عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 07:26 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية



الفصل العاشر
مهام ومسؤوليات وزارة الحج والأوقاف
مادة 1 -
على الوزارة أن تعمل على إنشاء مخابئ تحت الجوامع والمساجد الكبيرة التابعة لها طبقاً للاشتراطات والمواصفات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها باستخدام أجهزة مكبرات الصوت في الساجد كوسائل إنذار في حالات الطوارئ، لإبلاغ الناس وتحذيرهم من الأخطار المحتمل وقوعها، وإذاعة التعليمات والإرشادات واجبة الاتباع في هذه الحالات.
مادة 3 -
تضع الوزارة القواعد والضوابط والإجراءات التي تكفل إلزام جميع مؤسسات الطوافة والعاملين في مجال خدمات الحج والزيارات بتوفير وتنفيذ تعليمات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، في مساكنهم ومخيماتهم طبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن، وأن توفر الحراسات اللازمة في المخيمات والاحتياطي الكافي من الخيام لمقابلة حالات الطوارئ - لا سمح الله - مع توفير العمالة اللازمة لنصب الخيام في مثل هذه الحالات.
مادة 4 -
تضع الوزارة خطة خاصة بتوعية الحجاج على اختلاف جنسياتهم وتعريفهم بأصول السلامة والوقاية في مختلف المجالات وتبصيرهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ، على أن تتضمن هذه الخطة برامج إذاعية وتلفزيونية ومواضيع صحفية ونشرات (ملصقات) يتم إعدادها بلغات مختلفة وأن يتم التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الإعلام والجهات الأخرى ذات العلاقة لتحقيق ذلك ووضعه موضع التنفيذ.
مادة 5 -
تعمل الوزارة من خلال خطة عامة تقوم بوضعها، بتوعية الناس عن طريق الأئمة والخطباء في المساجد لتبصيرهم بأصول السلامة والوقاية الواجب اتباعها في المجالات المختلفة لتجنب جميع الأخطار والأضرار المحتمل وقوعها أو التعرض لها من أجل المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات الكوارث والطوارئ، التي قد تحدث، وحث المواطنين على التطوع في الدفاع المدني وعلى التبرع بالدم وعلى تقديم المساعدات العينية والعالية للمتضررين والمنكوبين والمصابين 21/8/ز.
الفصل الحادي عشر
مهام ومسؤوليات وزارة البرق والبريد والهاتف
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية تقديم خدمات البرق والبريد والهاتف في جميع الظروف والأحوال، ووضع الخطط والترتيبات والتنظيمات والأسس التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
تعد الوزارة فرقاً خاصة لإصلاح جميع الأعطال التي تتعرض لها وسائل الاتصال بالمملكة في حالات الكوارث والطوارئ وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن ووضع القواعد والتنظيمات اللازمة لذلك. كما أن عليها تأمين وسائل الاتصالات بين المناطق المنكوبة والمناطق الأخرى وخاصة لأجهزة الطوارئ والخدمات21/8/ز.
الفصل الثاني عشر
مهام ومسؤوليات وزارة الصحة
مادة 1 -
تعتبر وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن توفير وتقديم جميع الخدمات الصحية المطلوبة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب، وفي سبيل تحقيق مهامها الوقائية والعلاجية في هذا الشأن عليها القيام بما يلي: -
1 - إجراء حصر دوري شامل لجميع المرافق الصحية وإعداد بيانات إحصائية لها والتنسيق معها لمعرفة كافة إمكاناتها المادة والفنية والبشرية ومن ثم وضع القواعد والتنظيمات وتحديد الإجراءات والترتيبات اللازمة وإصدار الأوامر الخاصة بوضعها جميعاً تحت تصرف وزارة الصحة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب من أجل تقديم أسرع وأفضل الخدمات الإسعافية والعلاجية للمرضى والمصابين والمنكوبين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - وضع خطة عامة وخطط عمل تفصيلية لكيفية التدخل في حالات الطوارئ وضمان تواجد كافة العاملين في المرافق الصحية لتوفير وتقديم أفضل الخدمات الصحية حسبما يتطلب الموقف ويتم التنسيق مع المرافق الصحية الحكومية والخاصة لتحديد مهام ومسؤوليات كل منها بالتفصيل إجراء التطبيقات العملية بين فترة وأخرى للتأكد من صلاحية الخطة وسلامة التنفيذ ومعالجة الأخطاء والسلبيات.
3 - توفير الأدوية والمستلزمات والأدوات والمعدات الطبية الأساسية في المرافق الصحية التابعة لها مع التركيز على نوعية الأدوية والمستلزمات الصحية التي يكثر استخدامها في حالات الطوارئ والكوارث مع تخزين احتياطي استراتيجي منها يكفي لمدة (ثلاثة أشهر على الأقل) ووضع القواعد والتعليمات التي تكفل إلزام مخازن ووكلاء الأدوية والصيدليات والمؤسسات العلاجية العامة والخاصة بتوفير ذلك أيضاً.
4 - وضع الترتيبات الخاصة بتوفير الكمية الضرورية من الدم والبلازما لدى جميع بنوك الدم العامة والخاصة ووضع الضوابط والقواعد التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
5 - تحديد وتوفير وسائل تشخيص وعلاج الحالات التي تنجم عن الإشعاع أو التلوث الكيماوي والبيولوجي، إلى جانب الاشتراك مع سائر الجهات المعنية بمكافحة التلوث وذلك بغرض: -
( أ ) إقرار حدود قصوى لمستويات الإشعاع المسموح بها على الصعيد الوطني بالنسبة لمختلف عناصر البيئة والسلع المستوردة عموماً والمواد الغذائية على وجه الخصوص.
(ب) تحديد إجراءات وسبل الوقاية من الإشعاع في الأحوال العادية والطارئة.
(جـ) تحديد إجراءات ووسائل الكشف على المواد الملوثة بالإشعاع وطرق التخلص من المواد المشعة أو الملوثة بالإشعاع.
(د) التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالإشعاع لإجراء البحوث والدراسات في مجال الإشعاع النووي.
6 - إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها يمكن نقلها إلى الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء فوراً سواء عن طريق البر أو الجو لتقديم الخدمات اللازمة للمتضررين والمنكوبين وذلك بالتنسيق مع مرافق الخدمات الصحية الأخرى العامة والخاصة ووضع الترتيبات والقواعد المنظمة لذلك.
7 - وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المصابين في حالات الطوارئ.
مادة 2 -
بالإضافة إلى المسؤوليات المشار إليها بالمادة السابقة تقوم الوزارة بعمل ما يأتي: -
1 - وضع خطط تفصيلية لعمليات إخلاء المستشفيات من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة وإلزام أصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة بذلك أيضاً.
2 - التنسيق مع وزارة المعارف ووزارة العليم العالي ورئاسة تعليم البنات والرئاسة العامة لرعاية الشباب والجهات المماثلة بخصوص تحويل بعض المدارس والجامعات وبيوت الشباب إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
3 - اتخاذ الترتيبات اللازمة لإيجاد مكان لحفظ وعرض الجثث للتعرف عليها ومعرفة هوايات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
21/8/ز
الفصل الثالث عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لتعليم البنات
مادة 1 -
تضع الرئاسة الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطالبات في جميع مراحل التعليم العام وتوفير جميع المقومات والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بإعداد وتطبع مقررات المواد النظرية المراد تدريسها في هذا المجال ووضع برامج التطبيقات العملية المتممة لذلك على أن تكون متناسبة مع الطبيعة التكوينية للطالبة ومتمشية مع المبادئ الإسلامية.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
كما تضع خططاً تفصيلية وإجراء تجارب لعملية إخلاء الكليات والمعاهد والمدارس التابعة لها والمشرفة عليها من الطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الرابع عشر
مهام ومسؤوليات الرئاسة العامة لرعاية الشباب
مادة 1 -
على الرئاسة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للاستفادة من جميع المناسبات الرياضية والتجمعات الشبابية والندوات والدورات في توعية الشباب وتعريفهم بطبيعة الحوادث والكوارث والأخطار المحتمل حدوثها وتبصيرهم بالإجراءات الكفيلة للوقاية منها ومنع حدوثها والتقليل من أضرارها وكيفية معالجتها. والاستفادة أيضاً من تلك التجمعات في تشجيع الشباب على التطوع في الدفاع المدني والمشاركة في تقديم بعض الخدمات المطلوبة مثل الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وغيرها من خدمات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
مادة 2 -
تقوم الرئاسة بوضع القواعد والأسس لإلزام الأندية الرياضية بتكوين جمعيات للدفاع المدني فيها، للقيام بالنشاطات المذكورة بالمادة (1) والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني لتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لمنسوبي هذه الأندية والمتطوعين على أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم في حالات الطوارئ.
مادة 3 -
تضع الرئاسة الترتيبات والتنظيمات اللازمة لاستخدام جميع مرافق الأندية الرياضية وبيوت الشباب في مختلف مناطق المملكة في حالات الطوارئ والحرب كأماكن للإيواء أو مستشفيات أو مراكز إسعاف مؤقتة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني بهذا الشأن.
مادة 4 -
تنشئ الرئاسة مخابئ في جميع المنشآت والمرافق الرياضية طبقاً للمواصفات والاشتراطات الفنية الصادرة بهذا الخصوص بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.
مادة 5 -
تعمل الرئاسة على استغلال المخابئ العامة في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية، وذلك في الظروف والأحوال العادية.
مادة 6 -
تتولى الرئاسة وضع الخطط التفصيلية لعمليات إخلاء كل مرفق من المرافق الرياضية التابعة لها والمشرفة عليها في حالات الطوارئ وإجراء التجارب اللازمة بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. 21/8/ز
الفصل الخامس عشر
مهام ومسؤوليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني
مادة 1 -
على المؤسسة في نطاق اختصاصها، أن تعمل على نشر الوعي بشؤون ومتطلبات الدفاع المدني، ومن ذلك.
1 - وضع الخطط الخاصة بإعطاء مبادئ الدفاع المدني لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم الفني والتدريب المهني على مختلف المستويات بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والفنية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك وإعداد وطبع مقررات المواد المقرر تدريسها في كل المستويات ووضع برامج التطبيقات العملية.
2 - تشكيل جمعيات للدفاع المدني في كل المراكز والمدارس والمعاهد والكليات المهنية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة من منسوبيها لتدريب المدرسين والطلبة على أعمال الدفاع المدني ومنها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف بما يتناسب مع قدراتهم الجسمية وأعمارهم وتشجيعهم على التطوع في أعمال الدفاع المدني للاستفادة منهم ومن خبراتهم المهنية في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
في سبيل الاستعداد المواجهة حالات الطوارئ، يتعين على المؤسسة القيام بوضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد من المرافق التعليمية والتدريبية التابعة لها في مختلف مناطق المملكة إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ، والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن. 21/8/ز
الفصل السادس عشر
أحكام عامة
مادة 1 -
على جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - العمل على توفير وتنفيذ متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية، وذلك في جميع المنشت والمرافق التابعة لها، والتي تخضع لإشرافها وأن تراعى في ذلك التعليمات الصادرة في هذا الخصوص – بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
2 - إعداد فريق عمل في كل مرفق من المرافق التابعة لها يكون أعضاؤه مؤهلين تأهيلاً علمياً في مجال السلامة والوقاية من الحريق ومدربين على أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، ويتم تحديد مهام هذه الفرق ومسؤولياتهم ومستوى أعضائها طبقاً للتنظيمات والتعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني.
3 - تجرى تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ تدابير الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط ومعرفة السلبيات، ومعالجتها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وعلى أن تجرى هذه التطبيقات مرة واحدة على الأقل في كل عام.
4 - وضع خطط لعمليات الإخلاء والإيواء، واتخاذ ما يلزم للتأكد من تنفيذها في الأحوال العادية وحالات الطوارئ.
5 - وضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها ليتم التأكد من دقة تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 2 -
يتعين على الجهات المشار إليها بالمادة السابقة أن تقدم تقريراً سنوياً شاملاً إلى مجلس الدفاع المدني عما تم إنجازه فيما يتعلق بتنفيذ متطلبات الدفاع المدني، وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها.
مادة 3 -
تتولى جميع الوزارات والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذه اللائحة إعداد اللوائح الخاصة بتنفيذ مهامها وأعمالها المناطة بها، في أوقات الطوارئ، وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها والموافقة على ما تضمنته من تنظيمات وإجراءات تكفل أداء وظائفها.
مادة 4 -
تحدد الوزارة أو المصلحة الجهات المختصة بها التي تتولى مسؤولية تنفيذ المهام المحددة لها، وإبلاغ ذلك للفروع المرتبطة بها أو المشرفة عليها، وتعيين مندوب يمثلها في غرفة العمليات ليقوم بتنسيق كافة العلاقات والأعمال بين جهته وبين الجهات الأخرى وذلك وقت السلم والطوارئ. 21/8/ز
لائحة تشكيل واختصاصات لجان الدفاع المدني
أولاً: التشكيل: -
1 - يعاد تشكيل لجان الدفاع المدني بالمدن على النحو التالي: -

1 - أمير المنطقة
2 - قائد أو (مدير) الدفاع المدني بالمنطقة
3 - مدير الشرطة بالمنطقة
4 - قائد المنطقة العسكرية
5 - قائد الحرس الوطني بالمنطقة
6 - مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة
7 - مدير إدارة الطرق في المنطقة (وزارة الموصلات)
8 - مدير فرع الشؤون الصحية بالمنطقة
9 - مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة
10 - مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة
11 - مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة
12 - مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة
13 - مدير فرع الهلال الأحمر بالمنطقة
2 - عقد لجان الدفاع المدني اجتماعاتها الدورية بصفة دورية كل ثلاثة شهور وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
3 - تتولى إدارة الدفاع المدني بالمنطقة سكرتارية وأمانة سر اللجنة.
ثانياً: - الاختصاصات: -
هذه الاختصاصات والواجبات محددة لأعضاء اللجنة وتخص أعمال وتدابير الدفاع المدني في مواجهة حالات الطوارئ أو حالات الاستعداد لمواجهتها.
1 - اختصاصات لجنة الدفاع المدني: -
( أ ) تنفيذ أحكام وقواعد نظام الدفاع المدني ولوائحه في المدن والقرى بهدف حماية أرواح وممتلكات السكان ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم وحالات الكوارث والطوارئ والحروب.
(ب) تنفيذ ما يصدر من مجلس الدفاع المدني من خطط وبرامج وسياسات وقرارات تتعلق بإجراءات الدفاع المدني.
(جـ) تنسيق الواجبات والأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المشاركة كالجيش والحرس الوطني وقوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر وأجهزة الخدمات الأخرى كالمستشفيات وما أشبه ذلك، لتحديد دور كل جهة في تنفيذ هذه المهمة مع إجراء الإعداد والاستعداد من التدريبات والتشكيلات المناسبة لتنفيذ المهمة وتسخير كافة الإمكانات لتنفيذ أعمال الحماية والإغاثة والإنقاذ.
(د) تقوم اللجنة بإعداد الترتيبات اللازمة للاستفادة من المتطوعين في مجالات وأعمال الدفاع المدني المختلفة وذلك وفق الخطط الصادرة من مجلس الدفاع المدني.
(هـ) العمل على توفير وسائل الحماية للمنطقة ومتابعة تنفيذ إنشاء المخابئ العمومية والخاصة وكذلك على تشغيل وصيانة المخابئ العامة واستخدامها في الأحوال العادية والطوارئ وتحديد ما يلزم من الخدمات العامة في أماكن الإيواء وقت الطوارئ.
(و) دراسة وتحديد متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني بالمنطقة على أن يتولى كل عضو في اللجنة تقديم متطلبات الجهة التي يمثلها، ويتم إقرار هذه المتطلبات من قبل اللجنة والتوصية لدى الجهات المسؤولة باعتماد المبالغ اللازمة لها في الميزانيات السنوية لتلك الجهات.
(ز) على أعضاء اللجنة مراعاة ما ورد في مهام وواجبات ومسؤوليات الوزارات والمصالح الحكومية.
2 - اختصاصات رئيس لجنة الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) التوجيه والمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني في المدن والقرى التابعة لمنطقته.
(ب) متابعة تنفيذ ما يصدر من لجنة الدفاع المدني من توصيات وقرارات. وتكليف كافة الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ ما يخصها من أعمال.
(جـ) متابعة توفير متطلبات واحتياجات أعمال الدفاع المدني في منطقته التي يتم دراستها والتوصية بها في اجتماعات لجنة الدفاع المدني والعمل على اعتماد المبالغ المطلوبة لها في ميزانية الدولة السنوية.
(د) يشكل "لجنة دفاع مدني فرعية" في كل مدينة تابعة لمنطقته – خصوصاً تلك التي تتوفر فيها معظم الخدمات الحكومية لتتولى نفس مهام اللجنة الرئيسية في المنطقة وفي حالة عدم توفر بعض ممثلين لبعض المصالح الحكومية الممثلة في لجنة المنطقة عندئذ يكلف مندوب من فرع الجهة بالمنطقة للاشتراك في اللجنة الفرعية.
(هـ) يرفع تقارير الجلسات إلى رئيس مجلس الدفاع المدني على أن تتضمن ما يلي: -
1 - محضر اجتماع اللجنة.
2 - ما اتخذته اللجنة من إجراءات تنفيذية على قراراتها في ضوء صلاحياتها.
3 - الموضوعات الهامة التي ترى اللجنة رفعها لرئيس مجلس الدفاع المدني والتي قد تخرج عن اختصاص أو صلاحية اللجنة. أو تلك التي تلقى اللجنة صعوبات مالية أو إدارية أو فنية تجاه تنفيذها.
4 - أما بالنسبة للجان المشكلة في القرى والمدن التابعة للمنطقة فعلى رئيس اللجنة فيها أن يرفع التقرير المطلوب لأمير المنطقة ليقوم بدوره بإدراج كافة التوصيات والمشاريع والعقبات ضمن التقرير الشامل الذي سيرفع لرئيس مجلس الدفاع المدني.
(و) الإشراف والمتابعة الدقيقة لكافة عمليات الطوارئ والكوارث التي قد تحدث في منطقته، والتأكد التام من فعالية كافة الأعمال والإجراءات التي تضمن تنفيذ هذه الخدمات بسهولة ويسر مع تلافي السلبيات، وعدم وجود خسائر في الأرواح والممتلكات.
3 - اختصاصات مدير الدفاع المدني بالمنطقة: -
( أ ) إعداد خطة متكاملة لأعمال الحماية المدنية كالإخلاء والإيواء والإغاثة والإنذار والإظلام، بالتنسيق ومشاركة من كافة القطاعات ذات العلاقة، كما يقوم بوضع خطة متكاملة لفرضية حوادث لها أهمية بعينها تمليها ظروف وأسباب أو تصدر بها توجيهات من رئيس اللجنة أو الجهات العليا.
(ب) التنسيق مع المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات والمرافق العامة لتسخير إمكانياتها لمتطلبات الدفاع المدني عند الحاجة ليها - والعمل على التأكد من توفير الاحتياطي من المواد الغذائية والكسائية والعلاجية لدى جهاتها المعنية.
(ج) تهيئة فرق الدفاع المدني بحيث تكون قادرة على الحركة السريعة لتنفيذ مهام الدفاع المدني المختلفة في حالات السلم والطوارئ مع مراعاة ما يلي: -
1 - تهيئة فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف لأداء الأعمال المطلوبة تحت كل الظروف.
2 - العمل على استكمال متطلبات الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة اللازمة لها وصيانتها بصفة مستمرة.
3 - العمل على تخزين كميات احتياطية من المعدات والآليات والأدوات اللازمة وقطع الغيار لمواجهة الحوادث الكبيرة وحالات الطوارئ.
4 - الإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والتجارب الميدانية لهذه الفرق لرفع مستوى كفاءة الضباط والأفراد والتأكد من قدرتهم على تنفيذ الخطط واستعمال الأجهزة والمعدات وطرق تشغيلها وصيانتها وتخزينها وقدرتهم كذلك على أداء مهامهم بكفاءة عالية.
(د) الإشراف على تأهيل وتدريب وتنظيم المتطوعين واستدعائهم للعمل كفرق مساندة للدفاع المدني بموجب برنامج متكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(هـ) متابعة تنفيذ أحكام وقواعد ولوائح نظام الدفاع المدني.
4 - اختصاصات مدير الشرطة في المنطقة: -
( أ ) حفظ النظام والأمن في مكان الكارثة وحراسة الأماكن المتضررة، وتحريز الأشياء الثمينة التي يعثر عليها.
(ب) تحديد هوايات المتوفين وتسليم المعروفين منهم إلى ذويهم وإرسال المجهولين إلى معارض الجثث بالتعاون مع الشؤون الصحية والجهات المعنية.
(ج) حفظ النظام في مراكز توزيع المواد التموينية، وأماكن الإيواء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) تنظيم أعمال المرور أثناء تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء وإيجاد المسارات البديلة لتسهيل دخول وخروج فرق الدفاع المدني وفرق الخدمات والطوارئ الأخرى إلى أماكن الحوادث والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية.
(هـ) تنظيم توجيه واستدعاء استخدام السيارات الخاصة وسيارات النقل وغيرها في عمليات الإخلاء وتوجيهها للدفاع المدني.
(و) تنظيم استخدام الملكيات العقارية الخاصة الغير مأهولة لاستخدامها لأغراض الإيواء عند الحاجة.
(ز) تتولى شرطة المنطقة التي وقعت بها الكارثة التحقيق في أسباب الكارثة بالاشتراك مع بعض الجهات الأمنية الأخرى إذا ما قضت المصلحة العامة ذلك.
5 - اختصاصات قائد المنطقة العسكرية: -
( أ ) إعداد خطة إبلاغ الدفاع المدني بالغارات الجوية والأخطار الحربية.
(ب) تشكيل فرق لاكتشاف وإزالة القنابل وإبطال مفعولها.
(ج) مساند أعمال الدفاع المدني بوحدات من الجيش والخدمات الطبية عند حدوث الكوارث والحوادث الكبيرة.
6 - اختصاصات قائد الحرس الوطني: -
( أ ) المشاركة في أعمال حراسة المنشآت الهامة المطلوب حراستها.
(ب) مساندة الدفاع المدني بفرق من الحرس في الكوارث والحوادث التي تتطلب ذلك وخاصة في حالة تنفيذ خطط الإخلاء وعمليات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف.
(ج) تدعيم الدفاع المدني بالتجهيزات والمعدات اللازمة كالوحدات الطبية والمستشفيات الميدانية المتنقلة في مناطق الكوارث والحوادث متى تطلب الأمر ذلك.
(د) تقديم أي مساندة أو دعم ممكن لم يذكر بعاليه كالسكن والإعاشة والمواد التموينية.
7 - اختصاصات مدير فرع وزارة المالية:
( أ ) المشاركة في حصر الخسائر، وتقدير الأضرار، واقتراح الاعتمادات المالية المطلوبة لذلك.
(ب) تنفيذ التعليمات التي تصدر من الجهات المعنية بشأن صرف التعويضات، والإعانات لمستحقيها.
(ج) توفير المبالغ اللازمة للإسعافات النقدية.
8 - اختصاصات مدير فرع إدارة الطرق (وزارة المواصلات): -
( أ ) إنجاز كافة الإجراءات الضرورية حول فتح الطرق وإصلاحها في الأماكن المتضررة من الكوارث والعمل على إعادة الأوضاع التي طبيعتها بالتنسيق مع الدفاع المدني مع ضمان استمرارية صلاحية الطرق والكباري والجسور والأنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ.
(ب) رسم الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
(جـ) وضع خطة بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لتسخير كافة الإمكانات والمعدات والطاقات الفنية المتخصصة ووسائل النقل كشركات النقل الجماعي وسيارات الأجرة وصافي حكمها جميعاً وذلك كي تستخدم لأغراض نقل المصابين من أماكن الحوادث وفي عمليات الإخلاء.
9 - اختصاصات مدير الشؤون الصحية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط متكاملة لحصر كافة المستشفيات والمراكز الطبية الثابتة والمتنقلة حكومية كانت أو خاصة وإمكانياتها من أطباء وممرضين وصيادلة وأدوات طبية وأدوية ووسائل نقل لاستخدامها وقت الحاجة بالتنسيق مع الدفاع المدني وذلك في كافة الظروف العادية والطارئة.
(ب) التنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة كافة المباني المناسبة كالمدارس وما في حكمها لاستخدامها كمستشفيات مؤقتة وقت الحاجة. وكذلك إعداد مراكز إسعاف ومستشفيات ميدانية وفرق صحية متنقلة بمستلزماتها لاستخدامها في الأماكن المنكوبة ومناطق الإيواء.
(ج) وضع خطط تفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ مع وضع الترتيبات اللازمة لتحويل بعض الغرف العادية في المرافق الصحية العامة والخاصة إلى غرف عمليات طوارئ. وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(د) إيجاد أماكن لحفظ وعرض الجثث والتعرف عليها ومعرفة هويات المتوفين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
10 - اختصاصات مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة تفصيلية تموينية تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية (القمح، والتمور، الأرز، السكر، والزيوت النباتية والحليب) في الأسواق المحلية وخاصة في حالات الطوارئ. وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي لهذه المواد يكفي لمدة لا تقل عن ستة شهور مع تحديد صلاحيتها ومدة تخزينها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(ب) عمل سجلات وبيانات بأسماء جميع التجار ونوعية نشاطاتهم وأسماء الشركات والمؤسسات الكبيرة على أن تقدم كل مؤسسة أو شركة بيان بالآليات والمعدات والقوى البشرية الموجودة لديها وعناوينها وأرقام هواتفها ليسهل الاتصال بها وقت الحاجة وتحديدها، وتزويد الدفاع المدني بصور من هذه البيانات.
11 - اختصاصات مدير فرع وزارة الصناعة والكهرباء بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة لحماية كافة المنشآت الصناعية والكهربائية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ التعليمات التي تصدر بهذا الخصوص متضمنة عمليات التنسيق مع المسؤولين فيها، وإجراء التجارب، ووضع كافة الترتيبات الكفيلة بسلامتها وبقاء هذه المنشآت عاملة منتجة دون توقف في كل الظروف بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة.
(ب) العمل على تنفيذ الخطة العامة للإظلام في المنطقة، بحيث يضمن عدم الإضاءة إلا في الحدود المسموح بها بالتنسيق مع الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة.
(ج) مساندة فرق الدفاع المدني أثناء الحوادث بالإمكانية المتوفرة لدى فرع وزارته والتأكد من وجود محطات توليد الطاقة الاحتياطية وفرقها المدربة في حالة تأهب دائم. وإيجاد بدائل لكافة الخطط التي تضمن تنفيذ هذه الترتيبات بكفاءة.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الزراعة والمياه بالمنطقة: -
( أ ) وضع الخطط اللازمة وتنفيذها في حالات الطوارئ والحوادث الكبيرة وخصوصاً تلك التي لها علاقة بحماية منشآت مصادر المياه والغابات والثروة الزراعية والية من الأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهات المعنية وتزويد الدفاع المدني بالخرائط التفصيلية لمواقع وشبكات التوزيع ومحطات ضخ المياه.
(ب) تنفيذ خطط استعمالات وسائل الإنذار من كوارث السدود والحوادث الأخرى بالتنسيق مع الدفاع المدني.
(ج) العمل على ضمان توفير المياه الصالحة للشرب بوجه عام، وخاصة في مخيمات الإيواء في حالات الكوارث بوجه خاص.
(د) العمل على توفير احتياطات الدفاع المدني من المياه لاستخدامها في مكافحة الحرائق.
(هـ) العمل على تأمين مولدات كهربائية احتياطية، لاستخدامها في ضخ المياه عند انقطاع التيار الكهربائي العمومي.
12 - اختصاصات مدير فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطط تفصيلية تضمن وجود المهندسين والمساحين والمتخصصين وجميع المعدات والآليات التابعة للبلدية للاستعانة بها في حالات الطوارئ وتزويد الدفاع المدني بصور منها.
(ب) إزالة المباني الآيلة للسقوط ورفع الأنقاض وإزالة آثار الهدميات خصوصاً في حالات الكوارث.
(ج) المساهمة في إيجاد موارد مياه احتياطية، ومساندة الدفاع المدني بالوايتات والإمكانيات البشرية للاستعانة بها في إطفاء الحرائق الكبيرة.
(د) وضع التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة والخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار. ووضع القواعد والضوابط والترتيبات التي تكفل إقامة كافة أنواع المباني والمنشآت الأخرى مستوفية الشروط الفنية والوقائية الصادرة لهذا الغرض.
14 - اختصاصات مدير فرع الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة: -
( أ ) وضع خطة إقليمية لإسعاف ونقل ضحايا الكوارث بالتنسيق مع وزارة الصحة والدفاع المدني والشرطة والمرور.
(ب) العمل على عقد دورات تدريبية لأهالي المنطقة في المدارس والقطاعات الحكومية ذات العلاقة وذلك في مجال الإسعافات الأولية.
(ج) تهيئة فرق الإسعاف بكل متطلباتها وأن تكون على أهبة الاستعداد في أي وقت.
(د) - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمشاركة في إجراء التجارب على الكوارث الوهمية لغرض التدريب والتخطيط للتدخل السريع والفعال.
(هـ) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مراكز إسعاف مؤقتة وملاجئ للمتضررين في المباني والمواقع العامة (المدارس - مواقف السيارات..).
15 - اختصاصات أمين سر اللجنة: -
( أ ) إعداد جدول جلسات المجلس طبقاً للمواضيع المحددة.
(ب) إعداد التقرير النهائي الذي يرفع إلى مجلس الدفاع المدني متضمناً التوصيات والقرارات المتخذة والمتطلبات المراد تحقيقها.
(ج) إخطار أعضاء اللجنة بمواعيد انعقاد الجلسات مع تزويدهم بنسخة من المواضيع المراد مناقشتها قبل الاجتماع بمدة لا تقل عن عشرة أيام في الأحوال العادية أما في حالات الطوارئ فيزودن بها في حينه.
(د) إبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهات التي لها علاقة، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات بكفاءة وفعالية. وإعداد كافة الترتيبات الإدارية لتذليل العقبات التي تواجه الجهات في تنفيذ المشاريع، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود الصلاحيات المخولة للجنة.
ثالثاً: - أحكام عامة وختامية:
مادة 1 -
على الجهات المخاطبة بأحكام هذه اللائحة والجهات الأخرى الحكومية والخاصة تقديم تقرير فني دوري لإدارة الدفاع المدني في المنطقة عن مدى سلامة وصلاحية استخدام جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمرتبطة بها والمشرفة عليها وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني من وسائل سلامة، وأدوات مكافحة الحريق، ومتطلبات الحماية المدنية " كالملاجئ " وفرق متخصصة في مجال السلامة والوقاية من الحريق على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة فنية مشكلة من الجهات الفنية المختصة، وذلك بالنسبة للمباني المستأجرة فيكلف صاحب الملك بتقديم تقرير للجهة بما ذكر على أن يتم إعداده بواسطة مكتب هندسي مرخص - ووضع الضوابط اللازمة التي تكلف تحقيق ذلك.
مادة 2 -
يجب على الجهات المذكورة أن تضع خطة عامة وخطط تفصيلية تحدد المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتق الأفراد والأقسام التابعة لها فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، ليتم من خلال تلك الخطط تنفيذ الأعمال المطلوبة.
مادة 3 -
تجري الجهات المشار إليها بالمادة (1) تطبيقات نظرية وعملية على كيفية تنفيذ أعمال الدفاع المدني بصفة عامة للتأكد من سلامة التنظيمات والخطط، ومعرفة السلبيات، ومعالجتها، وذلك بالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بحيث لا تقل عن مرة واحدة كل ستة شهور.
مادة 4 -
معد عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (1) يتعين على الجهات المشار إليها تقديم تقرير فني شامل كل ستة شهور إلى لجنة الدفاع المدني عما تم إنجازه من تنفيذ متطلبات الدفاع المدني وعن مدى فعالية تلك الإنجازات، وعن المقترحات المستقبلية التي تراها. لتقوم اللجنة بالبت فيها وحل ما يعترض هذه الجهات من مشاكل.
مادة 5 -
يتم مراجعة هذه المهام والمسؤوليات والتعليمات والتنظيمات المشار إليها في هذه اللائحة من قبل الجهة المعنية كل سنة للأخذ بالمستجدات والمتغيرات التي تطرأ لضمان فعاليتها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها على الوجه الأمثل.
مادة 6 -
تتولى إدارة الدفاع المدني في المنطقة أعمال التنسيق والمتابعة للتأكد من تنفيذ المهام والمسؤوليات المشار إليها بهذه اللائحة، ومراجعة كافة التقارير المقدمة لها من الجهات للعمل على تذليل الصعوبات، وتسهيل أداء كافة العمليات المشتركة لتدابير وأعمال الدفاع المدني.
مادة 7 -
على كافة الجهات المخاطبة في هذه اللائحة أن تضع خططاً بديلة للخطط الأساسية يبان لضمان تنفيذ مهامها وأعمالها على الوجه المطلوب تحت كل الظروف.