عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 08:02 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائـحــة الســلامة الزراعيـة




لائـحــة الســلامة الزراعيـة
القسم الأول
" تعليمات وأحكام عامة "
أولاً - تعريفات
يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:-
1- المزرعة:
هي مساحة من الارض تستغل بصفة رئيسية أو جزئية في إنتاج الزروع النباتية أو أنشطة الإنتاج الية أو كليهما وتعامل المزرعة كوحدة اقتصادية واحدة حتى لو تكونت من مجموعة من الأنشطة الإنتاجية المزرعية المختلفة , وسواء كانت في قطعة واحدة أو في عدة قطع منفصلة, طالما أنها تحت إدارة واحدة.
2- الغابة:
هي مجموعة من الأشجار والشجيرات والأعشاب والكائنات الحية المخـتلفة على مسـاحة من الأرض لا تقل عن عشرة آلاف متر مربع تكون الأشجار فيها هي العنصر الغالب.
3- النِظام:
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
4- يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما يتضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدره من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور.
5- مندوب الدفاع المدني.
هو الشخص / الأشخاص المكلفون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إداراتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة بغرض التأكد من تطبيق بنود هذه اللائحة.
6- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الزراعة والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الزراعي والغابات كل في مجال اختصاصه.
7- المسئول عن السلامة :
يكون صاحب المزرعة ومشغلها مسئولين بالتضامن عن التأكد من تنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة, كما تكون جهة الاختصاص - المسئولة عن النشاط الزراعي والغابات - مسئولة عن تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة.
8- المواصفات :
أ- المواصفات القياسية السعودية :- هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود مواصفات قياسية سعودية تكون المواصفات الدولية هي الواجبة المراعاة , أما إذا كانت الآلة أو المادة مصنعة أو منتجة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها خاصة تلك المتعلقة بالسلامة يجب أن تكون معتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: أن قواعد واشتراطات السلامة الواردة بهذه اللائحة تمثل الحد الادنى لما يجب توافره, لذا يجب على مسئول السلامة التأكد من توافرها واتخاذ ما يلزم لوضعها موضع التنفيذ العملي.
ثالثاً: يجب التأكد من توافر جميع اشتراطات ووسائل السلامة في المزرعة والمباني والمخازن وآبار المياه والآلات والمعدات الملحقة أو المستخدمة بها وذلك عن طريق فحصها بصفة دورية واختبار كفاءتها وصلاحيتها للاستخدام , وعمل جميع الترميمات والإصلاحات اللازمة فوراً.
رابعاً: يجب تدريب أحد العاملين في المزرعة أو الغابة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف, ويجب أن يكون التدريب بإحدى مدارس أو معاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني, على أن يقوم هذا المتدرب بتدريب باقي العاملين ويكون مسؤول عن ذلك.
خامساً: يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى سجل السلامة ومكافحة الحريق, ويخصص هذا السجل لتدوين أسماء العاملين المدربين ونسبتهم إلى عدد العمال, ومستوى تدريبهم , وجميع عمليات الفحص وعمليات الصيانة , وعمليات التفتيش والملاحظات وما إلى ذلك , ويحتفظ بهذا السجل في مكان آمن لاطلاع مندوب الدفاع المدني وتدوين ملاحظاته.
سادساً: يقوم مسئول السلامة بالتعاون مع إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص بوضع خطة تفصيلية لمواجهة حالات الحوادث وتدريب العاملين عليها, مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها لحين وصول فرق الدفاع المدني.
سابعاً: يجب وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية الواردة في هذه اللائحة في أماكن بارزة وبخط واضح, بحيث تشمل هذه اللوحات تحديد أماكن الخطورة ونوعيتها وكيفية تجنبها أو التعامل معها في حالة الحريق لا سمح الله.
ثامناً: تهدف هذه الشروط والقواعد إلى تحديد متطلبات السلامة ووسائل مكافحة الحريق لحماية الغابات والمزارع وملحقاتها من مبانٍ ومنشآت وأنشطة مختلفة, حفاظاً على الأرواح والثروة الزراعية والية.
تاسعاً: إن هذه اللائحة تنصب على متطلبات السلامة وتدابير مكافحة الحريق دون الإخلال بما يصدر عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى ذات العلاقة من تعليمات تنظيمية تتعلق بالمزارع أو الغابات.
عاشراً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق مع وزارة الزراعة والمياه لإعداد خطة تفصيلية لتنفيذ هذه اللائحة تدريجياً, خاصة على المزارع الصغيرة, على أن تتضمن هذه الخطة تحديد أنواع المزارع وتصنيفها إلى فئات حسب مساحتها.
حادي عشر: يجوز للجان الدفاع المدني- وضمن حدود اختصاصها- المحلي إعفاء المزارع الصغيرة من بعض الشروط الواردة بهذه اللائحة - بعد دراسة كل حالة على حدة - ويشترط ألا يخل هذا الإعفاء بشروط وتعليمات السلامة للمزرعة أو العاملين فيها أو المترددين عليها.
القسم الثاني
" شروط السلامة "
أولاً - الشروط المتعلقة بالموقع والمباني:
مادة 1-1
يخضع تحديد الموقع للتعليمات الصادرة عن وزارة الزراعة والمياه والجهات الأخرى المختصة, مع مراعاة أن تتصل المزرعة أو الغابة بطريق أو أكثر لا يقل عرضه عن ثمانية أمتار يصلح لمرور السيارات الكبيرة الحجم حتى يمكن وصول سيارات الدفاع المدني ( إطفاء , إنقاذ , إسعاف ) إلى الموقع في حالة حدوث حريق أو حادث في المزرعة أو منشآتها لا سمح الله.
مادة 1-2
1- يجب أن يكون إنشاء جميع المباني والإنشاءات سواء كانت معدة لسكن أو لتخزين المنتجات الزراعية والمبيدات والأسمدة والآلات الزراعية والأنشطة الزراعية والية من مواد غير قابلة للاشتعال, وأن تطبق بشأنها لوائح وتعليمات السلامة الصادرة عن الدفاع المدني والشروط التي تضعها وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الزراعة والمياه وفروعها والمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس, مع مراعاة أن تبعد المساكن مسافة آمنة عن حافة الأجزاء المزروعة والمولدات الكهربائية أو خزانات الوقود الخاصة بها وفق ما يراه فرع البلدية المعنية على الطبيعة.
2- يحظر إقامة كافة المباني والإنشاءات والمساكن والمزارع في الأودية ومجاري السيول وأماكن تجمع المياه بالــمزرعة, وذلك تمشياً مع الأنظمة والتعلــيمات الخاصة بذلك والتي تمنع تملك الأوديـة ومجاري السـيول والتعدي عليها أو الإحداث فيها.
مادة 1-3
يجب أن تكون جميع المباني والإنشاءات المعدة لتخزين المبيدات منفصلة تماماً عن باقي منشآت المزرعة كمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمساكن والمكاتب وأماكن إيواء الات الزراعية وغيرها بحيث لا تقل المسافة بين مخازن المبيدات والمباني الأخرى عن خمسين متراً.
ثانياً: التخلص من المخلفات والنفايات الزراعية ( الحرق تحت المراقبة ):
مادة 2
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط الآتية :
1- أن تكون عملية الإحراق هي الوسيلة الوحيدة للتخلص من النفايات والأعشاب الضارة بعد إشعار مركز الدفاع المدني المختص قبل القيام بعملية الإحراق وللدفاع المدني حق الموافقة أو الرفض وفقاً لما تقتضيه نتيجة تقدير الموقف.
2- أن تجري عملية الإحراق في منطقة مأمونة خالية من المواد القابلة للاشتعال ولا تقع في اتجاه مهب الريح , وأن يبعد المكان المحدد للحرق عن المخازن والمساكن والمزروعات بمسافة لا تقل عن 100 متر, وأن تجري عملية الإحراق في الأيام التي تكون فيها سرعة الرياح منخفضة.
3- أن تكون المخلفات أو النفايات المراد إحراقها معروفة النوع ومحدودة الكمية بحيث يمكن إطفائها, بسرعة بما يتلاءم مع المادة الإطفائية في حالة تغيير اتجاه الريح فجأة.
4- يجب توفير وسائل إطفاء مناسبة بموقع الإحراق ومن هذه الوسائل - الماء 0 طفايات الحريق - الرمل - وبعض السطول والجواريف - ويفضل أن تجمع المخلفات أو النفايات المراد حرقها في حفر مناسبة, أو داخل براميل حديد.
5- أن تتم عملية الحرق تحت رقابة بشرية من عمال مؤهلين ومدربين على أعمال مكافحة الحريق - بحيث يتواجد طوال عملية الإحراق العدد المناسب منهم, ولا يتركون الموقع إلا بعد انتهاء عملية الإحراق والتأكد من إخماد النار تماماً.
6- أن تخمد النيران التي تضرم تحت المراقبة تماماً قبل انتهاء عمل اليوم, وتحت مسئولية القائمين بالعملية.
ثالثاً : تخزين واستخدام المبيدات:
مادة 3-1
يجب تخصيص مبنى أو غرفة مستقلة لتكون ( منطقة لتخزين المبيدات ) بحيث تكون بعيدة عن الأشخاص, وخاصة الأطفال.
مادة 3-2
أن يكون لمنطقة تخزين المبيدات جدران أو فواصل مقاومة للحريق.
مادة 3-3
أن يكون مخزن المبيدات مزوداً بالإنارة اللازمة بواسطة مصابيح ومفاتيح مقاومة للانفجار لتسهيل التعرف على حاويات المبيدات ويوفر مصدر إضاءة احتياطي في الموقع وأن تكون أرضية المخزن من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطي الجدران بارتفاع 2 متر على الأقل بالبلاط القيشاني الأبيض, وأن يكون المخزن معزولاً عزلاً حرارياً.
مادة 3-4
أن يكون تخزين المبيدات بطريقة تحول دون تعرضها للرطوبة وأن تسمح بسحب أو تخزين أي كميات بسهولة ويسر على أن يتم سحب المبيدات الأقدم إنتاجاً بصفة دائمة وذلك من الأنواع التي يتقرر استخدامها.
مادة 3-5
يجب تزويد مباني ومنشآت تخزين المبيدات بنظم للإنذار المبكر ضد الحريق ونظم الحماية من الحريق بتوفير طفايات الحريق المناسبة وفقاً لما تقرره إدارة أو مركز الدفاع المدني المختصة بعد معاينة الموقع وعلى ضوء نوعية المواد المخزونة وحجمها والخطورة التي قد تنجم عنها.
مادة 3-6
أن تكون غرفة التخزين مزودة بفتحات تهوية سفلية وعلوية ومغطاة بشبك معدني ومزودة بأبواب مقاومة للحريق يسهل فتحها للخارج ويفضل تزويد غرف التخزين بوسائل شفط الهواء لتهيئة درجات الحرارة المناسبة لتخزين المبيدات, وأن تراعى شروط التخزين وفقاً لما ورد بلائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني.
مادة 3-7
أن يكون مكان تخزين المبيدات بعيداً عن مصادر المياه لمنع تلوثها , وكذلك بعيداً عن منطقة الزراعة بمسافة كافية , ويفضل أن يكون في نهاية اطراف المزرعة , وأن يكون هناك طريق سهل للوصول إلى مكان تخزين المبيدات.
مادة 3-8
أن يكون مخزن المبيدات مقسماً إلى رفوف تخصص للأنواع المختلفة حسب خطورتها وسميتها, كما يجب تخزين المبيدات على رفوف مرتفعة عن سطح الأرض لمنع تآكل معدن الوعاء, كذلك المبيدات ذات المستحضرات الصلبة توضع على رفوف مرتفعة حتى لا يحدث لها تكتل.
مادة 3-9
ألا يكون مكان تخزين المبيدات في اتجاه الريح السائدة بالمنطقة بقدر الإمكان وذلك بالنسبة لباقي المنشآت داخل المزرعة.
مادة 3-10
يجب وضع العلامات الدالة على التحذير وعلامات منع دخول غير المختصين عند مكان تخزين المبيدات, في مكان بارز ويفضل أن تكون على باب المستودع ويراعى المحافظة على المخزن مغلقاً باستمرار في حالة عدم الاستعمال.
مادة 3-11
يجب تجهيز مكان تخزين المبيدات بأدوات وأجهزة لإزالة التلوث مثل توفير مصدر قريب للمياه, وكمية كافية من الصابون ومواد التنظيف الأخرى, مع إنشاء دورة مياه قريبة من المخزن تصلح لاستحمام العمال بعد أي نشاط في مجال استخدام المبيدات.
مادة 3-12
لابد من مراقبة محتويات المخزن باستمرار بحيث يكون غطاء الوعاء محكم الغلق وأن يكون الوعاء نفسه في الوضع القائم وفتحته لأعلى, وإزالة العبوات والحاويات التالفة والتي بها تسرب من مخزن المبيدات والتخلص منها بالطرق السليمة.
مادة 3-13
يمنع تخزين المبيدات مع مواد أخرى مثل المنتجات الزراعية والمواد الغذائية وأعلاف الات والمياه والتقاوي المعدة للزراعة والكيماويات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
مادة 3-14
يجب تخزين المبيدات في أوعيتها الأصلية ويلزم أن يحافظ على بطاقة المعلومات الخاصة بالمبيد في نفس موضعها مع العبوة الأصلية مع اتباع الإرشادات والتعليمات الموضحة عليها, ولا يجوز مطلقاً تخزين المبيدات في أوعية مستعملة للأغذية أو المشروبات.
مادة 3-15
لا يجوز تخزين أوعية زجاجية أو شفافة بها مبيدات أو كيماويات في ضوء الشمس المباشر بسبب قدرة العبوة على تركيز أشعة الشمس وحرارتها وبالتالي قد تبدأ منها عملية الاشتعال.
مادة 3-16
يراعى عدم تخزين كميات كبيرة غير لازمة من المبيدات لمدة طويلة والتخلص من المبيدات التي يبدأ ظهور علامات التغير أو التلف عليها, أو تلك التي تنتهي فترة صلاحيتها.
مادة 3-17
يلزم إخطار رجال الدفاع المدني بالمواد الموجودة داخل المخازن من قبل أصحابها وإطلاعهم على مدى خطورتها لأن ذلك من شأنه أن يحافظ على حياتهم وحياة الآخرين أثناء مكافحة الحريق ووضع تلك المعلومات على قائمة أمام كل مخزن.
مادة 3-18
يجب تدريب القائمين على مخازن المبيدات على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة, مدارس السلامة ومراكز تدريب القطاع الخاص, ويجب توفر كمامات الغاز والأحذية والقفازات لشخصين على الأقل بشكل دائم وفي مكان خارج المستودع بحيث يسهل الوصول إليها.
مادة 3-19
يجب وضع سجل لمحتويات المستودع مبيناً فيه تاريخ صلاحية المبيدات الموجودة وما استخدم منها ومكان استخدامها للاستفادة به عند طلبه للجهة المختصة.
مادة 3-20
يراعى فحص مخزن المبيدات ومحتوياته على فترات محددة للتخلص من العبوات والمواد التالفة في أسرع وقت ممكن, وحسب الطرق الفنية السليمة.
مادة 3-21
يجب إنشاء غرفة خاصة لخلط وتجهيز المبيدات وتكون مرافقة لغرفة التخزين, وتكون أرضيتها من البلاط المقاوم لتأثير الكيماويات, وأن تغطى الجدران لارتفاع مترين بالبلاط القيشاني الابيض وتزود بحوض غسيل متصل بخزان صرف من الخرسانة لمنع تسرب بقايا المبيدات إلى المياه الجوفية.
" الاحتياطات الوقائية الواجب اتباعها عند استعمال المبيدات "
مادة 3-22
يجب تحذير أصحاب المناطق المجاورة عند القيام بعملية رش المبيدات, وخصوصاً أصحاب المناحل, لأخذ الاحتياطات اللازمة.
مادة 3-23
يراعى التأكد من عدم وجود أشخاص أو أطفال أو ات أليفة في مكان الرش.
مادة 3-24
يجب ارتداء الملابس الواقية والأقنعة الموصي بها أثناء عملية مزج المبيد وعملية الرش والحذر من ملامسة المبيدات للجلد أو العين أو الفم, وتجنب استنشاق الأبخرة أو غبار المبيد.
مادة 3-25
لا يجوز أن تعمل بمفردك عند استعمال مبيدات عليها عبارة تحذير ( سام أو خطر ) ويشترط وجود شخص آخر خلاف القائم بعملية الرش للمراقبة وتقديم المساعدة إذا لزم الأمر.
مادة 3-26
يمنع الأكل أو الشرب أو التدخين أثناء استعمال المبيد.
مادة 3-27
أن يكون الطقس مناسباً لعملية الرش والتوقف عن الرش أثناء هبوب ريح شديدة أو مفاجئة, مع مراعاة أن يكون رش المبيدات- في حالة الرياح البسيطة- مع اتجاه الرياح تجنباً لخطورة المبيد.
مادة 3-28
يجب إرجاع المبيدات غير المستعملة إلى مكان التخزين الأصلي كما كانت في السابق قبل الاستعمال.. وغسل كامل الثياب والملابس الواقية والأيدي والوجه جيداً بالماء والصابون, ويفضل الاستحمام بعد عملية الرش , وعندما يكون الجو حاراً يفضل إجراء عملية الرش في الصباح الباكر أو في المساء أثناء وجود الحرارة المعتدلة وعلى ألا يكون النبات في حالة عطش.
مادة 3-29
لا يسمح بدخول الأرض المعالجة بالمبيدات , كما يحظر بصورة قطعية إطعام الإنسان أو ال من النباتات المعالجة بالمبيدات قبل انتهاء فترة التحريم " الحظر " اللازمة لزوال آثارها الضارة , وفقاً للتعليمات الخاصة باستخدام المبيدات.
مادة 3-30
يراعى عدم الإفراط في استخدام المبيدات الكيميائية في المزارع , وضبط هذه النسب عن طريق المختصين حتى لا تؤدي إلى نتائج عكسية, كما يجب العمل بصفة دائمة على تفريغ العبوات تماماً من أية مبيدات عند إجراء التخفيفات اللازمة للرش.
مادة 3-31
يجب أن تتخذ الإجراءات الوقائية عند استخدام وتخزين غاز بروميد الميثيل عند استخدامه كمبيد وخاصة للقضاء على النيماتودا لأنه غاز شديد السمية عند التعرض للاستنشاق أثناء عملية الرش . ويجب إلا يخزن بكميات كبيرة وإنما يخزن للكميات الضرورية, على أن يكون هذا التخزين تحت رقابة مسئول السلامة.
مادة 3-32
أن يستعاض عند استخدام مبيدات النيماتودا باستخدام طرق آمنة مثل التعقيم بضغط البخار.
" التخلص من فائض المبيدات وعبواتها الفارغة "