عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 05:49 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر



الفصل الثاني
الإنتاج الفني الصوتي والصوتي المرئي
المادة الحادية والعشرون : الرقابة الإعلامية
أ- على المنتج عرض كل مصنف - قام بإنتاجه أو إعداده أو دبلجته أو ترجمته أو أعد خارج المملكة على الوزارة بغرض رقابته
قبل الطبع، وذلك بتقديم نسختين من العمل للحصول على إذن الطبع للمصنف على أن تكون الطباعة لدى المطابع المرخص
لها، ومراعاة كتابة رقم الفسح على الغلاف الخارجي للمصنف.
ب- على المنتج عدم إجراء أي تعديلات على محتويات المصنف بعد إجراء الرقابة عليه إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة.
ج- على المنتج أن يدون في سجل خاص اسم كل مادة يقوم بانتاجها ورقم فسحها، ومعلومات عنها.
المادة الثانية والعشرون : الإعلانات التجارية في المصنفات الصوتية والمرئية
يجوز لمنتج التسجيلات الصوتية و الأفلام تضمينها مواد إعلانية وذلك وفق الآتي:
أ - أن يكون لدى المنتج ما يفيد بعدم ممانعة أصحاب الحقوق إضافة إعلانات تجارية لمادة المصنف، سواء كان المصنف من
إنتاج محلي أو خارجي.
ب- أن ترد هذه الإعلانات للمنتج عن طريق وكالات الدعاية والإعلان المحلية أو الحصول عليها من المعلنين مباشرة.
ج- ضرورة إجازة الإعلانات التجارية من الوزارة قبل إضافتها للمصنف.
د- تكون مدة الإعلانات المصرح بها في هذه المصنفات كما يلي:
1- الإعلانات ضمن الأفلام المسجلة على أشرطة فيديو وغيرها من الحوامل على أربع فترات في بداية العمل ونهاية الوجه الأول وبداية الوجه الثاني ونهاية العمل، على ألا تزيد مدة كل فترة إعلانية عن دقيقتين.
2- تكون الإعلانات المصاحبة للمسلسلات المسجلة على أشرطة فيديو وغيرها من الحوامل وفق الفترات الواردة في الفترة السابقة.
3- أن لا تتجاوز مدة الإعلانات في التسجيلات الصوتية المسجلة على أشرطة كاسيت أو الأسطوانات عن ست دقائق موزعة
على أربع فترات لأشرطة الكاسيت على ان لا تتجاوز الفترة دقيقة ونصف في بداية ونهاية كل وجه للشريط وبالنسبة
للأسطوانة تكون الإعلانات موزعة على ثلاث فترات في بداية ومنتصف ونهاية الأسطوانة، شريطة عدم قطع الصوت لوضع
الإعلانات، وآلا تقل مدة الشريط أو الأسطوانة عن (60) دقيقة، أما إذا قلت المدة الزمنية لأي منهما عن ذلك فيجب أن لا
تتجاوز مدة الإعلان دقيقة و احدة لكل 15 دقيقة.
4- تنطبق هذه الشروط على الأفلام وأشرطة الفيديو وأشرطة الكاسيت والأسطوانات الصوتية المنتجة داخل المملكة أو متعاقد
على طبعها في الداخل وتوزيعها، ولا تنطبق على الأفلام المستوردة من الخارج للتوزيع دون طباعتها داخلياً.
المادة الثالثة والعشرون : الدبلجة والترجمة والتعليق:
1 - لا يحق للمنتج إجراء أي تحوير على المصنف الصوتي أو الأفلام إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المنتج الأساسي.
أ- محدداً فيها موافقته على التحرير مثل الدبلجة أو التعليق أو الترجمة للمصنف.
ب- يجب على المنتج تقديم المصنف للوزارة لرقابته والحصول على فسح مبدئي وموافقة الوزارة على إجراء التحوير
المرغوب فيه، وبعد الإنتهاء من التحوير يعرض المصنف على الوزارة للحصول على الفسح النهائي.
المادة الرابعة والعشرون : تنظيم العلاقات بين المنتجين وأصحاب الحقوق:
على منتجي التسجيلات الصوتية أو الأفلام توثيق اتفاقاتهم مع أصحاب الحقوق للمصنفات بموجب عقود كتابية تشتمل على تحديد للمصنف المتعاقد عليه وبيان حقوق الطرفين الأدبية والمالية ومسئوليات كل منهم تجاه التصوير والتمويل والتلحين والفرق الموسيقية ومدة العقد ونطاق سريانه وعدد الأشرطة المراد إنتاجها، وهل يقبل وجود مواد إعلانية في المصنف أم لا. وغيرها من الشروط التي يتم الإتفاق عليها.
المادة الخامسة والعشرون : الضمان من العيوب:
أ- يلتزم منتجـــــو التســـجــيـــلات الصوتية والأفــــلام بوضــــع عبـــارة دالة على ضمــــان ســلامة المنتج من أي عيوب فنية
وتحملهم الوزارة مسئولية التبديل.
ب- يلتزم منتجو أفلام الفيديو بتوفير نسخ كافية من الأفلام الخاصة بالتأجير ويكتب عليها عبارة أفلام للتأجير فقط.
المادة السادسة والعشرون : تغليف المصنفات:
يجب على منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية و الأفلام أو الاسطوانات المدمجة مراعاة التعليمات الخاصة بالتغليف وأهمها مـا يلي:
أ- التعامل مع مطابع الأشرطة الصوتية والفيديو ومطابع الأسطوانات والبرامج المصرح لها بالطباعة بعد الحصول على فسح
مبدئي لطباعة المادة.
ب- أن تقوم المطبعة بتغليف كل نسخة وأن تتم كتابة اسم المطبعة على الغلاف الخارجي من الداخل، وكتابة رقم الفسح وتاريخه
على الغلاف الخارجي مع الإلتزام بطبع اسم المصحف كما ورد في الفسح.
الفصل الثالث
استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها
المادة السابعة والعشرون : تجديد النشاط بالترخيص
1- يمارس هذا النشاط من خلال أحد النشاطين الآتيين:
أ - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو وتوزيعها.
ب- بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو.
2- يقصد بالأفلام: جميع أشكال الأوعية الحافظة للأفلام الدينية أو الثقافـيـة أو الفـــنـيـة أو الوثائـقـيـــة أو الرياضية أو غير
المسجلة على اسطوانات أو أفلام سينمائية أو داتا للبث التليفزيوني وغيرها.
3- يقصــــد بالإستيراد: استيراد الأفلام من الخارج مغلفة وجاهزة للتوزيع دون حـــق المســتورد في أي إضافـــة، أو حـــذف أي
جزء منها.
المادة الثامنة والعشرون: شروط استيراد الأفلام:
على ممارسي نشاط استيراد الأفلام الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة لنشاطهم وفق الآتي:
أ- لا يحق للمستورد استيراد كميات الأفلام أو أشرطة الفيديو إلا بعد تقديم نسختين لكل فيلم يرغب في استيراده مع صور للعقود الدالة على تعاقده مع صاحب الحق سواء كان المنتج او الموزع المعتمد للحصول على فسح خطي لكل فيلم.
ب- يعتبر الفسح الصادر مـــن الــوزارة لاســـتيراد الأفــــلام ســارياً لمــدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدوره ولمرة واحدة، يـمكن تجديده بعد إبراز ما يثبت موافقة صاحب الحق.
ج- أن تكـــــون محتويــــات كل فيــلـــم مســــتورد وغـلافـــه مطابــقـــة للإجـراءات الرقابية. وفي حال مخالفة ذلك تصادر الكميـة ويعاقب المستورد.
د- لايجوز استيراد أفلام بغرض التوزيع إذا كانت هذه الأفلام قد تعاقد عليها أًصلاً منتج أو موزع سعودي، الا بعد الحصول على موافقته الخطية.
المادة التاسعة والعشرون : ضوابط ممارسة نشاط بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو:
لمحلات تأجير وبيع الأفلام و أشرطة الفيديو عرض وبيع اسطوانات التوزيع والاحتفاظ بملف للفواتير الدالة على مصادر الشراء وعدد النسخ لكل مصنف. ويكون الملف جاهزاً للعرض على مراقب الوزارة عند طلبه.
ب- عدم الإبقاء على أي جهاز للنسخ في المحل وعدم ممارسة النسخ لأي فيلم أو اجزاء من أفلام أو عرض أي مصنفات تم
تسجيلها من قنوات أخرى، ويمكن الإبقاء على جهاز فيديو واحد لكــل مــن الأســــطــوانات وأشــــرطــة الفــيـديـــو لغـــرض
العرض فقط.
ج- الالتزام بأن تكون الأفلام وأشرطة الفيديو المعروضة مغلفة من مصادرها وعدم استلام أي أفلام غير مغلفة ولايحق لهذه
المحلات التعامل أو عرض أي نسخ من الأفلام أو الاسطوانات غير الأصلية او المزورة تحت طائلة المسؤولية في حال المخالفة.
د- عدم تأجير الأفلام وأشرطة الفيديو غير المخصصة للتأجير ومكتوب عليها عبارة تشير أن هذا المصنف للتأجير فقط.
هـ- على صاحب المحل أو المدير المسئول مراعاة الآتي:
1- عدم عرض صور البوسترات أو الدعاية للأفلام في محلاتهم إذا كانت تشتمل على صور للمؤدين مالم يحصل على
فسح لها من إدارة المطبوعات.
2- عدم تشغيل وعرض الأفلام بمحلاتهم، إلا إذا رغب الزبون في استعراض لقطات من الفيلم لشرائه.
3- عدم رفع الصوت للأجهزة عند العرض بشكل يتعدى نطاق المحل.
المادة الثلاثون : عرض الأفلام في الأماكن العامة:
يحظر على الفنادق أو المستشفيات أو المجمعات السكنية أو الشركات والنوادي و المطاعم. وغيرها من الجهات التي تستخدم شبكات البث التليفريوني أو عرض الأفلام بواسطة قنوات البث الداخلي المغلق، تسجيل أو عرض الأفلام على شبكاتها إلا إذا كانت مجازة من إدارة الاعلام الداخلي.
الفصل الرابع
التسجيلات الصوتية
المادة الحادية والثلاثون : شروط ممارسة النشاط
التسجيلات الصوتية : يقصد بها ممارسة نشاط بيع أشرطة الكاسيت والاسطوانات الصوتية المشتملة على مواد إسلامية أو ثقافية أو فنية وفق الآتي:
أ- يعتبر صاحب المحل والمدير مسئولين أمام الوزارة عن أي مصنف داخل المحل، وعليهم الاحتفاظ بفواتير الشراء الموضح
فيها اسم كل مصنف معروض في المحل وعدد النسخ لكل مصنف واسم الموزع.
ب- التعامل مع الموزع المعتمد المثبت اسمه على غلاف المصنف، وعدم التعامل مع الموزعين غير المعتمدين.
ج- الالتزام ببيع النسخ الأصلية، وعدم استلام طلبات خاصة من الزبائن لتجميع مقاطع من مصنفات اخرى على مصنف
واحد، وعدم وجود أجهزة استنساخ في محلاتهم.
د- يجب على ممارسي نشاط التسجيلات الصوتية مراعاة الآتي:
1- عدم تشغيل المصنفات الموسيقية في محلاته، ويحق لهم تجريب المصنف للزبون علي أن لا يتجاوز الصوت نطاق المحل.
2- عــــدم عـــــرض بوســـــترات أو صور للمؤدين علـــى واجهـــات محلاتهم أو داخلها ما لم يحصل على فسح لها من إدارة الإعلام الداخلي
المادة الثانية والثلاثون : البث الداخلي للمواد الصوتية
يحظر على المحلات التجارية والنوادي والفنادق والمجمعات السكنية وغيرها من الأماكن التي لديها قنوات بث داخلي أن تستخدم المكبرات الصوتية في أجهزتها أو شبكاتها إلا إذا كانت مجازة رقابياً من الوزارة.
الفصل الخامس
الأستوديو التليفزيوني والإذاعي
المادة الثالثة والثلاثون : تحديد النشاط:
الأستوديو التليفزيوني والإذاعي : يقصد به المكان المجهز بكل ما يلزم للإنتاج التليفزيوني والاذاعي من معدات ووسائل للإنتاج.
المادة الرابعة والثلاثون : شروط التشغيل:
أ- يكون صاحب الأستوديو والمدير مسئولين أمام الوزارة عن أي مخالفات تقع في الأستوديو.
ب- لصاحب الأستوديو أو المدير تأجير الأستوديو للراغبين في تسجيل أعمالهم على أن يكون التسجيل تحت إشراف إدارة
الاستديو وبموجب عقد كتابي.
ج- أن يكون لدى الاستديو سجل مرقم وذلك لتدوين المعلومات لكل الأعمال التي تتم في الاستوديو والجهة المنتجة للعمل وغيرها
من المعلومات الضرورية.
دـ- أن يكون التسجيل للعمل بعد حصول المنتج على موافقة مبدئية من المديرية العامة للمطبوعات أو أحد فروعها على تنفيذ
العمل، والحصول على موافقة نهائية بعد التسجيل.
هـ- تطبق الأحكام السابقة على الاستوديوهات المتحركة على أن يكون لها مكتب إدارة ثابت، ولا يجوز انتقال الأستوديو المتحرك
من مكــان لآخـــر الا بموجـــب خطـــاب من مكتب ادارة الاستديو يبين أســــبــــاب التحرك وموافقة خطية من إدارة الإعلام الداخلي في حال انتقاله من مدينة لآخرى.
الفصل السادس
التصوير الفوتوغرافي
المادة الخامسة والثلاثون : تحديد النشاط: يمارس هذا النشاط باختيار المرخص له أحد النشاطين الآتيين:
1- التصوير الفوتوغرافي.
2- معمل التحميض وتظهير الأفلام.
ويمكن الجمع بين النشاطين في ترخيص واحد بذات الموقع.
المادة السادسة والثلاثون :ضوابط ممارسة التصوير الفوتوغرافي
أ- لا يحق لمصور المحل ممارسة التصوير للحفلات أو المناسبات الخاصة إلا بموجب اتفاق مدير المحل مع الطرف الآخر.
ب- يحق للاستوديو تصوير المناسبات إذا كلف بذلك من صاحب المناسبة، بموجب عقد كتابي، مع مراعاة عدم تصوير
الأشخاص غير الراغبين في التصوير.
ج- يجب أن يكون مصورو الحفلات أو المناسبات سعوديين.
د- المسودات الفلمية وأصول الصور هي حق لصاحبها ويجب إعادتها إليه.
هـ- اقتناء أجهزة التصوير الذاتي لا تكون إلا بداخل محل مرخص من الوزارة.
المادة السابعة و الثلاثون : ضوابط عمل المصورين المتجولين: لأستوديو التصوير التعامل مع مصورين متجولين وتحت مسئولية صاحب المحل وفق الآتي :
أ- أن يكون المصور المتجول سعودياً ولايقل عمره عن سبعة عشر عاماً.
ب- أن يقدم صاحب الاستديو طلباً للوزارة يبين فيه اسم المصور وبياناته الشخصية من واقع البطاقة، وعنوانه وصورتين
شمسيتين وتحديد المدينة أو المدن التي سيتواجد فيها. وتصدر إدارة الاعلام الداخلي بطاقة مختومه يعلقها المصور على صدره،
وتجدد البطاقة سنوياً.
المادة الثامنة والثلاثون : ضوابط ممارسة التحميض وتظهير الأفلام:
أ- لا يحق للمنشأة طبع أو تكبير الصور بشكل تجاري أو لاستخدامها في أماكن عامة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من
إدارة الاعلام الداخلي أو أحد فروعها.
ج- لا يجوز طبع أو تكبير الصور الشخصية الا بطلب أو موافقة من صاحب الصورة، ولا يجوز عرضها للجمهور بدون موافقة
صاحبها ويحظر عرض الصور العادية أو المكبرة للنساء.
د- لا يجوز تظهير الصور الخاصة بأغلفة الأفلام أو أشرطة الكاسيت.
الفصل السابع
مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها
المادة التاسعة والثلاثون : ضوابط عمل المكاتب والمراسلين:
أ - المكتب : يقصد به المقر الثابت لتمثيل الوسيلة الإعلامية الأجنبية داخل المملكة ويديره مدير معتمد من الوزارة.
ب- المراسل: هو كل صحفي إعلامي (إخباري أو مصور أو فني) معتمد من الوزارة ليمثل الوسيلة الإعلامية الأجنبية ويراسلها
بشكل فردي أو من خلال مكتب للوسيلة في المملكة بناءً على ترشيح رسمي مقدم من الوسيلة.
ج- لوسائل الإعلام الأجنبية من صحف ووكالات أنباء وإذاعات مسموعة ومرئية فتح مكاتب أو التعاون مع مراسلين لها في
المملكة من منسوبيها أو الاستعانة بالكوادر السعودية بعد التقدم بطلب للوزارة تبدي فيه رغبتها وفقاً للضوابط التالية :
1- أن يمارس كل من المكتب والمراسلين نشاطهم وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
2- أن يكون المكتب متفرغاً لنشاطه الإعلامي الذي رخص له.
3- أن يلتزم كل من المكتب أو المراسل الإعلامي بأن تكون الأخبار التي تصدر عنه موضوعية وموثقة وأن يراعى عدم الاضرار
بالأمن الوطني للمملكة أو التسبب في ما يسىء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى أو الهيئات أو المنظمات الدولية
والأقليمية والمحلية أو بالأفراد، وأن يحتفظ المكتب بسجل وصور لما يصدر عنه.
د- للمراسل الإعلامي السعودي الذي يعمل بشكل فردي تقديم خدماته لأكثر من وسيلة إعلامية شريطة حصوله على موافقة
الوزارة المسبقة لكل وسيلة يتعامل معها ووفق الشروط المنظمة لذلك.
هـ- لا يجوز للمكتب ممارسة تسويق الاعلان للوسيلة التي يمثلها أو غيرها.
المادة الأربعون : ترخيص المكاتب:
أ- يجب على الوسائل الإعلامية الأجنبية الراغبة بإفتتاح مكاتب إعلامية لها في المملكة، التقدم بطلب إلى وكالة الوزارة للاعلام الداخلي أو أحـــــد فروعهــــــا مرفقـــــاً بالمستندات المطلوبــــة ومعلومات عن الوسيلة الإعلامية التي سيمثلها المكتب
واسـم المدير المسئول.
ب- على مدير المكتب تزويد وكالة الوزارة للاعلام الداخلي بمعلومات عن عنوان مقر المكتب وعنوان المراسلة وأرقام الهواتف
وأسماء العاملين فيه وعددهم وجنسياتهم وغيرها من المعلومات الضرورية وذلك خلال شهرين من تاريخ الترخيص،
وكذلك إشعار الوزارة قبل تغيير عنوان المقر أو استبدال أي من العناصر.
ج- يحق للوسائل الإعلامية الأجنبية تغيير مدراء المكاتب المعتمدين في المملكة وذلك بعد إشعار الوزارة خطياً واعتماد الوزارة
للمدير الجديد.
د- يجب تعيين سعودي مساعداً أو نائباً لمدير المكتب إذا كان المدير أجنبياً.
هـ- تكون مدة الترخيص للمكتب وللمدير وللمراسلين ثلاث سنوات تجدد بعدها لمدة أو مدد مماثلــة قبل نهايتــهــا بشـــهـــر
على الأقل.
:المادة الحادية والأربعون:ضوابط عمل المراسلين
أ- لا يجوز للمراسلين ممارسة نشاط التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية إلا بعد التقدم بطلب للمديرية العامة للمطبوعات
موضحاً فيه اسم الوسيلة الإعلامية التي سيمثلها في المملكة، ومعلومات عن مقر الوسيلة ومقر إقامته وعنوان المراسلة، إلى
جانب إحضار خطاب من الوسيلة الإعلامية الراغبة في تمثيلها في المملكة - ولا يحق له مراسلة الوسيلة إلا بعد حصوله على
موافقة الوزارة على ذلك، وتقوم الوزارة بالتأكد من عدم وجود ملاحظات تمنع من الموافقة عليه.
ب- تصدر الوزارة للمراسلين الإعلاميين المعتمدين في المكاتب أو بشكل فردي بطاقات صحفية صالحة لمدة ثلاث سنوات
تخولهم ممارسة عملهم الإعلامي وتجدد قبل نهايتها بشهر على الأقل بعد تقديم خطاب من الوسيلة بطلب التجديد
للمراسل - ولا يعتبر عمل المراسل نظامياً ما لم يحصل على هذه البطاقة.
ج- تعتبر البطاقة الصحفية عهدة على المراسل وفي حال فقدانه لها عليه إشعار الوزارة عن ذلك خلال أربع وعشرين ساعة
والإعلان عنها في الصحف المحلية، ولا يمنح بديلاً عنها إلا بعد مضي شهر من الإعلان وتعطي له وثيقة مؤقتة خلال الشهر.
د- يعتبر ترخيص اعتماد المراسل هو لمراسل بعينه وإذا رغبت الوسيلة في تعيين اكثر من مراسل يجب الالتزام بما ورد في البند
لكل مراسل على حدة.
هـ- يحق لوسائل الإعلام الأجنبية تغيير مراسليها بعد إشعار الوزارة برغبتها في اعتماد مراسل جديد، ولا يمارس عمله إلا بعد
إعتماده خطياً من الوزارة.
و- لا يجوز للمراسل ممارسة نشاط تسويق الإعلان للوسيلة التي يمثلها أو غيرها.
الفصل الثامن
مكاتب الخدمات الصحفية
المادة الثانية والأربعون : ضوابط مكاتب الخدمات الصحفية
1- مكاتـــب الخدمات الصحفية : يقصـــد بها مكاتب تقديم الخدمات الإعلامية المساندة وتمثل الوســائل الإعلامية الداخلية
والخارجية ومراسلتها.
2- تمارس هذه المكاتب خدماتها وفق الآتي:
أ- أن يكون مدير هذه المكاتب سعودياً وينطبق عليه ما ينطبق على الأنشطة الإعلامية الأخرى من التزامات.
ب- ان يـــــزود وكالة الوزارة للاعلام الداخلي بأسماء الوسائل الإعلامية التي يتعاون معها، ويحرص على تحديث هذه المعلومـــات أولاً بأول.
ج- أن لا يتعاون أو يمثل أي وسائل إعلام أجنبية إلا بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك التعاون.
د- يحق لهذا المكتب إعداد التحقيقات وملفات الخدمات الصحفية والبيانات وتوزيعها على الوسائل الإعلامية التي يمثلها أو يتعاون معها على أن يحتفظ بصور عنها في ملف خاص لكل وسيلة.
هـ- يحق لهذا المكتب استقبال مندوبين من الوسائل التي يتعاون معها بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة على ذلك،
ويقدم لها خدمات التصوير أو ترتيب إجراء مقابلات صحفية أو زيارة الأماكن العامة.
و- يعتبر المكتب مسئولاً عن نشر أي معلومات أو تحقيقات خاطئة أو مغرضة عن المملكة أو تسىء للعلاقات بين المملكة وغيرها من الدول الصديقة والمنظمات والهيئات الدولية في الوسائل التي يمثلها سواء كانت هذه المعلومات صادرة عن المكتب أو من
خلال الترتيبات التي أعدها لاستقبال مندوبي تلك الوسائل.
ز- لا يجوز لهذه المكاتب ممارسة أنشطة جمع الإعلانات أو جمع الاشتراكات أو التوزيع، أو غير ذلك من الممارسات التي هي
مجال لأنشطة إعلامية أخرى إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
المادة الثالثة والأربعون : إعداد وإخراج وتصميم الدوريات
يحق للمكتب التعاون مع ناشري المطبوعات الدورية من حيث الإشراف على إعداد وتصميم وإخراج صحف ومجلات سعودية مرخص لها بالصدور أو الطبع داخل المملكة، وذلك وفق الآتي:
أ- يكون دور المكتب متمثلاً بتقديم الخبرات الفنية في مجال الإعداد والإخراج والتصميم للدورية، وأن يشار على الغلاف
الداخلي إلى نوع النشاط الذي ساهم به المكتب.
ب- يجب أن يكون الالتزام بين المكتب وناشر الدورية بموجب عقد موقع بين الطرفين.
ج- لا يحق للمكتب أن يصنف مساهمته في إصدار الدورية كناشر لها.
الفصل التاسع
الدعــايــة والإعـــلان
المادة الرابعة والأربعون : شروط ممارسة الدعاية والإعلان:
على من يمارس هذا النشاط أن تتوفر فيه الشروط اللازمة للترخيص له وعليه التقيد بالتالي:
أ- مراعاة أحكام وضوابط نشر الإعلان وإصدار الأدلة التجارية الواردة في هذه اللائحة.
ب- يحق لمكاتب الدعاية والإعلان إعداد وتصميم وتنفيذ الإعلانات أو الحصول عليها جاهزة من المعلنين من داخل المملكة أو خارجها وتوزيعها على وسائل الإعلان حسب الإتفاق.
ج- لا يجوز التعامل مع أي وسيلة إعلامية غير معروفة أو مجهولة المصدر أو لا يسمح بتداولها في المملكة.
د- يكون المعلن السعودي مسئولاً عن محتويات إعلانه داخل المملكة.
الفصل العاشر
إنتاج برامج الحاسب الآلي وبيعها أو تأجيرها
المادة الخامسة والأربعون : تحديد ممارسة النشاط والترخيص
أ- يمارس هذا النشاط بإختيار المرخص له أحد النشاطين الآتيين :
1- إنتاج واستيراد برامج وألعاب الحاسب الآلي وتوزيعها.
2- بيع وتأجير برامج وألعاب الحاسب الآلي.
ب- إنتاج البرامج : يقصد به ممارسة أي من أعمال تصميم البرامج والألعاب المبرمجة لتشغيلها من خلال أجهزة مشغلة لها،
أو تطويرها وفق مواصفات تطلبها مؤسسات خاصة أو إعدادها بهدف النشر، وكذلك استيراد البرامج وألعابها المنتجة
خارج المملكة من أصحاب الحقوق مباشرة أو وكلائهم الرسميين.
ج- بيع برامج وألعاب الحاسب الآلي: يقصد به ممارسة عرض وبيع وتأجير برامج الحاسب الآلي.
المادة السادسة والأربعون : ضوابط ممارسة إنتاج وإستيراد البرامج:
يحق لأصحاب منشآت إنتاج واستيراد البرامج ممارسة نشاطهم وفق الآتي:
أ- إنتاج وتصميم ونشر برامج الحاسب الآلي ذات الاستخدام العام كالبرامج التشغيلية أو المخصصة لإصدار أوامر أو إحداث
نتائج أو برامج استعراضية وبرامج الألعاب من خلال مبرمجين يعملون بالمنشأة أو النشر لمبرمجين أو مصممين غير
متفرغين وبموجب اتفاق خطي بعد إجازتها جميعاً من الوزارة.
ب- تصميم وإعداد برامج تشغيلية وإدارية بموجب مواصفات خاصة بهدف استخدامها من قبل جهات حكومية أو أهلية، ليكون
برنامجاً خاصاً بها، ولا يحق لمؤسسة الإنتاج استغلال هذا البرنامج وتصميمه لمؤسسة أخرى.
ج- تصميم وإعداد برامج تشغيلية وإدارية متخصصة تخدم أنشطة أو خدمات ذات تطبيقات متشابهة.
د- استيراد الألعاب والبرامج الأصلية المنتجة خارج المملكة بعد الحصول على فسح خطي لكل برنامج من وكالة الوزارة للاعلام الداخلي أو أحد فروعها وفق الإجراءات الرقابية.
المادة السابعة والأربعون : ضوابط عمل بيع ألعاب وبرامج الحاسب الآلي:
على ممارس هذا النشاط الإلتزام بما يلي:
أ- عرض وبيع برامج الحاسب الآلي وبرامج الألعاب الأصلية المغلفة.
ب- عدم عرض أي برامج غير مجازة رقابياً أو مجهولة المصدر.
ج- عدم بيع أو عرض الاسطوانات المحملة بأفلام أو مواد صوتية.
د- الاحتفاظ بفواتير الشراء لكل برنامج معروض بالمحل موضحاً فيها اسم الموزع واسم البرنامج وعدد النسخ وتاريخ تسليمها للمحل.
هـ- عدم امتلاك واستخدام أي أجهزة نسخ للبرامج.
و- عدم بيع أي أجهزة حاسب آلي أو أجهزة إلكترونية، ويحق لهم بيع الأجهزة المكملة.

الفصل الحادي عشر
خدمات الإعداد لما قبل الطبع
المادة الثامنة والأربعون : تحديد النشاط:
يقوم هذا النشاط على تقديم خدمات الإعداد لما قبل الطبع للمواد المكتوبة وفق الآتي:
أ- ممارسة أعمال الصف الإلكتروني وأغلفتها والمطبوعات أو المطويات أو البطاقات أو الإعلانات المراد تقديمها للمطبعة.
ب- ممارسة أعمال فرز الألوان للمادة المراد طبعها من صور أو رسوم أو أغلفة.
ج- ممارسة أعمال التصميم أو الإخراج أو غيرها من الخدمات التي يمكن توفيرها للمواد قبل تقديمها للمطبعة.
المادة التاسعة والأربعون : ضوابط ممارسة النشاط:
أ- يعتبر صاحب المنشأة والمدير مسئولين عن أي مواد أو صور مخالفة لأحكام النظام وهذه اللائحة وتم إعدادها أو ضبطها في
المحل أو في أي مكان آخر.
ب- على صاحب المحل إعداد نموذج عقد موحد يشتمل على الشروط المتفق عليها بين الطرفين محدد فيه نوع العمل المتفق على
أدانة، والاحتفاظ بصورة من العقد بملف خاص بالعقود للأعمال التي يتم أداؤها بالمكتب وإبراز الملف لمراقبي الوزارة.
ج- لا يحق لصاحب المنشأة تمكين الآخرين من الإطلاع على الأعمال الخاصة بالغير التي قام بتنفيذها.
الفصل الثاني عشر
الرسم والخط والأختام
المادة الخمسون : تحديد النشاط:
يشمل هذا النشاط ما يلي:
أ- ممارسة الأعمال الخاصة بكتابة الخط بكافة أنواعه العادي وبالنيون أو أي وسيلة أخرى.
ب- ممارسة أعمال رسم اللوحات الفنية بكافة أشكالها.
ج- تصنيع وتركيب اللوحات الإرشادية للمحلات التجارية.
د- عرض وبيع اللوحات الفنية بكافة أشكالها.
هـ- صناعة الأختام بترخيص خاص.
:المادة الحادية والخمسون :شروط وضوابط ممارسة النشاط
أ- يعتبر صــاحـــب المحــل أو مديره مسئولاً عن أي مواد تم إعدادها في المحل أو بواســــطـتـه وكانت مخالفـــة لأحكـــام النظــــام وهذه اللائحة.
ب- يجب الحرص على صحة وسلامة المواد المكتوبة لغوياً.
المادة الثانية والخمسون : ضوابط صناعة الأختام
أ- لا يحق لمحلات الخط والرسم أو غيرها ممارسة تقديم خدمات صناعة الأختام إلا بموجب ترخيص بذلك من الوزارة يتم
إبرازه إلى جانب ترخيص ممارسة النشاط الأساسي أو كتابع له.
ب- على من يرغب ممارسة صناعة الأختام تقديم طلب خاص بذلك للوزارة موضح فيه رقم الترخيص للنشاط الإعلامي
الأساسي وعنوان المحل المرخص والالتزام بعد الحصول على موافقة مبدئية على طلبه بتوفير خزنة حديد وغرفة لممارسة
العمل، وعدم دخول غير المختصين إليها والإلتزام بأي تعليمات تبلغ لهم بشأن تنظيم أعمالهم.
ج- يحق للوزارة رفض اعطاء ترخيص لصناعة الأختام دون ابداء الأسباب.
د- يجب على الحاصلين على ترخيص لصناعة الأختام الالتزام بما يلي:
1- أختام الأفراد : عدم قبول صناعة أي أختام للأفراد إلا بعد التأكد من شخصية طالب الختم وتصوير بطاقته الشخصية
والاحتفاظ بها في ملف خاص بوثائق طالبي الأختام على أن يكون الختم خالياً من أي معلومات تدل على امكانية استغلال
الختم في أعمال تجارية.
2- أختام المؤسسات والشركات التجارية : على المؤسسة أو الشركة التجارية الراغبة في صناعة أختام لها احضار خطاب
صاحبها أو مديرها مصدق من الغرفة التجارية الصناعية مبين فيه نوعية الأختام وعددها واسم مندوب المؤسسة
من الذي ستسلم له الأختام على أن يكون سعودي الجنسية.
3- أختام الهيئات العامة: عدم قبول صناعة أي أختام خاصة بالجهات العامة إلا بموجب خطاب رسمي من الجهة مبيناً
فيه نوعية الأختام وعددها واسم مندوبها الذي تسلم له الأختام على أن يكون سعودي الجنسية.
4- على صاحب المحل فتح ملف لحفظ الوثائق الثبوتية لطالبي الأختام من الأفراد وصور السجلات التجارية مع خطابات
طلب الأختام المصدقة للمؤسسات والشركات والهيئات العامة وصور بطاقات مندوبيها الذين قاموا باستلام الأختام.
5- فتح سجل تدون فيه بالتسلسل معلومات عن جميع الأختام التي يقوم المحل بصنعها على أن يبين في السجل اسم صاحب
الختم وتاريخ الطلب وعدد الأختام ومواصفاتها واسم من قام باستلام الختم وطبعة للختم بشكله النهائي.
6- يضاف نشاط (صناعة الأختام) إلى الترخيص الأساسي وبدون رسوم إضافية.
7- يجوز منح ترخيص لصناعة الأختام فقط لمن يرغب بذلك ويكون تحت مسمى (خطاط).
الفصل الثالث عشر
خدمات النسخ و الاستنساخ
المادة الثالثة والخمسون : تحديد النشاط:
يشمل هذا النشاط أداء الخدمات التالية :
أ - تصوير المستندات أ والوثائق لغرض الاستخدام الشخصي.
ب- تقديم خدمة طباعة الأعمال الإدارية لرجال الأعمال والأفراد والرسائل والبحوث والدراسات المقدمة من أصحابها بخط
اليد، وإعداد نسخ منها وفق حاجة صاحبها.
ج- بيع المذكرات التي لم يسبق نشرها بعد موافقة وكالة الوزارة للاعلام الداخلي أو أحد فروعها على ذلك بعد تقديم اتفاق خطي
بين المؤلف والمحل محدداً فيه المدة الزمنية للعقد وعدد النسخ وتقديم نستخين من المذكرة لإجازتها قبل البيع، على أن
تكون تأليفاً وليس تجميعاً.
المادة الرابعة والخمسون : شروط ممارسة النشاط ومحظوراته:
يجب على محلات النسخ والاستنساخ الالتزام بما يلي:
أ - عدم تصوير الكتب والمؤلفات المنشورة أو أجزاء منها وبيعها على شكل مذكرات.
ب- عدم إعداد أو بيع أو تصوير الملخصات للمناهج المدرسية أو المحاضرات الشفوية.
ج- عدم إعداد البحوث أو الرسائل أو الملخصات أو غير ذلك لأي غرض كان وبيعها على الأفراد.
د- يجب أن يكون الجزء المخصص لأجهزة التصوير والتغليف والطباعة غير محجوب الرؤيا وأن تكون الفواصل زجاجية.
الفصل الرابع عشر
الـنـشـــر
المادة الخامسة والخمسون : ممارسة نشاط النشر:
يشمل ما يلي:
أ- إعداد ونشر الإنتاج الفكري المكتوب بغرض التداول.
ب- استيراد الإنتاج الفكري المكتوب لتوزيعه.
ج- المشاركة في معارض الكتب.
د- القيام بأعمال الترجمة للمؤلفات الفكرية بعد الحصول على الترخيص بالترجمة من الجهة المختصة.
المادة السادسة والخمسون : شروط مزاولة النشر:
أ- على الناشرين توثيق علاقاتهم مع المؤلفين أصحاب الأعمال الفكرية التي يتم نشرها بموجب عقود كتابية توضح حدود هذه العلاقة والالتزامات وحقوق الطرفين من حيث عدد النسخ المتفق على طبعها والمدة الزمنية للتعاقد ويعتبر الناشر مسئولاً عن تصفية حقوق المؤلف عن النسخ المتبقية حال انتهاء مدة العقد ويتم توثيق العقود من الجهات المختصة بالوزارة.
ب- على الناشر كتابة اسمه كناشر على العمل المنشور ورقم الطبعة وتاريخها.
ج- على الناشر الالتزام بعدم نشر أي عمل إلا بعد التأكد من توفر كامل الوثائق الثبوتية التي تؤكد ملكية الطرف الآخر للعمل المتفق على نشره.
د- على الناشر أو المترجم عدم مباشرة الترجمة للأعمال الفكرية المنشورة إلا بعد الحصول على موافقة خطية من أصحاب الحقوق على ترجمة العمل إلى اللغة المراد النشر بها.
هـ- على الناشرين عدم استيراد الكتب أو المواد المكتوبة إلا بعد حصولهم على فسح خطي لكل عنوان يرغبون في إستيراد كميات منه.
الفصل الخامس عشر
الـتـوزيـــع
المادة السابعة والخمسون : شروط ممارسة التوزيع
أ- يمارس هذا النشاط بإختيار المرخص له أحد النشاطين التاليين:
1- توزيع المواد المكتوبة.
2- توزيع المصنفات الصوتية والمرئية والبرامج.
ب- يحق لمنشأة التوزيع التعامل مع المنشآت المماثلة لها في الداخل والخارج على أن يكون هذا التعاون موثقاً بعقود كتابية.
ج- أن يكون لدى كل منشأة توزيع سجل لتدوين المعلومات المتعلقة بالمصنفات التي تقوم بتوزيعها مع بيان تاريخ بدء التوزيع وعدد النسخ المتوفرة للتوزيع ورقم الفسح وغير ذلك من المعلومات الموضحة لهوية كل مصنف على حده، ويتعين إبراز هذا السجل لمراقبي الوزارة.
المادة الثامنة والخمسون : عقود التوزيع
يجب على كل منشأة توزيع أن تبرم عقوداً مكتوبة مع أصحاب أوعية المعلومات الراغبين في توزيعها عن طريق هذه المنشأة، موضخاً في العقد الشروط المهمة التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين:
المادة التاسعة والخمسون : تعليمات التوزيع :
أ - يجب على كل منشأة عدم استلام أي مطبوعة أو مصنف إلا بعد التأكد من حصول صاحبها على إذن من الوزارة بتوزيع
المصنف والاحتفاظ بصورة منه في ملف خاص بذلك بعد مطابقته بالأصل.
ب- يجب على كل منشأة وموزعيها مراعاة عدم توزيع أي مصنف لغير المحلات المرخص لها إعلامياً لممارسة النشاط المتعلق
بالمصنف الموزع، ويستثنى من ذلك الصحف والمجلات.
ج- يجب إعطاء كل محل فاتورة موضحاً عليها اسم المحل وأسماء المصنفات المسلمة إليه وعدد النسخ وتاريخ التسليم للمحل
وقيمتها الافرادية والاجمالية، كما تدون كميات الرجيع في بيان يومي أو أسبوعي أو شهري حسب الحال.
د- تعتبر منشأة التوزيع مسؤولة عن أي تلف للمطبوعات أو ضياع بعضها أو أي تغيير لمعالم المطبوعة الموزعة لأسباب ناشئة عن إهمال منسوبيها.
الفصل السادس عشر
المكــتــبـــات
المادة الستون : شروط ممارسة النشاط:
يحق للمكتبة ممارسة عرض وبيع جميع أشكال أوعية المطبوعات المكتوبة وفق الآتي:
أ - أن تكون المواد المعروضة في المكتبة مشتراة مباشرة من أصحاب الحقوق أو عن طريق ناشرين أو موزعين معتمدين، وبموجب فواتير مبين فيها كل مادة وعدد النسخ منها.
ب- يجب على صاحب المكتبة أو مديرها الاحتفاظ بملف بفواتير الشراء للمواد المعروضة لديه، وفي حال ضبط أي مادة مخالفة
ولم يتوفر لديه فاتورة شرائها اعتبر مسئولاً عن ذلك.
ج- لا يحق لأصحاب المكتبات شراء أي من معروضاتهم من معارض الكتب الدولية التي تقام على أرض المملكة مالم تكن مجازة
أصلاً من الوزارة.
الفصل السابع عشر
مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية
:المادة الحادية والستون :شروط ممارسة النشاط
الدراسات والاستشارات : يقصد بها وضع دراسات تقييمية بناء على استقصاءات أو استبانات وبما يتناسب وممارسة أي من الأنشطة الإعلامية المسموح بممارستها داخل المملكة وذلك وفق الآتي:
أ- أن تكون الاستشارة أو الدراسة بناء على طلب من المستفيدين.
ب- عدم قبول إجراء أي دراسات أو استشارات تتناول الجوانب الاجتماعية أو الثقافية إلا بعد حصول المستفيد على خطاب
من الوزارة.
ج- عدم إجراء أي احصائيات أو استقصاءات إلا بعد استكمال اجراءات الضوابط الواردة في هذه اللائحة.
د- يكون المكتب مسئولاً عن أي معلومات غير صحيحة ترد في الدراسات التي يجريها أو تخالف الأنظمة والتعليمات الصادرة
في المملكة.
هـ- أن يكون لدى المكتب سجل لتدوين معلومات عن جميع الدراسات والاستشارات التي قام بإعدادها للمستفيدين وأن يبين
السجل اسم الاستشارة واسم المستفيد والجهة التي ستقدم لها الدراسة تاريخ إعدادها وتسليمها وغير ذلك من معلومات،
ويكون معداً لإطلاع مراقبي الوزارة عليه عند طلبه، ويحتفظ المكتب بنسخة واحدة على الأقل من الدراسة التي قام بها.
و- على الجهة التجارية أو الراغبة في إجراء بحوث ميدانية إجراء بحوثها بواسطة مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية
أو مكـــاتـب العــــلاقـــــات العــامــــة ا لمرخصة من الوزارة بموجب عقد مع الجهة التي ستستفيد مــــن المسح الميداني وفق
الضوابط الآتية:
1- يتم إجراء البحوث الميدانية بواسطة مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية أو العلاقات العامة.
2- عدم اشتمال الاستبانة على أسئلة تتعارض مع الدين والقيم والعادات السائدة في المملكة أو معلومات شخصية أو أسرية.
3- يجب عرض نماذج الاستبانات التسويقية على إدارة الاعلام الداخلي لرقابتها مع بيان الهدف من المسح وعدد
النسخ التي ستطبع من الاستبانة والمناطق التي سيجري عليها المسح والجهة المستفيدة من الدراسة.
4- يجب إجراء البحوث والاستقصاءات من خلال الاســـتـبانات المكتوبــة، ولا يجــــوز اســـــتخدام أشـــــرطــــة الكاســــيـــت أو
التصوير بالفيديو.
5- يجب ألا يكون الاستبيان عن سلعة أو خدمة غير متوفرة في المملكة أو ممنوع الترويج لها مثل الدخان والشيشة.
ز- تكون الدراسات الميدانية للسلع والخدمات التجارية أو الصناعية، البحوث الميدانية للدراسات العلمية أو لقياس الرأي العام، البحوث الميدانية الاقتصادية أو الصحية، الاجتماعية وغيرها من البحوث التي توافق الوزارة على إجرائها.
الفصل الثامن عشر
العلاقات العامة
المادة الثانية والستون : شروط ممارسة النشاط:
العلاقات العامة :كنشاط إعلامي يقصد به تقديم خدمة إدارية أو ارشادية او تدريبية مساعدة أو تمثيل للجهات أو المنشآت بهدف تحسين صورة المنشأة أو الجهة أمام الجمهور والاسهام في تكوين صورة ذهنية عنها، وعلى ممارسي هذا النشاط مراعاة ما يلي:
أ - الالتزام بأصول ممارسة هذا النشاط وعدم مخالفة الأنظمة التي تمثل الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الادارية أو
استخدام أي أساليب تتعارض مع مبادىء الشريعة الاسلامية أ والقيم الأخلاقية.
ب- إبرام عقود مع الراغبين في الإستفادة من خدمات مكاتب ممارسي هذا النشاط على أن تتضمن العقود الالتزامات على
كلا الطرفين ونوع الخدمات أو المساعدة التي ستقدم للجهة المستفيدة.
ج- عدم التعاون مع مؤسسات خارجية مماثلة لها في النشاط إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة على ذلك.