بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
لائحة الترقيات
صدرت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ وتم تبليغها بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/11900/ ر و تاريخ 19/6/1421هـ وتم العمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية 1421/ 1422هـ
مقدمه
يسر وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن يقدما للمختصين وأصحاب الشأن والباحثين (
لائحة الترقيات ) الصادرة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421 المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/11900/ وتاريخ 19/6/1421هـ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإصدارات التي دأبت الوزارة والأمانة على إصدارها لإتاحة الفرصة للمسؤولين في الأجهزة الحكومية والباحثين وذوي العلاقة من الإطلاع على اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وذلك على شكل( مطبوعات مصغرة ) وعلى شبكة الإنترنت تسهيلا للرجوع إليها عند الحاجة خاصة من قبل المختصين في إدارات شئون الموظفين.
وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة للترقيات في الخدمة المدنية والشروط المطلوبة لها سواء للمراتب من العاشرة فما دون أوالمراتب مافوق العاشرة ، وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند النظر في ترقية الموظف لاسيما ما يتعلق بالمراتب (13-12-11).
وفي الختام، نأ مل أن نكون قد وفقنا في إخراج هذا المطبوع بالشكل الذي يرضي الجميع ، كما نأمل أن يتحقق به الهدف المنشود.
والله ولي التوفيق
المادة المتعلقة بالترقيات الواردة بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/49) وتاريخ 10/7/ 1397هـ
============================
تنص المادة العاشرة من النظام على ما يلي :-
أ- تتم ترقية ونقل الموظفين إلى الوظائف الشاغرة وفق الأحكام التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهلات وشروط شغل الوظيفة.
ب- لا تكون الترقية نافذة قبل صدور القرار بها.
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية الرقم:7/11900/ر ديوان رئاسة مجلس الوزراء التاريخ: 19/6/1421هـ
( تعميم)
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ابعث لسموكم الكريم طيه نسخة من خطاب معالي وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية رقم 457/421/م خ وتاريخ 8/6/1421هـ المشار فيه إلى أن مجلس الخدمة المدنية قد بحث بناء على الأمر السامي رقم 7/ب/8451 وتاريخ 3/6/1420هـ ما وجه مجلس الوزراء الموقر من إعادة النظر في قواعد الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بالترقيات.
واتخذ حيال ذلك قراره رقم 1/686 وتاريخ 15/3/1421هـ المتضمنما يلي :-
أولا : الموافقة على (لائحة
الترقيات ) بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية 1421/1422هـ وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن – فأرجو تكرم سموكم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيزرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
-نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها .
- نسخة للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية .
الملكة العربية السعودية الرقم:457/421/م خ
مجلس الخدمة المدنية التاريخ: 8/6/1421هـ
الأمانة العامة
صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يطيب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض لأنظار سموكم ( القرار) الذي اتخذه المجلس خلال اجتماعه بتاريخ 15/3/1421هـ المعتمد بالأمر السامي ألبرقي رقم 7/ب/6437 وتاريخ 1/6/1421هـ
وهو كما يلي :-
القرار رقم (1/686) وتاريخ 15/3/1421هـ
----------------------------
إن مجلس الخدمة المدنية .
بناء على الفقرة (ب) من المادة (التاسعة) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/7/1397هـ .
وبنا على الأمر السامي ألبرقي رقم 7/ب/ 8451 وتاريخ 3/6/1420هـ المرفق به خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 1546 وتاريخ 3/6/1420هـ بشأن ما وجه به مجلس الوزراءمنإعادة النظر في قواعد الخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بالترقيات.
وبعد الإطلاع على التعديلات التي سبق أن اقترحتها وزارة الخدمة المدنية بخطابها رقم 1231/1 وتاريخ 13/10/1418هـ وعلى المواد (10/1) و(10/2) و (10/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وذلك ضمن المراجعة الشاملة التي قامت بها الوزارة لمواد اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية انفا ذا للتوجيهات السامية في هذا الشأن للأسباب والمبررات المقترنة بعرض الوزارة المشار إليه .
وبعد الإطلاع على ما تضمنه خطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم 307/1 وتاريخ 22/3/1420 من اقتراح عرض الجزء الخاص بقواعد وإجراءات
الترقيات على مجلس الخدمة المدنية بشكل مستقل عن بقية مشروع المراجعة الشاملة لمواد اللوائح التنفيذية لإصدار قرار شأنها للحاجة الماسة للاستعجال في ذلك لاحتمالية استغراق بحث التعديلات الشاملة ومراجعتها لبعض الوقت.
وبعد إطلاع المجلس على مرئيات اللجنة التحضيرية الواردة في محضر التوصية رقم(1326) وتاريخ 5/2/1421هـ وعلى المواد (10/1) و(10/2) و(10/3) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ المتضمنة لقواعد وشروط وإجراءات الترقية 0وعلى قرارات مجلس الخدمة المدنية رقم (2) وتاريخ 18/8/1397هـ ورقم (1/435) وتاريخ 29/6/1417هـ ورقم 1/542 وتاريخ 15/2/1419هـ المتضمنة لقواعد الترقية للمراتب 11-12- 13 –وعلى قرار المجلس رقم 1/588 وتاريخ 16/10/1419هـ المتضمن - عدم جواز نقل الموظف المرقى من الوظيفة التي رقي إليها إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة على الأقل
من تاريخ مزاولته لأعمال الوظيفة المرقى لها 0 وعلى (لائحة التكليف ) المعتمدة بقرار رقم 1/596 وتاريخ 18/1/1420هـ التي لا تجيز تكليف الموظف المرقى خلال السنة الأولى من تاريخ ترقيته بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى اليها.
وبعد الإطلاع على المادة (6/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تنص على أن ( تحدد مؤهلات وشروط شغل المراتب(11-12-13) بلائحة يصدرها مجلس الخدمة المدنية).
وعلى مذكرة العرض رقم 3196وتاريخ 27/2/1421هـ التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس المشتملة على عرض مفصل للمواد الحالية المنظمة للترقية سواء للمراتب ما دون العاشرة أو للمراتب 11-12-13 وكذلك التعديلات التي اقترحتها وزارة الخدمة المدنية على بعض تلك المواد وهي تعديلات بعضها شكلي وبعضها الآخر لا يغير من القواعد الأساسية المطبقة حاليا سوى ما يتعلق باحتساب نقاط المفاضلة المترتبة على حضور الدورات التدريبية، والتأكيد على مزاولة الموظف الفعلية لمهام الوظيفة المرقى لها في مقرها مدة لا تقل عن سنة بهدف استقرار الأوضاع الوظيفية .
واقتناعا من المجلس بما اقترحته وزارة الخدمة المدنية حيال تلك المواد وبما أوصت به اللجنة التحضيرية في هذا الشأن المؤيدة للتعديلات المقترحة ونظرا إلى أن هذه التعديلات ستساهم بمزيد من التنظيم والتطوير لعمليات الترقية وإجراءاتها وسوف تساعد كلا من الأجهزة الحكومية ووزارة الخدمة المدنية على القيام بتنفيذ قواعد وإجراءات الترقية وفق أسلوب أكثر سهولة ويسرا واقرب إلى تحقيق طموحات الموظف في الترقية يقرر ما يلي:-
أولا: الموافقة على (لائحة
الترقيات ) بالصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانيا: يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1421/1422هـ بإذن الله وحيث تمت الموافقة على محضر مجلس الخدمة المدنية رقم (686/421) وتاريخ 15/3/1421هـ المتضمن للقرار المنوه عنه 0وذلك بالأمر السامي ألبرقي المشار إليه في صدر هذا الخطاب.
فان الأمانة العامة ترجوا تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار لكافة الجهات الحكومية للعمل باللائحة المرفقة به اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة 1421/1422هـ بإذن الله .
وبرفقه صورة من محضر المجلس المشتمل على القرار المنوه عنه، وكامل الأوراق المتعلقة بالموضوع.
وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي واحترامي.
وزير الخدمة المدنية
(لائحة الترقيات)
مذكرة إيضاحية :
رغبة في تسهيل الإطلاع على القواعد المنظمة للترقيات في الخدمة المدنية والشروط المطلوبة لها سواء للمراتب من العاشرة فما دون أو للمراتب ما بعد العاشرة وكذلك الإجراءات الواجب إتباعها عند النظر في ترقية الموظف لاسيما ما يتعلق بالمراتب (11-12-13) فقد رؤي إفراد هذا الموضوع بلائحة مستقلة سميت (
لائحة الترقيات ) (وتتضمن المادة (الأولى ) : منها عرضا للشروط العامة للترقية ، حيث اشتملت على الشروط المطلوب توفرها في المرشح للترقية إضافة إلى عرض للحالات التي لا يجوز النظر في ترقية الموظف خلالها.
كما تشتمل المادة( الثانية ) على تحديد ضوابط وإجراءات الترقية سواء تلك التي يجب إتباعها من قبل الجهة المعنية بالترقية بدءا من إعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية ثم تشكيل لجنة للترقية في كل وزارة أو مصلحة مستقلة، ومسئولية إدارة شئون الموظفين عن هذا الإجراء وانتهاء بتحديد المرشح, إضافة إلى الإجراءات والضوابط التي يتعين اتباعها.
أما المادة ( الثالثة) فتتضمن أحكام مزاولة أعمال الوظيفة التي تتم الترقية لها، حيث اشتملت الفقرة (أ) منها على تحديد لتاريخ نفاذ الترقية والحالات التي يتم فيها الاستثناء من ذلك التاريخ كما اشتملت الفقرة (ب) على أحكام الانقطاع عن الاستمرار في مزاولة الوظيفة المرقى لها في مقرها.
وتضمنت المادة ( الرابعة ) من اللائحة تحديدا للشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بالترقية للمراتب (11-12-13) حيث اشتملت الفقرة (أ) منها على الشروط المطلوب توافرها في المرشح للترقية لأي من هذه المراتب ، وحددت الفقرات (ب-ج- د) الإجراءات التي يتعين إتباعها للترقية بما في ذلك الخطوات التمهيدية التي تسبق الترشيح سواء من قبل الجهة الحكومية أو من وزارة الخدمة المدنية باعتبارها الجهة التي تتولى المراجعة والتأكد من توفر الشروط المطلوبة في المرشح للترقية.
*****************
اللائحة
المادة الأولى:
يجوز ترقية الموظف بالشروط التالية:
أ- شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلا.
ب- أن تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف.
ج- أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.
د- أن يكون المرشح للترقية قد أكمل أربع سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها ، ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة :
1- مدة الأجازة الاستثنائية .
2- مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية أو الإقليمية.
3- مدد (ألإبتعاث) أو ( الإيفاد للدراسة ) أو ( الأجازة الدراسية) إذا لم يتحقق الغرض من أي منها.
4- مدد الغياب إذا لم تحتسب أجازة رسمية .
5- مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة .
هـ - أن يتعهد الموظف خطيا بالمزاولة الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة التي يرشح لها في مقرها.
ولا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية :-
1- إذا كان مبتعثًا أو موفدا للدراسة أو ملحقا بدورة تدريبية تزيد عن ستة أشهر في الداخل أو الخارج.
2- إذا كان في أجازه دراسية أو استثنائية.
3- إذا كان مكفوف اليد أو محالا للمحاكمة أو يجري التحقيق معه في أمور ذات علاقة بالوظيفة العامة أو أمور مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- إذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة خمسة عشر يوما فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.
5- إذا اعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير غير مرضي.
المادة الثانية :
يتعين إتباع الإجراءات التالية في الترقية :
أ- تؤلف بقرار من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة لجنة للترقية من ثلاثة أعضاء من المسئولين الرئيسيين يتم اختيارهم من داخل الجهة الحكومية ، ويجوز اختيار بعض الأعضاء من خارجها ، وفي حالة كون المرشح أحد أعضائها يجب أن يستبدل به غيره مؤقتا.
ب- تقوم إدارة شئون الموظفين في كل جهة حكومية بإعداد قوائم بالموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترقية إلى الوظائف الشاغرة التي يتم اختيار شغلها عن طريق الترقية (ويقصد بالجهة الإدارية في حكم هذه المادة تلك التي تنظم ميزانيتها بفرع مستقل من فروع الميزانية.(1)وعلى إدارة شئون الموظفين التأكد من صحة القوائم ودقتها واشتمالها على الموظفين جميعهم الذين تتوفر فيهم الشروط ويكون مدير شئون الموظفين والموظف المختص مسئولين عن صحة المعلومات الواردة فيها.
ج- يتم بناء على موافقة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة الترشيح للترقية إلى الوظائف الشاغرة من قبل لجنة
الترقيات التي يحددها الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة عن طريق المسابقة أو المفاضلة بين المرشحين على ألا تزيد المفاضلة عن مرتين في السنة المالية يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين وزارة الخدمة المدنية والجهة الحكومية ذات العلاقة وتكون عناصر المفاضلة على النحو التالي:-
التدريب :
يكون الحد الأقصى لنقاطه المكتسبة في المرتبة (ست) نقاط لجميع الفئات الوظيفية تحتسب على النحو التالي:-
- كل شهر تدريب في الخبرات المباشرة للوظيفة المؤهل لها ب(نقطة واحدة).
- كل شهر تدريب في الخبرات النظيرة أو المقبولة للوظيفة المؤهل لها ب (نصف نقطة ) وتعتبر كل أربعة أسابيع في حكم هذه المادة شهرا, ويراعى في احتساب نقاط التدريب أن لا تكون ضمن متطلبات شغل الوظيفة.
-----------------------
(1) سبق ان صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/799 وتاريخ 29/6/1423هـ وألغى عبارة (وتعتبر البلديات والمجمعات القروية في المنطقة الإدارية فرعا مستقلا )حيث أبعدت هذه العبارة من آخر هذه الفقرة والتي كانت موجودة عند صدورهذه اللاّئحة.
2- تقويم الأداء:
يكون الحد الأقصى لنقاطه (أربع ) نقاط للسنتين الأخيرتين اللتين يليهما الترشيح للترقية مباشرة على أساس التقويم الذي بدرجة (ممتاز ) نقطتان و التقويم الذي بدرجة (جيد جدا) نقطه واحدة، والتقويم الذي بدرجة (جيد)نصف نقطه.
3- الأقدمية :
يكون الحد الأقصى لنقاطها (عشر ) نقاط ، بحيث تحتسب كل سنة خبرة زائدة عن المدة المقررة للبقاء في المرتبة نقطه ونصف للسنوات الأربع الأولى ونقطه واحده لكل سنة بعدها بشرط أن لا تكون قد احتسبت ضمن الخبرة المطلوبة للمرتبة المرشح لها.
4- التعليم:
يكون الحد الأقصى لنقاطه الزائد عن الحد الأدنى المطلوب للوظيفة ( اثنتي عشرة ) نقطه تحتسب على النحو التالي:
أ- نقطه ونصف لكل سنة دراسية بعد الثانوية العامة إذا كانت في طبيعة عمل الوظيفة ونقطه واحدة إذا كانت في غير طبيعة العمل.
ب - نصف نقطه عن كل سنة دراسية للمرحلة الثانوية فما دون.
د - ترفع اللجنة للوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بيانا بالمرشحين للترقية ويحيله إلى وزارة الخدمة المدنية ، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بالتأكد من أن الترشيح تم وفقا للأحكام النظامية ، ويجوز بالاتفاق بين الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة ووزير الخدمة المدنية عدم التقيد بهذا الإجراء.
المادة الثالثة :
أ- يجب على الموظف مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها بصفة فعلية ولا تكون الترقية نافذة إلا من تاريخ المزاولة الفعلية لأعمال الوظيفة المرقى لها بعد صدور قرار الترقية ، واستثناء من ذلك تعتبر الترقية نافذةمن تاريخ صدور القرار بها في الحالات التالية:
1- ترقية الموظف بأمر ملكي أو بأمر سام أو بقرار من مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية.
2-إذا كان الموظف منتدبا في مهمة رسمية.
3 -إذا كان الموظف ملحقا بدورة تدريبية لمدة ستة اشهر فما دون .
4 - إذا كان الموظف في أجازه رسمية .
5 -إذا كان الموظف معارا لمنظمة دولية أو إقليمية.
ويشترط لنفاذ الترقية من تاريخ صدور القرار بها في الحالات (2-3-4-5)
أ- أن تتم مزاولة الموظف لعمله بعد انتهاء الانتداب أو التدريب أو الأجازة أو الإعارة .
ب - إذا انقطع الموظف عن مزاولة أعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها مدة ثلاثين يوما فأكثر متصلة أو متقطعة دون عذر مقبول خلال مدة سنة من تاريخ ترقيته – فيصدر صاحب الصلاحية قرارا بإلغاء الترقية.
ج- لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الأجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب.
المادة الرابعة :
أ- مع مراعاة ما تضمنته المواد السابقة من شروط وضوابط عامة للترقية يشترط لشغل الوظائف المعتمدة بالمراتب (11-12-13) ما يلي : -
1- أن تكون الترقية للمرتبة التي تلي المرتبة التي يشغلها المرشح مباشرة.
2- أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل في المرتبة التي يشغلها.
3- أن تتوفر لدى المرشح خبرة مناسبة لا تقل عن أربع سنوات في طبيعة عمل الوظيفة .
ب- يقوم الوزير المختص أو رئيس المصلحة المستقلة بتشكيل (فريق عمل) مؤقت ، يختارهم من كبار موظفي الجهة الحكومية كلما دعت الحاجة إلى شغل أي من الوظائف الشاغرة المعتمدة في المراتب (11-12-13) تكون مهمته ما يلي :
1- حصر جميع الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الترقية للوظائف المراد شغلها في المراتب (11-12-13).
2- مراجعة مؤهلات المرشحين ونشاطاتهم وتقارير أدائهم ، ومن ثم ترتيبهم حسب كفاءتهم لشغل هذه الوظائف.
3- ترجيح ترشيح موظف معين لشغل كل وظيفة شاغرة مع ذكر أسباب الترجيح.
ويعد فريق العمل تقريرا بذلك يتم عرضه على الوزير المختص لاختيار من يراه من المرشحين لشغل الوظيفة.
ج- تقوم الجهة الحكومية بإعداد تقرير عن المرشح وفق نموذج تعده وزارة الخدمة المدنية يشتمل على بيانات تعتمد من الوزير المختص، ثم يرسل لوزارة الخدمة المدنية لاستكمال إجراءات الترشيح والمصادقة على النموذج من قبل وزير الخدمة المدنية.
د- إذا كان الترشيح لأي من المرتبتين (12-13) فتقوم وزارة الخدمة المدنية - بعد التأكد من توفر الشروط النظامية المطلوبة لدى المرشح - برفع التقرير المعد عنه للمقام السامي لأخذ الموافقة على شغله للوظيفة.