عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 07:04 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المسئولية الجنائية والتأديبية عن الأخطاء الطبية




والخطأ الطبي كما عرفته المادة السابعة والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/59 بتاريخ 11/4/1426هـ أنه هو كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم بالتعويض. وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض. ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1. الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2. الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3. إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4. إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6. استعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7. التقصير في الرقابة والإشراف.
8. عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.

ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.


المسئولية الجنائية والتأديبية عن الخطأ الطبي

بما أن المسئولية الجنائية هي تحمل الإنسان لنتائج الأفعال التي أرتكبها وهو مدرك لها غير مكره عليها وتعد مما يقرره القانون جريمة معاقب عليها وفى الشرع تعد المسئولية الجنائية سبب في إنزال العقوبة أو الحد على الإنسان الذي أرتكب فعلاً محرما يستوجب الحد أو القصاص وهى تترتب على كل فعل يمس مصلحه الأفراد أو الجماعات فإن الطبيب مسئول جنائياً وتأديباً عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها فقد جاء في نص المادة الحادية والثلاثون مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية، يكون الممارس الصحي محلاً للمساءلة التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجا على مقتضيات مهنته أو آدابها.

فقد نصت المادة الثامنة والعشرون على العقوبات التي توقع على الطبيب في حالة مخالفته لنظام مزاولة المهن الصحية أو ارتكابه لأخطاء طبية :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- زوال المهن الصحية دون ترخيص.
2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.
3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.
4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.
5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوافر لديه سبب مشروع لحيازتها.
6- امتنع عن علاج مريض دون سبب مقبول.
7- خالف أحكام المواد: (السابعة) فقرة (ب)، و(التاسعة)، و(الحادية عشرة)، و(الرابعة عشرة) الفقرتين (أ، و) و(التاسعة عشرة)، والعشرين)، و(الثانية والعشرين)، و(الثالثة والعشرين)، و(الرابعة و(العشرين)، و(السابعة والعشرين) فقرة (3) من هذا النظام.
8- تاجر بالأعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

وقد حددت المادة الثانية والثلاثون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

1- الإنذار.
2- غرامة مالية لا تتجاوز 10 آلاف ريال.
3- إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب الاسم من سجل المرخص لهم.
وفي حالة إلغاء الترخيص، لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

الجهة المختصة بنظر دعاوى الأخطاء الطبية

وقد تضمن النظام المشار إلية الطريق القانوني الذي يجب أن يسلكه المدعى في تقديم شكواه ومتابعة التحقيق فيها فيجب عليه أن يتقدم بشكوى للهيئة الصحية الشرعية التي نص النظام على اختصاصها بالنظر فى الدعاوى الناشئة عن مخالفة هذا النظام فقد نصت المادة الرابعة والثلاثون تختص (الهيئة الصحية الشرعية) بالآتي:

1- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاصة (دية - تعويض - ارش).
2- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

الإثبات في حالات الخطأ الطبي

وحتى يخضع الطبيب للمساءلة بنوعيها الجنائي والتأديب يجب أن يتم إثبات ارتكابه للخطأ الطبي حيث أن مسألة الإثبات هي أهم المراحل في الدعوى فيقع على المريض عبء إثبات وقوع الخطأ ومن ثم وقوع الضرر وإثبات علاقة السببية بينهم ( بمعنى أن الخطأ هو الذي سبب الضرر ) وأن يثبت وقوع الضرر، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر، وأن هذا الخطأ هو الذي أوقع ذلك الضرر ولا يتم ذلك إلا عن طريق التقارير الطبية التي يصدرها المتخصصين وتؤيده اللجنة الطبية التي يتم تكليها بإيقاع الكشف الطبي على المريض للتيقن من صحة إدعائه .

والإثبات في مثل هذه الحالات يكون بكافة طريق الإثبات الجنائي من إقرار ( اعتراف الطبيب بما ارتكبه من خطأ في طريقة علاجه للمريض ) وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجة كاملة يثبت القاضي الحكم استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً بحق آدمي وكذلك الشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض على أو من أقتضي واقع الحال وجودهم أثناء ارتكاب الخطأ وفى هذه الحالة الشهادة لا تشمل الخطأ ألتقصيري لأن الخطأ ألتقصيري في بذل العناية الواجبة للمريض لا تصلح فيه الشهادة إلا لأصحاب الخبرة من أهل الاختصاص وأهم أدلة الإثبات في حالات الخطأ الطبي هي المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات المستشفيات ...

وأخيراً فإن ثبوت الخطأ الطبي في مواجهة الطبيب المعالج يترتب عليه حق المريض في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار جسمية ونفسية فضلاً خضوع الطبيب المعالج للمساءلة التأديبية .