شروط
السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع
وتوزيع المحروقات
المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/4/دف بتاريخ 14/10/1418هـ
الفصل الأول
" تعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (5270/4/وف) بتاريخ (24/8/1411هـ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (104) بتاريخ (10/5/1406هـ) والأمر السامي الكريم رقم (4/ب/13027) في (6/9/1409هـ) والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة: وفقاً للائحة المختص بأعمال
السلامة الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني: وهو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال
السلامة والحماية
ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن
السلامة في جميع الأحوال.
4- مندوب الدفاع المدني هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات
السلامة ومكافحة الحريق.
5- المواصفات ويقصد بها ما يلي:
(أ) المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات
السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2)
تقتصر هذه اللائحة على
شروط ومتطلبات
السلامة ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
مادة (3)
تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من
شروط والتزامات.
مادة (4)
وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال
السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة.
وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات.
مادة (5)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (4) مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6)
يتم ضبط مخالفات
السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن مجلس الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (7)
يعين بالموقع مسئولاً عن
السلامة وفقاً للفقرة (3) من مادة (1) ويتولى المهام والالتزامات الآتية:
أ- يعتبر المسئول عن
السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل
السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلى مسئولية المسئول عن
السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
ب- يلتزم المسئول عن
السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
ج- يلتزم المسئول عن
السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل
السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات
السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسئول عن
السلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجراء الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل
السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسئول عن
السلامة في المحطة ممن الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسئول عن
السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء ي أوقات الطورائ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسئول عن
السلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة: يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بالسلاسل أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تدل على أن المحطة مغلقة مع وضع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
مادة (8)
يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال
السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف – أو حصتها من تكاليف – التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
الفصل الثالث
" اشتراطات
السلامة والوقاية ومكافحة الحريق "
مادة (9) الموقع:
1- تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع
وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنتها لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات
السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة عن الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لدراستها وتطبيقها ميدانياً.
2- يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
3- يجوز بناء دورين
بمحطات الوقود ما عدا المباني المتخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توافر ما يلي:
أ- أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20م) عشرين متراً.
ب- أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ويسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذا المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
ج- وجود مخرج طوارئ آمن.
د- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم).
هـ- أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة لحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
و- عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
ز- تزويد المبني بمطفيات حريق بودرة (abc) زنة (6 كجم) بالعدد الكافي حسب ما يراه مندوب الدفاع المدني.
ح- عدم استخدام أي جزء من أجزاء المبنى للتخزين أياً كان نوعه.
مادة (10) خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراحل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الوقود من خزانات وأنابيب الوقود بالمحطة وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للمنشآت الجديدة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه.
2- بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فيلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي سرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
3- التأكيد على أن يتم بصفة دورية اختبار أنابيب الوقود وتوصيلاتها وحمايتها من التآكل والتلف.
مادة (11) الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة الآتي:
1- أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2- إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتحديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
مادة (12): اشتراطات واحتياطات
السلامة والأمانة أثناء التشغيل:
اشتراطات واحتياطات
السلامة والأمان أثناء التشغيل:
أ- تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارة ذات صهريج/ خزان).
يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب أن يكون صهريج الناقلة خالٍ من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقطاع أمان حراري.
2- يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3- يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4- يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5- يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعلاج لمنع تحركها.
6- يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7- في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8- يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (ساكنة) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9- لا يسمح لأية سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10- يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11- يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
ب- تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات).
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2- يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3- يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوب خزان السيارة.
4- يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5- يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6- لا يسمح لعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7- يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
ج- تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدرجات النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- إيقاف محرك الدراجة.
2- عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3- يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4- يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5- يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6- من الأفضل تخصيص مضخة مستقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7- لا يسمح للعميل بملء خزان المركبة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل: القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات الآتية:
1- يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2- الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (عشرين) لتراً.
3- يجب أن لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4- يجب أن يكون فتح صمام الخرطوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5- التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.
مادة (13) أنظمة الإنذار
والوقاية من
الحريق ومكافحته:
أ- الإنذار :
تزود المحطة بنظَام الإنذار المناسب ضد
الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
ب- الاحتياطات الوقاية ضد الحريق.
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار لكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5- يمنع وجود مسببات
الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
ج- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات
الحريق اليدوية وفقاً لما يراه الدفاع المدني مناسباً.
2- يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (اثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزود السيارات بالزيوت والتشحيم.
3- توضع طفاية حريق بودرة كيمائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.
4- يجب تأمين صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون رغوة بتركيز (3%).
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) طفاية رغوة سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات
الحريق (محابس الإطفاء):
1- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (ثلاثين ألف) جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن
(7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2- يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدمة بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينهما وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) متراً ولا تزيد عن (30) متراً بأي حال من الأحوال.
3- يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4- يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب ما هو موضح في الجدول الآتي: جدول يوضح محتويات صندوق الخراطيم
النوع العدد المطلوب
خراطيم بطول (30) متراً وقطر (1.5) بوصة (4)
فوهة رش ماء حريق قطر (1.5) بوصة ومزودة بمقبض على شكل مسدس. (4)
موزعات خراطيم ذات مدخل (2.5) بوصة ومخرجين بصمامات قطر (1.5) بوصة (2)
مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر (1.5) بوصة ومخرج قطر (2.5) بوصة (2)
مفتاح خراطيم (2.5) بوصة (2)
مفتاح خراطيم (1.5) بوصة (2)
مادة (14) حماية العاملين:
1- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل
السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات، ونظارات الوقاية، وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
مادة (15) الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1- يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود – تموين – تشحيم – تغيير زيوت إصلاح – صيانة – إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2- يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3- يجب أن تتم مواجهة
الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات
السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4- عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5- يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
مادة (16) اللوحات الإرشادية:
1- يجب أن تعد لوحات عاكسة إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبنية بتعليمات الترخيص – وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات الآتية:
- خطر – مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة والوقود جاري تفريغه.
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن فيه.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليه " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4- تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية.
5- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6- يجب أن توضع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7- يجب أن توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8- يجب أن توضع لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
9- يجب أن توضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود – مركز تشحيم – غسيل – تغيير زيوت – صيانة... إلخ).
10- يجب أن توضع لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
مادة (17): محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لتدارك أي خطر قد ينجم.
لائحة اشتراطات
السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محل الأنشطة الفنية والتجارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور
السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
1- محال الأنشطة الفنية والتجارية : تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة، أو المطلوب ترخيصها، لمزاولة أي نشاط تجاري، أو مهني سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم
شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش والضبط، والتحقيق، في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو إحدى إداراتها، أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات
السلامة ومكافحة الحريق، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني, والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
6- المسئول عن
السلامة : هو الشخص المعين، أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة، والأمن في المحل، أو المنشأة، ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن
السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية – تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصفات السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أوالمادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها, خاصة المتعلقة بالسلامة منها, يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد
السلامة بالآلة، أو المادة، وأن تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، أو تجديد ترخيص، أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتـقـديم طلب إلى المديرية العامة للدفاع المـدني (الإدارة العامة للسلامة والإطفاء) أو أحد مراكزها مرفقاً بالطلب ما يلي :
أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه، ومساحته، وارتفاعه.
ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، أو تجديد ترخيصها مع بيان العدد، والأدوات، والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها، وبيان عدد العمال.
ثالثاً - يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب، وزيارة الموقع، والوقوف على المحل، أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه – بإعداد تقرير بمتطلبات
السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة, وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل، ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه، ومدى خطورة الأجهزة والآلات، والمواد المستخدمة في هذا النشاط، وما إلى ذلك من اعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص بالدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء.
رابعاً - يجب في حالات المنشأة، أو المحلات الكبيرة، أو الخطرة، إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة،
ومكافحة الحريق, والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء المقترحة، ومدى كفايتها وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الإطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها, أو إدخال بعض الاشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.
خامساً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية من الدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات
السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
سادساً - يلتزم المسئول عن
السلامة في المنشأة، أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط، والتأكد من صلاحيتها يومياً، وعليه في حالة وجود أي عطل أو خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل أو الخلل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة، وعليه في حالات الخطر إخلاء، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
سابعاً - يكون المسئول عن
السلامة (صاحب الترخيص) مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات، والآلات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار, وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن
السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل
السلامة وأجهزة الإنذار
ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية، وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات
السلامة ومكافحة الحريق, من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
تاسعاً - يجوز للمسئول عن
السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، واثبات ذلك في السجل المدني بتوقيع المندوب.
عاشراً - يجب تدريب جميع العاملين في المحلات، والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف, في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا تتوافر فيها مثل هذه المدارس أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على التدريب المطلوب, ويعتبر التهاون في ذلك سبباً كافياً لإغلاق المحل أو المنشأة ، وسحب الترخيص.
حادي عشر - يلتزم المسئول عن
السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص، لوضع خطة للتدخل
ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين حضور فرق الدفاع المدني.
ثاني عشر - يلتزم المسئول عن
السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، وعدد المترددين على المحل، أو المنشأة، والجمهور. وعلى مندوب الدفاع المدني التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.
ثالث عشر - عند صدور لائحة مستقلة تنظم اشتراطات السلامة،
ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، فإنه يجب مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً للوارد باللائحة المستقلة، ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.