عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 05:48 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر




مواد اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر
الباب الأول
أحكام وشروط التراخيص الإعلامية
المادة (1) تعريفات
المادة (2) وصف الأنشطة الإعلامية الخاضع لأحكام النظام وهذه اللائحة.
المادة (3) مسميات الأنشطة في الترخيص الإعلامي.
المادة (4) مراعاة الحقوق.
المادة (5) أهمية الترخيص الإعلامي.
المادة (6) مدة الترخيص ومهلة التجديد.
المادة (7) شروط الترخيص.
المادة (8) ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي.
المادة (9) إبراز الترخيص.
المادة(10) شطب الترخيص.
المادة(11) استيفاء رسوم التراخيص.
المادة(12) ترخيص الفروع والأنشطة الأخرى.
المادة(13) إدارة المحل الإعلامي.
المادة(14) تحديث معلومات الترخيص.
المادة(15) تأجير التراخيص الإعلامية.
المادة(16) التنازل عن الترخيص.
الباب الثاني
ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية
الفصل الأول : المطابع
المادة (17) مكتب تمثيل المطابع.
المادة (18) ضوابط الطباعة.
المادة (19) تدوين البيانات الورقية.
المادة (20) سجل للمطبوعات المنتجة من المطبعة.
الفصل الثاني : الإنتاج الفني الصوتي والصوتي المرئي
المادة (21) الرقابة الإعلامية
المادة (22) الإعلانات التجارية في المنتجات الصوتية والمرئية.
المادة (23) الدبلجة والترجمة والتعليق.
المادة (24) تنظيم العلاقات بين المنتجين وأصحاب الحقوق.
المادة (25) الضمان من العيوب.
المادة (26) تغليف المصنفات.
الفصل الثالث : استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها أو تأجيرها
المادة (27) تحديد النشاط في الترخيص.
المادة (28) شروط استيراد الأفلام.
المادة (29) ضوابط ممارسة نشاط بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو.
المادة (30) عرض الأفلام في الأماكن العامة.
الفصل الرابع : التسجيلات الصوتية
المادة (31) عرض الأفلام في الأماكن العامة.
المادة (32) البث الداخلي للمواد الصوتية.
الفصل الخامس : الاستوديو التليفزيوني والإذاعي
المادة (33) تحديد النشاط.
المادة (34) شروط التشغيل.
الفصل السادس : التصوير الفوتوغرافي
المادة (35) تحديد النشاط.
المادة (36) ضوابط ممارسة نشاط التصوير الفوتوغرافي.
المادة (37) ضوابط عمل المصورين المتجولين.
المادة (38) ضوابط ممارسة نشاط التحميض وإظهار الأفلام.
الفصل السابع : مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها
المادة (39) ضوابط عمل المكاتب والمراسلين.
المادة (40) ترخيص المكاتب.
المادة (41) ضوابط عمل المراسلين.
الفصل الثامن : مكاتب الخدمات الصحفية
المادة (42) ضوابط مكاتب الخدمات الصحفية.
المادة (43) إعداد وإخراج وتصميم الدوريات.
الفصل التاسع : الدعاية والإعلان
المادة (44) شروط ممارسة الدعاية والإعلان.
الفصل العاشر : إنتاج برامج الحاسب الآلي وبيعها أو تأجيرها
المادة (45) تحديد ممارسة النشاط والترخيص
المادة (46) ضوابط عمل بيع ألعاب وبرامج الحاسب الآلي
الفصل الحادي عشر : خدمات الاعتداد لما قبل الطبع
المادة (48) تحديد النشاط.
المادة (49) ضوابط ممارسة النشاط.
الفصل الثاني عشر : الرسم والخط والأختام
المادة (50) تحديد النشاط.
المادة (51) شروط وضوابط ممارسة النشاط.
المادة (52) ضوابط صناعة الأختام.
الفصل الثالث عشر : خدمات النسخ والاستنساخ
المادة (53) تحديد النشاط.
المادة (54) شروط وضوابط ممارسة النشاط ومحظوراته.
الفصل الرابع عشر : النشر
المادة (55) ممارسة نشاط النشر.
المادة (56) شروط مزاولة النشر.
الفصل الخامس عشر : التوزيع
المادة (57) شروط ممارسة التوزيع.
المادة (58) عقود التوزيع.
المادة (59) تعليمات التوزيع.
الفصل السادس عشر : المكتبات
المادة (60) شروط ممارسة النشاط.
الفصل السابع عشر : مكاتب الدراسات والاستشارات الإعلامية
المادة (61) شروط ممارسة النشاط.
الفصل الثامن عشر : العلاقات العامة
المادة (62) شروط ممارسة النشاط.
الباب الثالث
أحكام المطبوعات وتداولها
الفصل الأول : المطبوعات غير الدورية
المادة (63) مطبوعات الجهات الحكومية والعلمية و الثقافية والصحفية،
المادة (64) تداول المطبوعات.
المادة (65) مطبوعات الهيئات الدبلوماسية.
المادة (66) النشرات الترويجية للجهات الأهلية والمنشآت التجارية.
المادة (67) الإيداع النظامي للمطبوعات.
المادة (68) الضوابط المنظمة لمعارض الكتب.
الفصل الثاني : المطبوعات الخارجية
المادة (69) ضوابط استيراد المؤلفات المكتوبة.
المادة (70) ضوابط استيراد الجهات الحكومية والبحثية والثقافية للمطبوعات.
المادة (71) ضوابط استيراد الجهات الحكومية والبحثية والثقافية للمطبوعات.
المادة (72) استيراد الخرائط.
الفصل الثالث
أحكام المسائل المحظور نشرها أو تداولها
المادة (73) محظورات النشرات أو التداول.
الفصل الرابع
أحكام متعلقة بنشر الإعلانات
المادة (74) محظورات مضامين الإعلانات.
المادة (75) ضوابط نشر إعلانات الطرق.
المادة (76) ضوابط الإعلان التجاري في الصحف المحلية.
المادة (77) إصدار الأدلة التجارية.
الباب الرابع
شئون الصحافة
الفصل الأول : شئون الصحافة المحلية
المادة (78) أهداف الصحافة المحلية.
المادة (79) مسئولية التحرير.
المادة (80) تحديد الاشتراك وسعر البيع.
المادة (81) سحب الترخيص وإلغاؤه.
الفصل الثاني
إصدار الصحف والمجلات خارج نطاق المؤسسات
المادة (82) الالتزام بالترخيص والتخصيص.
المادة (83) ضوابط إصدار الصحف والمجلات من قبل الجهات الحكومية و العلمية والثقافية.
المادة (84) ضوابط إصدار الصحف العلمية والمهنية من قبل الأفراد والجهات الأهلية.
المادة (85) ضوابط إصدار المجلات العلمية والمهنية من قبل الأفراد والجهات الأهلية.
المادة (86) ترخيص الإصدار.
المادة (87) ضوابط طباعة صحف أجنبية داخل المملكة.
الفصل الثالث
أحكام الرد والتصحيح
المادة (88) ضوابط حق الرد.
المادة (89) التظلم بعد النشر.
الباب الخامس
إنشاء الجمعيات الإعلامية
المادة (90) الترخيص للجمعيات وأهدافها.
المادة (91) ترخيص إنشاء الجمعيات.
المادة (92) رقابة الوزارة للجمعيات.
الباب السادس
الأحكام المتعلقة بضبط المخالفات وعرضها على اللجنة
المادة (93) أحكام ضبط المخالفات.
المادة (94) ضوابط عمل اللجنة.
المادة (95) ضوابط إنفاذ العقوبات.
المادة (96) الضبط القضائي.
الباب السابع
الأحكام العامة
المادة (97) عدم ممارسة الجهات الأهلية للأنشطة الإعلامية.
المادة (98) تحديث التراخيص الإعلامية السابقة للنظام وتصحيح أوضاع المجلات التجارية التي تمارس أنشطة تجارية أصبحت خاضعة للنظام.
المادة (99) نشر اللائحة.
اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر
المادة الأولى :
تعريفـــــــــات :
تدل الكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها.
1- التداول :جعل أوعية المعلومات المطبوعة في متداول عدد من الأشخاص بتوزيعها، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق. ويعتبر التسجيل الصوتي أو المرئي أو تحميل الاسطوانات المدمجة أو شرائح إلكترونية بمعلومات من طرق التداول.
2- الطابع:المسئول عن المطبعة سواء كان صاحبها او من يقوم مقامة.
3- برامج الحاسب الآلي:كل حوافظ المعلومات المحملة بمعلومات سواء كانت برامج أو شرائح أو ألعاب أو ذاكرة أو ماشابهها ويتم استعراض محتوياتها عن طريق جهاز آلي قارىء للمعلومات.
4- أوعية المعلومات: جميع أشكال المطبوعات سواء كانت مكتوبة من كتب وصحف أو مسموعة أو أفلام أو صور أو لوحات فنية أو برامج حاسب آلي أو اسطونات مدمجة مسموعة ومرئية أو ميكروفيلم أو كتاب إلكتروني وغيرها من حوافظ المعلومات الحالية أو المستحدثة.
5- المدير:كل من يرشحه مالك المنشأة وتوافق عليه الوزارة للعمل مديراً لها.
6- المنتج : يقصد به المرخص له الإنتاج مصنفات التسجيلات الصوتية أو الصوتية المرئية أو برامج وألعاب الحاسب الآلي.
7- مراقبو الوزارة:مفتشو الوزارة المكلفون بالجولات التفتيشية على المحلات الإعلامية حيثما وجدت هذه المحلات ولديهم بطاقات تخولهم مباشرة هذه المهمات.
8- اللجنة:لجنة مختصة للنظر فيما يرتكب من مخالفات للنظام وهذه اللائحة.
9- النظام:نظام المطبوعات والنشر.
10- اللائحة:اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
11- المديرية العامة للمطبوعات:الإدارة المختصة في الوزارة للإشراف عل تطبيق النظام وهذه اللائحة على الأنشطة الإعلامية ورقابة المطبوعات، وللمديرية فروع في المدن الرئيسية وجميع مداخل المملكة.


الباب الأول
شروط وضوابط التراخيص الإعلامية
المادة الثانية: وصف الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة:
حددت المادة الثانية من النظام النشاطات التي تمنح الوزارة الترخيص اللازم لممارسة كل منها وتفصيلها على النحو التالي:
1- المطبوعات : كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ويعرض للتداول مكتوباً (صحف أو مجلات أو كتب) أو مرسوماً أو مصوراً أو مواد مســمــوعـــة أو مرئــيـــة أو أفــلاماً أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية المعلومات.
2- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة: ممارسة نشاط خــــدمات الصـــــف أو فــــرز الألـــــوان أو التصمــيـم أو الإخـــراج للمواد التي تعد للطباعة.
3- المطابع:وتشمل ممارسة الطباعة في أحد الأنشطة التالية :
أ - طباعة آلية للكلمات والصور والرسوم على الورق أو القماش أو نحوها.
ب- طباعة التسجيلات الصوتية وأشرطة الفيديو والأفلام.
ج- طباعة الأسطوانات وتحميلها بالمواد.
4- المكتبات :ممارسة نشاط عرض وبيع أو تأجير الصحف والمجلات والكتب والوسائل التعليمية المساعدة.
5- الرسم والخط:ممارسة النشاطات الخاصة بكتابة الخط بأنواعه العادي أو بالنيون وكتابة وتصنيع اللوحات الإعلانية والدعائـيــــة، وممارسة رســـم وعـــــرض وبيع اللوحات الفــنيـــة بكافـــة أشكـالـها. ويخضع إعــــداد الأختام لترخيص خاص بذلك مــن الوزارة.
6- التصوير الفوتوغرافي:ممارسة النشاطات الخاصة بالتصوير العادي أو الملون وتحميض وتظهير الأفلام على الورق أو القماش أو نحوهما.
7- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها وتشمل :
أ - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو: ممارسة نشاط استيراد المصنفات السمعية البصرية بمختلف أنواعها والمحملة على
أي شكل من أشكال الأوعية.
ب- محلات بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو: ممارسة نشاط بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو أو الأسطوانات
المحمل عليها مواد دينية أو ثقافـيــة أو فنية مـــن مسرحيات أو مسلسلات أو برامج ومواد غنائية وموسيقية أو مواد
رياضية أو برامـــج أطفــــال (كرتــون) وغيرهـــا على اختــلاف أنواعها سواء كانت هذه التسجيلات واردة من الخارج
أو تم إنتاجها في الداخل.
8- التسجيلات الصوتية والاسطوانات : ممارسة أحد الأنشطة الخاصة ببيع أشرطة الكاسيت والأسطوانات الصوتية التالية:
- بيع أشرطة الكاسيت والاسطوانات المسجل عليها مواد دينية أو ثقافية أو علمية.
9- الإنتاج الفني الإذاعي أو التليفزيوني أو السينمائي أو المسرحي: ممارسة نشاط إنتاج المواد السمعية أو السمعية البصرية بمختلف أنواعها بما في ذلك الدبلجة أو الترجمة، وتحميلها على حوامل الصوت أو الصورة وإعدادها للتداول.
10- الاستوديوهات التليفزيونية والإذاعية : ممارسة نشاط تنفيذ الأعمال الإذاعـيـة والتليفزيونـيــة في أماكـــن مــعــــدة وفــق مواصفات فــنـــيـــة ســـــواء كـانـت هـــذه الأماكن ثابتة أو متحركة.
11- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها:ممارسة نشاط تزويد وسائل الإعلام الأجنبية - مكتوبة أو مسموعة أو مرئية - بالأخبار والتحقيقات والتعليقات الإعلامية والصور من خلال مكاتب أو مراسلين معتمدين من الوزارة.
12- الدعاية و الإعلان :ممارسة النشاطات الخاصة بتصميم وتنفيذ الإعلانات التجارية والتحريرية والمصـــورة والمرســــومة والناطقة، وإصــــدار التقاويم والمفكرات والأدلة التجارية والاقتصاية وادلـــــة الخدمــات والهدايا وما شــــابههـــا، وكذلــك إعـــــداد وتنفيذ الحمــــلات التسويقية ذات العلاقة بالسلع والخدمات.
13- العلاقات العامة : التعريف بالمنشأة والدعاية لها وإعداد البحوث والدراسات لتطوير أعمال أي منشأة وتحسين صورتها لدى الجمهور وتصميم الحملات الخاصة بذلك واختيار العبارات المناسبة لاستخدامها في وسائل الدعاية والإعلان، وممارسة الأعمال الإدارية والفنية وتقديم الخدمات للمؤسسات العامة والخاصة بشأن إعداد وتأهيل موظفيها لمواكبة الحملة، وتقديم خدمات تنظيم الندوات و المؤتمرات والمعارض والإشراف عليها من حيث تولي أي أعمال تتعلق باستقبال وتوديع وتوفير السكن والتنقلات ومرافقة الضيوف ونحوها إلى جانب خلق مناسبات تجارية لتنشيط التسويق كالمهرجانات والمعارض المؤقتة وإعدادها للمشاركة بها.
14- النشر : ممارسة النشاطات ذات الارتباط بإصدار وإعداد وتمويل أي إنتاج مكتوب، علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول، وكذلك المشاركة في معارض الكتب.
15- التوزيع :تسويق المطبوعات بكافة أنواعها الداخلية والخارجية على نقاط التوزيع المختلفة، والمشاركة في معارض الكتب.
16- الخدمات الصحفية:
٭ التعامل كوكيل متعاون مع الوسائل الإعلامية الداخلية والخارجية، والقيام بإعداد الرسائل الصحفية وتزويدها بها.
٭ القيام بإعداد وتجميع المواد المساعدة للتحقيقات الصحفية من صور بيانات ومستندات.
٭ إعداد الملفات والتقارير الصحفية الوثائقية كخدمات صحفية خاصة.
٭ المساهمة في إعداد وإخراج وتبويب وتصميم وتحرير صحف ودوريات تصدرها مؤسسات عامة أو خاصة أو أفراد
مرخص بصدورها داخل المملكة، أو صحف ودوريات سمح بطباعتها داخل المملكة.
٭ تجميع ما نشر سابقاً داخل المملكة من مقالات او تحليلات إخبارية سياسة او اقتصادية او دينية او ثقافية في الصحف
والمجلات والدوريات وطباعتها، مع مراعاة الحقوق المتعلقة بذلك لأصحابها، وتوزيعه على المشتركين.
17- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها :
٭ ممارسة إعداد وتصميم وإصدار برامج الحاسب الآلي والألعاب بكافة اشكالها وتجهيزها للطباعة.
٭ ممارسة عرض وبيع برامج الحاسب الآلي المحلية والخارجية وتأجيرها بموجب تراخيص خاصة من منتجي تلك البرامج.
18- الدراسات الاستشارية الإعلامية : ممارسة أعمال وضع دراسات الجدوى الإقتصادية للأنشطة الإعلامية ومشاريعها، وتقديم الاستشارات الإعلامية لوسائل الإعلام وآثارها وانشطتها، ومدى تأثيرها من خلال دراسات ميدانية واستطلاعات الرأي العام، ووضع وإعداد الدراسات والبحوث للحملات الإعلامية ورسم الخطط المناسبة لها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
19- النسخ والاستنساخ :
٭ الـنـســــــــــخ : ممارسة تصوير المستندات والوثائق لغير الاستخدام التجاري.
٭ الاستنساخ : ممارسة تصوير اكثر من نسخة واحدة للمطبوعات المقروءة أو الصور للتداول.

المادة الثالثة : مسميات الأنشطة في الترخيص الإعلامي:
تحدد النشاطات الإعلامية الواردة في المادة (2) من النظام على النحو التالي:
1- خدمات ما قبل الطباعة :ويحدد النشاط في الترخيص باسم (خدمات ما قبل الطباعة).
2- المطابع :حيث أن نشاطها وفق تعريفها في النظام يقسمها إلى ثلاثة أنشطة مختلفة فيعتبر كل قسم منها نشاطاً مستقلاً:
أ - طباعة الكلمات والصور ويحدد النشاط في الترخيص باسم (مطبعة المواد المكتوبة).
ب- طباعة الأشرطة الصوتية والفيديو ويحدد النشاط في الترخيص باسم (مطبعة الأشرطة الصوتية والفيديو).
ج- طباعة أو تصنيع الاسطوانات وتحميلها ببرامج الحاسب الآلي أو التسجيلات الصوتية او الافلام ويحدد النشاط في
الترخيص باسم (مطبعة الاسطوانات والبرامج).
3- المكتبات :ويحد دالنشاط في الترخيص باسم (مكتبة).
4- الرسم والخط :ويحدد النشاط في الترخيص باسم (الخط والرسم).
5- التصوير الفوتوغرافي :حيث ان ممارسة هذا النشاط في واقعه يقوم على ممارسة التصوير أو تحميض الأفلام وتظهيرها وتكبيرها فيحدد في الترخيص وفق الآتي:
أ - ممارسة نشاط التصوير وتحميض ما يصور في المحل ويحدد في الترخيص باسم (التصوير الفوتوغرافي).
ب- استقبال الأفلام الخاصة من الأفراد أو المؤسسات وتظهيرها وتكبيرها ويحدد في الترخيص باسم (تحميض وتظهير
الأفلام) المقصود بها معامل التحميض. ويمكن الجمع بين النشاطين في ترخيص واحد بذات الموقع.
6- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو أو بيعها وتأجيرها :ويحدد كل نشاط منها كما يلي:
أ - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو : ويحدد النشاط في الترخيص باسم (استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو).
ب- بيعها وتأجيرها : ويحدد النشاط في الترخيص باسم (بيع وتأجير الأفلام وأشرطة الفيديو).
7- التسجيلات الصتية و الاسطوانات : ويحدد نوع النشاط في الترخيص باسم (بيع الأشرطة والاسطوانات الصوتية).
8- الإنتاج الفني الإذاعي أو التليفزيوني أو السينمائي أو المسرحي :ويحدد النشاط في الترخيص باســــم (إنتــــــاج صـــوتـــي وصوتي مرئي).
9- الاستوديوهات التليفزيونية الإاذاعية :ويحدد في الترخيص باسم (الاستوديوهات التلفيزيونية والإذاعية).
10- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها :ويحدد نوع النشاط وفق الطلب المقدم من الوسيلة الإعلامية لفتح مكتب أو تعيين مراسل لها.
11- الدعاية والإعلان :يحدد النشاط في الترخيص باسم (الدعاية والإعلان).
12- العلاقات العامـــــة :يحدد النشاط في الترخيص باسم (العلاقات العامة).
13- النشر : يحدد النشاط في الترخيص باسم (دار النشر).
14- التوزيع :نظراً لاختلاف طبيعة الأوعية الحافظة للمواد المطبوعة ولاختلاف أنشطة المحلات الإعلامية التي تعرض المطبوعات يحدد نشاط التوزيع ووفق ممارسته كالتالي:
أ - توزيع المطبوعات من كتب وصحف ومواد مكتوبة = يحدد هذا النشاط في الترخيص باسم (توزيع المواد المكتوبة).
ب- توزيع الأشرطة والاسطوانات الصوتية والأفلام وبرامج الحاسب الآلي = يحدد النشاط باسم (توزيع المصنفات
الصوتية والمرئية وبرامج الحاسب الآلي).
15- الخدمات الصحفية : يحدد النشاط في الترخيص باسم (الخدمات الصحفية).
16- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها :نظراً لاختلاف طبيعة الإنتاج للبرامج عن نشاط البيع قسم إلى:
أ - إنتاج وتصميم واستيراد وتوزيع برامج الألعاب وبرامج الحاسب : يحدد النشاط في الترخيص باسم (إنتاج
واستيراد وتوزيع برامج الحاسب الآلي).
ب- بيع برامج الألعاب وبرامج الحاسب الآلي : يحدد النشاط في الترخيص باسم (بيع ألعاب وبرامج الحاسب الآلي).
17- الدراسات والاستشارات الإعلامية : يحدد النشاط في الترخيص باسم (الدراسات و الاستشارات الإعلامية).
18- النسخ والاستنساخ :يحدد النشاط في الترخيص باسم (خدمات النسخ والتصوير).
المادة الرابعة : مراعاة الحقوق:
يجب أن يــراعــــى في ممارسة أ ي من الأنشطة الواردة في المادة (2) من النظام وهذه اللائحة، آلا تتعارض مع نظام حماية حقوق المؤلف.
المادة الخامسة : أهمية الترخيص الإعلامي:
أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط إعلامي دون حصوله على ترخيص من الوزارة، ولا يغني الترخيص الصادر من
الوزارة عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية.
ب- على من يرغب في التوقف نهائياً عن مزاولة النشاط الإعلامي إعادة الترخيص لإدارة الاعلام الداخلي والحصول
على خطاب بذلك من الوزارة لتقديمه للجهات ذات العلاقة.
المادة السادسة : مدة الترخيص ومهلة التجديد:
أ - مدة الترخيص بإفتتاح أي من المحلات الإعلامية للأنشطة المنصوص عليها في المادة الثانية من النظــام وهـــذه اللائحــة
هي (3) سنوات. ويكون التجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب الشروط الواردة في النظام وهذه اللائحة.
ب- يجب على أصحاب التراخيص المبادرة لتجديدها قبل نهايتها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يحق لهم ممارسة النشاط
اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة الترخيص دون تجديده.
ج- تدفع غرامه بواقع مائة ريال عن كل شهر يتأخر فيه صاحب الترخيص عن تجديد ترخيصه بعد إنتهاء مدته، على أن
لاتزيد مدة التجاوز ستة أشهر إلا بعذر تقبله الوزارة ويحسب جزء الشهر شهراً كاملاً.
المادة السابعة : شروط التراخيص:
يشترط لمنح الترخيص لأحد الأنشطة المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة ما يلي:
أ- أن لا يكون طالب الترخيص موظفاً حكومياً.
ب- أن لايقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً إلا باستثناء من الوزير.
ج- حسن السيرة والسلوك.
د- أن يحمل مؤهلاً لا يقل عن:
1- الابتدائية:لمن يرغب الحصول على ترخيص لمكتبة أو محل بيع أشرطة فيديو أو محل بيع التسجيلات الصوتية أو محل التصوير الفوتوغرافي أو محل الرسم والخط.
2- الثانوية :لمن يرغب الحصول على ترخيص إنتاج واستيراد برامج وألعاب الحاسب الآلي أو بيعها أو خدمات النسخ والاستنساخ أو النشر أو التوزيع أو خدمات ما قبل الطباعة.
3- الشهادة الجامعية : لمن يرغب الحصول على ترخيص للإنتاج الصوتي أو الصوتي المرئي أو الاستديو التليفزيوني والإذاعي أو إدارة مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية أو العلاقات العامة أو الدعاية والإعلان أو المطابع.
4- الشهادة الجامعية مع خبرة في جهة حكومية متخصصة أو في مؤسسة إعلامية لا تقل عن عشرة أعوام أو عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات لخمسة أعوام: لمن يرغب الحصول على ترخيص للدراسات والاستشارات الإعلامية أو الخدمات الصحفية.
هـ- عندما تتقدم مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية أو مراسلوها بطلب للحصول على تراخيص يتم العرض عنها للوزير لأخذ
موافقته على الترخيص من عدمه.
و- حضور صاحب الترخيص بنفسه أو المدير إذا كانت المنشأة شركة وذلك لتعبئة وتوقيع الاستمارات المطلوبة.
ز- على طالب الترخيص أو مدير الشركة إحضار كافة المستندات اللازمة.
ح- أية شروط أخرى ترى الوزارة أنها لازمة للحصول على الترخيص.
ط- على كل صاحب منشأة مرخص لها من الوزارة أن تحتفظ ببيان يتضمن أسماء العاملين في المنشأة وجنسياتهم ونوع عمل
كل منهم وتمكين مفتشي الوزارة للإطلاع على هذا البيان وأية وثائق تخص العاملين.

المادة الثامنة : ضوابط الترخيص لممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي:
يجب على الراغبين في ممارسة الأنشطة الإعلامية بموجب نظام استثمار المال الأجنبي مراعاة ما يلي:
أ - الحصول مسبقاً على ترخيص مبدئي بالاستثمار في المملكة بموجب نظام استثمار المال الأجنبي.
ب- تقديم دراسة جدوى اقتصادية لمشروع النشاط المراد الاستثمار فيه.
ج- يخضع أصحاب الطلب لكل ما يطبق على الأفراد والجهات الأهلية في ممارسة النشاط من حيث الالتزام بأحكام النظام
وهذه اللائحة.
د- للوزارة الحق في طلب أية وثائق أو مستندات ترى الاطلاع عليها وتتعلق بالمشروع أو بطالبي الترخيص.
هـ- تصدر كامل الوثائق والبيانات من الجهة المختصة في إدارة الاعلام الداخلي ومن ثم ترفع للوزير مع ما تراه من
توصيات للترخيص للمشروع من عدمه.
المادة التاسعة : إبراز التراخيص:
يصدر الترخيص من إدارة الاعلام الداخلي مبيناً فيه نوع النشاط المسموح بممارسته، وعلى صاحب الترخيص الإلتزام بممارسة النشاط المحدد له في الترخيص ووضعه في مكان بارز في المحل المرخص له.
المادة العاشرة : شطب الترخيص:
1- يعتبر الترخيص عرضة للشطب في الحالات التالية:
أ - إذا تجاوز تأخر تجديد الترخيص مدة ستة أشهر بعد انتهاء مدته دون تقديم عذر مقبول.
ب- إذا توفي المرخص له ولم يقم الورثة بإبلاغ الوزارة خلال شهرين من تاريخ الوفاة وهي المدة المحددة في المادة (12)
من النظام، ما لم يقدم الورثة عذراً مقنعاً لأسباب التأخير في الإبلاغ.
ج- إذا صدرت عقوبة تتضمن شطب الترخيص.
2- إن شطب الترخيص بأي حال من الأحوال لا يعفي صاحبه من أي مستحقات مالية أو حقوق كانت مترتبة عليه.
3- لا يحق لمن تم شطب ترخيصه كعقوبة التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد لمزاولة نفس النشاط إلا بعد مضي سنتين
من تاريخ الشطب.
المادة الحادية عشرة : استيفاء الرسوم:
يتم استيفاء الرسوم المقررة في المادة السابعة من النظام لإصدار الترخيص او تجديده نقداً بموجب إيصال تحصيل من صندوق الوزارة أو بموجب شيك مصدق باسم مدير عام الشئون المالية بوزارة الثقافة والإعلام ويرفق إيصال التحصيل مع ملف المعاملة وذلك:
أ - عند صدور الموافقة المبدئية على إصدار الترخيص لأول مرة.
ب- عند طلب تجديد الترخيص.
ج- عند الموافقة على الترخيص لأي فرع.
:المادة الثانية عشرة:ترخيص الفروع والأنشطة الأخرى
أ - لا يجوز للمرخص له أن يستخدم الترخيص لغير المحل المرخص به والمبين موقعه في الترخيص.
ب- يجوز للمرخص له الحصول على تراخيص لفتح فروع أخرى على أن يعين مديراً سعودياً لكل فرع بعد موافقة الوزارة وفق
ما هو مبين في هذه اللائحة.
ج- يجوز للمرخص له الحصول على تراخيص إعلامية أخرى لممارسة أكثر من نشاط من النشاطات الواردة في المادة الثانية
من النظام في مواقع متفرقة، على أن تتوفر فيه المؤهلات اللازمة لممارسة النشاط.
د- يجوز ممارسة أكثر من نشاط إعلامي تحت سقف واحد بعد موافقة الوزارة والحصول على ترخيص لكل نشاط من الأنشطة
التي يرغب طالب الترخيص الجمع بينها وفق الآتي:
1- أن يمارس جميع الأنشطة المرخص له بها في أقسام محددة وتناسب طبيعة كل نشاط.
2- أن يمارس جميع الأنشطة تحت المسمى والعلامة التجارية المرخص بها.
:المادة الثالثة عشرة:إدارة المحل الإعلامي
أ - على مـن صدر الترخيص باسمه إدارة محله بنفسه ويجــوز لـــه ترشيح مدير سعودي لإدارة المحل بنفس الشروط المطلوبة
لممارسة النشاط، بعد موافقة الوزارة عليه، ولا يجوز تعيين مدير آخر بدلاً منه إلا بعد موافقة الوزارة على المدير الجديد.
ب- يعتبر صاحب الترخيص والمدير مسئولين على النشاط المرخص به وعن أية مخالفة لأحكام النظام وهذه اللائحة
والتعليمات التي تصدرها الوزارة في هذا الخصوص.
ج- يعتبر مدير عـــــام الشركة مسئولاً عـــــن أيــة مخالفة لأحكــــام النظام وهـــذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الوزارة في
هذا الخصوص.
د- على من توافق له الوزارة ممارسة عدة أنشطة إعلامية تحت سقف واحد أن يدير العمــــل بنفســـه، ويجوز له تعيين مــديــر
سعودي أو أكثر بنفس الشروط المطلوبة لمزاولة تلك الأنشطة.
:المادة الرابعة عشرة:تحديث معلومات الترخيص
أ - لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري يصدر الترخيص باسمه التنازل للغير أو إدخال شريك معه إلا بعد موافقة الوزارة
على ذلك.
ب- يجب على المرخص له أخذ موافقة الوزارة المسبقة على كل تغيير في البيانات أو المعلومات أو الوقائع الواردة في الترخيص
ويجب على المرخص له تحديث هذه المعلومات قبل شهر على الأقل من التغيير.
ج- إذا توفي صاحب الترخيص فيحق للورثة الاستمرار في النشاط مع توكيل من يتقدم بطلبهم للوزارة في حال توفر الشروط
اللازمة فيه أو ترشيح مدير للمحل تنطبق عليه الشروط المطلوبة.
:المادة الخامسة عشرة:تأجير التراخبص الإعلامية
يقصد بذلك تأجير الترخيص لمنشأة إعلامية قائمة بما فيها من معدات وليس تأجير الترخيص لوحده - وذلك وفق ما يلي:
أ - على صاحب الترخيص الراغب في تأجيره الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على المستأجرة وتوفر الشروط النظامية لديه.
ب- يعتبر المستأجر مسئولاً أمام الوزارة عن أي مخالفات تقع خلال فترة تأجيره.
ج- يجب على مستأجر الترخيص إدارة المنشأة بنفسه أو ترشيح مدير تؤخذ موافقة الوزارة عليه مسبقاً.
:المادة السادسة عشرة:التنازل عن الترخيص
يقصد بالتنازل عن الترخيص بيع منشأة إعلامية قائمة ويتم ذلك وفق ما يلي:
أ- يتقدم صاحب الترخيص بطلب للوزارة مبيناً فيه اسم الطرف الآخر ومرفقاً به صورة وثائقة الثبوتية وتعبئة النماذج
الخاصة بذلك لدى وكالة الوزارة للإعلام الداخلي أو أحد فروعها وتوقيعها من قبل الطرفين.
ب- توفر شروط منح التراخيص الواردة في هذه اللائحة في الشخص المتنازل له عن الترخيص.
ج- عند موافقة الوزارة المبدئية على الطلب يجب تقديم اصل الترخيص وتسديد الرسوم المستحقة على النشاط من قبل
المتنازل له لمنح الترخيص باسمه.
د- يسري التنازل عن المنشأة الإعلامية في المدينة التي تقع فيها، ولا يكون ذلك سبباً لطلب نقل الترخيص لمدينة أخرى إلا بعد
موافقة الوزارة.
هـ- التنازل عن الترخيص لا يعفي صاحبه الأول من أي حقوق أو التزامات مترتبة عليه عن الفترة السابقة للتنازل ما لم ينص
التنازل صراحة على تحمل المتنازل له لأية مطالبات سابقة.

الباب الثاني
ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية
الفصل الأول
المطــــابــــع
:المادة السابعة عشرة:ضوابط الطباعة
أ - كل مادة يراد طباعتها ونشرها وتداولها مهما كانت وسيلة الطباعة تخضع للإجازة من الوزارة، يستثنى من ذلك المطبوعات
والجهات التي ورد في النظام او هذه اللائحة او التعليمات السامية أنها غير خاضعة للإجازة.
ب- على صاحب العلاقة تقديم نسختين من المادة المراد طباعتها إلى الجهة المختصة بالوزارة للاجازة مبدئياً بختمها
وتحتفظ الجهة المختصة بنسخة منها.
ج- بعد انجاز طباعة المادة بشكلها النهائي يتم تقديم خمس نسخ منها للإجازة النهائية قبل توزيعها ووضعها في التداول.
د- تتبع ذات الاجراءات عند اعادة طباعة ذات المادة سواء تم ادخال تعديلات او اضافات عليها او لم يتم، على أن يوضح
صاحب العلاقة المواقع التي أدخلت عليها تعديلات أو اضافات.
:المادة الثامنة عشرة:تدوين البيانات الورقية
أ- البيانات الورقية : يقصد بها بطاقة الفهرسة التي تشتمل على المعلومات الوصفية والمعيارية عن المادة المطبوعة.
ب- يتعين على الطابع والناشر الالتزام بتدوين البيانات الورقية على المطبوعة وتتمثل هذه البيانات في:
اسم وعنوان المطبوعة، اسم المؤلف، اسم الناشر إن وجد، تاريخ الطبع و رقم الطبعة ورقم الإيداع وفق النماذج المعدة
لذلك من مكتبة الملك فهدالوطنية ووفق تعليماتها بهذا الشأن .
ج- تتبع ذات الإجراءات عند إعادة طباعة ذات المطبوعة.
:المادة التاسعة عشرة:سجل المطبوعات المنتجة من المطبعة
على المسئول عن المطبعة إعداد سجل يدون فيه كل ما يطبع في المطبعة من مطبوعات يبن فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للطبع في المطبعة وأسماء أصحابها وناشريها وعدد النسخ وتاريخ طبعها، وإبراز هذا السجل لمراقبي الوزارة للإطلاع عليه عند الحاجة، والاحتفاظ بثلاثة نماذج على الأقل من المادة المطبوعة.
المادة العشرون : مكتب تمثيل المطابع:
يحق لأي مطبعة افتتاح مكتب أو أكثر معفي من الرسوم كمنفذ لتسويق منتجاتها بعد موافقة الوزارة وفقاً لما يلي:
أ- أن يحصل صاحب المطبعة على موافقة مسبقة من الوزارة على فتح المكتب لتمثيل المطبعة.
ب- أن يكون المكتب في نطاق المدينة مقر المطبعة في الترخيص ليكون لها كمنفذ لتسليم واستلام الأعمال.
ج- أن يرشح مديراً سعودياً للمكتب لاعتماده من الوزارة.
د- أن يكون نشاط المكتب مقتصراً على تمثيل المطبعة ولا يحق له ممارسة أي أنشطة إعلامية أخرى أو تمثيل مطابع أخرى.
هـ- يجب على مدير المكتب إعداد سجل يدون فيه الأعمال التي تم استلامها للمطبعة ومواعيد تسليمها لهم.