عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 06:44 AM   #9
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



2/ 8/ 2 لا يسمح بتصريف أي من السوائل التالي ذكرها إلى شبكة الصرف الصحي:
1 - الكيروسين، البنـزين، النفتالين، زيت البترول، أو أي سائل قابل للاشتعال أو للانفجار صلباً كان أو غازياً.
2 - مياه الصرف التي تحتوي على أكثر من (25) جزء في المليون ملجم/ لتر من زيت البترول أو زيوت لا تتحلل بيولوجياً أو أي منتج من أصل زيت معدني.
3 - مياه الصرف التي تحتوي على زيوت عامة أو دهون أو شحوم.
وإذا تم تصريف المياه أو المخلفات التي تحتوي على المواد المشار إليها بأعلاه إلى الشبكات العامة (للصـرف الصحي) فيكون للجهة المختصة رفض تصريفها أو إلزام صاحب المحطة بعمل معالجة مسبقة لدرجة مقبولة كما هو وارد في الفقرة أعلاه للسماح بتصريفها أو التحكم في الكميات ومعدل الصرف لضمان التقيد بحدود النسب المسموح بها أو استحصال تكاليف نقل ومعالجة هذه المخلفات.
2/ 8/ 3 للبلدية الحق في مراجعة التصميم والتركيب لأجهزة ومعدات وحدات المعالجة اللازمة قبل الموافقة عليها، وتوضع هذه الوحدات في مواقع مناسبة يسهل تنظيفها والكشف عليها بسرعة.
2/ 8/ 4 تجمع الزيوت والشحوم المتخلفة عن السيارات في أماكن خاصة ثم تنقل وتدفن خارج البلدة في حفر خاصة بذلك تحددها البلدية، وسيكون المالك مسؤولاً عن إزالة المواد المراد التخلص منها بشكل سليم، ويجب عليه تسجيل تاريخ ووسائل الإزالة في بيان قد يطلب منه من قبل لجان المتابعة في أي وقت.
2/ 8/ 5 في حالة الصرف المحلي، تتم المعالجة في غرفة الترسيب والتصفية من الزيوت وخلافه، كما يتم التأكد من سلامة وكفاءة التربة وسعة ودقة الوحدات الخاصة بذلك.
2/ 8/ 6 يجب عمل ميول في أرضية المحطة تؤدي إلى قنوات خاصة بالصرف داخل الموقع تؤدي إلى مصايد الشحوم أو البنـزين حيث تتم معالجتها قبل صرفها على شبكات الصرف الصحي العامة أو الصرف المحلي الخاص بالموقع، ولا يسمح بتسرب أي سوائل خارج الموقع.
2/ 8/ 7 مراعاة المتطلبات التالية عند تصميم المصايد للشـحوم والزيوت:
1 - أن تكون سعة مصيدة الشحوم والزيوت مناسبة لكميات الماء المستعمل.
2 - عدم صرف أي مخلفات عبر المصيدة عدا الشحوم والزيوت المختلطة بالماء.
3 - أن تكون المساحة السطحية للمصيدة كبيرة قدر الإمكان لتجنب ارتفاع درجة حرارة المياه المراد معالجتها ولتوفير التهوية المناسبة لها.
4 - عمل عوارض لتقليل سرعة الدخول.
5 - خفض منسوب المخرج لمنع مرور الشحوم والزيوت منه.
6 - أن تكون جوانب المصيدة منحدرة، ويفضل أن يكون قاعها مخروطياً ويوصل المخرج في أسفل قاع المخروط.
7 - تنظيم وسائل كشط وإزالة الشحوم والزيوت العائمة.
8 - أن يتم صيانة المصايد بعناية وبصفة مستمرة.
2/ 8/ 8 أن يزال غاز البنـزين بالتهوية، حيث أنه قابل للاشتعال وسام، وهو من الغازات التي تكون أثقل من الهـواء، وهو أقرب للتجمع في الأماكن المنخفضة مثل مواسير وغرف التفتيش العميقة.
2/ 8/ 9 عمل مصيدة للبترول، وهي عبارة عن غرفة مصمتة ومعزولة ذات قواطع متعددة وتوضع القواطع متتالية ومخارجها تحت مستوى الماء حتى يتم حجز البنـزين، وتجهز الغرفة بأغطية غير منفذة للهواء لمنع أخطار الاشـتعال، ويتم تأمين التهوية اللازمة للتخلص من غاز البترول، ويجب أن يكون ارتفاع أنابيب التهوية كافياً لتلافي كافة أخطار الاشتعال ونهاياتها السفلية تدلى أقرب ما يكون من سـطح الماء لاستخلاص غاز البترول.
2/ 8/ 10 التقيد بمقاييس حماية البيئة الصادرة عن مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وما يصدر عنها لاحقاً من تعليمات حول الموضوع.
2/ 9 اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:
يتم تطبيق شروط السـلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات المعّدلة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيـس مجلس الدفاع لمدني رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف في 14/ 10/ 1418هـ الموضحة أدناه.
2/ 9/ 1 القسم الأول: تعليمات وأحكام عامة:
أولاً: تعاريف:
1/ النظام:
نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 10 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2/ لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم:
هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 52834/ 4/ و ف في 22/ 10/ 1422هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات.
3/ المسؤول عن السلامة وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن الدفاع المدني
هو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسـؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
4/ مندوب الدفاع المدني:
هو الشخص أو الأشخاص المفوضين من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5/ المواصفات:
يقصد بها ما يلي:
( أ ) المواصفات القياسية السعودية: وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: وهي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
ثانياً: شروط عامة:
1 - تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة والحماية ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
2 - تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشـحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
3 - لا يجـوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة بهذه اللائحة وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات ويكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشاة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشاة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
4 - يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5 - يعين بالموقع مسؤولاً عن السلامة وفقاً للفقرة 3 من أولاً ويتولى المهام والالتزامات التالية:
( أ ) يعتبر المسؤول عن السلامة في المحطة مسؤولاً مباشراً عن أعمال الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلي مسؤولية المسؤول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجـراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسـؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
(ب) يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو الجزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسؤولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً.
(ج) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) تختم جميع صفحاته بخاتم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص تدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطـفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة وغيرها من البيانات وفقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني، كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للإطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسؤول عن السـلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجـراء الاختبارات بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسؤول عن السلامة في المحطة من الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافـق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسؤول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء في أوقات الطوارئ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسؤول عن السـلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بمتاريس عاكسـة أو وسـيلة مناسبة وواضحة الرؤية تدل على أن المحطة مغلقة وليس هناك ما يمنع من وضـع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
6 - يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف (أو حصتها من تكاليف) التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
2/ 9/ 2 القسم الثاني: اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق:
أولاً: الموقع:
1 - تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنته لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة وأمن الحريق الصادرة من الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية للمديرية العامة للدفاع المدني لمراجعتها.
2 - يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يجب أن تشيد كافة مباني ومنشآت المحطة من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق، ويحظر سكن العمال أو غيرهم أو مزاولة أي أنشطة أخرى غير مرخص بها داخل المحطة.
ثانياً: خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم حيث تم وضعها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
ثالثاً: الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مع مراعاة ما يلي:
1 - أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2 - إجـراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتمديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
رابعاً: اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل:
( أ ) تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارات ذات صهريج/ خزان) يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1 - يجب أن يكون صهريج الناقلة خالياً من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزودة بقاطع أمان حراري.
2 - يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3 - يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4 - يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5 - يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعجلات لمنع تحركها.
6 - يجب أن تجرى عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7 - في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8 - يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (استاتيكية) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9 - لا يسمح لأي سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة ذات الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10 - يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتـهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11 - يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
(ب) تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات):
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1 - يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2 - يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3 - يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوبة خزان السيارة.
4 - يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5 - يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6 - لا يسمح للعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7 - يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطـاء فتحة خـزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
(ج) تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدراجة النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات التالية:
1 - إيقاف محرك الدراجة.
2 - عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3 - يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4 - يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5 - يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6 - من الأفضل تخصيص مضخة مسـتقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7 - لا يسمح للعميل بملء خزان الدراجة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل:
القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خـزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضـرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات التالية:
1 - يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2 - الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (20) عشرين لتراً.
3 - يجب ألا يسـتخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4 - يجب أن يكون فتح صـمام فوهة الخرطـوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5 - التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.