لائحة
الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) في 6/8/1422هـ والتعليمات التنفيذية للائحة
قرار مجلس الوزراء رقم 218 وتاريخ 6/8/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/2462/ر وتاريخ 6/2/1422هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون
البلدية والقروية رقم 28445/4/وف وتاريخ 16/6/1417هـ ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 29/2/1409هـ القاضي بالموافقة على
لائحة الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية ، والمتضمن في مادته الثانية (أن يعاد النظر في اللائحة والجدول المرفق بها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها) وأنه إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور فقد أعيد النظر في اللائحة –المشار إليها- بإدخال بعض التعديلات على بعض موادها أو إضافة مواد جديدة ، وذلك في ضوء ما ظهر من التطبيق الفعلي خلال السنوات الماضية . وطلب معاليه الموافقة على اللائحة المعدلة .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (163) وتاريخ 19/5/1420هـ ورقم (161) وتاريخ 2/4/1422هـ المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد الاطلاع على
لائحة الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية -المعدّلة- وجدول
الغرامات والجزاءات الملحق بها .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (73/68) وتاريخ 8/1/1422هـ .
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (327) وتاريخ 14/7/1422هـ .
يقرر
الموافقة على
لائحة الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية وجدول
الغرامات والجزاءات الملحق بها ، وذلك بالصيغة المرفقة .
رئيس مجلس الوزراء
لائحة
الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية
المادة الأولى :
يقصـد بلفظ (البلدية) أينما ورد في هـذه اللائحـة الأمانة أو
البلدية أو المجمع القروي .
المادة الثانية :
تطبق
الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية وفقاً للجدول المرفق .
المادة الثالثة :
أ – يتم ضبط
المخالفات بموجب محضر يحرره الموظف المختص ، وتحدد التعليمات التنفيذية لهذه اللائحة إجراءات ضبط
المخالفات البلدية وإثباتها .
ب – يلزم مرتكب المخالفة
البلدية بإصلاح ما أتلفه ورد الشيء إلى ما كان عليه .
المادة الرابعة :
يجـوز التظلم أمام وزير الشئون
البلدية والقروية من توقيع أي عقوبـة من العقوبات المحددة في هذه اللائحة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ العقوبة . كما يجوز التظلم من قرار الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ القرار .
المادة الخامسة :
يتم تحصيل الغرامـات المقررة بموجب هذه اللائحة ، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة .
المادة السادسة :
يجوز لوزير الشئون
البلدية والقروية أو من يفوضه وقف الترخيص .
المادة السابعة :
يصدر وزير الشئون
البلدية والقروية القرارات والتعليمات التنفيذية الخاصة بهذه اللائحة وكيفية تطبيقها .
المادة الثامنة :
تلغي هذه اللائحة جميع ما يتعارض معها من اللوائح والتعليمات .
المادة التاسعة :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها .
المجموعة الأولى :مخالفة الصحة العامة
المادة نوع المخالفة 1/1 إلقاء النفايات الآتية في غير الأماكن المخصصة لها :
1/1/1 فضلات الطعام :
أ - من المنازل . الغرامة من/100
ب - من المطاعم والمطابخ . الغرامة من/ا1000 الى5000
1/1/2 إلقاء النفايات من السيارات الغرامة من/100 الى200
1/1/3 النفايات التجارية :
أ - من أسواق الخضار والفواكه . الغرامة من/1000 الى5000
ب - من أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك والمسالخ الأهلية . الغرامة من/1000 الى5000
ج - البقالات والمحلات الأخرى . الغرامة من/500 الى1000
1/1/4 النفايات الصناعية :
أ - من مصانع الأغذية . الغرامة من/ا2000 الى5000
ب - من المصانع الأخرى :
- نفايات عادية . الغرامة من/ 1000 الى 3000
- نفايات خطره . الغرامة من/ 10000 الى20000
1/1/5 نفايات المستشفيات والمستوصفات الخاصة :
- نفايات عادية . الغرامة من/ 1000 الى 5000
- نفايات خطرة الغرامة من/ 10000 الى20000
1/2 تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة وما في حكمها من :
أ - المساكن الغرامة من/ 100 الى 500
ب - المطاعم والمحلات التجارية وما في حكمها . الغرامة من/ 200 الى1000
1/3 تفريغ صهاريج مياه الصرف في غير الأماكن المعدة لذلك . الغرامة من/1000 الى 5000 إيقاف السيارة عن العمل لمدة أسبوع عند تكرار المخالفة للمرة الأولى، وتضاعف المدة عند التكرار لمرة ثانية .
1 / 4 تسـرب مياه الصـرف الصـحي في الشوارع أو مجاري السيول من :
أ - المساكن . الغرامة من/500 الى1000
ب – المباني الاستثمارية . الغرامة من/ 1000 الى 5000
ج – صهاريج الشفط . الغرامة من/1000 الى5000
1/5 تسرب المواد النفطية وما في حكمها إلى الشوارع والمجاورين من :
أ - الناقلات والآليات . الغرامة من/1000 الى3000
ب – محطات الوقود ومراكز الخدمة . الغرامة من/2000 الى5000
1/6 انبعاث الدخان بكميات كبيرة من عوادم السيارات . الغرامة من/ 100 الى500 مع مطالبته بإصلاح الخلل ومضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
1/7 مخالفـة الشـروط الصحية في مصانع الأغذية والمياه وجميع المحلات المتعلقة بالصحة العامة :
1/7/1 مخالفات المبنى وتجهيزاته :
1/7/1/1 المبنى . الغرامة من/500 الى 1000 تضاعف العقوبة ويغلق المحـل لمدة لا تتجاوز (3) ثلاثـة أيام عند تكرار المخالفة .
1/7/1/2 التجهيزات . الغرامة من/500 الى2000 تضاعف العقوبة ويغلق المحل لمدة لا تتجاوز أسـبوع عند تكرار المخالفة .
1/7/2 العاملون :
1/7/2/1 تشغيل عمال ليس لديهم شهادات صحية أو لديهم شهادات صحية منتهية . الغرامة من/500 الى500 غـرامة مقطوعـة عن كـل عـامل مع إبعاده عن العمل إلى حين حصوله على شهادة صحية . وعند تكرار المخالفـة تضاعف الغرامة .
1/7/2/2 وجود عمال تظـهر عليهم أعراض مرضية أو بهم جروح أو بثور .الغرامة من/ 1000 الى 2000 غـرامة مقطوعـة عن كل عامل ، مع إبعاد العامليـن المصـابين حتى يتم شفاؤهم . وعند تكـرار المخالفـة تضاعف الغرامة مع إغلاق المحل لمدة لا تتجاوز أسبوع .
1/7/2/3 تدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين . الغرامة من/300 الى500 غـرامة مقطوعـة عن كل عامل . وعند تكرار المخالفـة تضاعف العقوبة .
1/7/2/4 استخدام المحل للنوم . الغرامة من/200 الى500 عن كل عامل مخالف .
1/7/2/5 عدم ارتداء الزي . الغرامة من/ 100 الى 100 عن كل عامل مخالف .
1/7/3 مخالفـات المـواد الغذائية والمياه والمشروبات :
1/7/3/1 استخدام مواد أولية غير مسموح بها . الغرامة من/ 10000 الى20000
1/7/3/2 استخدام مواد أولية منتهية الصلاحية . الغرامة من/ 10000 الى20000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
1/7/3/3 استخدام مواد أولية تظهر عليها علامات التلف والفساد . الغرامة من/5000 الى10000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
1/7/3/4 إنتاج مواد غذائية غير موجودة في ترخيص المصنع . الغرامة من/4000 الى6000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
1/7/3/5 مخالفة شروط التعبئة والنقل والتخزين . الغرامة من/ 1000 الى2000 مع إتلاف هذه المواد . وعند تكرار المخالفة تضاعف الغرامة .
1/7/3/6 سوء حفظ المواد الأولية . الغرامة من/1000 الى2000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي .
1/7/3/7 تداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية داخل المحل أو المصنع . الغرامة من/1000 الى2000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي .
1/7/3/8 سوء النقل وبخاصة المواد الغذائية التي تتأثر بدرجة الحرارة . الغرامة من/2000 الى5000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي .
1/7/3/9 عرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد . الغرامة من/2000 الى5000 مع إتلافها .
1/7/3/10 عـرض مـواد غذائية أو مشروبات محضرة من اليوم السابق أو تقديمها أو تخزينها . الغرامة من/ 2000 الى 5000 مع إتـلافها . وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة .
1/7/3/11 عرض مواد غذائية أعدت في أماكن غير مرخص لها . الغرامة من/ 2000 الى5000 مع إتلافها .
1/7/3/12 عرض مواد غذائية مجهولة المصدر . الغرامة من/ 2000 الى5000 مع إتلافها .
1/7/4 محلات اللحوم :
1/7/4/1 عرض لحوم أو طيور أو أسماك مبردة أو مجمـدة في المحلات المرخص لها ببيع اللحوم الطازجة . الغرامة من/1000 الى 2000 وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
1/7/4/2 عدم تغطية اللحوم الطازجة بشاش نظيف . الغرامة من/100 الى300
1/7/4/3 إعادة تجميد اللحوم والأسماك والدواجن أو المـواد الغذائية بعد تسييحها ، أو عرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي . الغرامة من/2000 الى5000 مع الإتـلاف . وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة .
1/7/4/4 عدم وضع لوحة تبين نوع اللحم المرخص ببيعه (للمبرد والمجمد) . الغرامة من/ 200 الى500
1/7/4/5 عرض لحوم طازجة غير مختومة بختم
البلدية . الغرامة من/ 1000 الى2000 غـرامة مقطوعـة عن كل ذبيحة ، ومصادرة المعروض ، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها .
1/7/5 النظافة العامة :
1/7/5/1 تدني مستوى النظافة العامة .الغرامة من/ 200 الى 500
1/7/5/2 عدم تغطية أوعية النفايات . الغرامة من/ 100 الى200
1/7/5/3 تـراكم النفايات وعدم التخلص منها أولاً بأول . الغرامة من/100 الى200
1/7/6 صالونات الحلاقة :
1/7/6/1 عدم نظافة الفوط والأدوات المستخدمة . الغرامة من/ 100 الى 200
1/7/6/2 اسـتخدام المـوس الواحد (الشفرة) في الحلاقة لأكثر من شخص . الغرامة من/500 الى 2000
1/7/6/3 عدم توفير جهاز تعقيم . الغرامة من/ 500 الى 2000
1/8 مخالفات عامة :
1/8/1 فض الأختام وإعادة الفتح قبل الانتهاء من عقوبة التسمم الغذائي . الغرامة من/ 5000 الى10000 إعادة غلق المحل . وتضاعف العقوبة عند تكرارها .
1/8/2 تعطيل عمل المختصين والمراقبين الصحيين أو إعاقته أو الاعتراض عليه . الغرامة من/ 500 الى 2000 تضاعف العقوبة عند تكرارها .
1/8/3 نـزع اللوحة التي توضع على المحل بأنه أغلق بسـبب حدوث تسمم غذائي أو إزالتها أو تغييرها . الغرامة من/ 5000 الى10000 إعادة وضع اللوحة . وتضاعف العقوبة عند تكرارها .
1/8/4 مباشرة النشاط خارج حدود المحل . الغرامة من/ 500 الى 1000 تضاعف العقوبة عند تكرارها .
1/8/5 قيام المسـؤول عن المحل ومن يمثله بمساعدة العمالة المخالفة على الهرب أثناء عملـيات الـرقابة والتفتيش بأي شكل من أشكال المساعدة . الغرامة من/ 1000 الى 3000 عن كل شخص مخالف .
1/8/6 فض الأختام وإعادة فتح المحل قبل انتهاء عقوبة الإغلاق التي قررتها
البلدية .الغرامة من/ 2000 الى 5000 إعـادة غلق المحل إلى حين الانتهاء من العقوبة المقررة . وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة .
1/8/7 مخالفـات أنظمة صحة البيئة التي لم تحدد لها عقوبة معينة . الغرامة من/100 الى600 إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته .
المجموعة الثانية :مخالفات الذبح والمواشي السائبة :
التبعية
2/1 مخالفـات الذبـح في المسالخ والأماكن المعدة لذلك وما في حكمها :
2/1/1 ذبح المواشي والإبل الممنوع ذبحها . الغرامة من/500 الى1000 الغرامة عن كل رأس ، وإتلاف غير الصالح للاستهلاك الآدمي .
2/1/2 عـدم مـراعاة شروط التذكية الشرعية وآدابها . الغرامة من/ 200 الى500 الغرامة عن كل رأس ، وإتلاف ما لا يجوز أكله شرعاً .
2/1/3 الذبح في المطابخ الشعبية . …… الغرامة من/ 1000 الى 1000 مع إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته .
الغرامة من/500 الى5000 عند تكـرار المخالفة للمرة الثانية .
500 5000 عند تكـرار المخالفة للمرة الثالثة ، وإغلاق للمطبخ لمدة أسبوعين . الغرامة من/
5000 5000 عند تكـرار المخالفة للمـرة الرابعة ، مع إغلاق المطبخ وإلغـاء الترخيص .
2/2 ترك المواشي والإبل سائبة :
2/2/1 المواشي . الغرامة من/100 الى 100 غـرامة مقطوعـة عن كل رأس ، على أن تصادر الماشية والإبل لمصلحة
البلدية بعد ثلاثة أيام في حالة عدم مراجعـة صاحبها .
2/2/2 الإبل .الغرامة من/ 100 الى 500
2/3 أي مخالفة لأنظمة الذبح أو ما يتعلق بالمواشي والإبل لم تحدد لها عقوبة . الغرامة من/ 200 الى 500 إتلاف ما يثبت عدم صلاحيته .
المجموعة الثالثة مخالفات البيع :
المادة نوع المخالفة الحد الادنى للغرامة الحد الاعلى للغرامة العقوبة التبعية
3/1 فتح محل دون الحصول على رخصه :
3/1/1 المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة . الغرامة من/ 2000 الى 10000 إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة .
3/1/2 المحلات التجارية الأخرى . الغرامة من/ 1000 الى5000 إغلاق المحل حتى الحصول على رخصة .
3/2 عدم تجديد رخصة المحل . الغرامة من/ 200 الى500 في حالة التكرار إغلاق المحل حتى يتم تجديد الرخصة .
3/3 الامتناع عن البيع أو الامتناع عن إعطاء فاتورة . الغرامة من/ 1000 الى5000 جواز إغلاق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع .
3/4 زيـادة الأسـعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة . الغرامة من/ 1000 الى 5000 جواز إغلاق المحل عند تكرار المخالفة لمدة لا تزيد على أسبوع .
3/5 البسطات :
3/5/1 صاحب البسطة غير المرخص له . الغرامة من/ 200 الى 500 وعند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة .
3/5/2 صاحب البسطة المرخص له إذا عرض البضاعة في مكان غير مسموح به . الغرامة من/ 100 الى 500 مع أخذ تعهد عليه في المرة الأولى ، ومضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة . كما يجوز سحب الرخصة في حالة الاستمرار في تكرار المخالفة .
3/6 ضبط باعة متجولين . الغرامة من/ 200 الى500 وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
3/7 استخدام المركبات غير المرخص لها من
البلدية كمعارض للبيع (عدا سيارات المزارعين) . الغرامة من/ 1000 الى 5000 وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة .
3/8 نقص وزن الخبز عن الحـد المسموح به ، أو مخالفة المواصفات التي لا ينطبـق عليها نظام مكافحة الغش التجاري . الغرامة من/ 500 الى 3000 وعند تكرار المخالفة تضـاعف الغرامة . ويجوز إغلاق المحل في حالـة الاستمرار في تكرار المخالفة .
3/9 أي مخـالفة لأنظمة البيـع لم تحدد لها عقوبة . الغرامة من/ 100 الى500 إزالة المخالفة على نفقة المخالف ، وإتلاف ما يثبت عدم صلاحيته .
المجموعة الرابعة :مخالفات البناء
4/1 إذا كان المبنى مخالفاً لأنظمة البناء مع وجود رخصة بناء :
4/1/1 زيادة عدد الأدوار عن الحد المسموح به نظاماً .
الغرامة من/5000 الى10000 ريال إزالة المباني المخالفة على نفقة المالك .
4/1/2 زيادة مساحة البناء للملاحق العلوية عن الحد المسموح به نظاماً . الغرامة من/2000 الى 5000 ريال إزالـة المباني المخالفة على نفقة المالك .
وفي الحـالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى ، ويمكن تصحيحها بإزالة الضرر الـناتج عنها - يدفع نصف تكاليف محل المخالفة ، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الـوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة .
4/1/3 زيادة نسبة البناء في الموقع عن الحد المسموح به نظاماً أو مخالفة الارتدادات النظامية .
الغرامة من/ 5000 الى 10000 إزالة المخالفة على نفقة المالك . وفي الحالات التي يصعب فيها إزالتها من الناحـية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى ، ويمكن تصـحيحها بإزالـة الضرر الناتج عنها - يدفـع نصـف تكاليف محل المخالفة ويحضر شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبـت فيها سلامة المنشآت المقامة .
4/1/4 الاعتداء على خطوط التنظيم الغرامة من/ 5000 الى 10000 إزالـة المباني المخالفة على نفقة المالك .
4/2 إذا كان المبنى مخالفا لأنظمة البناء ومقاماً بدون رخصة بناء . الغرامة من/ 1000 الى10000 مـع تطبيق العقوبات التبعـية الـواردة في المـادة 4/1 أعـلاه حسب نوع المخالفة .
4/3 إذا كان المبنى مقاما بدون رخصة بناء وغير مخالف لأنظمة البناء . الغرامة من/ 3000 الى 5000 استحصال ربع تكاليف البـناء المقام بدون رخصة ، مع دفع رسم البناء المقرر ، على أن يتم إحضار شهادة من مكتب هندسي مؤهل من قبل الوزارة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة .
4/4 إذا أقيم المبنى وفق مخططات جديده خلاف ما تم الترخيص به ، وكان البناء المقام غير مخالف لأنظمة البناء . الغرامة من/500 الى1000 إحضار نسخه من المخططـات التي تم التنفيـذ بموجبها معتمدة من مكتب هندسي مؤهل من قـبل الوزارة مع شهادة يثبت فيها سلامة المنشآت المقامة .
4/5 الشروع في الترميم بدون رخصة . الغرامة من/1000 الى 5000 مع دفع رسم الترميم المقرر .
4/6 عدم تجديد رخصة البناء . الغرامة من/ 200 الى 500 مع دفع رسم التجديد المقرر .
4/7 استخدام المبنى لغير ما خصص له . الغرامة من/5000 الى 10000 إلزام المالك بإعادة استخدام المبنى للغرض المخصص له .
4/8 إذا نفذ المبنى مخالفاً لاستعمالات المنطقة . الغرامة من/5000 الى10000 إزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع استعمالات المنطقة ، وذلك على نفقة المالك .
4/9 أي مكتب هندسي يقوم بالإشراف على تنفيذ أعمال مخالفة لنظام البناء . الغرامة من/3000 الى5000 وعند تكرار المخالفة يطلـب من الجهة المختصة التي أصدرت الترخيص اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المكتب مع دفع الغرامة .
4/10 أي مكتب هندسي يقوم بالإشـراف على تنفيذ أعمـال غير مخالفه ، ولكن لم يتم الترخيص بها . الغرامة من/ 1000 الى 3000
4/11 كل مقاول يشترك في إقامة مبنى بدون رخصة بناء . الغرامة من/ 10000 الى10000 عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل ، مع دفع الغرامة .
4/12 كل مقاول يشترك في تجاوز حدود رخصة البناء أو شروطها . الغرامة من/5000 الى10000 عند تكرار المخالفة تسـحب رخصة العمل ، مع دفع الغرامة .
4/13 البناء في ارض مملوكة للغير . الغرامة من/ 10000 الى30000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . ……
4/14 البناء في أرض حكومية غير مخططة . الغرامة من/ 10000 الى30000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . ويجوز إبقاء البناء للاستفادة منه للمصلحة العامة بقرار مـن وزيـر الشئون
البلدية والقروية .
4/15 عدم إزالة الأبنية الخربة أو الآيلة للسقوط خلال شهرين من إبلاغ مالكها . الغرامة من/5000 الى10000 يهدم بواسطة
البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصـة ، مع إلزام المـالك بدفـع قيمة تكاليف الهدم .
4/16 عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم ، أو إلقائها في أراضي الغير أو الأماكن العامة ، أو نقل الأتربة من غير الأماكن المخصصة لذلك . الغرامة من/الى1000 3000 نقل المخلفات على نفقة المخالف . ويجوز حجز وسيلة النقل لمدة لا تزيد عن أسبوع .
4/17 استخدام الطرق أو الساحات العامة بما يتعارض مع تعليمات
البلدية أو يسبب خطراً أو إزعاجاً للجمهور . الغرامة من/1000 الى3000 يدفع المتسبب تعويضاً للمصاب .
4/18 ترك البيارات دون أغطيه واقية .الغرامة من/ 1000 الى3000 يدفع المتسبب تعويضاً للمصاب .
4/19 عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها
البلدية وفق ما تراه محققاً للمصلحة العامة وحسب المواصفات والتعليمات التي تضعها
البلدية . (1) ريال لكل متر مربع (1) ريال لكل متر مربع يدفع سنويا في حالة استمرار المخالفة .
4/20 إقامة الصناديق والأكشاك أو ما في حكمها بدون رخصة . الغرامة من/1000 الى3000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب . ويجوز إبقاء البناء للاستفادة منه للمصـلحة العامة بقرار مـن وزيـر الشئون
البلدية والقروية .
4/21 نشر الغسيل خارج حدود البناء المطل على الشارع . الغرامة من/100 الى500 تضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة .
4/22 أي مخالفـة لأنظمـة البـناء لم تحدد لها عقوبة . الغرامة من/500 الى5000 إزالة المخالفة على نفقة المتسبب .
المجموعة الخامسة : مخالفات الطرق
5/1 الحفر دون ترخيص ، أو العمل بموقع مخالف لما نص عليه في الرخصة . الغرامة من/10000 الى30000 لكـل موقع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المخالف .
5/2 عـدم تجديد ترخيص الحفر أو تجاوز ترخيص الحفر . الغرامة من/ 1000 الى10000 مع دفع رسـم الحفر المقرر .
5/3 عـدم قطع طبقات الإسفلت والأساس الحجري حسب الطريقة الفنية التي تحددها
البلدية . الغرامة من/ 1000 الى 5000 بالإضافة إلى غرامة (50) خمسين ريالاً لكل متر طولي .
5/4 عـدم ردم الحفـر وإعادة الحالة على ما كانـت عليه بعد الانتهاء من العمل في الموقع . الغرامة من/ 5000 الى10000 ردم الحفـر , وإعادة الحالـة إلـى ما كانت عليه على نفقة المخالف .
5/5 عـدم إزالـة مخلفـات الحفر بعد الانتهاء من العمل . الغرامة من/ 5000 الى10000 نقل المخلفات على نفقة المخالف .
5/6 عـدم وضـع سياج أرضي أو لوحات إرشـادية أو إشـارة تحذيريه عاكسة عند مـنطقة العمل التي تسبب خطراً على المرور والمواطنين . الغرامة من/ 5000 الى10000 دفـع جميع تكاليف الضرر ويطبق الحد الأعلى عند تكرار المخالفة أو عند عدم التنفيذ .
5/7 عدم صـيانة السياج أو اللوحات الإرشادية أو الـتحذيرية عـند مـنطقـة العمـل (لكل موقع) .الغرامة من/3000 الى5000
5/8 عـدم وضـع لوحات تحمل أسم صاحب العمل وأسم الاستشاري المشرف وأسم المقاول (لكل موقع) .الغرامة من/ 3000الى 5000
5/9 إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة عند استخدام المعـدات المجنزرة أو أية معدة أخرى تسبب ضرراً .الغرامة من/5000الى10000مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المخالف .
5/10 قفل الشوارع دون تصريح (لكل موقع) .الغرامة من/5000الى10000
5/11 قطع كوابل أعمدة الإنارة .الغرامة من/3000الى5000 مع إصلاح الجزء التالف على نفقة المخالف .
5/12 إتـلاف الأرصـفة وحافاتها ، أو أعمدة الإنارة أو مصـابيحها ، أو لوحات التوزيع أو أي مـن ممتلكات
البلدية الأخرى بأي وسيلة كان الإتلاف .الغرامة من/500 الى1000 إصلاح المتلف على نفقة المتسبب .
5/13 نزع الحشـائش والأشجار ، أو إتلاف أقفـاص حمايـة الأشجار الصغيرة ، أو العبـث بالحدائـق العامة ، أو إتلاف النخيل أو الأشجار بأي وسيلة كانت .الغرامة من/200الى1000 تغريم المخالف نفقات إعادة زراعة الأشجار .
5/14 سـقوط الأتـربة وما شابهها من سيارات النقل ، أو عدم الحماية اللازمة لها .الغرامة من/500 1000الى مع إزالة المخالفة على نفقة المتسبب .
5/15 خلط الإسمنت على الإسفلت وأرصفة الشوارع .الغرامة من/1000الى2000 مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .
5/16 ضخ المياه في مصايد السيول أو الأماكن غير المصرح بها .الغرامة من/5000الى10000 مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .
5/17 وضع مطبات صناعية بدون موافقة من الجهات المختصة .الغرامة من/3000الى5000 إزالة المخالفة على نفقة المخالف .
5/18 المخالفـات التي تسبب تلفيات في شبكات الـري ، أو تعيق أعمال الري في الحدائق العامة وغيرها .الغرامة من/1000 الى5000 مع إصلاح الأضرار الـناجمة عن ذلك على نفقة المخالف .
5/19 تشـويه جدران الأبنية أو الأسـوار بالكتابة أو الرسـم أو خلافـه أو استخدامها للأغراض الإعلانية .الغرامة من/ 200الى500إصـلاح الضرر على نفقة المتسبب .
5/20 لصق الإعلانات أو لافتة دعائية قبل الحصول على رخصة .الغرامة من/200الى2000 إزالة المخالفة على نفقة المعلـن ، أو استيفاء الرسم اعتباراً من تاريخ وضع اللوحة .
5/21 وضع لوحة إضافية للمحل ، أو زيادة في المسـاحة عما تم الترخيص به دون أخذ موافقة
البلدية . الغرامة من/500الى1000اسـتيفاء الرسم اعتباراً من تاريخ وضع اللوحة .
5/22 تـرك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أيام .الغرامة من/ 200الى500 سحب المتروك وحجزه على نفقة صـاحبه ، وبـيعه لمصلحة
البلدية عند عدم المراجعة خلال (3) ثلاثة أشهر .
5/23 أي مخالفة لأنظمة الطـرق لم تحدد لها عقوبة .الغرامة من/200 الى1000 إعادة الحالة على نفقة المخالف .
التعليمات التنفيذية للائحة
الغرامات والجزاءات عن
المخالفات البلدية