عرض مشاركة واحدة
قديم 15-07-2017, 05:04 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الفئات التي لا تخضع لنظام تأديب الموظفين




الفئات التي لا تخضع لنظام تأديبالموظفين

اشتمل نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكيرقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ على أربعة أقسام هي :-
القسم الأول:تناول هيئة الرقابة والتحقيق من حيث التشكيل والاختصاص.


القسم الثاني والثالث:تناولاهيئة التأديب من حيث التشكيل والاختصاص والتي آلت اختصاصاتها فيما بعد إلى ديوانالمظالم وفقاً لنص المادة الرابعة من المرسوم الملكي رقم [م/15] وتاريخ 17/7/1402هـالصادر به نظام ديوان المظالم ونصها " تؤول اختصاصات هيئة التأديب المنصوص عليها فينظام تأديب الموظفين وقرارات مجلس الوزراء إلى ديوان المظالم وتحال إليه جميع القضايا التأديبية

القسم الرابع:أحكام عامة.
ولايخضع لأحكام هذا النظام إلاّ الموظفون المحكومون بنظام الخدمة المدنية

أما الوزراء ومن في حكمهم ، والقضاة ،والعسكريون ، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام ، وأعضاء هيئة الرقابة والتحقيق ،وأعضاء مجلس الشورى ، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية ، والمستخدمين ،والمعينون على بند الأجور فيخضعون في مجال التأديب لأنظمة ولوائح خاصة بكل فئة علىحده0
وتفصيل ذلك على النحو التالي :-
1. الوزراء ومن في حكمهم بموجب نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسومالملكي رقم [88] وتاريخ 22/9/1380هـ.

2. القضاة بموجب المادة [73] من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/64] وتاريخ 14/7/1395هـ.

3. أعضاء ديوان المظالمبموجب المادة [30] من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/51] وتاريخ 17/7/1402هـ.

4. أعضاء مجلس الشورى بموجب المادة [6] من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم [أ/91] في 27/8/1412هـ.


5. أعضاء التحقيق في هيئةالتحقيق والادعاء العام بموجب المادتين [15.14] من نظام هيئة التحقيق والادعاءالعام الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/56] وتاريخ 24/10/1409هـ.

6. أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق بموجب المادة [47] من نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/7] وتاريخ 1/2/1391هـ.

7. العسكريون بموجب المادتين [125/ب ، 142/ب] من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم [م/43] وتاريخ 28/8/1393هـ.

8. أعضاءهيئة التدريس في الجامعات السعودية بموجب المادة [82] من اللائحة المنظمة لشئون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم المتوجة بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التعليم العالي بالبرقية رقم 7/ب/12457 وتاريخ 22/8/1418هـ.

9. المستخدمون بموجب المادتين [13.11] من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار مجلس الخدمةالمدنية رقم [3] وتاريخ 20/9/1397هـ.

10. المعينون على بند الأجور بموجب المادة [12] من لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 في 27/5/1399هـ.