القواعد العامة التي تحكم
البدلات :
1- شروط صرف البدل :
I- أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة .
Ii- أن تكون مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعليه ومستمرة وفي حال كون البدل لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة .
جـ- تحدد قيمة البدل على أساس نسبة مئوية محددة من راتب الدرجة الأول للمرتبة التي يشغلها الموظف (أول مربوط المرتبة أو المستوى أو الفئة ) ما لم ينص على خلاف ذلك .
د- لا يجوز نظاماً الجمع بين بدلين أو أكثر لغرض واحد .
هـ- أن يكون مسمى الوظيفة مطابقاً لما هو معتمد وفقاً لخطة التصنيف المعتمدة .
2- بداية صرف البدل :
I- يبدأ صرف
البدلات المقررة بموجب اللوائح التنفيذية لنظام
الخدمة المدنية ابتداءً من أول الشهر اللاحق لتاريخ خطاب الوزارة المتضمن الموافقة على الصرف في
البدلات التي يرجع إلى الوزارة في إقرارها .
Ii- يبدأ صرف
البدلات الصادرة بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس
الخدمة المدنية ابتداءً من تاريخ القرار أو من تاريخ مباشرة عمل الوظيفة أيهما أقرب ، أو من التاريخ المحدد للصرف إذا تضمن القرار ذلك .
3- وقف صرف البدل:
يوقف صرف البدل في الحالات التالية :
I- نقل الموظف إلى وظيفة غير مشمولة بالبدل أو إلى إدارة وقسم آخر لم يقر له هذا البدل حتى ولو كان النقل بنفس مسمى وظيفة الموظف قبل نقله .
Ii- تكليف الموظف بوظيفة أخرى لا يصرف لشاغلها البدل .
جـ- أثناء الابتعاث للدراسة أو الإيفاد للدراسة في الداخل أو الخارج .
د - أثناء كف اليد عن العمل .
4- القواعد التي تحكم صرف المكآفات والعلاوات والتعويضات :
لا يوجد شروط عامة يمكن مراعاتها عند صرف المكآفات أو العلاوات أو التعويضات ولكن لكل مكآفاة أو علاوة أو تعويض شروط خاصة تتضمنها المواد أو القرارات الصادرة بها .