اللائحة
التنفيذية لنظَام المناطق المحمية للحياة الفطرية
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 118/16 وتاريخ 23/3/1421هـ
الباب الأول
التعريفات
المادة الأولى : يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة في هذه
اللائحة المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الحماية : المحافظة على النظم البيئية البرية والبحرية بما تحويه من نباتات وات فطرية من التدهور والانقراض من أجل صون التراث الطبيعي وبالتالي استمرار التوازن البيئي واستغلال الموارد الطبيعية في المملكة بطريقة تكفل حفظها للأجيال القادمة وذلك عن طريق إقامة
المناطق المحمية.
الهيئة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية وإنمائها.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية وإنمائها.
الأمين العام : الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية وإنمائها.
الحياة
الفطرية : أي كائن فطري من النبات وال في داخل
المناطق المحمية.
النِظام : نظَام
المناطق المحمية للحياة الفطرية الصادر بلمرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 26/10/1415ه.
المناطق
المحمية :
المناطق التي تحددها الهيئة وفقاً
لنظَام المناطق المحمية ويكون الغرض منها حماية الحياة
الفطرية في المملكة .
اللجنة : اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من النِظام.
خطة الإدارة : الوثيقة التي تحدد طرق الإدارة الواجب تطبيقها في المحمية.
المادة الثانية : الغرض من إقامة
المناطق المحمية تحقيق الأهداف التالية :
1- حماية الأنواع
الفطرية من الانقراض وإعادة توطين ما انقرض منها.
2- إعادة تأهيل البيئات الطبيعية المتدهورة.
3- المحافظة على استمرار العمليات البيئية التي تشكل أساس إنتاجية نظم الموارد الطبيعية.
4- المحافظة على النظم البيئية والتنوع الإحيائي.
الباب الثاني
إجراءات إقامة
المناطق المحمية
المادة الثالثة : تقوم الهيئة بعد أخذ مرئيات المحافظة المعنية باقتراح إقامة
المناطق المحمية بعد إعداد دراسات ميدانية مبدئية عن المنطقة المقترحة تشمل ما يلي :-
- المسوحات الأولية والدراسات البيئية لتحديد المكونات الطبيعية والإحيائية للمنطقة المراد حمايتها.
- الدراسات الاجتماعية والاقتصادية التي تحدد طبيعة الوضع الاجتماعي للأهالي المقيمين بجوار المنطقة
المحمية والظروف الاقتصادية السائدة ومدى اعتمادهم على المنطقة كمورد اقتصادي .
- الدراسات المتعلقة بتحديد الملكيات الخاصة والعامة في المنطقة.
المادة الرابعة : تشكل لجنة دائمة متخصصة لإقامة
المناطق المحمية تسند رئاستها للهيئة لا تقل مراتب أعضائها عن المرتبة العاشرة ولها أن تستعين بمن تشاء من المختصين وتتكون من الجهات الحكومية التالية :-
- وزارة الداخلية.
- وزارة الزراعة والمياه.
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
- وزارة البترول والثروة المعدنية.
- وزارة الصناعة والكهرباء.
- وزارة الشئون البلدية والقروية.
- وزارة التخطيط.
- وزارة المواصلات.
- الهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية وإنمائها.
- مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
- مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
ويضاف إلى هذه الجهات ممثل عن إمارة المنطقة التي تتبعها إدارياً المنطقة المقترح حمايتها.
المادة الخامسة : تختص اللجنة بدراسة اقتراح إنشاء أي منطقة محمية فنياً وميدانياً ومن ثم التوصية لمجلس إدارة الهيئة بما يتقرر بشأن حماية هذه المنطقة.
المادة السادسة : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من العضو المنتدب للهيئة بمقر الهيئة في الرياض على أن تنتهي الدراسة الخاصة بطلب إنشاء المنطقة
المحمية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الدعوى الأولى ويكون اجتماعها مكملاً لل بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح جانب الرئيس ويعتبر عدم استلام الهيئة لأي رد موافقة ضمنية على إقامة
المناطق المحمية.
المادة السابعة : يجب أن تكون إقامة المنطقة
المحمية كلها على أرض غير مملوكة ملكية خاصة وليس لأحد عليها حق اختصاص. وتثبت الملكية الخاصة بصك شرعي أو حجة استحكام ، أما حق الاختصاص فهو الذي ينشأ بموجب نظَام الأراضي البور و نظَام التعدين، وفي حالة وجود حق ملكية أو حق اختصاص عليها تعدل خريطة المنطقة المراد حمايتها أو يختار بديل عنها.
المادة الثامنة : تقوم الهيئة بتحديد موقع المنطقة
المحمية وحدودها ـ بعد الاتفاق مع أعضاء اللجنة ـ وذلك بشكل واضح على خارطة بمقياس رسم 1 : 250.000 موضح عليها الإحداثيات، وكذلك أهم المعالم التي يمكن الاسترشاد بها ، كما يرفق مع الخارطة وصف للمنطقة موضح عليه أهم المعالم الطبيعية وأي معالم أخرى مثل القرى والهجر وموارد المياه وغيرها.
المادة التاسعة :
على الهيئة قبل اعتماد إعلان
المحمية القيام بما يلي :-
1- نشر خريطة المنطقة المراد حمايتها التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة في الجريدة الرسمية لمرة واحدة.
2- عرض خريطة المنطقة
المحمية في كل من مقر الهيئة بالرياض ومقر إمارة المنطقة وكذا مقر المحافظة التي تتبعها المنطقة
المحمية المقترحة وذلك لمدة تسعين يوماً بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.
الباب الثالث
إعلان إقامة
المناطق المحمية
المادة العاشرة :
بعد إتمام الإجراءات الواردة في الباب الثاني يتم اعتماد إقامة المنطقة
المحمية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة الذي يحدد فيه نمط أو أنماط الحماية في المنطقة
المحمية والغاية من إقامتها والقيود الموضوعة على استخدامها والانتفاع بها وفقاً للباب الرابع من هذه اللائحة.
المادة الحادية عشرة :
بعد اعتماد المنطقة
المحمية من مجلس الوزراء يصدر العضو المنتدب قراراً يحدد فيه تاريخ إعلان هذه المنطقة منطقة محمية ويعلن هذا القرار ويصبح نافذاً وفقاً لما جاء في المادة السابعة من النِظام.
الباب الرابع
تصنيف
المناطق المحمية
المادة الثانية عشرة :
لمجلس الإدارة عند اقتراح إقامة منطقة محمية تطبيق كل أو بعض أنماط الحماية الواردة في هذا الباب على المنطقة
المحمية المقترحة.
النمط الأول : المحميات ذات الطبيعة الخاصة :
الغرض منها : تحقيق الحماية المطلقة لأنواع نباتية أو ية أو مجتمعات فطرية أو أنظمة بيئية.
ولا يجوز لأي شخص الدخول إلى أي من المحميات ذات الطبيعة الخاصة أو الإقامة فيها إلا إذا حصل من الهيئة على تخويل بذلك كما لا يجوز إقامة أي نشاط تنموي أو زراعي أو التقاط نبات أو أي جزء منه أو صيد الات داخل هذا النمط من المحميات.
النمط الثاني : المحميات الطبيعية :
الغرض منها : المحافظة على الأنواع النباتية أو الية والأنظمة البيئية.
ولا يجوز في هذا النمط لأي شخص دخول المنطقة أو الإقامة فيها خلاف الشخص المخول له من الهيئة بذلك، كما لا يجوز استحداث أي نشاط تنموي أو زراعي إلا بما يتفق مع خطة إدارتها التي تنظم هذه الأنشطة في كل
المحمية أو في جزء منها.
النمط الثالث : المحميات الإحيائية :
الغرض منها : حماية نوع أو أكثر من أنواع النباتات أو المحافظة على مجتمعات نباتية لتحقيق انتشار الثمار والبذور – منها – إلى
المناطق المجاورة أو المحافظة على ضفاف مجرى مائي أو منطقة تجمع مياه . ولا يجوز في هذا النوع إزالة النباتات النامية أو أجزاء منها ويمنع الرعي تماماً في هذه المحميات.
النمط الرابع : محميات الموارد المستغلة :
الغرض منها : المحافظة على الموارد
الفطرية وإنمائها واستغلالها بشكل مستدام وفقاً لخطة الإدارة التي توضع بحيث تكفل تحسين الإنتاجية البيئية على أن يشمل التنظيم أنشطة الصيد والأنشطة الزراعية والرعوية والتنموية في هذه المنطقة وأي أنشطة بشرية أخرى.
النمط الخامس : محميات تنظيم الصيد :
الغرض منها : تنظيم عمليات الصيد للوصول إلى مستويات تكفل بقاء واستمرار أنواع المصيد وفي هذا النمط من المحميات تتم عمليات تنظيم الصيد حسب الأنواع والجنس والعمر ومواسم التكاثر بما تقرره الهيئة بناء على الدراسات العملية والفنية.
مادة الثالثة عشرة :
للهيئة تغيير نمط الحماية بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مرور تسعين يوماً من النشر.
الباب الخامس
إدارة
المناطق المحمية
المادة الرابعة عشرة :
الهيئة هي الجهة المختصة بإدارة
المناطق المحمية وفقاً لخطة إدارة
المحمية التي يقرها العضو المنتدب، ما لم يتضمن قرار إقامتها إدارة تلك
المحمية من قبل جهة أخرى وفقاً لمبدأ المشاركة على أن تتضمن خطط الإدارة ما يلي :-
1- وصف المنطقة من حيث الموقع والمساحة والمناخ والمجموعات الية والنباتية والسكان المجاورين للمنطقة ونشاطاتهم مع تحديد الحدود الجغرافية للمحمية وأي جزء يطبق فيه نمط إدارة تختلف إدارته عن نمط إدارة
المحمية ككل أو التي تطبق فيها ضوابط إدارية خاصة.
2- تحديد الأهداف والكيفية التي سيتم بها تحقيق أهداف الإدارة داخل
المحمية وتشمل :-
- حماية وإدارة الموارد الطبيعية في المنطقة.
- تحديد القيود التي قد تفرض على الجمهور أو على استخدامه لهذه الموارد في
المحمية أو في بعض أجزائها حسب نمط الحماية المطبق فيها.
- تحديد النشاطات الإنمائية ونوعية النشاطات التي يمكن أن يرخص بها.
ويجوز للهيئة تعديل خطة الإدارة أو تغييرها من وقت لآخر حسب مقتضيات الحماية.
الباب السادس
قوة الحراسة
المادة الخامسة عشرة :
تشكل قوة لحراسة
المناطق المحمية وفقاً للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجوالين الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 67/10 في 11/2/1415هـ وتعديلاتها.
مادة السادسة عشرة :
يعامل أفراد قوة الحراسة المشار إليها في المادة السابقة من حيث تعيينهم وواجباتهم ومسئولياتهم ورواتبهم وبدلاتهم وساعات العمل والإجازات وكل ما يتعلق بتنظيم أعمالهم وخدماتهم وفقاً للائحة الداخلية للمعينين على سلم الجوالين وتعديلاتها المشار إليها في المادة السابقة.
المادة السابعة عشرة :
في حالة اكتشاف قوة الحراسة لأي مخالفة للنظَام ولائحته
التنفيذية فعليها إعداد محضر بذلك متضمناً البيانات التالية :-
- تاريخ ووقت المخالفة ومكانها ونوعها.
- اسم المخالف ورقم هويته وتاريخها ومصدرها.
- نوع ورقم اللوحة وموديل المركبة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
- المرافقين مع المخالف.
- لغرض من دخول المحمية.
- الأدوات المستخدمة في المخالفة.
- الات المصيدة أو الحطب.
- وجود ترخيص دخول إلى المنطقة
المحمية من عدمه.
- محل إقامة المخالف.
- اسم وتوقيع الجوال الذي قام بضبط المخالفة، وتوقيع المخالف على ذلك.
على أن يتم تسليم المحضر مع المضبوطات إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مركز شرطة ويسجل تسلم المحضر في سجل الوارد مع ذكر تاريخ وساعة التسليم والنموذج (1) يوضح البيانات التي يجب أن يشملها المحضر المذكور ويتكون من ثلاث صور (مكربنة).
المادة الثامنة عشرة :
في حالة تعذر الحصول على أي من البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة يتم القبض على المخالف ويسلم لأقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مركز شرطة أو مركز لحرس الحدود في اليوم نفسه على أن يتم إعداد محضر تدون فيه المعلومات اللازمة ثم يخلى سبيله.
المادة التاسعة عشرة :
يتم إحالة المحضر مع المضبوطات من وسائل الصيد وخلافه من المحافظات والمراكز ومراكز الشرطة ومراكز الحدود إلى إمارة المنطقة المشكلة فيها لجنة محاكمة المخالفين
لنظَام صيد الات والطيور البرية.
المادة العشرون :
تحفظ الات المصيدة حية أو ميتة أو ما يتم ضبطه منها مع المخالفين في مراكز الجوالين وتعد المحاضر اللازمة لذلك تمهيداً لتسليمها إلى متحف الهيئة أو أحد مراكز أبحاثها.
المادة الحادية والعشرون :
في حالة اكتشاف قوة الحراسة مخالفة ما وعدم معرفة مرتكبها يتم إعداد المحضر اللازم بشأن المخالفة وفقاً للنموذج رقم (2) ثم يسلم إلى أقرب إمارة أو محافظة أو مركز أو مركز شرطة للقيام بالتحريات اللازمة بحق المخالف بما في ذلك شخوص قصاص الأثر أو من يقوم مقامه على أن تشعر الهيئة بصور مما يتم حيال ذلك.
المادة الثانية والعشرون :
يتم ضبط المخالفات في المحميات البحرية وفقاً
لنظَام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ولائحته
التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه وحرس الحدود.
المادة الثالثة والعشرون:
على الجوالين عند قيامهم بالدوريات في داخل
المناطق المحمية ارتداء الزي الرسمي واستخدام السيارات التي تحمل شعار الهيئة وحمل بطاقة التعريف الصادرة لهم من الهيئة.
المادة الرابعة والعشرون :
يحظر على الجوالين القيام بالمطاردات التي من المحتمل أن تفضي إلى حصول وفيات أو إصابات.
المادة الخامسة والعشرون :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة يقررها نظَام آخر يكون أي فرد من أفراد قوة الحراسة عرضة للجزاءات التأديبية والإدارية في حالة مخالفته لأحكام النِظام أو لائحته التنفيذية.
الباب السابع
تنظيم دخول المحمية
المادة السادسة والعشرون :
تشكل لجنة دائمة من كل من وزارة الداخلية ووزارة الزراعة والمياه والهيئة الوطنية لحماية الحياة
الفطرية وإنمائها لتضع القواعد العامة لدخول
المناطق المحمية البرية والبحرية سواء أكانت لأغراض العبور أم التنزه أم الرعي أم الاحتطاب أم جمع الفقع أم لأغراض علمية أم بحثاً عن ماشية أم غير ذلك من أوجه الانتفاع أم لأية أسباب أخرى، وتحدد ضوابط لكل محمية على حدة وفق طبيعتها على أن تعتمد هذه الضوابط من مجلس إدارة الهيئة وتعتبر نافذة من تاريخ اعتمادها.
المادة السابعة والعشرون :
تتولى الهيئة تنفيذ الضوابط التي تعدها اللجنة المشار إليها في المادة (26) بعد اعتمادها وتضمينها خطة إدارة المحمية.
المادة الثامنة والعشرون:
تقدم قطاعات وزارة الداخلية الدعم والمؤازرة للهيئة عند الحاجة لتنفيذ الضوابط المعتمدة.
المادة التاسعة والعشرون:
تصدر الهيئة تراخيص الدخول للمحميات لأي غرض من الأغراض المسموح بها حسب القواعد والضوابط التي تضعها اللجنة المشار إليها في المادة 26 وفق النماذج المعدة لذلك.
المادة الثلاثون :
تُصدر التراخيص الفورية للعبور أو البحث عن مفقودين أو ماشية من قبل رئيس
المحمية أو من ينيبه وفق النموذج المعد لذلك.
الباب الثامن
المحظورات
المادة الحادية والثلاثون :
يحظر في
المناطق المحمية القيام بالأعمال التالية :
1- الصيد بجميع أشكاله ووسائله كما يحظر مطاردة أو إزعاج أو جرح أي بأي وسيلة كانت ويشمل ذلك محاولة الإمساك بال أو أخذ أو إتلاف بيضه أو عشه أو صغاره.
ويستثنى من هذا الحظر الصيد في المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بأنها محميات تنظيم الصيد وفقاً للقواعد التي يقررها في خطة إدارة هذا النمط من المحميات.
2- التعدي على المسيجات أو علامات الحدود أو المنشآت أو التجهيزات وإتلافها.
3- الاحتطاب أو الرعي أو الزراعة أو التبعيل ويستثنى من ذلك المحميات التي يقرر مجلس الإدارة بأنها محميات موارد مستغلة على أن يكون ذلك وفقاً للقواعد التي تعتمد في خطة إدارة هذا النوع من المحميات.
4- حصاد المواد النباتية أو جمعها أو تشويهها أو استئصالها وقطعها أو أخذها بأي طريقة كانت أو إتلاف الأشجار الحية.
5- إدخال ات ونباتات دخيلة على المحمية.
6- رمي النفايات والمخلفات بجميع أشكالها الصلبة والسائلة.
7- الدخول غير المرخص للمناطق المحمية.
8- أحداث أي عمل له أثر سلبي على الأحياء
الفطرية داخل
المناطق المحمية لم ينص عليه آنفاً مثل إشعال الحرائق وتجريف التربة والدفان وفتح الطرق وخلافه من الأعمال والممارسات.
9- إعاقة الجوالين عن أداء أعمالهم.
الباب التاسع
العقوبات
المادة الثانية والثلاثون :
مع عد الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب كل من يخالف النِظام أو لائحته
التنفيذية في المحميات البرية بما يلي :-
- بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
- أوـ بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
- أو ـ بالعقوبتين معاً.
وفي حالة تكرار المخالفة يجوز الحكم بمضاعفة الغرامة أو بمصادرة المركبات وأدوات ووسائل الصيد البرية التي استخدمت في ارتكاب المخالفة.
الباب العاشر
محاكمة المخالفين
المادة الثالثة والثلاثون :
تتولى اللجان المشكلة في إمارات
المناطق بموجب نظَام صيد الات والطيور البرية ولائحته
التنفيذية محاكمة المخالفين لأحكام النِظام ولائحته
التنفيذية وتصدر قرارات هذه اللجان بأكثرية أعضائها.
المادة الرابعة والثلاثون :
يجوز التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.
المادة الخامسة والثلاثون :
تقوم إمارات
المناطق بإبلاغ الهيئة بالقرارات الصادرة بحق المخالفين وإجراءات تنفيذها كما تقوم وزارة الزراعة والمياه بالإجراء نفسه فيما يخص معاقبة المخالفين في المحميات البحرية وذلك لإحاطة الهيئة بما يتم حيال هذه المخالفات.
الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة السادسة والثلاثون :
لمجلس الإدارة حق تعديل وتفسير هذه اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون :
تنشر هذه
اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد مضي ثلاثين يوم من تاريخ نشرها.