عرض مشاركة واحدة
قديم 16-07-2017, 05:12 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي وألعاب الأطفال




لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في ملاعب الأطفال بالحدائق العامة وفي مدن الملاهي وألعاب الأطفال
القسم الأول

صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10ك/و/2/د ف بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية والموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم 3287 وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الحدائق العامة : هي الحدائق التي تقوم بإنشائها البلديات أو إحدى المصالح الحكومية أو شبه الحكومية أو القطاع الأهلي سواء كانت مفتوحة لاستقبال عامة الجمهور, أو مخصصة لاستقبال منسوبي المصلحة أو الإدارة التي قامت بإنشائها وسواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر.
2- مدينة ملاهي أو مدينة ألعاب أطفال : ويقصد بها المكان المخصص لتسلية الأطفال (حتى لو استعملها الكبار) والتي تضم مجموعة من الألعاب الكهربائية أو الميكانيكية المقامة خصيصاً لهذا الغرض وسواء كانت مستقلة بذاتها أو ملحقة بأنشطة أخرى وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
3- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ.
4- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات : هي اللائحة الصادرة من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
5- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق وضبط المخالفات والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة المنصوص عليها.
6- الجهة المختصة : يقصد بها وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
7- المسئول عن السلامة : ويقصد به الجهة المشرفة على الحديقة العامة، ومالك الملاهي أو مدينة الألعاب أو مستأجرها أو مديرها / مديرتها بالتضامن مع مدير السلامة إن وجد.
8- المواصفات السعودية : يقصد بها المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
9- المواصفات العالمية : يقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجب مراعاتها, أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة ومطابقتها للمواصفات.
ثانياً -
لا يجوز إقامة أو الترخيص بإقامة حديقة عامة تتضمن لعباً للأطفال أونوافير أو برك سباحة أو ما شابه ذلك من الإنشاءات التي تنطوي على نسبة من الأخطار للرواد من الأطفال والكبار قبل أن تقوم الجهة طالبة الترخيص أو جهة الإنشاء من عمل دراسة فنية شاملة يوافق عليها الدفاع المدني تؤكد توفر جميع الاحتياطات اللازمة للسلامة.
وتعتبر الجهة المشرفة على الحديقة مسئولة عن فحص وصيانة الألعاب والإنشاءات الموجودة بها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها بما يضمن سلامة روادها.
ثالثاً -
لا يجوز الترخيص لإقامة ملاه أو مدينة ألعاب أو توسعة أو ترميم أو تحديث القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب أو الجهات الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والإنذار ومكافحة الحرائق, والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات القياسية العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. أما الملاهي أو مدن الألعاب القائمة وقت صدور هذه اللائحة فإنها تمنح مهلة ستة أشهر لتطبيق هذه اللائحة وما جاء بها من تعليمات. وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد.
رابعاً -
يكون المكتب الفني الذي أعد الدراسة المذكورة مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها. كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة الملاهي أو مدينة الألعاب والمنشآت الخرسانية والكهربائية داخلها, للمواصفات العربية السعودية والتعليمات العربية السعودية والتعليمات الواردة بهذه اللائحة. كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك الملاهي أو مدينة الألعاب والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو خلل أو تهاون في هذا الصدد.
خامساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بعمل الفحوصات اليومية والاختبارات الشهرية والدورية وصيانة جميع المنشآت والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية ووسائل ومعدات السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء بالملاهي, وإصلاح أي خلل أو عطل فوراً ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم مما يعرض مرتكبه لأقصى العقوبات المنصوص عليها شرعاً ونظَاماً ويعرض الملاهي للإغلاق وسحب الترخيص.
سادساً -
يلتزم المسئول عن السلامة بالملاهي أو مدينة الألعاب بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومعدات المراقبة والإنذار والإطفاء) وفقاً للنموذج المعتمد من قبل الدفاع المدني تختم جميع أوراقه بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني وتدون فيه نتائج جميع الفحوصات والاختبارات الشهرية والدورية وأعمال الصيانة المتخذة لجميع المنشآت والإنشاءات والمعدات والأدوات الخاصة بالملاهي ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار والإطفاء التابعة لها، ويوضح فيه تاريخ الفحص والجهة التي قامت به ونتائجه, والمعدات والأدوات والأساليب المتبعة في الفحص وأعمال الصيانة والملاحظات الأخرى وغيرها من البيانات المهمة, ويكون السجل موجوداً في جميع الأوقات لدى الإدارة المختصة بالملاهي لإطلاع مندوب الدفاع المدني عليه وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات الموقعة فيه.
سابعاً -
يجوز للمسئول عن السلامة في الملاهي أو مدينة الألعاب إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به, وذلك للاتفاق على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الفحص والاختبار وإثبات ذلك في السجل وملاحظات المندوب إذا وجدت وتوقيعه.
ثامناً -
يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدن الألعاب على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية لعقد دورات تدريبية في المناطق والمدن التي لا توجد بها مثل هذه المدارس والمعاهد, بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب التكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
تاسعاً -
يجب التأكد من توفر السلامة والأمان في جميع الألعاب والإنشاءات الميكانيكية والكهربائية بالملاهي وذلك بأن تكون جميعها مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية إن وجدت أو المواصفات العالمية.
عاشراً -
يجب أن تكون كل آلة أو لعبة مصحوبة بمخططات وكتالوجات تفصيلية باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل توضح أجزاءها ودقائق مكوناتها, وطرق تركيبها وتشغيلها وصيانتها وإصلاحها وغير ذلك. كما يجب تدريب العاملين / العاملات بالملاهي أو مدينة الألعاب على الطريقة المثلى لإدارة الألعاب ومنع الحوادث. كما يجب الالتزام التام بعدم تشغيل أي آلة أو لعبة غير سليمة مائة بالمائة, ويعتبر التهاون في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم الموجب للمسئولية الجنائية.
حادي عشر -
يجب إحاطة كل آلة أو لعبة بسياج لمنع اتصال الجمهور بالآلة أو اللعبة في حالة التشغيل وذلك لمنع الحوادث والإصابات.
ثاني عشر -
يجب توفير سيارة إسعاف مجهزة - على الأقل - بكل ملهى أو مدينة ألعاب مع تدريب العاملين / العاملات على إجراء الإسعافات الأولية للمريض أو المصاب, ريثما يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ثالث عشر -
يجب تجهيز الموقع بوسيلة اتصال تليفونية وعمل لوحة بأرقام هواتف الدفاع المدني والشرطة وخدمات الطوارئ للإبلاغ عن أي حادث فوراً.
القسم الثاني
ملاعب الأطفال في الحدائق العامة
مقدمة
لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتماماً متميزاً للعمل على إقامة وإنشاء الحدائق العامة في جميع مدن وقرى المملكة كمتنفس للمواطنين والمقيمين وكملتقى للصغار لقضاء أوقات الفراغ في جو صحي وتربوي أمثل، وقلما تخلو أحدى تلك الحدائق من بعض الألعاب الثابتة والمتحركة المخصصة للصغار، مما قد ينتج عنه بعض الحوادث أو الاصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو التخطيط والصيانة. ولقد جاء هذا الجزء من اللائحة للعمل على تلافي ذلك ما أمكن. ولوضع الحد الأدنى من الشروط والمتطلبات التي يجب مراعاتها عند إنشاء ملاعب للأطفال في الحدائق العامة.
أولاً - شروط السلامة في ملاعب الأطفال بالحدائق :
1- يجب الفصل بين الألعاب الثابتة والألعاب المتحركة ما أمكن ويستحسن إقامة سياج حول الألعاب المتحركة لمنع استخدامها في الأوقات المتأخرة المحددة والتي يمنع خلالها اللعب.
2- يجب تنسيق مجموعة الألعاب حسب الأعمار ما أمكن, وذلك بفصل ملاعب الأطفال الصغار (أقل من 7 سنوات) عن ملاعب الأطفال الأكبر سناً من (7 حتى 12 سنة) وذلك لضمان إبعاد الصغار عن الألعاب التي قد تتطلب مهارات وقدرات قد لا تتوفر لهم في ذلك السن.
3- يجب تخصيص مساحة خالية على محيط كل لعبة.
4- يجب أن تكون الأرضية حول كل لعبة مستوية وغير صلبة كأن تكون مغطاة بالأعشاب (النجيلة) أو الرمال أو غيرها، إذ أن الأسفلت والخرسانة والمواد الصلبة الأخرى قد تتسبب في إحداث إصابات خطيرة للصغار.
5- يجب المحافظة على نظافة الأرضيات حول الألعاب من بقايا الزجاج ومخلفات علب المشروبات وغيرها من المخلفات والتي قد تتسبب في إصابة الأطفال.
6- يحظر استعمال التجهيزات والهياكل والإنشاءات المكسورة أو غير المحكمة التركيب أو ذات النتوءات الحادة أو الزوايا أو الرؤوس المدببة.
7- يجب أن يتم تركيب وتثبيت جميع الألعاب بطريقة فنية سليمة تضمن سلامة جميع الأشخاص.
8- يجب فحص الألعاب بصفة دورية للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بالعوامل الطبيعية كالحرارة والأمطار والرطوبة والصدأ وغيرها مما يجعلها عرضة للتآكل, كما يجب التأكد من عدم تأثرها بكثرة الاستعمال وأنها مازالت مثبتة بإحكام وأن عناصرها الرأسية والأفقية ثابتة في مكانها ولم تتأثر.
9- يجب التأكد باستمرار من أن جميع المسامير والبراغي والصواميل بالألعاب مربطة جيداً وبإحكام بحيث لا تكون هناك أجزاء بارزة منها.
10- يجب أن يكون قطر الحلقات المعدة للعب الأطفال أصغر أو أكبر بكثير من مقاس محيط رأس الطفل وذلك بأن يكون قطرها أقل من 5 بوصات (12.7) أو أكثر من 10 بوصات (25.4).
11- يجب حماية أجزاء الألعاب المعدنية من الصدأ بتغليفها بالبلاستيك.
12- يجب حماية محاور ومفاصل الألعاب المعدنية المتحركة من الصدأ والتآكل وذلك بتشحيمها أو تزييتها وفحصها بصفة مستمرة للتأكد من سلامتها وقوة احتمالها وتغيير ما يلزم منها.