عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 07:25 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية




لائحة مهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية
الفصل الأول
مهام ومسؤوليات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
مادة 1 -
على الوزارة أن تقدم الخدمات الاجتماعية اللازمة للمتضررين والمصابين بسبب الكوارث وتشتمل هذه الخدمات على ما يلي: -
1 - جمع شمل الأسر المشردة.
2 - رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم في مرافق الخدمات الاجتماعية أو في مراكز الإيواء عند إقامتها. وتشتمل هذه الخدمات على السكن والإعاشة والخدمات الصحية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 - المساهمة مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الإعلام والرئاسة العامة لرعاية الشباب لتوفير وسائل الترفيه البريء للمنكوبين في معسكرات الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.
4 - العمل على توفير فرص العمل الشريف للأشخاص القادرين من المنكوبين والمتضررين بإعطائهم الأولوية لشغل الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.
5 - المساهمة في عمليات جمع التبرعات العينية والنقدية وتقديمها للمتضررين والمنكوبين.
مادة 2 -
تضع الوزارة القواعد التي تحدد دور الجمعيات والمؤسسات الخيرية واللجان الأهلية في حالات الطوارئ لضمان تقديم الخدمات الاجتماعية المشار إليها في المادة (1).
مادة 3 -
تقوم الوزارة بوضع الخطط العامة والخطط التفصيلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات المطلوبة وتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المخولة لكل جهة ليتم أداء الأعمال المطلوبة بعيداً عن الارتجال والاجتهادات الشخصية وتحديد الجهات المسؤولة التابعة للوزارة في مختلف المناطق وإشعار المديرية العامة للدفاع المدني بذلك لسهولة الاتصال والتنسيق معها بهذا الخصوص.
مادة 4 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل حصول العمال بالمملكة على دورات تدريبية في مجال السلامة والأمن الصناعي بما يتناسب مع طبيعة عمل كل منهم وضبط المخالفين ومعاقبتهم بموجب النظام وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 21/8/ز.
الفصل الثاني
مهام ومسؤوليات وزارة الزراعة والمياه
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن المياه:
1 - وضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير المياه لجميع الاستخدامات والاحتياجات في جميع الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (المؤسسة العامة لتحلية المياه – مصلحة المياه والمجاري – أصحاب الآبار الأهلية) بهذا الشأن.
2 - العمل عل إيجاد مصادر احتياطية للمياه لضمان وجود مخزون استراتيجي لاستخدامه في حالة نقص المياه في المصادر الأساسية مع عمل بيانات وجداول إحصائية لمعرفة حجم هذا المخزون ومواقعه.
3 - العمل على اتخاذ الإجراءات ووضع الترتيبات اللازمة لحماية مصادر ومرافق المياه المختلفة من عمليات القصف والتدمير نتيجة لأعمال عدائية أو كوارث طبيعية وضمان استمرارية وصول المياه للمستهلكين وخاصة في حالات الطوارئ ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال:
( أ ) توزيع خزانات المياه في مناطق مختلفة وعدم تجميعها في منطقة واحدة لضمان عدم تعرضها للدمار دفعة واحدة في ظرف من الظروف.
(ب) تمويه خزانات ومرافق المياه لمنع عملية تمييزها من قبل العدو للحيلولة دون قصفها.
(جـ) إيجاد نظام أمني متكامل لحماية مرافق المياه ومنع تعرضها لأي أعمال تخريب أو تلوث أو تسمم متعمد، ويطبق هذا النظام على جميع هذه المرافق.
(د) إيجاد فرق متخصصة لأعمال الصيانة في حالات الطوارئ مجهزة بكافة المعدات والآليات اللازمة لقيام بأعمال الصيانة الفورية لضمان استمرارية توفر المياه.
(هـ) توفير مولدات احتياطية للطاقة الكهربائية لضمان استمرارية عمل محطات الضخ.
4 - إيجاد شبكة خاصة لتوفير المياه لعمليات مكافحة الحريق في جميع المدن والقرى (مع توفير صهاريج – وايتات – لمساندة الدفاع المدني في المناطق التي لا توجد فيها مثل هذه الشبكات).
5 - العمل على توفير المياه النقية الصالحة للاستهلاك الآدمي في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء.
6 - وضع القواعد والأسس الخاصة بكيفية استخدام مصادر المياه وسيارات نقل المياه الأهلية في حالات الطوارئ وبيان حقوق وواجبات أصحابها وكيفية تعويضهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.
7 - تجهيز المناطق المعرضة للغرق نتيجة تصدع السدود أو فيضانها - لا سمح الله - أو نتيجة سقوط أمطار غزيرة بشبكة صافرات إنذار لتنبيه السكان في حالات الطوارئ ووضع الترتيبات والتنظيمات الخاصة بتعريف المواطنين بمدلول نغمات الصافرات وتشغيلها والإشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
8 - مراقبة السدود بصفة مستمرة وإجراء فحوصات دورية لها لمعرفة مدى صلاحيتها واستمرارية مقاومتها واتخاذ الإجراءات الفورية لمعالجة وإصلاح أي أعطاب أو تلفيات تصيبها في الوقت المناسب.
9 - عمل مسح شامل لجميع مناطق المملكة بالاشتراك والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والمناطق التي تهددها مياه الأمطار وعمل خرائط توضيحية لتلك الأماكن ووضع التنظيمات والقواعد واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تكفل عدم قيام أي منشآت في تلك المناطق.
مادة 2 -
على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية في شأن الزراعة:
1- التنسيق مع وزارة المواصلات والجهات ذات العلاقة للعمل على شق وفتح الطرق في مناطق الغابات وفي المناطق الزراعية وذلك لتسهيل عملية وصول فرق الخدمات إليها في حالات الطوارئ ولتشكل هذه الطرق حاجزاً طبيعياً يحول دون انتقال الحرائق من منطقة لأخرى.
2 - وضع القواعد والتنظيمات والتعليمات التي تهدف إلى حماية الغابات والمزارع والمحاصيل الزراعية والثروة الية والثروة السمكية من المخاطر المختلفة ووضع الضوابط التي تكفل إلزام المؤسسات والشركات الزراعية والمزارعين بتنفيذها وتنفيذ التعليمات التي تصدرها المديرية العامة للدفاع المدني في مجال السلامة والوقاية من الحريق والأخطار الأخرى ومن هذه الضوابط على سبيل المثال:
( أ ) وقف القروض والمساعدات عن المخالفين للتعليمات.
(ب) عدم تعويض المخالفين للتعليمات – عن الأضرار التي تلحق بهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص.
3 - وضع خطة عامة لتوعية المزارعين بطبيعة الأخطار المحتمل حدوثها وخاصة الحرائق وإرشادهم وتبصيرهم بوسائل الوقاية منها.
4 - العمل على إيجاد خزانات مياه أو أحواض لتجميع مياه الأمطار فيها وذلك في مناطق الغابات والأحراش لاستخدامها في عمليات مكافحة الحريق التي تحدث - لا سمح الله - والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني بهذا الخصوص.
5 - وضع القواعد والترتيبات التي توفر الحماية اللازمة لصوامع الغلال من الأخطار التي تتعرض لها.
6 - وضع القواعد والترتيبات اللازمة لتوفير منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، وعلى الأخص المواد الأساسية منها، كالتمور والحبوب والشعير والزيوت النباتية 21/8/ز.
الفصل الثالث
مهام ومسؤوليات وزارة التجارة
مادة 1 -
على الوزارة أن تضع خطة تموينية عامة تضمن استمرارية توفير جميع الاحتياجات الضرورية والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق وخاصة في حالات الطوارئ، وإلزام التجار والمؤسسات التجارية بالعمل على إيجاد احتياطي من المواد الغذائية الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر وعليها وضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 2 -
عمل بيانات إحصائية لجميع التجار والمؤسسات التجارية في جميع الجهات توضح فيها أسماؤهم وعناوينهم ونوعية المواد التي يتاجرون فيها - ومواقع مستودعاتهم للرجوع إليها عند الحاجة.
مادة 3 -
تنشئ الوزارة فرقاً متخصصة في جميع أنحاء المملكة لمراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها وخاصة أسعار المواد الغذائية الأساسية والمواد الأخرى الضرورية ومنع ظهور السوق السوداء لها والقضاء عليها، ووضع القواعد والأسس المنظمة لتوزيع المواد الاستهلاكية الضرورية في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تتخذ الوزارة كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية مرافقها من الأخطار وذلك وفق ما هو منصوص عليه بالأحكام العامة في هذه اللائحة 21/8/ز.
الفصل الرابع
مهام ومسؤوليات وزارة التعليم العاليمادة 1 -
تقوم الوزارة بإعداد دراسات تخصصية علمية وعقد دورات تدريبية في الجامعات التابعة لها في مجالات طب الكوارث والدفاع المدني ومنها على سبيل المثال (مجالات السلامة – الأمن الصناعي، التلوث، والإطفاء) وذلك لتحقيق الأهداف التالية: -
1 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من المدرسين والمدرسات ليتولوا مهام التدريس في مراحل التعليم العام. بهدف ترسيخ مفهوم الحماية المدنية.
2 - إيجاد الكوادر العلمية المؤهلة من الموظفين ليتولوا الأعمال الوظيفية التي تتطلب تلك المؤهلات في القطاع العام والخاص.
3 - تقديم الدراسات الاستشارية التخصصية في مجالات الدفاع المدني بصفة عامة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لتحويل عدد (من الجامعات والكليات) التابعة لها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء الجامعات والكليات والمعاهد التابعة لها من الطلبة والطالبات في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني 21/8/ز.
الفصل الخامس
مهام ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم
مادة 1 -
على الوزارة القيام بوضع الخطط العامة والتفصيلية اللازمة لإعطاء مبادئ الدفاع المدني للطلبة في جميع مراحل التعليم بصورة تدريجية وتوفير جميع المقومات والإمكانات العادية والبشرية اللازمة لذلك وعرضها على مجلس الدفاع المدني لإقرارها.
مادة 2 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمادة السابقة فإن على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية:
1 - وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة بخصوص تحويل عدد من المدارس والمعاهد التابعة لها والمشرفة عليها إلى مراكز إسعاف أو مستشفيات مؤقتة أو أماكن لإيواء المتضررين والمنكوبين في حالات الطوارئ والتنسيق مع وزارة الصحة والمديرية العامة للدفاع المدني كل فيما يخصه.
2 - وضع خطط تفصيلية لعملية إخلاء المعاهد والمدارس التابعة لها أو المشرفة عليها من الطلبة في حالات الطوارئ بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في هذا الشأن 21/8/ز.
الفصل السادس
مهام ومسؤوليات وزارة المواصلات
مادة 1 -
على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استمرار صلاحية الطرق والكباري والجسور والإنفاق للاستخدام في مختلف الأوقات وخاصة في حالات الطوارئ وعلى سبيل المثال:
1 - مراعاة مقومات السلامة ضد الكوارث والأخطار الطبيعية من زلازل وانهيارات وفيضانات وسيول في جميع ما تنفذه من أعمال الإنشاء والصيانة للطرق والجسور والإنفاق وتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة إن وجدت. أو عملها طبقاً للمواصفات العالمية وخاصة تلك التي تتناسب مع ظروف وطبيعة البلاد.
2 - العمل على اتخاذ التدابير السريعة والكفيلة بإعادة بناء الأجزاء التي دمرت من الطرق والجسور والأنفاق بحيث يمكن استخدامها بشكل آمن ريثما يتم إصلاحها بالشكل المطلوب.
مادة 2 -
تعد الوزارة الخطط اللازمة لإعداد منافذ ووسائل انتقال بديلة في المناطق الهامة وذلك للتحول إليها في حالة تعرض الطرق أو الجسور أو الأنفاق للدمار.
مادة 3 -
تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع إمكانياتها من المهندسين والفنيين والآليات والمعدات التابعة لها في كل منطقة للاستفادة منها في حالات الطوارئ ووضع خطط تفصيلية لاستدعائهم عند الحاجة.
كما تجري الوزارة حصراً شاملاً لجميع المهندسين والفنيين والمكاتب الهندسية والاستشارية والمؤسسات والشركات المتخصصة في أعمال الطرق بالقطاع الخاص ولجميع إمكانياتها ووضع القواعد والأسس الكفيلة بوضعهم تحت تصرف الوزارة في حالات الطوارئ.
مادة 4 -
تضع الوزارة الخطط التفصيلية اللازمة لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
مادة 5 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تقوم الوزارة بما يأتي: -
1 - تقديم كافة الإمكانات اللازمة لمساندة الأجهزة الأخرى في فتح وشق الطرق اللازمة في المناطق المنكوبة والمتضررة وفي مناطق الإيواء لتسهيل عمليات الإخلاء والإيواء وإنقاذ المصابين وعمليات الإغاثة.
2 - شق وفتح الطرق في المناطق الزراعية لإيصال الخدمة ولتسهيل مهمة وأعمال فرق الخدمات. أما فيما يتعلق بمناطق الغابات فتقوم الجهات المختصة بدراسة الطرق المطلوب فتحها بناءً على متطلبات السلامة بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ليتم على ضوء ذلك تقدير تكلفتها وأسلوب التنفيذ.
3 - وضع خطة بالتنسيق مع الشركة السعودية للنقل الجماعي وشركات النقل الأخرى لتوفير القدر المناسب من الحافلات لاستخدامها في عمليات إخلاء المناطق المتضررة والمنكوبة والمناطق المهددة بالخطر، على أن تكون التكلفة على عاتق الجهة المستفيدة.
4 - وضع القواعد والتنظيمات الخاصة بكيفية استخدام وسائل النقل والمواصلات الأهلية (الحافلات وسيارات النقل والسيارات الخاصة والليموزين والتاكسي) ووضع القواعد والضوابط لاستخدامها في حالات الطوارئ والكوارث وبيان حقوق أصحابها وواجباتهم وكيفية تعويضهم.
5 - العمل على إعداد وتهيئة بعض أجزاء الطرق السريعة في مختلف مناطق المملكة لاستخدامها كمهابط لطائرات عند الضرورة وذلك للقيام بعمليات الإغاثة والإنقاذ والإخلاء والإيواء بواسطة الطائرات أو لأغراض عسكرية وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع والطيران.
6 - ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في النقل البحري والنقل الجوي والنقل البري وغيرها لتوفير المواصلات اللازمة لتنفيذ أعمال الدفاع المدني، ووضع الخطط التفصيلية لتحقيق ذلك.
7 - الحصول على نتائج المسح الشامل لجميع مناطق المملكة لمعرفة بطون الأودية ومجاري السيول والذي تجريه وزارة الزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية أو الجهات الأخرى المتخصصة، وأخذها في الاعتبار عند إنشاء الطرق والجسور. وفي حالة عدم وجود دراسة مسبقة تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل ذلك 21/8/ز.
الفصل السابع
مهام ومسؤوليات وزارة الشؤون البلدية والقروية
مادة 1 -
في سبيل تنفيذ الوزارة للمهام والمسؤوليات المتعلقة بها في هذا الصدد، عليها اتخاذ الإجراءات والتدابير الآتية: -
1 - حصر جميع المهندسين والمساحين والمختصين وجميع المعدات والآليات الموجودة بالجهات التابعة للوزارة (منطقة – مدينة – قرية) للاستعانة بها في حالة الطوارئ ووضع الخطط العامة والتفصيلية التي تكفل تواجد جميع المسؤولين والمختصين عند الحاجة، وكذلك توفير أكبر عدد ممكن من المعدات والآليات. ووضع كافة الضوابط والتعليمات التي تكفل أن يكون المهندسون والمكاتب الاستشارية تحت طائلة المسؤولية.
2 - إلزام القطاع الخاص بإقامة الملاجئ الخاصة وفقاً للاشتراطات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وإصدار التنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، وإقامة الملاجئ العامة حسبما يصدر من تعليمات تحدد ذلك.
3 - دراسة جميع المخططات الهندسية الخاصة بجميع مرافق الخدمات العامة والمباني السكنية والتجارية والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية الخاصة بها أو للتعليمات الصادرة، بما في ذلك اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق بالإضافة إلى متطلبات الحماية المدنية التي تصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، وعدم إعطاء تصريح البناء أو السماح باستخدام المنشآت والمرافق، إلا إذا توفرت جميع تلك الشروط والمتطلبات. والتأكد من إيجاد مصادر احتياطية لطاقة في المرافق الحيوية الهامة تعمل أتوماتيكياً عن انقطاع التيار.
مادة 2 -
تقوم الوزارة بإجراء دراسة لجميع المدن لمعرفة طبيعة الأرض وتحليل التربة لتقرير مدى ملاءمتها لطبيعة المنشآت المراد إقامتها سواء سكنية أو صناعية أو تجارية وعدم السماح بتخطيط أو بإقامة أي منشآت في المناطق المعرضة للكوارث والأخطار مثل (السيول والفيضانات والزلازل - والبراكين) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3 -
تعمل الوزارة على إزالة المباني المتداعية والآيلة للسقوط وكذلك أنقاض المباني المتضررة.
مادة 4 -
تراعي الوزارة توزيع النشاطات والسكان عند تخطيط المدن وذلك لتجنب التركيز وللحد من آثار الكوارث.
مادة 5 -
تضع الوزارة التعليمات والاشتراطات الفنية الخاصة بمستلزمات السلامة ضد الكوارث وخاصة الزلازل في المنشآت العامة أو الخاصة سيما في المناطق المحتمل تعرضها لمثل هذه الأخطار ووضع القواعد والترتيبات التي تكفل تحقيق ذلك.
مادة 6 -
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها بالمواد السابقة تعمل الوزارة على تنفيذ ما يأتي: -
1 - عدم السماح باستخدام العمائر والشقق السكنية كمستودعات للتخزين ووضع الضوابط التي تكفل تحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - عدم منح أو تجديد رخصة مزاولة العمل لصحاب المهن والحرف والصناعة إلا بعد توفر جميع اشتراطات السلامة والوقاية ومعدات مكافحة الحريق.
مادة 7 -
تضع الوزارة القواعد والترتيبات التي تكفل إلزام الجهات العامة والخاصة بتقديم تقرير دوري إليها، عن مدى سلامة وصلاحية جميع المنشآت والمرافق التابعة لها والمشرفة عليها للاستخدام وعن مدى توفر جميع متطلبات الدفاع المدني، على أن يعد هذا التقرير من قبل لجنة مشكلة من الجهات الفنية المختصة وذلك بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات العامة، أما بالنسبة للمنشآت المملوكة للجهات الخاصة والأفراد فيتعين إعداده بواسطة مكتب هندسي معتمد.
ويراعى في وضع القواعد المشار إليها، تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يقدم التقرير عنها، وبحيث تقصر هذه المدة كلما طال العمر الزمني للمنشآت التي يقدم عنها التقرير 21/8/ز.
الفصل الثامن
مهام ومسؤوليات وزارة الصناعة والكهرباء
مادة 1 -
تعمل الوزارة على ضمان استمرارية عمل جميع المرافق الصناعية واستمرارية تقديم خدمات الكهرباء بصفة عامة لجميع المرافق والاستخدامات في جميع الأحوال خاصة في حالات الطوارئ للحفاظ على الروح المعنوية للسكان واتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك ومنها على سبيل المثال: -
1 - العمل على تحصين محطات التوليد وعمل التمويهات اللازمة لها بقصد حمايتها وتفويت الفرصة على العدو لقصفها، والعمل على توزيع المحطات في مناطق مختلفة لضمان عدم تعرضها للدمار والخراب دفعة واحدة.
2 - إيجاد فرق متخصصة لإصلاح أي خلل يحدث في محطات التوليد أو شبكات التوزيع.
3 - إيجاد نظام أمني متكامل في جميع المرافق الصناعية الهامة وفي جميع محطات توليد الطاقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ذات العلاقة يكفل عدم تعرضها إلى أي نوع من أنواع التخريب أو التوقف، على أن يتناسب حجم ونوع الإجراءات الأمنية والأنظمة المستخدمة مع طبيعة عمل وأهمية المرفق.
مادة 2 -
على الوزارة القيام بتطبيق نظام الإظلام التام أو الإظلام الجزئي حسب الأحوال في حالات الطوارئ التي تقتضي ذلك والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني والجهات ذات العلاقة لدراسة هذا النظام من جميع جوانبه وإيجاد أنسب الطرق لتطبيقه كلما اقتضى الأمر.
مادة 3 -
على الوزارة اتخاذ التدابير الفنية اللازمة للحد أو التقليل من أخطار التيار الكهربائي الناتجة عن تعرض محطات توليد الطاقة أو الأعمدة أو خطوط الضغط العالي للقصف أو الدمار والخراب نتيجة لحدوث الكوارث في أي منطقة والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة بحماية الأرواح من أخطار الكهرباء في هذه الحالات، والتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعه بخصوص فصل أو توصيل التيار الكهربائي في المناطق المنكوبة.
مادة 4 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لضمان عدم إيصال التيار الكهربائي لأي منشأة مهما كانت إلا بعد قيام أمانات المدن والبلديات في مختلف مناطق المملكة بالتأكد من سلامة تمديداتها الكهربائية الداخلية ومطابقتها للمواصفات القياسية أو التعليمات والشروط الفنية الصادرة بهذا الخصوص، وعليها وضع الأسس والقواعد المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 5 -
تعمل الوزارة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس على إعداد المواصفات القياسية الخاصة بجميع المعدات والأجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ووضع القواعد والأسس التي تكفل عدم توريد المعدات والأجهزة والأدوات المخالفة للمواصفات.
مادة 6 -
تتولى الوزارة توفير وتنفيذ جميع متطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات مكافحة الحريق ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ، ونظام إنذار، وخطط إخلاء وإجراءات أمنية في جميع المنشآت التابعة لها وفي محطات توليد الطاقة طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
مادة 7 -
تضع الوزارة الضوابط التي تكفل التأكد من قيام أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية بتنفيذ جميع المتطلبات واشتراطات السلامة والوقاية من الحريق ومعدات المكافحة ومتطلبات الدفاع المدني الأخرى من مخابئ ونظام إنذار وخطط إخلاء وإجراءات أمنية طبقاً للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وعدم إعطاء تصريح لإقامة مصنع إلا بعد دراسة الخرائط والرسومات الخاصة به، والتأكد من مراعاة جميع اشتراطات السلامة والأمن الصناعي، وذلك حسب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مادة 8 -
تقوم الوزارة بإعداد برامج لتوعية العاملين بمحطات توليد الطاقة وإلزام أصحاب المصانع بذلك أيضاً لتوعية العاملين لديهم وتعريفهم بأصول السلامة والأمن الصناعي والوقاية من الحريق وحوادث العمل، وإحاطتهم بطبيعة الأضرار والأخطار الناجمة عن عدم التقيد بذلك 21/8/ز.
الفصل التاسع
مهام ومسؤوليات وزارة البترول والثروة المعدنية
مادة 10 -
تتخذ الوزارة كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق ما يلي: -
1 - ضمان استمرارية وسلامة عمل جميع المنشآت والمرافق النفطية والتعدينية سواء التابعة لها أو المرتبطة بها أو المشرفة عليها والعمل على تحصينها وحمايتها وتمويهها وصيانتها بما يقلل عدم تعرضها لأي أعمال تخريبية أو قصف معتمد أو أعمال فنية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 - حماية وضمان سلامة الموانئ النفطية وناقلات البترول البرية والبحرية عند تعبئتها أو تفريغها بما يكفل عدم تعرضها لحوادث الحريق ومنع تلوث المياه الناتج عن تسرب النفط ومشتقاته واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات عند حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3 - إلزام جميع الجهات العاملة في مجال النفط بتوفير جميع شروط ومتطلبات السلامة ومعدات ووسائل مكافحة الحرائق.
4 - إلزام جميع الجهات (الشركات والمؤسسات) العاملة في مجال النفط بالتأكد من سلامة وصلاحية شاحنات الوقود بجميع أنواعه وتوفير جميع اشتراطات السلامة فيها.
مادة 2 - على الوزارة أن تعمل دائماً على إيجاد احتياطي كافي من المحروقات والمنتجات البترولية الأخرى الضرورية لاستمرار عمل المرافق الحيوية ووسائل المواصلات وضمان توفرها في الأسواق بصفة دائمة وخاصة في حالات الطوارئ ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك، وضمان عدالة توزيعها ومنع احتكارها وبيعها في السوق السوداء، والتنسيق مع وزارة التجارة والجهات الأمنية والجهات ذات لعلاقة بهذا الخصوص.
مادة 3 - تعمل الوزارة على إلزام جميع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز بجميع أنواعه وخاصة الغازات المستخدمة في الحياة اليومية مثل غاز (البيونات والأوكسجين والأستيلين) بمراعاة أدق الاشتراطات والمواصفات القياسية التي تكفل أعلى درجة من الأمان والسلامة لمستخدمي تلك الاسطوانات (السلندرات) ووضع القواعد والتنظيمات التي تكفل تحقيق ذلك 21/8/ز.