب التصديق أو النقض أو ما يوجِب البحث العميق والمُراجعات أو لتدقيق حساباتِه ومُراجعة مُناسخاتِه، فعليها أن تُصدِر قراراً بتأخير النظر موضِحة الأسباب القاضية بذلك مُعينة الأجل الذي يُعاد النظر فيه، على شرط أن لا تزيد مُدة التأجيل عن شهر واحِد، ويُحفظ القرار بعد التوقيع في المكتب.

المادة السابعة والعشرون ( 27 ) :
العضو الذي يُخالِف الأكثرية يُكلف بتحرير مُخالفتِه وذِكر مُستندِه الشرعي وإثبات ذلك في نُسخة القرارات التي تُحفظ في المكتب موقِعاً على ذلك إذا كان يُراد تظهير صك برأي الأغلبية، أمَّا بقية المُعاملات التي ليست بصكوك فيُحرَّر مُخالفتِها لحفظِها مع صورة القرار.

المادة الثامنة والعشرون ( 28 ) :
إدارة جلسات الهيئة وضبطِها وحِفظ النِظام فيها من اختِصاص الرئيس، ولهُ عند حصول شغب أو جدل غير لائق بأصول البحث توقيف الجلسة وإسكات من يلزم والسماح لمن يلزم بالكلام، وعلى الهيئة إطاعتُه في ذلك.

المادة التاسعة والعشرون ( 29 ) :
لا يُسمح لأحد ما بحضور جلسات الهيئة أثناء البحث من غير موظفي الدائرة.

المادة الثلاثون ( 30 ) :
إذا انعقدت الجلسة فليس لأحد من الأعضاء الانصِراف قبل إغلاقِها، وإذا كان ذلك ضرورياً فلابُد من استئذان الرئيس، وإذا تحقَّق عُذرُه عند الرئيس سُمِح له. وليس لأحد الأعضاء التخلُّف عن الحضور في الوقت الرسمي عن المركز، وإذا اضطر إلى ذلك فعليه أن يُشعِر الرئيس بذلك قبل حلول الوقت الرسمي.


المادة الحادية والثلاثون ( 31 ) :
إذا كان لأحد أعضاء الهيئة حُكم مُعروض للتدقيق أو لأصلِه أو لفرعِه أو زوجتِه، أو كان الحُكم يجلِب نفعاً لهُ كمُستحق في وقف وما شاكل ذلك، فلا يشترِك في تدقيقه ولا يحضُر الجلسات فيه، وليس لهُ الإطلاع على ما يُقرَّر في ذلك.

المادة الثانية والثلاثون ( 32 ) :
لا يجوز اتِصال الهيئة بمكتب الرئاسة إلا بواسِطة رئيس الهيئة أو رئيس الكُتَّاب، وليس لأعضاء الهيئة التدخُل في شؤون المكتب.

ديـوان رئـاسة القُضـاة

المادة الثالثة والثلاثون ( 33 ) :
يتألف ديـوان رئاسة القُضاة من: مُدير الديوان وسكرتيري الرئاسة، وأقسام الديوان وهي: المُحاسبة وقسم القضايا وقسم التحرير والمُستودع والملفات.

المادة الرابعة والثلاثون ( 34 ) :
مُدير الديوان هو: المسئول عن تنظيم مُعاملات الديوان، وليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الدائرة التدخُل في شؤون الديوان أو الإطلاع على شيء من المُعاملات عن غير طريق مُدير الديوان.

المادة الخامسة والثلاثون ( 35 ) :
إن مُدير الديوان مُكلف بتسليم المُعاملات وعرضِها على رئيس القُضاة وأخذ تعليماتِه وأوامِره عليها، وتوزيع الأعمال على موظفي الديوان بحسب اختِصاصِهم، وعرض مُعاملات التدقيق على الهيئة والتوقيع على الصور وختمِها وتصحيح التحريرات الصادِرة، ومُلاحظة الأوامِر والتعليمات وألفات نظر الموظفين إلى إتِباعِها، ومُراقبة أعمال الكُتَّاب والموظفين وتأمين حِفظ الأوامِر والتعليمات وحِفظ مسودات قرارات الهيئة وتسليم المُتفرِقة وصرفِها.

المادة السادسة والثلاثون ( 36 ) :
ليس لأحد من أعضاء الهيئة وموظفي الإدارة أن يستحِب شيئاً من المُعاملات إلى خارِج الدائرة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، فيكون بإذن رئيس القُضاة وإطلاع مُدير الديوان.

البـاب الثـاني
تفتيـش المحـاكِم الشرعيـة

المادة السابعة والثلاثون ( 37 ) :
تفتيش المحاكِم الشرعية يتألف من: مُفتِش عام ومُفتِشين وكُتاب حسب الحاجة واللزوم.