عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 07:47 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية



الفصل الأول : الأحكام العامة
1 / 1 تحدد إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها بالصيغة المرفقة .
1 / 2 يتم تطبيق جـدول الغرامات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة على جميع المخالفات البلدية التي تحدث سواء من قبل الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الأفراد .
1 / 3 الغرامات ذات حد أدنى وحد أعلى وتقدير قيمة الغـرامة يجب أن ينسجم مع حجم المخالفة أو مدى الضرر الناتج عنها بالإضافة إلى مدى تكرارها ، وللأمين أو رئيس البلدية تحديد مقدار الغرامات والجزاءات واسـتيفاء الرسوم المقررة في حدود ما ورد باللائحة .
1 / 4 بعض الجزاءات التبعية قد انطوت على بعض الخيارات غير الملزمة وذلك باستعمال عبارة "يجوز" أو برابطة "أو" الدالة على التخيـير ، وذلك حتى يتسنى للأمانة أو البلدية اقتراح العقوبة أو الغرامة المـلائمة للبلدة حيث تتميز كل منطقة عن غيرها من حيث الكثافة السكانية والتطور العمراني والظروف الجغرافية المناخية والبيئية والاجتماعية والوعي الصحي والثقافي .
1 / 5 الغرامـات المقررة بموجب هذه اللائحة تتمتع بالامتيازات التي تتمتع بها ديون الدولة وتسري بشأنها جميع الضمانات الخاصة بها ، ولمجلس الوزراء وحده حق الإعفاء من الغرامات أو تخفيضها .
1 / 6 تطبق أكثر من غرامـة واحدة من الغرامات المحددة بجدول الغرامات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة على مخالف واحد إذا تعددت مخالفاته .
1 / 7 تكليف من يرتكب أي مخالفة بتصحيحها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل وعلى نفقته الخاصة .
1 / 8 أن أي إخـلال بالشروط التي تحددها البلدية لأي نشاط يرخص من قبلها يعتبر مخالفة يطبق بحق مرتكبها ما ورد في هذه اللائحة من أحكام أو مواد .
1 / 9 على كل بلديـة تضمين جميع أنواع رخص البلدية كافـة المخالفات الواردة باللائحة والتي تخص النشاط المرخص له .
1 / 10 يجوز للمخالف التظلم لوزير الشئون البلدية والقرية خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار البلدية بمطالبته بالغرامـات والجزاءات المحـددة في هذه اللائحة حسب نوع المخالفة ، كما يجوز له التظلم من قرار الوزير أمـام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الوزير ، ويعتبر حكم ديوان المظالم ملزماً ونهائياً لكل من البلدية والمخالف .
1 / 11 مع مراعـاة ما ورد بقرار الصلاحيات المخولـة للأمانات والبلديات ، يجوز إيقاف الترخيص عند تكرار المخـالفة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وذلك في الحالات المنصوص عليها في جدول الغرامات والجزاءات المرفق بهذه اللائحة ، وإذا رأت البلدية زيادة مدة إيقاف الترخيص أو إلغاؤه فيتم أخذ موافقة وزير الشئون البلدية والقروية .
1 / 12 تعين كل بـلدية المراقبين المناط بهم ضبط واثبات المخالفات البلدية كل في دائرة اختصاصه من موظفيها ويـراعى أن يكونوا من ذوي الخبرة العلمية والعملية في أعمال المراقبة ، والعمل على تدريبهم وزيـادة وعيهم بأهمية ضبط التنمية العمرانية وتعريفهم بواجباتهم ومسـئولياتهم والعقوبات التي تطبق عليهم في حالة تقصيرهم مع تشـجيعهم بالحوافز المادية والمعنوية على تشديد الرقابة وإحكامها لمنع وقوع أي مخالفة ووقف تلك التي يتمكن أصحابها من المباشرة بها .
1 / 13 تقوم كل بـلدية بوضع آلية ذات فاعلية لضبط التنمية ومتابعة المخالفات في نطاق خدماتها كبرامج المراقبة اليومية وإعداد نمـاذج الجولات الميدانية أثناء وخارج وقت الدوام الرسمي في الأجازات الأسبوعية وأجـازات الأعياد والتي تتطلب من المراقب أن يقوم بإعداد التقارير اليومية لرئيسه عن منطقة المراقبة المسئول عنها سواء في حالة وجود مخالفات أم لا .
1 / 14 تسـري أحكام ومواد هذه اللائحة اعتباراً من تاريخ تعميمها وتلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام .
الفصل الثاني : إجراءات ضبط المخالفات البلدية وإثباتها
يتم ضبط وإثبـات المخـالفات البلدية الواردة في لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422هـ وفقاً للإجراءات التالية :
2 / 1 يقوم المـراقب المختص بتحديد المخـالفة وأسـبابها ومدى الأضرار التي نتجت عنها في تقرير مع إشعار صاحب المخالفة بمراجعة البلدية حسب النموذج رقم (1) المرفق .
2 / 2 إذا لم يستدل على صاحب المخـالفة ولا عنوانه أو حصل لبس في تحديد المخالف فيتبع ما يلي :
1. إعـداد تقرير عن المخالفة مشـتملاً على المكان واليوم والسـاعة وتوضح الدلائل التي وجدت في الموقع والضرر الناتج عن المخالفة ، وعلى المراقب التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف وإذا لم يتم معرفته ، تقوم البلدية بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإزالة المخالفة وعند معرفته يحمل نفقات إزالة المخالفة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها .
2. إذا بلغ المراقب عن أي مخالف فعليه تحري الدقة قبل إيقاع العقوبة عليه .
3. إذا وُجد المخالف وأصـر على مخالفته وأصبح غير متعاون مع البلدية فيطلب عن طريق الإمارة أو المحافظة .
4. المخـالف الذي ليس له مكان ثابت كأصحاب السيارات والركاب فإن لم يتمكن مراقب البلدية من إشـعار المخالف فيطلب من الإمارة أو المحافظة تكليفهم بالمراجعة لتسديد الغرامة بعد تزويدهم بالمعلومات اللازمة .
5. 2 / 3 يتم استكمال إجراءات المخالفة واستحصال الغرامة المقررة على المخالف حسب النموذج رقم (2) المرفق ، وبالنسبة لمخالفات البناء يتم تعبئة واستيفاء نموذج التقرير المرفق رقم (3) .
2 / 4 إذا أخـطر المخالف أو من ينوب عنه بالحضـور للبلدية في مدة تحددها البلدية ولم يحضر في الوقت المحدد توقع عليه الغرامة المقررة ، وإذا امتنع عن تسديد الغرامة فيطلب عن طريق الإمارة أو المحافظة .
الفصل الثالث : التعليمات التنفيذية
3 / 1 المجموعة الأولى :
مخالفات الصحة العامة :
3/1/1 يدخل ضمن الفضلات أي مادة تلقى في الأماكن العامة وفي غير الأماكن المخصصة لذلك داخل المخططات الهيكلية وخـارجها بهدف التخلص منها مثل إلقائها في الشوارع والميادين والطرقات والحدائق والمنتزهات .
3/1/2 تستوفى من صاحب السيارة الغرامة المحددة في هذه المجموعة في حالة القاء النفايات من السيارة (مناديل ، علب ، سجائر ، … الخ) سواء كانت صادرة منه أو من مرافقيه .
3/1/3 إن ما ورد في المادة (1/2) من جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لا يتعارض مع الغرامة المقررة بنظام حماية المرافق العامة المادة (9) من المجموعة الثالثة من مخالفات المياه .
3/1/4 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة مخالفة الشـروط الصحية لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :
1. مخالفات المبني وتجهيزاته :
1. المبـنــى :
 عدم التقيد بمواصفات البناء المعتمدة من البلدية من حيث الجودة والمظهر .
 عدم تغطية الجـدران بالبلاط القيشاني في الأماكن التي تتطلب ذلك أو عدم القيام بالصيانة .
 عدم تغطية فتحات الصرف تغطية محكمة .
 عدم طلاء السقف .
 وجود غرف تفتيش بأماكن التحضير أو الطبخ أو المستودعات أو صالة الطعام .
 عدم توفير الإضاءة الكافية .
 عدم أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع دخول وإيواء الحشرات والقوارض .
 عدم تغطية الأرضيات بالبلاط أو صيانتها .
 عدم توفير العدد المناسب من دورات المياه أو صيانتها للعاملين والمرتادين .
 وجود دورات مياه تفتح مباشرة على أماكن التحضير أو الطبخ أو صالات الطعام .
2. التجهيزات :
 جميع الأدوات والأواني المستخدمة في إعداد وتجهيز وطبخ وتقديم الطعام غير صالحة للاستخدام وبحالة غير جيدة ومن مواد قابلة للصدأ .
 عدم تجهيز غرف التحضير والغسيل والطبخ بالأحواض المناسبة للغسيل .
 عدم توفير العدد المناسب من الثلاجات لحفظ المواد الغذائية سواء الأولية أو المعدة للتقديم على درجات الحرارة المناسبة بالتبريد أو التجميد .
 عدم وجـود مراوح الشفط في أماكن التحضير والطبخ وصالات الطعام بالعدد والحجم المناسـبين وكذلك عدم تركيب مكيفات هواء في الأماكن اللازمة .
 عدم تزويد المحل بالعدد الكافي من سخانات المياه .
 عدم توفر الصواعق الكهربائية للحشرات بالعدد والحجم المناسبين .
 استخدام المواقد والأفران التي تعمل بالديزل كوقود .
2. العاملون :
1. وجود عمال تظهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور :
 وجود أعراض مرضية ظاهرة على العامل تنتقل عن طريق الغذاء إلى المستهلك أو وجود جروح أو بثور مرضية في الأيدي أو الوجه أو الرأس أو على سطح الجلد أو مخالطته مريض مصاب بمرض معدي .
 عدم إبلاغ المسئول عن العمل الجهات الصحية المختصة عن ظهور أي من الأمراض المعدية لأي عامل لديه .
2. تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين :
 عدم نظافة أجسامهم وشعرهم وملابسهم وغطاء الرأس والأحذية والقفازات والأيدي .
 عدم تقليم أظافرهم أو إطالة شعر الرأس أو قصه بطريقة غير مألوفة .
 التدخين أثناء العمل سواء عند التجهيز أو التقديم .
 ممارسة العادات الغير صحية أثناء العمل (تنظيف الأنف بالأصابع …) .
3. استخدام المحل للنوم :
 استخدام صالات الإنتاج ، التوزيع ، المستودعات أو مكاتب الإدارة في النوم .
4. عدم ارتداء الزي :
 قيام العمال بالعمل دون ارتداء زياً موحداً نظيفاً أثناء العمل .
3. مخالفات المواد الغذائية والمياه والمشروبات :
1. استخدام مواد أولية غير مسموح بها :
 استخدام مواد ممنوع استعمالها طبقاً للمواصفات المقررة القياسية .
2. استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية :
 القيام باستخدام مواد أولية انتهت فترة صلاحيتها طبقاً للمواصفة القياسية المقررة أو طبقاً لفترة الصلاحية التي وضعها المنتج أو المصُنع .
3. استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف أو الفساد :
 أي استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات الفساد في خواصها الطبيعية مثل تغير اللون ، الرائحة ، الطعم والقوام المألوف عنها أو ظهور انتفاخ في عبواتها مع أنه لم تنته فترة صلاحيتها .
4. إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع :
 مواد غذائية لم تذكر في الترخيص الممنوح للمصنع .
5. مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين :
أ – مخالفة شروط التعبئة :
 تتسبب مواد التعبئة في حدوث ضرر أو تسمم للمادة الغذائية .
 تكون مادة التعبئة قابلة للصدأ .
 تفاعل مادة التعبئة كيميائياً مع المواد الغذائية .
 تغير مادة التعبئة في الخواص الطبيعة للمادة الغذائية .
ب – مخالفات النقل :
 نقل المواد الغذائية المبردة أو المجمدة في سـيارات غير مبردة أو مجمدة أو سيئة التبريد أو في سيارات مكشوفة مما يعرضها لأشعة الشمس وحرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
 استخدام برادات اللحوم والأسماك في نقل الخضراوات والفاكهة .
 استخدام سيارات نقل الات في نقل اللحوم .
 أرضيات وجدران سيارات النقل متسخة وغير نظيفة .
 وسيلة النقل للمواد الغذائية سواء المبردة أو المجمدة غير محكمة الإغلاق ويتم استخدامها لنقل مواد تؤثر على المادة الغذائية .
 قـدرة التبريد والتجميد بها ليست ذات كفاءة عالية وغير مزودة بمقياس لدرجة الحرارة .
 عدم رص العبوات بها بطريقة منتظمة حتى لا تؤثر على توزيع الهواء .
 عدم نظافتها وخلوها من الملوثات بجميع أنواعها وعدم تنظيفها وتطهيرها دورياً .
 عدم نقل كل مادة غذائية على درجة الحرارة الملائمة .
 نقل مواد غذائية تخزن على درجة حرارة الغرفة (25 º م) في سيارات مكشوفة مما يعرضها لأشعة الشمس أو حرارتها أو الأتربة أو الرطوبة .
ج – مخالفات التخزين :
 عدم تخزين كل مادة غذائية في درجة الحرارة الملائمة لها سواء على درجة الغرفة أو المبردة (4 º م) أو المجمدة (-18 º م) .
 عدم وضع كل مادة غذائية في المخـزن بالطريقة المناسبة (كتعليق الذبائح المجمدة أو المبردة) .
 تخزين المنظفات المنـزلية والمبيدات الحشرية في مخازن الأغذية .
 عدم تخـزين المواد الغذائية في المستودع بطريقة منظمة بحيث تسهل عملية الوصول إلى جميع أجـزائه (في صفوف منتظمة غير مكدسة وبارتفاعات مناسبة لتسهيل الوصول إليها) .
 عدم وجـود مسافة بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يمر على أكبر مساحة ممكنة .
 عدم تخزين المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكن مخصصة لها .
 استخدام الممرات للتخزين .
 عدم استخدام قضبان حديدية على الأرض لوضع المنتجات الغذائية عليها بارتفاع لا يقل عن (30) سم لرص أكياس الدقيق والأرز وما شابهما عليها .
 عـدم إبعاد المواد التي تؤثر خواص بعضها على البعض الآخر مثل أن يتم حفظ الشاي مع التوابل .
 وجود تماس بين المواد الغذائية وجدران المخزن .
 عدم رص عبوات المواد الغذائية بطريقة يسهل قراءة بيانات البطاقة عليها .
 عدم رص العبوات بطريقة تسهل عملية سحب الأقدم فالأحدث .
 وجـود ناقلات ميكانيكية متحركة لنقل المواد الغذائية إلى داخل المستودع أو التحميل داخله تستخدم الديزل كوقود .
6. سوء حفظ المواد الأولية :
 عـدم حفظ المواد الغذائية الأولية على درجات الحرارة المناسبة سواء للمبرد أو المجمد أو التي تحفظ على درجة حرارة الغرفة .
7. تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل أو المصنع :
 استخدام أواني وأدوات في تجهيز اللحوم والدواجن والأسماك النية ثم استخدامها مرة أخرى في تجهيز السلطات والعصائر دون غسلها وتنظيفها .
 استخدام أواني وأدوات أو أسطح غير نظيفة في تقطيع وتجهيز المواد الغذائية .
 ممارسة العمال لبعض العادات السيئة مثل التدخين ، عدم غسل الأيدي جيداً بعد الخروج من دورات المياه أو وضع أصابعهم داخل أنوفهم وملامسة المواد الغذائية مباشرة .
 استخدام فواكه أو خضراوات غير مغسولة جيداً في التجهيز والإعداد والطبخ والتقديم .
 استخدام وسائل نقل لا تتوفر فيها درجات التبريد والتجميد المطلوبة لنوع المواد الغذائية .
 عدم رص العبوات بطريقة منظمة داخل وسائل النقل تسمح بتوزيع الهواء .
 استخدام وسائل نقل مكشوفة .
8. عرض مواد غذائية مجهولة المصدر :
 عدم وجود البطاقة التعريفية على هذه المواد وعدم معرفة مكان إعدادها وتجهيزها .
4. محلات اللحوم :
1. إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المواد الغذائية بعد تسييحها أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
 عرض لحوم تغيرت الخواص الطبيعية لها كتغير اللون ، الرائحة والقوام .
1/7/4/5 عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم البلدية :
 عدم وجود ختم البلدية على الذبيحة بطولها .
5. النظافة العامة :
1. تدني مستوى النظافة العامة :
 تدني نظافة أماكن التحضير والطبخ والتجهيز والتقديم والمستودعات والمعدات والأواني وثلاجات التبريد والتجميد وعدم الالتزام بإزالة الأوساخ والنفايات وتراكم الأبخرة والغبار .
2. تراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول :
 تجميع النفايات دون التخلص منها بصفة دورية مما يؤدي إلى تلوث المكان .
6. صالونات الحلاقة :
1. عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة :
 استخدام الفوط والأدوات عدة مرات دون نظافتها وتطهيرها بعد كل استخدام .
7. مخالفات عامة :
1. تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه :
 منع الموظفين المختصين من أداء عملهم الرقابي أو عدم تمكينهم من ذلك .
2. مباشرة النشاط خارج حدود المحل :
 التعدي على المساحات المجاورة للمحل وممارسة النشاط عليها .
3 / 2 المجموعة الثانية :
مخالفات الذبح والمواشي السائبة :
3/2/1 لا تذبح المواشي إلا في الأماكن المخصصة لذلك ، والتي تخضع لإشراف البلدية وتحت رقابتها ويلزم مراقبة المذبوح والمعروض للبيع والتأكد من ظهور الختم الرسمي على الذبائح والذي يؤكد صلاحيتها ونوعيتها .
3/2/2 تقوم البلدية التي لا يوجد لديها مسالخ بمراقبة أماكن وطرق الذبح وسلامة المواشي بواسطة موظفيها المختصين بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك .
3/2/3 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة المخالفة لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :
• تراك المواشي والإبل سائبة :
1. المواشي :
 تجول المواشي بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .
2. الإبل :
 تجول الإبل بصورة حرة داخل المدن وعلى الطرق العامة .
3 / 3 المجموعة الثالثة :
مخالفات البيع :
3/3/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع محلات البيع سـواء المرخصة أو غير المرخصة أو المنتهية رخصها ولم تجدد وعلى جميع ما يعرض بها للبيع من مواد تخضع لرقابة البلدية .
3/3/2 البيع في محـلات غير ثابتة (الباعة المتجولون) أو في محلات غير مرخص لها يعتبر مخالفة تستوجب إيقاع الغرامة المقررة وفق ما هو محدد باللائحة ويستثنى من ذلك سيارات المزارعين والسيارات المرخص لها من قبل البلدية .
3/3/3 تحدد مـدة سحب الترخيص الواردة في المادة (3/5/2) من الجدول بمدة لا تزيد عن أسبوع .
3/3/4 تطبق العقوبات الواردة في جدول الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية لهذه المجموعة في حالة المخالفة لأي من موادها ، مع الأخذ في الاعتبار الإيضاحات الخاصة ببعض المخالفات للمواد التالية :
• فتح محل دون الحصول على رخصة :
1. المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة :
 مزاولة المحل للعمل قبل حصوله على رخصة لمزاولة النشاط .
2. المحلات التجارية الأخرى :
 كما ورد في المادة (3/1/1) .
3. البسطـات :
صاحب البسطة غير المرخص له :
 قيام صاحب البسطة بممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص البلدية .
3 / 4 المجموعة الرابعة :
مخالفات البناء
3/4/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع المخالفات الناتجة من صاحب المبنى أو المقاول المنفذ أو المكتب الهندسـي المشرف سواء كانت المخالفة في البناء ذاته أو بسببه على أرض حكومية أو مملوكة .
3/4/2 يتولى القسـم الفني في البلدية التي لا يوجد بها لجان فنية النظر في مخالفات البناء الواردة في اللائحة وعليه رفع توصياته إلى رئيس البلدية متضمنة الإجراءات اللازمة التي يجب تطبيقها حيال تلك المخالفات .
3/4/3 يتم تقدير سعر المتر المربع للمباني الذي يتم على أساسه أحتساب الغرامات (نصف التكلفة أو ربع التكلفة) ويراجـع بصفة دورية حسب الأسعار السائدة في المنطقة وذلك من قبل لجنة يشكلها رئيس البلدية لهذا الغرض مع الأخذ في الاعتبار نوعية البناء المخـالف وحالته (كامل التشطيب ، تحت التشطيب ، عظم ، ………………… الخ) .
3/4/4 إن القاعدة الأساسية لمعالجة وضع المباني المخالفة لأنظمة البناء في المادتين (4/1/2) ، (4/1/3) من حيث زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً أو زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً أو مخالفة الإرتدادت النظامية هي إزالة المباني المخالفة لردع المخالفين وعدم تشجيع الآخرين على ارتكاب مثل هذه المخالفات ، وفي الحالات التي تصعب فيها الإزالة يلزم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة وصعوبة إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى مع اقتراح الحلول الممكنة لإزالة الضرر الناتج عن المخالفة (إن وجد) .
3/4/5 كل مكتب هندسـي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء ولم يقم بإبلاغ البلدية عنها يطلب من الجهة المختصة التي أصـدرت الترخيص اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكتب وفق ما لديها من أنظمة وتعليمات وإشعار البلدية بالجزاء المتخذ وذلك عند تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة .
3/4/6 كل مقاول يشـترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء أو يتجاوز حدودها أو شروطها يطلب من الجهة التي أصدرت الترخيص إلغاء رخصة العمل التي تخوله مزاولة المهنة وذلك عند تكرار المخالفة مع دفع الغرامة المقررة .
3/4/7 كل من يقوم بالبناء في أرض مملوكة للغير بدون رخصـة يزال المبنى على نفقة المتسبب مع تطبيق الغرامـة المقررة إلاّ إذا طلب مالك الأرض الإبقاء على البناء فتطبق الغرامة على من أقامه على أن يكون المبنى المقام مطابق لأنظمة البناء المعمول بها في المنطقة .
3/4/8 أن المادة (4/14) تمنع البناء في الأراضي الحكومية غير المخططة بدون الحصول على ترخيص بناء نظامي سواء داخل أو خارج المخططات الهيكلية المعتمدة للمدن والقرى .
3/4/9 تقوم البلدية بإخطار أصحاب المباني الخربة أو الآيلة للسقوط بإزالتها خلال شهرين من تاريخ إخطار مالكها وذلك بناء على تقرير لجنة المباني الآيلة للسـقوط المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم رقم 20131 في 23/8/1403هـ ورقم 4/582/م في 27/3/1405هـ ، وفي حالة كون المبنى لا يحتمل التأخير لخطورة وضعه فعلى البلدية إلزام صاحبه بإزالته فوراً ، فإن لم يستجب لذلك أو لم يعرف له عنوان أو لم يستدل عليه فيجب على البلدية هدمه من قبلها بالاشتراك مع الجهات المختصة (الدفاع المدني والإمارة) ويتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء ، ويوقع هذا المحضر من قبل المسئولين الذين قاموا بعملية الهدم وصاحب الشأن في حالة وجوده وفقاً للأنظمة والتعليمات المحددة لذلك ، ويتم الرجوع على صاحب المبنى ومطالبته بدفع قيمة تكاليف الهدم حسب النظام مع تطبيق الغرامة المقررة .
3/4/10 المباني المهجـورة وغير آيلة للسقوط وممكن أن تسبب أضراراً صحية أو أمنية تقوم البلدية بإخطـار صاحب المبنى (إن عرف) بأن عليه المحافظـة على منـزله فإن لم يعرف صاحبه تقوم البلديـة بذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتستوفي التكاليف من صاحبه مع دفع الغرامة المقررة بالمادة (4/22) وذلك عند مراجعته .
3/4/11 كل من يتقاعس عن إزالـة مخلفات البناء أو الترميم بعد إنتهاء العمل بمبناه أو يقوم برمي مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة والأماكن الغير مخصصة لذلك أو يقوم بنقل الأتربة من الأماكن الغير مسموح بالنقل منها فتطبق الغرامة المحددة بالمادة (4/16) ويكلف المخالف بإزالة مخالفته فإن لم يستجب لذلك فعلى البلدية نقل المخلفات على نفقة المخالف .
3/4/12 على البلدية تحديد الأراضي التي ترى تسـويرها أو تشجير محيطها وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة ووضع الشروط والمواصفات اللازمة لذلك .
3/4/13 بعد استكمال الإجراءات النظامية لمعالجة المخالفات واستحصال الغرامات المقررة يتم إصـدار الترخيص اللازم بالمخالفات التي يمكن إبقائها أو التنويه عن ذلك في رخصة البناء .
3 / 5 المجموعة الخامسة :
مخالفات الطرق
3/5/1 تطبق أحكام ومواد هذه المجموعة على جميع المخالفات المتعلقة بالإضـرار بالشوارع والطرقات وجميع الخدمات الموجودة بها وكذلك الحدائق العامة والمنتزهات والشواطئ والأماكن الأثرية والميادين العامة ، وعلى جميع مخالفات تعليمات الحفر والشـروط والمواصفات الفنية المحددة له .
3/5/2 كل من لا يلتزم بوضع اللوحات الإرشادية أو التحذيرية أو لا يضع سياجاً في الأماكن المخصصة لمواقع العمل حسب المواصفات المحددة من قبل البلدية أو من لا يضع لوحة تحمل أسم المقاول وعنوانه فإن ذلك يعتبر مخالفة تطبق بحقها ما يخصها من مواد من الجدول المرفق باللائحة .
3/5/3 السيارات والآليات المعطلة التالفة المتروكـة في الساحات العامة والشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سـبعة أيام تقوم البلدية بسحبها ووضعها في مكان خاص على نفقة صاحبها بعد التنسيق مع المرور مع تطبيق الغرامة المقررة ، وفي حالة عدم مراجعة صـاحبها خلال ثلاثة أشهر يتم بيعها بالمزاد العلني لصالح البلدية .
3/5/4 يدخل ضمن المخالفات المحددة في المادة (5/19) من الجدول تشويه الجسور والأنفاق والممرات ولوحات تسمية الشوارع واللوحات المختلفة بالكتابة عليها أو استخدامها لأغراض الإعلان بدون أذن مسبق من جهة الاختصاص .
3/5/5 يراعى في تطبيق المخـالفات للمواد المتعلقة بتمديد المرافـق العامة وتأمين سلامة المرور في منطقة العمل الالتزام باشتراطات وقواعد تأمين سلامة المرور الواردة بدليل وسائل التحكم المروري بمناطق العمل الصادر عن وكالة الوزارة لتخطيط المدن (1421هـ) وكذلك الشـروط المحددة في دليل إجراءات الإشراف للأعمال المدنية لتمديد المرافق العامة الصادر عن وكالـة الوزارة للشئون الفنية (1422هـ) .