عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 06:40 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم




لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم
الجزء الأول
1 التعريفات:
1/ 1 الطرق الإقليمية:
الطرق المنفذة من قبل وزارة المواصلات والتي تربط بين المدن والقرى وامتدادها داخل المدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها، وتعرف هذه الطرق كالتالي: -
1/ الطرق السريعة:
هي الطرق السريعة المزدوجة التي تربط بين مدن المملكة وهي مزوده بتقاطعات علوية ومحكمة الدخول والخروج، والمحددة بإشارات أرقام الطرق برقم أو رقمين للطرق الرئيسية وثلاثة أرقام للطرق الثانوية.
2/ الطرق الدائرية:
هي الطرق الدائرية في المدن وقد يوجد أكثر من طريق دائري في بعض المدن.
3/ الطرق المزدوجة:
هي الطرق بمسارين أو أكثر لكل اتجاه يفصل بينها جزيرة وسـطية بدون تقاطعات علوية وبدون سياج.
4/ الطرق المفردة:
وهي الطرق بمسار لكل اتجاه بدون جزيرة وسطية وتقسم كالتالي: الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تربط بين مناطق المملكة وبينها وبين الدول المجاورة، وترقم برقم واحد أو رقمين، الطرق الثانوية: وهي الطرق التي تربط بين المدن في المملكة وترقم بثلاثة أرقام، الطرق الفرعية: وهي الطرق التي تربط القرى والهجـر بالطرق الرئيسية والثانوية وترقم بأربعة أرقام.
1/ 2 البلدية:
الجهة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية (أمانة، بلدية، مجمع قروي) المناط بها إصدار الترخيص والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 3 إدارة الطرق والنقل:
الجهة التابعة لوزارة المواصلات والتي تقع محطة الوقود والاستراحة في دائرة إشرافها.
1/ 4 اللائحة:
لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم.
1/ 5 محطات الوقود:
الأماكن المخصصة والمرخص لها بممارسـة نشاط بيع الوقود مع بعض الخدمات الأخرى التي يمكن إقامتها ضمن المحطة حسب درجة تصنيفها الواردة بهذه اللائحة أو حسـب موقعها إذا كانت داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 6 مراكز خدمة السيارات:
تشتمل هذه المراكز على كافة خدمات الصيانة المتعلقة بالسيارات وذلك للتغلب على مشكلة تمركز الخدمات الخاصة بالسيارات في المناطق الصناعية بالمدن لما يعانيه سكان هذه المدن من صعوبة الوصول إلى هذه المناطق.
1/ 7 مواقع الغسيل والتشحيم:
وهي خدمات غسيل وتشحيم السيارات التي تكون ملحقة بمحطات الوقود أو ضمن مراكز خدمـة السـيارات أو في مناطق الورش الصناعية داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى أو على الطرق الإقليمية.
1/ 8 الاستراحة:
هي المكان المخصص لاستراحة المسافرين على الطريق وملحقة بمحطة الوقود، وهي عبارة عن مبنى من دور أو دورين أو حسب نظام الارتفاعات بالمنطقة ملحق بالمحطة يتكون من غرف مستقلة بمنافعها أو وحدات سكنية مفروشة أو فندق، وتخضع هذه الاستراحة للأنظمة السارية لدى وزارة التجارة.
1/ 9 لجان المتابعة:
هي اللجان المحلية المشكلة بموجب لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم، من مندوبين عن البلدية (مهندس مدني أو معماري أو كهرباء من الأمانة أو البلدية للمواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى، ومن المديرية العامة أو بلدية المنطقة للمواقع خارجها)، ومندوب عن الدفاع المدني (ضابط يكون تخصصه سـلامة إن أمكن)، ومندوب عن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة، بهدف متابعة وضع محطات الوقود والاستراحات الملحقة بها على الطرق والتأكد من تطبيق هذه الشروط عليها.
1/ 10 المكاتب الاستشارية المؤهلة:
هي مجموعة المكاتب الاستشارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة، والتي تم تأهيلها لدى البلدية لسابق خبرتها في مجال التصميم والإشراف على مشاريع مماثلة لمحطات الوقود.
2 الأحكام العامة:
2/ 1 تقوم البلدية باستقبال طلبات إقامة محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى وعلى الطرق الإقليمية، ومن ثم دراستها والتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2/ 2 على البلدية في حالة تخصيص مواقع للاسـتثمار كمحطات وقود أن يتم التنسيق مع وكالة الوزارة لتخطيط المدن ومراعاة الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وأن يتم تزويد المستثمرين بصورة من اللائحة ضمن إجراءات المزايدة للتقيد بما ورد بها من أحكام ويتم طرح هذه المواقع بعد اعتمادها للاستثمار في مزايدات عامة.
2/ 3 أن تقدم ضمن متطلبات إقامة محطات الوقود على الطرق الإقليمية دراسـة عن الجدوى الاقتصادية لإقامة المشروع معدة من قبل أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة، وتقوم البلدية عند تهيئة المواقع الحكومية المعدة للاستثمار بالتأكد من جدوى المشروع الاقتصادية قبل طرحه في مزايدة عامة.
2/ 4 يتم تصميم محطات الوقود والخدمات المرفقة بها وفقاً للمعايير التصميمية الواردة بهذه اللائحة وتقدم جميع المخططات الهندسـية المطلوبة معتمدة من قبل المكاتب الهندسية أو الاستشارية المؤهلة لدى البلدية.
2/ 5 تقوم البلدية بتأهيل مجموعة من المكاتب الهندسية الاستشارية بحيث لا تقل عن ثلاثة مكاتب وذلك في مجال التصميم والإشراف على إقامة محطات الوقود وذلك من خلال سابق الخبرة في هذا المجال، ويسلم لها نسخة من هذه اللائحة ويؤكد عليها بأنها ستتحمل مسؤولية أي إخلال بما ورد بها من اشتراطات عند التصميم أو الإشراف على التنفيذ وأن عليها مراجعة البلدية في حالة وجود أية تجاوزات، كما تقوم البلدية بتقييم هذه المكاتب بصفة مسـتمرة واستبعاد تلك التي لا تلتزم بالأنظمة.
2/ 6 تقديم عقد إشراف موقع مع أحد المكاتب الاستشارية المؤهلة لدى البلدية للإشراف على تنفيذ المشروع، وينص فيه أن على المكتب المشرف متابعة جميع الأعمال التي يقوم بها المقاول المنفذ والتأكد من مطابقتها لهذه اللائحة وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتزويد البلدية بتقارير دورية عن تنفيذ المشروع، وأن المكتب المشرف سيقوم بتحمل تبعية أية مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ أو عدم وصولها للمستوى المطلوب وأن عليه إبـلاغ البلدية عن أية مخالفات قد تحدث في حينه بإشــعار كتابي.
2/ 7 التأكيد على أن يكون تنفيذ منشآت المحطة من قبل أحد مؤسسات المقاولات المتخصصة.
2/ 8 الالتزام بالبدء في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص البناء وإلا يعتبر الترخيص لاغياً، وينص على ذلك في فسح البناء، وتكون فترة سـريان الترخيص ثلاث سنوات ولا يتم تجديده إلا بعد تقديم صـاحب المشـروع مبررات مقنعة توضـح أسباب التأخير.
2/ 9 ضرورة الحصول على رخصة تشغيل المحطة بعد الانتهاء من تنفيذ منشآتها.
2/ 10 على أرامكو السعودية عدم تزويد المحطة بالوقود إلا بوجود رخصة تشـغيل سارية المفعول.
2/ 11 تقديم عقد مع أحد مؤسسات الصيانة لمحطات الوقود الواقعة على الطـرق الإقليمية، لتقوم بوضع برنامج لصيانة جميع مرافق المحطة وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة، واعتماد ذلك من البلدية قبل منح رخصة التشغيل.
2/ 12 يتم تحـديد مدير سـعودي مناوب لكل فترة من فترات العمل (على مدار الساعة) في كل محطة بناءً على خطاب رسمي من صاحب المحطة، يكون مسؤولاً عن تنفيذ أية ملاحظات تطلب من لجان المتابعة لتحسين وضع المحطة.
2/ 13 التأكيد على أصحاب المحطات بالتقيد بما يلي:
1 - استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية مسبقاً قبل تصريفها للشبكات العامة للصرف الصحي (إن وجدت) أو الصرف المحلي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة ثم تسلم للشركات المتخصصة لإعادة استخدام هذه المواد أو تنقل وتدفن في حفر خاصة بذلك تحدد مواقعها البلدية وفق الاشتراطات البيئية والصحية الواردة بهذه اللائحة.
2 - عمل الاختبارات اللازمة لخزانات ومضخات الوقود والأنابيب والصمامات للتأكد من عدم وجود تسـرب منها وفق ما سيرد بالاشتراطات الميكانيكية.
3 - العناية بالنظافة العامة وتأمين حاويات للنفايات موزعة بشكل جيد في مواقع مناسبة داخـل المحطة لجمع النفايات والمخلفات والتخلص منها أولاً بأول بطريقة صحية وسـليمة.
4 - ينص ضمن شروط رخصة محطات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمـة السيارات على وضع حواجز يسـهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المداخل ليتم قفلها وقت الصلاة أو عند تعبئة خزانات الوقود.
5 - يسمح لشاحنات الوقود بالمرور داخل المدن وتفريغ شحنتها في محطات الوقود ما بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا فقط، ولا يسمح لها بالبقاء أو المبيت داخل المناطق المزدحمة في المدن حتى في حالة خلوها من الوقود.
6 - الالتزام بالسعر الرسـمي المحدد من قبل شركة أرامكو السعودية للبنـزين والديزل، واتخاذ الإجـراءات النظامية بحق محطات الوقود التي تخالف التسعيرة وعدم تجديد تراخيص التشغيل لها إلا بعد الالتزام بالتسعيرة المحددة.
2/ 14 تعطى المحطات والاستراحات القائمة على الطرق الإقليمية قبل صدور هذه الاشتراطات مهله زمنية لا تزيد مدتها عن (5) خمس سنوات لتصحيح وضعها وفقاً لهذه اللائحة (وفقاً لحجم العمل المطلوب)، ويتم إشعار أصحابها بذلك وفقاً لما سيرد بمتطلبات تحسين وضع المحطات القائمة.
2/ 15 تتم معالجة المخالفات وفقاً لما يلي:
1 - تطبق على مخالفات المباني لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/ 8/ 1422هـ والتعليمات التنفيذية لها.
2 - يطبق على المخالفات والتعديات على الطرق والخدمات نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 62 في 20/ 12/ 1405هـ واللائحة التنفيذية لتحديد المخالفات ومقدار الغرامات وتقدير التعويضات عن مرافق المياه والصـرف الصحي.
3 - على الجهات المختصة في كل من وزارة الداخلية (الدفاع المدني، الأمن العام) ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المواصلات ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد متابعة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه ومعالجة ما قد يحدث من مخالفات لها حسـب نوعها وفق ما لدى هذه الجهات من أنظمة وتعليمات.
4 - في جميع الحالات، لا بد من إنذار صاحب المحطة بإزالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها الجهة المختصة قبل تطبيق العقوبات.
2/ 16 تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من تعليمات وأحكام.
3 الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود:
3/ 1 الإشراف على التنفيذ:
نظراً لأهمية الإشراف الكامل على تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطـات الوقود والغسيل والتشحيم أو مراكز خدمة السيارات (المشروع) من جميع النواحي المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية والميكانيكية للتأكد من سلامة التنفيذ فإنه تتبع الخطوات التالية:
3/ 1/ 1 يقدم عقد إشراف موقع من قبل المالك مع مكتب هندسي استشاري للقيام بمسؤوليات الإشـراف الكامل على تنفيذ جميع الأعمال ويتم اعتماد هذا العقد من قبل البلدية قبل تسليم صاحب المشروع الترخيص اللازم لإقامته.
3/ 1/ 2 من أهم واجبات جهاز الإشراف مراقبة التنفيذ في جميع مراحل المشروع للحصول على مستوى الجودة المطلوب، وعلى جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي من قبل المقاول مراعاة التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للأحكام والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة والمخططات التنفيذية والرسومات التفصيلية ومراعاة ما يلي:
1 - إجراء المعاينة الظاهرية لجميع المواد والأدوات والأجهزة قبل استخدامها في المشروع وإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية على ما يلزم منها ومن ثم اعتمادها من قبل المكتب الهندسي الاستشاري المشرف طبقاً للمواصفات وشروط عقد الإشراف.
2 - التأكد من سـلامة التنفيذ ومطابقة المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة للعينات المعتمدة والتأكد من صحة استخدامها طبقاً للمواصفات والأصول الفنية.
3 - إجراء الفحوصات الواردة بهذه اللائحة والاختبارات اللازمة بعد التنفيذ للتأكد من الوصول إلى مستوى الجودة المطلوب.
3/ 1/ 3 ينص في عقد الإشراف على التنفيذ بأن على المكتب الهندسي الاستشاري المشرف متابعة تنفيذ جميع الأعمال في الطبيعة والتي يقوم بها المقاول والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وأنه سـيقوم بتحمل تبعية أي مخالفات قد تحدث أثناء التنفيذ وأن عليه إبلاغ البلدية عن أي مخالفات قد تحدث في حينها بموجب إشعار كتابي بذلك.
3/ 2 متابعة ومراقبة مستوى الخدمات بمحطات الوقود:
3/ 2/ 1 على البلدية متابعة مستوى الخدمات بمحطات الوقود الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى والتأكد من الالتزام بما ورد بهذه اللائحة من اشتراطات وأن صيانة محطات الوقود تكون بصورة مستمرة.
3/ 2/ 2 على لجان المتابعة أو أي من أعضائها وجهاز الإشراف على صيانة الطرق التابعة لوزارة المواصلات مراقبة مسـتوى الخدمات بمحطات الوقود على الطرق الإقليمية من خلال زيارات مفاجئة وتعبئة النموذج رقم (1) تقرير تمهيدي لإصدار أو تجديد رخصة التشغيل والنموذج رقم (3) تقرير عن وضع محطة وقود على الطرق الإقليمية، ويتم إرسال النموذج (3) إلى البلدية لمتابعة استيفاء الملاحظات الواردة في التقرير مع تزويد إدارة الطرق والنقل بالمنطقة والإدارة الهندسية بوزارة الشؤون البلدية والقروية بصورة من التقرير.
3/ 2/ 3 تقوم البلدية بتطبيق المخالفات والعقوبات على المحطات التي لم تقم باستيفاء الملاحظات بعد إعطاء صاحب المحطة المهلة الكافية لاستيفائها والموضحة في النموذج.
الجزء الثاني
1 المحطات الواقعة داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى:
1/ 1 اشتراطات الموقع:
عند إقامة محطات الوقود على مواقع داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى فإنه يلزم مراعاة الاشتراطات التالية:
1/ 1/ 1 يتم تحديد المواقع الحكومية المخصص اسـتثمارها محطة وقود من قبل البلدية وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وبما لا يتعارض مع اشتراطات هذه اللائحة.
1/ 1/ 2 تطبيق الاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية الواردة في هذه اللائحة على امتدادات الطرق الإقليمية التي تمر بالمدن والقرى والهجر والتي تقوم وزارة المواصلات بصيانتها والتنسيق في ذلك مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 1/ 3 يراعي إقامة محطات الوقود بعيداً بقدر الإمكان عن المصانع والمدارس وقصـور الأفراح والمستشفيات بحيث يفصل موقع المحطة عن هذه المنشآت مسافة لا تقل عن (25 م) خمسة وعشرين متراً سواء كانت شارع أو أرض مخططة أو غيرها.
1/ 1/ 4 أن لا تقل المسافة بين محطة الوقود ومحلات توزيع وبيع الغاز عن (100 م) مائة متر (مقاسه من الحدود الخارجية لموقع محل الغاز إلى الحدود الخارجية لموقع المحطة).
1/ 1/ 5 يلزم الحصـول على موافقة الجهات الأمنية قبل الموافقة على التصريح بإقامة المحطة في حالة كون الموقع يبعد عن حدود المنشآت العسـكرية أو مهابط الطائرات مسافة تقل عن (1000 م) ألف متر من حدود موقع المحطة.
1/ 1/ 6 ألا تقل المسافة بين محطة وقود وأخرى عن (500 م) خمسمائة متر في نفس الاتجاه على الشارع الواحد أو في الاتجاه المقابل في حالة عدم وجود جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري وإذا كان هناك جزيرة فاصلة في وسط الشارع التجاري فيجب ألا تقل المسافة الفاصلة بين المحطتين الواقعتين على جانبي هذا الشارع عن (100 م) مائة متر وتقاس هذه المسافة مباشرة من حدود الموقع في المحطتين.
1/ 1/ 7 ألا تقل أقرب مسافة بين محطة الوقود وبين المحلات التي يستخدم فيها مصادر اللهب مثل المطابخ أو المخابز أو المقاهي أو المطاعم عن (30 م) ثلاثين متراً وتقاس هذه المسافة من الحدود الخارجية لموقع المحطة والمحل.
1/ 1/ 8 أن تقع محطة الوقود مهما كان تصنيفها (أ، ب، ج) كما سيرد في الجدول رقم (1) على شارعين زاوية أحدهما تجاري، ولا يقل عرض الشارع الرئيسـي التجاري المطلة عليه واجهة المحطة الرئيسية عن (30 م) ثلاثين مترا ولا يقل عرض الشارع الفرعي عن (10 م) عشرة أمتار وألا يسمح بدخول السيارات أو خروجها من الشارع الفرعي شكل رقم (1).
1/ 1/ 9 يمكن إقامة محطات وقود من الفئة (ج) فقط على الشوارع التجارية التي تقل عروضها عن (30 م) ثلاثين متراً وذلك في المدن الصغيرة والقرى على ألا يقل عرض الشارع عن (20 م) عشرين متراً.
1/ 1/ 10 عندما يكون هناك حاجة لإقامة محطات الوقود من الفئتين (أ، ب) على شوارع يكون عرض الشارع الرئيسي التجاري فيها أقل من (30 م) ثلاثين متراً فإنه يلزم إبداء المبررات الفنية وأخذ موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على ذلك.
1/ 1/ 11 لا يسمح بإقامة محطات الوقود على التقاطعات الرئيسية التجارية للشوارع إلاّ في حالة توفر الاشتراطات التالية (شكل رقم 2):
1 - ألا يقل طول واجهة المحطة عن (50 م) خمسين متراً على كل من الشارعين.
2 - ألا يقل عرض كل من الشارعين عن (30 م) ثلاثين متراً.
3 - أن يكون المدخل من أحد الشارعين الرئيسيين والمخرج من الشارع الآخر وفقاً لحركة المرور بالتقاطع.
4 - ألا تقل المسافة بين ركن موقع المحطة عند التقاطع الرئيسي إلى محور المدخل أو المخرج عن (35 م) خمسة وثلاثين متراً لمنع التسبب في إعاقة حركة المرور بالتقاطع.
1/ 1/ 12 ألا يقل بعد موقع محطة الوقود عن بداية أو نهاية الجسور والممرات السفلية (الأنفاق) الخاصة بالسيارات والمنفذة على التقاطعات عن (500 م) خمسمائة متر من نقطة اندماج الحركة بين الطريق الرئيسي ومداخل ومخارج المحولات في التقاطعات في نفس الاتجاه وذلك في حالة عدم وجود إشارة مرورية بين موقع المحطة وبداية أو نهاية الجسر أو النفق ولا يسري هذا الشرط على طرق الخدمة الجانبية، كما هو موضح في الشكل رقم (3).
1/ 1/ 13 عند إقامة محطة الوقود بالقرب من التقاطعات التي هي عبارة عن ميادين (دوار وبدون إشارة مرورية) ألا يقل بعد موقع المحطة عن حد الدوار الخارجي عن (100 م) مائة متر.
1/ 1/ 14 ألا يقل عمق الأرض المسموح به لإقامة المحطة على الشارع التجاري عن (25 م) خمسة وعشرين متراً ولا يزيد عن قطعتين معتمدتين في المخطط وأن يكون المدخل والمخرج على القطعة جهة الشارع التجاري الرئيسي فقط.
1/ 1/ 15 ألاّ يقل البعد الأفقي لحدود منطقة الخطر (منطقة المضخات) عن خطوط كهرباء الضغط العالي الهوائية عن (20 م) عشـرين متراً. وفي حالة كون المسافة أقل من ذلك فيلزم التنسـيق مع شـركة الكهرباء في المنطقة التي يكون الموقع في دائرة اختصاصها لأخذ موافقتها على ذلك.
1/ 1/ 16 عدم السماح بإقامة محطات وقود على الأراضي الزراعية المملوكة للأفراد سواءً كانت داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقـرى المحددة بالتعميم الوزاري رقم 30163/ وت في 10/ 7/ 1420هـ وهي:
1 - مخططات الاستراحات المعتمدة سواء كانت من وزارة الزراعة والمياه أو من وزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 - الأراضـي البور الموزعة بمخططات من وزارة الزراعة والمياه أو الإقرارات الزراعية المنفردة.
1/ 1/ 17 عدم السماح بإقامة محطات وقود على المواقع القريبة من المشاريع والمصادر المائية.
1/ 1/ 18 التنسيق مع كل من الدفاع المدني والمرور قبل استكمال إجراءات الترخيص.
1/ 2 تصنيف محطات الوقود:
1/ 2/ 1 تصنف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى طبقاً لمساحة وطبيعة الخدمات التي يمكن السماح بها في هذا الموقع والارتدادات التي تفصل أجزاء الموقع عن بعضها وذلك وفقاً للجدول رقم (1):
جدول رقم (1)
تصنيف محطات الوقود داخل المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى
ج ب أ الفئة م
1200 م2 2000 م2 3000 م2 الحد الأدنى لمساحة الموقع 1
30 م 40 م 50 م الحد الأدنى لواجهة الموقع على الشارع الرئيسي التجاري 2
بنـزين بنـزين بنـزين العنصر الرئيسـي لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة 3
بدون 2 3 الحد الأعلى لعدد مضخات الديزل 4
4 8 12 الحد الأدنى لمواقف السيارات التي يلزم توفرها بالمحطة 5
تشحيم وتغيير زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير زيوت وقود (ديزل) غسيل (مكبس تلقائي) تشحيم وتغيير زيوت
بقالة بيع قطع غيار للسيارات وبقالة بيع قطع غيار للسيارات وبقالة
إصلاح إطارات كهرباء وإصلاح إطارات ميكانيكا وكهرباء وإصلاح إطارات
بدون بدون مقصف(بشرط عدم استخدام مصدر ذو لهب)
30000 لتر (بنـزين فقط) 60000 لتر (بنـزين) 40000 لتر (ديزل) 60000 لتر (بنـزين) 60000 لتر (ديزل) الحد الأدنى للطاقة التخزينية للوقود بالمحطة 7
10 % وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة 10 % وتشتمل على مكتب الإدارة والبقالة والمقصف ومحل بيع قطع الغيار والمصلى ودورات المياه وغرفة المراقبة الحد الأعلى لنسب البناء المسموح بها من المساحة الكلية للموقع (وذلك بخلاف المباني المخصصة لخدمة السيارات) 8
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى لأقرب نقطة بين فتحات خزانات الوقود وبين مضخات الديزل أو البنـزين 9
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى لارتداد المضخات عن الشارع الرئيسي أو الفرعي أو المجاورين (مقاساً من حد الرصيف الخارجي للمضخات) " س " 10
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن حدود الجار 11
(5 م) خمسة أمتار الحد الأدنى للمسافة الفاصلة بين فتحات خزانات الوقود والمباني الخاصة بالمحطة 12
(8) ثمانية أمتار الحد الأدنى لارتداد فتحات خزانات الوقود عن الشارع الرئيسي أو الفرعي 13
(3 م) ثلاثة أمتار الحد الأدنى لارتداد مباني المحطة عن حدود الجار 14
(8 م) ثمانية أمتار الحد الأدنى للبعد الصـافي بين الأرصفة المتوازية لمضخات البنـزين عن بعضها 15
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى للبعد الصـافي بين أرصفة مضخات البنزين والمباني الخاصة بالمحطة 16
(10 م) عشرة أمتار الحد الأدنى للبعد بين مضخات البنـزين ومضخات الديزل 17
(4 م) أربعة أمتار الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات البنـزين 18
(6 م) ستة أمتار الحد الأدنى لارتفـاع مظلة مضخات الديزل 19
(8 م) ثمانية أمتار الحد الأدنى لعرض مدخـل أو مخرج السيارات للمحطة 20
1/ 2/ 2 إضافة إلى ما ورد في الجدول رقم (1) فإنه يلزم مراعاة بعض الضـوابط في جميع فئات محطات الوقود (أ، ب، ج) داخل