الموضوع
:
قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى
عرض مشاركة واحدة
15-07-2017, 07:51 PM
#
1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
رقم العضوية :
754
تاريخ التسجيل :
November 2012
أخر زيارة :
30-06-2025 (06:23 PM)
المشاركات :
145,039 [
+
]
التقييم :
38
MMS ~
لوني المفضل :
Cadetblue
قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى
قواعد وإجراءات عمل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى
قواعد
وإجراءات
عمل
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
المادة 1 :
تشكيل
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
من رئيس وأربعة أعضاء من أعضاء المجلس
الاقتصادي
الأعلى
يتم اختيارهم بأمر ملكي ويكون أمين عام المجلس
الاقتصادي
الأعلى
مقرر اللجنة.
المادة 2 :
تقوم
اللجنة
الدائمة
بدراسة المذكرات والتقارير ذات الصلة بالشؤون والقضايا الاقتصادية وكذلك المعاملات المدرجة على جدول أعمال المجلس
الاقتصادي
الأعلى
وتتخذ توصياتها بالإجماع وفي حالة اختلاف أعضاء
اللجنة
يعرض الأمر مفصلاً على المجلس.
المادة 3 :
تمارس
اللجنة
الدائمة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
ما يسنده إليها المجلس من الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الخامسة من تنظيم إنشاء المجلس
الاقتصادي
الأعلى.
المادة 4 :
تعقد
اللجنة
الدائمة
اجتماعاً واحداً كل أسبوع على الأقل وفق برنامج تضعه لذلك ولا ينعقد اجتماع
اللجنة
الدائمة
إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه من الأعضاء بأمر من رئيس المجلس
الاقتصادي
الأعلى.
المادة 5 :
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس
الاقتصادي
الأعلى
غير الأعضاء في
اللجنة
الدائمة
أن يحضر اجتماع
اللجنة
أو يطلب الاطلاع على توصياتها.
المادة 6 :
يجوز للجنة
الدائمة
أن تدعو الوزراء أو رؤساء المصالح المستقلة للاشتراك في مناقشة الأمور التي تدخل في اختصاصهم كما يجوز لها دعوة من ترى الاستعانة به من المختصين.
المادة 7 :
تقوم الأمانة العامة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
بتنظيم جدول أعمال
اللجنة
وتعرض المعاملات حسب ترتيبها في الجدول ما لم يقرر رئيس
اللجنة
غير ذلك.
المادة 8 :
يحرر الأمين العام
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
لكل اجتماع محضر الموضوعات التي تمت مناقشتها في
اللجنة
الدائمة
والتوصيات التي تم التوصل إليها ويوقع المحضر من رئيس
اللجنة
ومن الأعضاء والأمين العام للمجلس.
المادة 9 :
تحيل
اللجنة
الدائمة
إلى هيئة الخبراء عن طريق الأمانة العامة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
المعاملات التي تتطلب الدراسة النِظامية أو تلك التي يرى رئيس
اللجنة
إحالتها إلى الهيئة.
المادة 10 :
تطلب
اللجنة
الدائمة
عن طريق الأمانة العامة
للمجلس
الاقتصادي
الأعلى
المعلومات والدراسات والتقارير التي ترى حاجة الاطلاع عليها.
فترة الأقامة :
4615 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
1352
إحصائية مشاركات »
mustathmer
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
31.43 يوميا
mustathmer
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى mustathmer
البحث عن كل مشاركات mustathmer