عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 06:42 AM   #5
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم



الجزء الرابع
الأنظمة والتعليمات:
1/ 1 قرار مجلس الوزراء الموقر،
رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ 10053/ ر بتاريخ 5/ 6/ 1404هـ المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 5/ 3/ 3175/ د ف بتاريخ 28/ 5/ 1404هـ المتعلق بملاحظة سـموه بأن وزارة الداخلية – المديرية العامة للدفاع المدني – تعتبر صاحبة الاختصاص في إصدار لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 70 بتاريخ 25/ 11/ 1402هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 38 بتاريخ 30/ 3/ 1404هـ، وبعد الاطلاع على المحضر المتخذ في شعبة الخبراء رقم 68 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 69 بتاريخ 23/ 4/ 1406هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 62 بتاريخ 26/ 4/ 1406هـ،
يقرر ما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بعد التنسيق مع وزير الداخلية.
رئيس مجلس الوزراء
1/ 2 الأمر السامي الكريم
رقم 4/ ب/ 13027 بتاريخ 6/ 9/ 1409هـ.


معالي وزير الشؤون البلدية والقروية
نسخة لوزارة الداخليـــة
نسخة لوزارة المواصـــلات
نسخة لوزارة البترول والمعادن
نشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 بتاريخ 10/ 5/ 1406هـ المبلغ لكم بخطاب الديوان رقم 8138/ ر في 16/ 5/ 1406هـ
القاضي بما يلي
1 - يتم إعداد مشروع لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم من قبل كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني) ووزارة البترول والثروة المعدنية (المؤسسة العامة للبترول والمعادن).
2 - تصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزير الداخلية.
ولأن وزارة المواصلات تعالج موضوع محطات الوقود على الطرق واشتراكها في الموضوع أمر مهم.
نرغب إليكم إشراك وزارة المواصلات في إعداد اللائحة المشار إليها وإكمال اللازم وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر وقد زودنا الجهات المعنية بنسخ منه للاعتماد.. فاكملوا ما يلزم بموجبه،،،،

رئيس مجلس الوزراء
1/ 3 قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية:
رقم 12/ 2/ و/ 4/ د ف بتاريخ 14/ 10/ 1418هـ
إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني،
بعد الاطلاع على المادة التاسعة فقرة (ج) والمادة العشرون والمادة الثلاثون من نظام الدفاع المدني، بعد الاطلاع على محاضر الاجتماعات المشتركة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني بتاريخ 11/ 2/ 1418هـ بتاريخ 2/ 3/ 1418هـ بشأن معالجة الازدواجية بين لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بالقرار الوزاري رقم 5270/ 4/ و ف في 24/ 8/ 1411هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ والأمر السامي الكريم رقم 4/ ب/ 13027 في 6/ 9/ 1409هـ، ولائحة شروط السلامة في محطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ، وبناءً على ما جاء بهذه المحاضر من توصيات،
يقرر ما يلي
1 - الموافقة على تعديل لائحة شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات الصادرة بقرارنا رقم 10/ ك/ و/ 1/ د ف في 23/ 3/ 1410هـ لتكون منصبة أساساً على شروط السلامة والحماية من منظور الدفاع المدني، وإخراجها بالصيغة المرفقة.
2 – تنشـر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشرها.
3 – على المديرية العامة للدفاع المدني تنفيذ مقتضيات هذه اللائحة وتعميمها على المختصين بالدفاع المدني لمتابعة تنفيذها.
4 – ترسل نسخة من هذه اللائحة لوزارة الشؤون البلدية والقروية لإضافتها إلى لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن البلديات والجاري تعديلها من قبل الوزارة، وذلك كفصل خاص بشروط السلامة والحماية ومكافحة الحريق باعتبارها جزءاً مكملاً لتلك اللائحة.
5 – على الجهات المعنية التقيد بشـروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق وفق ما تضمنته هذه اللائحة.
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني
1/ 4 الأمر السامي الكريم
رقم 1315/ م في 24/ 11/ 1420هـ
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
بعد التحية:
برفقه مشفوعات خطابكم رقم 19877/ 4/ و ف في 3/ 5/ 1420هـ ونسخة خطاب وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 6/ 2/ 4710 في 11/ 5/ 1420هـ بشأن طلب الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) منحها المواقع التي سلمت أو سـتسلم لها لإقامة استراحات عليها وإيضاحكم أن الأمر رقم 11499 في 18/ 5/ 1401هـ قضى بتسليم الشركة الأراضي اللازمة لها وإبقاء ملكيتها للدولة كما صـدر الأمر رقم 214/ م في 8/ 2/ 1405هـ بمنحها أربعة وثلاثين موقعاً من الأراضي التي سـلمت لها، وحيث سـبق أن رفع سـمو وزير الداخلية برقيته رقم 29/ ت/ 52793 في 6 - 7/ 7/ 1414هـ وخطابه رقم 29/ 45188 في 2/ 7/ 1418هـ المشار فيهما إلى الأمر رقم 5841 في 15/ 5/ 1405هـ القاضي بمنع إقامة أي بناءً أو محطة على الطرق الرئيسية إلى أن يتم تنظيمه واستثنيت الشركة المذكورة من هذا الحظر بالأمر رقم 9024 في 2/ 8/ 1405هـ وأشار سموه إلى أنه تم التنظيم بقرار مجلس الوزراء رقم 104 في 10/ 5/ 1406هـ الذي قضى بإعداد لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وقد صدرت هذه اللائحة بتاريخ 24/ 8/ 1411هـ وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء يرى سموه العمل بموجبه والسماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات وقود على الطرق الرئيسية في ضوء التنظيم الذي نصت عليه اللائحة، ونرغب إليكم اعتماد ما يلي:
1 – الاكتفاء بالمواقع التي سبق منحها لشركة ساسكو وتأجيرها بقية المواقع المسلمة أو التي ستسلم لها مستقبلاً بأجرة مناسبة مع التأكيد على الاستفادة منها للغرض المخصصة من أجله.
2 – السماح لمن يرغب من المواطنين بإقامة محطات نموذجية على الطرق الرئيسية حسب التنظيم الذي نصت عليه لائحة محطات الوقود.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.،،،
عبد الله بن عبد العزيز

نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لوزارة المواصلات.
نسخة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
1/ 5 برقية صاحب السمو الملكي مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية:
رقم 1/ م 1/ 1/ ب/ 9679 بتاريخ 10/ 11/ 1420هـ
صورة لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية
صورة لمعالي وزير المواصلات
سعادة مدير الأمن العام،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إشارة إلى التوصية الأولى من ثانياً لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للسلامة المرورية والتي تنص على: الاهتمام بصيانة الطرق وتركيب وصيانة اللوحات التحذيرية والإرشادية والتنظيمية على جميع الطرق وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية مع استخدام التقنية الحديثة في هذا الأمر، وصيانة وقفل الفتحات الموجودة بالأسيجة المعدنية فقد تبين للجنة العليا لمتابعة تنفيذ التوصيات وجود تعديات على أسيجة أحرام ووسط الطرق السريعة ويكثر التعدي عند محطات الوقود والذي يتم إصلاحه باستمرار، إلا أنه يعاد التعدي عليها باستمرار وقد أوضحت المعلومات التي ترد من فرق المراقبة التابعة لوزارة المواصلات والقوات الخاصة لأمن الطرق أن التعدي على هذه الأسيجة يتم من قبل المستفيدين من المحطات.
وأوضحت اللجنة أن هذه التعديات تؤثر على السلامة المرورية على الطرق السريعة ومن أجل معالجة ذلك فقد توصلت اللجنة إلى أنه ما دام أن المستفيد من قطع السياج عند المحطات والاسـتراحات هم أصحاب تلك المحطات والاستراحات رغبةً في تسهيل دخول السيارات القادمة من الاتجاه المعاكس لمحطاتهم واستراحاتهم ولأن هذا يشكل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق وتوصلت إلى الآليات التنفيذية التالية: -
1 - التأكيد على أهمية تفعيل دور لجان المتابعة المشـكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم المشكلة من مندوبين من كل من البلدية والدفاع المدني وإدارة الطرق بالمنطقة لتقوم بالدور المطلوب منها للكشف على محطات الوقود والاستراحات الواقعة على الطرق العامة خارج النطاق العمراني وأخذ التعهدات على أصحابها ومشغليها للالتزام بما تضمنته اللائحة من اشتراطات تتعلق بالمداخل والمخارج وتسييج موقع المحطة والاستراحة وما يتعلق بالنظافة واكتمال الخدمات الملحقة بالمحطة والاستراحة بشكل يليق مع ما وصلت إليه المملكة من تقدم ورقي، وكذلك أخذ التعهد عليهم بعدم التعرض لسياج حرم ووسط الطرق السريعة، وفي حالة عدم قيام أصحاب المحطات والاستراحات بالالتزام بذلك خلال فترة تحدد لهم، فيطلب من إمارة المنطقة التي تقع في حدودها المحطات المخالفة إغلاقها وعدم السماح بفتحها وتزويدها بالوقود اللازم إلا بعد القيام بتنفيذ كافة ملاحظات لجان المتابعة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بإيقاف تجديد رخصة التشغيل وبالتالي إيقاف تشغيل المحطات والاستراحات المخالفة ولا يتم السماح بتجديد رخص التشغيل لها إلا بعد التزام أصحاب هذه المحطات والاستراحات بتنفيذ ما تضمنته اللائحة من اشتراطات.
2 - تطبيق ما نصت علية اللائحة بشأن عدم تزويد المحطات المخالفة بالوقود إلا بوجود رخص التشغيل الخاصة بالمحطة والتأكيد على وزارة البترول والثروة المعدنية للقيام بذلك وبالتنسـيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.
3 - يتم التنسيق ما بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات لمراجعة وضع كافة المحطات والاسـتراحات على الطرق العامة المقامة على أراضي خاصة أو أراضي حكومية عند تجديد عقودهما بأخذ أحد الخيارات التالية قبل تجديد عقد الإيجار ورخصة التشغيل:
( أ ) قيام صاحب المحطة بنقلها إلى موقع يوجد به تقاطع علوي وذلك بعد انتهاء الترخيص أو عقد التأجير ويحدد الموقع من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات.
(ب) إنشـاء جسر في موقع المحطة الحالي على نفقة صاحب المحطة لخدمتها في حالة عدم رغبته نقل موقعها ويكون التنفيذ حسب المواصفات ومتطلبات وزارة المواصلات.
(ج) تحميل صاحب المحطة مسؤولية صيانة الأسيجة لحرم ووسط الطريق في المنطقة الواقعة أمام محطته وعدم التعدي عليها وأن يربط تجديد رخصة التشغيل بالتأكد من ذلك.
4 - فيما بتعلق بالمحطات والاستراحات المزمع إقامتها على الطرق السريعة الحالية أو الطرق السريعة الجديدة يتم التنسـيق بين وزارة المواصلات ووزارة الشؤون البلدية والقروية بحيث لا يتم الترخيص لإنشاء محطات أو استراحات على تلك الطرق السريعة إلا على الطرق المتفرعة من التقاطعات العلوية ليسهل ذلك الوصول إليها من طرفي الطريق عبر جسر التقاطع.
ولتأييدنا لذلك.. يعتمد إكمال اللازم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ولسعادتكم تحياتنا،،،
مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية
محمـد بن نايف بن عبـد العـزيز
2 المعايير التصميمية لمحطات الوقود:
2/ 1 المداخل والمخارج:
2/ 1/ 1 تصمم المداخل والمخارج لمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية أو امتدادها داخل حدود المدن والقرى وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك من قبل وزارة المواصلات.
2/ 1/ 2 تنظيم المدخل والمخرج لمحطة الوقود والخدمات المرفقة بها بطـريقة تحد من التعارض في حركة السير بين مواقع خط تموين الوقود والخدمات الأخرى المتوفرة بالموقع.
2/ 1/ 3 الاعتناء والاهتمام بإظهار مداخل ومخارج المحطات بوضع اللوحات العاكسة التي تحدد الدخول والخروج والاهتمام بالمظهر الجمالي العام للمحطة.
2/ 1/ 4 لا يسمح بأكثر من مدخل ومخرج على الطريق.
2/ 1/ 5 توضيح حركة الدخول والخروج بالعلامات المرورية الأرضية باستخدام الأسهم سـواء بالدهان أو باستخدام العواكس التي تحدد شـكل الأسهم.
2/ 1/ 6 توزيع الأرصفة التي تحدد المواقف وحركة السير بطريقة فنية مناسبة مع دهان البردورات بالألوان المناسبة.
2/ 1/ 7 إضاءة المداخل والمخارج بأعمدة الإنارة المخروطية بذراع واحد وفقاً للمواصفات الفنية والشروط العامة لإنارة الشوارع والطرق والميادين الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية وأن تكون مواقعها خارج أحرام الطرق.
2/ 1/ 8 عدم سفلتة المنطقة الواقعة بين مدخل ومخرج محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية داخل حرم الطريق، وعدم إضافة أي إنشاءات أو أرصفة أو أعمده أناره وغيرها في حرم الطريق وبالنسبة للطرق السريعة يتضمن التصميم مسؤولية صاحب المحطة عن تنفيذ امتداد السياج أمام المحطة مع تزويد المدخل والمخرج بمصائد ات وفقاً لمواصفات وزارة المواصلات وكما هو موضح في الشكل (4 - 1).
2/ 2 الشكل العام للمحطة:
2/ 2/ 1 توحيد الشـكل والطراز المعماري العام في المحطة والخدمات المرفقة بها بحيث يكون هناك تناسق بين المباني سواء في مواد النهو الخارجي أو في العناصر المعمارية الخارجية.
2/ 2/ 2 توحيد نسـق الألوان المستخدمة في مواد النهو الخارجي لجميع مباني المحطة وملحقاتها.
2/ 2/ 3 أن تكون مواد الإنشاء غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق وفقاً لاشتراطات الدفاع المدني ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية مع استخدام عوازل الرطوبة والحرارة.
2/ 2/ 4 تكسية الواجهات بمواد ذات ملمس ناعم غير قابلة لامتصاص الزيوت والشحوم وسهلة التنظيف مثل الرخام أو النوعيات الممتازة من السيراميك وما شابهها من مواد جيدة.
2/ 2/ 5 مراعاة شفافية الواجهات للنشاطات الموجودة بالمحطة عدا مبنى الاستراحة.
2/ 2/ 6 يتم التقيد بقواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم م/ 35 في 28/ 12/ 1412هـ، والمواصفات الفنية الخاصة باللوحات على الطرق الإقليمية لدى وزارة المواصلات، والمواصفات الواردة بالاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية الصادرة عن وكالة الوزارة للشؤون الفنية، عند تصميم وتنفيذ اللوحات الدعائية والإعلانية على الطرق وداخل المحطة وملحقاتها، كما يتم مراعاة ما يلي:
1 - توحيد الألوان والشكل الجمالي للوحات الدعائية الموجودة على الخدمات داخل المحطة ويكتب في وسط اللوحة اسم الخدمة وتكون بارتفاع واحد كشريط متكامل ومستمر على مظلات المضخات وواجهة مباني الخدمات الأخرى بالمحطة.
2 - وضع لوحة منفصلة باسم وشعار المحطة تكون مضاءة وبحجم وارتفاع مناسبين مع اختيار الموقع المناسب لها.
3 - توضع لوحات إرشادية واضحة في مكان بارز للدلالة على الأماكن والخدمات المختلفة في الموقع مثل المسـجد، المطعم، الاستراحة، دورات المياه، وذلك بأبعاد ورموز مناسبة.
2/ 2/ 7 تنسيق الموقع العام بحيث يشتمل على مناطق خضـراء وأحواض زهور بشكل جميل مع تهيئة أماكن استراحة خارجية لمرتادي المحطة أو الاستراحة تكون مظللة ومزروعة، ومراعاة ترابط عناصر المشروع والحركة داخله للمشاة والمركبات.
2/ 2/ 8 تخصيص غرفة للمراقبة ضمن مباني المحطة.
2/ 2/ 9 مراعاة عدم التداخل في الحركة داخل المحطة بين مواقع الخزانات وخط تموين الوقود وخط الغسيل والتشحيم والخدمات المتوفرة بالمحطة.
2/ 2/ 10 تغطى الأرضيات الخاصة بالمحطة بالبلاط الصلب مثل " الاستيل كريت " أو أي مواد أخرى مماثلة تعتمدها البلدية، أما الأفنية في منطقة الخـدمة وأماكن ورش السيارات فتغطى بمواد مثل بلاطات من الخرسانة المسلحة بتسـليح خفيف بحيث لا تزيد أبعاد البلاطـة الواحدة عن (2 م × 2 م) مع عمل فواصل بين هذه البلاطات ويعمل لها مصارف لتصريف المياه وما قد يتساقط من وقود على الأرض وتغطى المصارف العلوية المكشوفة بغطاء من الحديد.
2/ 2/ 11 لا يسمح باستخدام الأسفلت في الأرضيات عدا ممرات السيارات، أما أرضيات الخدمات الملحقة بالمحطة (المطعم، الاستراحة، النشاطات التجارية) فتكون من الرخام والسيراميك وما شابههما وتكون ذات لون واحد متجانس ومصقول وذو مقاومة عالية للبري والتآكل والانحناء وخالي من الخدوش والفراغات والعيوب.
2/ 2/ 12 يتم تكسية الحوائط في منطقة خدمات السيارات ودورات المياه والمطابخ بالسيراميك ناعم الملمس وسهل التنظيف، ويمكن استخدام دهان بلاستيك ثلاثة أوجه مع الأساس في أماكن الاستراحة والمطعم والتموينات والمكاتب والمسجد.
2/ 2/ 13 يتم تخطيط أرضية المحطة بالعلامات المرورية الأرضية التي تشير إلى الدخول والخروج وبيان مسار الحركة بالمحطة والمواقف.
2/ 2/ 14 إحاطة المواقع على الطرق السريعة بسـياج من مواد مناسبة وبارتفاع مناسب لا يقل عن (2 م) متران، لمنع الات السائبة من الدخول للطريق والمحافظة على صيانتها بصورة مستمرة.
2/ 2/ 15 ألا يقل الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار عن (3 م) ثلاثة أمتار.