عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 10:46 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة التعيين في الوظائف العامة




المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية





لا ئحة التعيين
في
الوظائف العامة
صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم 1/921وتاريخ 7/9/1424هـ والعمل بها إعتباراً
من 1/1/1425هـ










الشؤون القانونية



ت/4026666







بسم الله الرحمن الرحيم








مقدمه


يسر وزارة الخدمة المدنية أن تقدم للمختصين والباحثين ( لائحة التعيين في الوظائف العامة ) التي أعدتها الوزارة بناء على التعديلات التي تضمنها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 /921 وتاريخ 7/9/1424هـ على قواعد التعيين باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وتضمن بالإضافة إلى ذلك بأن تقوم وزارة الخدمةالمدنيةبوضع المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة في شكل لائحة تسمى (لائحة التعيين في الوظائف العامة ) 0
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إصدارات الوزارة للوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي دأبت على إصدارها لإتاحة الفرصة للمسؤلين في الأجهزة الحكومية والباحثين وذوي العلاقة من الاطلاع على اللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية تسهيلا للرجوع إليها عند الحاجة، خاصة من قبل المختصين في إدارات شئون الموظفين 0
والله ولي التوفيق 0000




وزارة الخدمة المدنية



تمت الموافقة على إعداد هذه اللائحة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 921 وتاريخ 7/9/1424هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/18655وتاريخ 12/4/1425هـ 0
وتحل محل المواد الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ من المادة الأولى حتى المادة التاسعة ويعمل بها اعتبارًا من 1/1/1425هـ000000







الرقم : 19/2
التاريخ: 26 /5 /1425هـ
المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية
( قرار وزاري)


إن وزير الخدمة المدنية
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/921 وتاريخ 7/9/1424 هـ المبلغ بخطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم7/ب/ 18655 وتاريخ 12/4/1425هـ القاضي في فقرته الأولى : بتعديل المواد المتعلقة بالتعيين الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 0حسبما يلي :-
1-تعديل الفقرة أولا من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 440 وتاريخ 20/4/1401هـ المتضمنة تعديل المواد (2/1) و(2/2) و(2/3) و(2/4) و(2/5) و(3/1) وكذلك الفقرة (خامسا) من نفس القرار و وضعها في شكل مادة 0
2-إلغاء حكم الفقرة (2/6) التي على احتساب كل شهر تدريب مساويا لثلاثة اشهر من الخبرة 0
3-تعديل المادة (3/3) بوضع عبارة ( إلا إذا كانت متفقة مع قواعد تصنيف الوظائف المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية ومتطابقة مع سجلاتها ) بدلا من عبارة ( بعد تصنيفها وفق هذه الأحكام ) 0
4-تعديل المادة (4/1) بحذف عبارة (حفيظة النفوس ) ويوضع بدلا عنها العبارة التالية ( الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ) وإضافة شرط أن تكون سارية المفعول 0
5-تعديل المادة (4/3) بحذف عبارة (حفيظة النفوس ) ويوضع بدلا عنها عبارة ( الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية ) حسب الصيغة التي وردت بالقرار 0
6-دمج المادة (4/4) مع المادة (4/5) المتعلقتان بشروط اللياقة الصحية واثبات حسن السيرة والسلوك ليكونا في مادة واحدة حسبما ورد بالقرار 0
7-إلغاء المادة (6/1) اكتفاء بما ورد في لائحة الترقيات وما ورد في الفقرة (أ) من التعديل رقم (1) من هذا القرار 0
8-إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة(7/2) بوضع عبارة (منافسات التوظيف ) بدلا من عبارة(امتحانات التوظيف ) ووضع عبارة ( المسابقات الوظيفية أو قواعد المفاضلة ) بدلا من عبارة (نتائج الامتحان )0
9-تعديل المادة (7/6)وذلك لتتفق مع ما صدر عليها من تعديل بموجب قراري مجلس الخدمة المدنية رقم (440) لعام 1401هـ ورقم (1032) لعام 1406هـ وإضافة حالات التحقيق و الإبتعا ث للدراسة والتدريب لمدة تزيد عن ستة اشهر والإجازة الاستثنائية والدراسية لحالات المنع من الاشتراك في المسابقة 0

10-تعديل المادة (7/7) بإضافة عدم جواز التصرف في الوظيفة من حيث المسمى أو المرتبة أو المقر إذا كان قد سبق للجهة طلب شغلها بالتعيين عن طريق وزارة الخدمة المدنية 0حسب النص الوارد بالقرار 0
11-تعديل المادة(9/1) بحذف ما يتعلق بالنقل لوجود مشروع قواعد خاصة بالنقل وإضافة حكم يتضمن عدم جواز التكليف خلال سنة التجربة بعمل خارج مقر وظيفته ، وكذلك تعديل عبارة (لسبب ما ) لتكون بسبب نظامي أو بغيره ولم يترتب عليه إنهاء خدمته0
12-دمج المادتين (9/3) و(9/4) من إسناد اعتماد التقرير خلال سنة التجربة للوزير المختص أو من يفوضه ) حسب الصيغة الواردة بالقرار0
13-تعديل المادة (9/5) وذلك بوضع عبارة ( العودة للخدمة ) بدلا من الاشتراك في المسابقة ) مع النص على عدم احتساب العلاوات التي استفاد منها أثناء فترة التجربة إذا أنهيت خدمته خلالها لعدم الصلاحية 0
وحيث تضمن القرار في فقرته الثانية النص على أن( تقوم وزارة الخدمة المدنية بوضع المواد الحالية التي لم يطرأ عليها تعديل وكذلك المواد المعدلة والأحكام المضافة في شكل لائحة تسمى (لائحة التعيين في الوظائف العامة ) وذلك تسهيلا للرجوع إليها من قبل الجهات التنفيذية ومرجعتها مستقبلا حسب مقتضيات الحاجة 0
وبعد الإطلاع على الصيغة المعدة في الوزارة ( للائحة التعيين في الوظائف العامة )0
يقرر ما يلي :
أولا : اعتماد الصيغة المعدة ( للائحة التعيين في الوظائف العامة ) المرفقة ، وتحل محل جميع المواد الواردة باللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية من بداية اللائحة حتى المادة (9/6) وتفصيلاتها بالإضافة إلى ما أشير إليه من تعديلات بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم(440) وتاريخ 20/4/1401هـ ، والإضافات الواردة بقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات العلاقة بالموضوع 0
ثانيا : يلاحظ ما ورد بقرار المجلس من سريان هذه التعديلات اعتبارا من 1/1/1425هـ حسبما ورد بالفقرة ثالثا من القرار 0
ثالثا : على الإدارات المختصة بالوزارة استكمال الإجراءات اللازمة حيال طباعة
اللائحة وتوزيعها على الأجهزة الحكومية حسب الإجراءات المتبعة0









المواد الواردة بنظام
الخدمة المدنية المتعلقة
بالتعيين



حيث إن لائحة التعيين في الوظيفة العامة تنفيذية للمواد الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين 0 وتيسيرا للمختصين والباحثين تم وضع المواد الواردة بالنظام فيما يلي:


ماده (1)
الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظيفة العامة 0
ماده (2)
تصنف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل فئة منها الوظائف المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسئوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوصف الفئات طبقا للقواعد الواردة في المادة الثالثة 0
ويجوز أن يجري تصنيف الوظائف تدريجيا وذلك وفق قواعد تعتمد بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية 0
ماده (3)
توصف مختلف الفئات بحيث تتضمن أوصاف كل فئة ما يلي :
أ‌-الإ سم الذي يدل عليها 0
ب‌-مرتبتها حسب سلم الرواتب الملحق 0
ج‌-وصفا تحليليا لواجباتها و مسؤلياتها0
د- بيانا بالحد الأدنى للمؤهلات المطلوبة لشغلها وتشمل المؤهلات العلمية والعملية ودرجة المهارة المطلوبة وغير ذلك من الشروط المطلوبة للوظيفة 0
مادة (4)
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف إ ن يكون:-
أ‌-سعودي الجنسية، ويجوز استثناء من ذلك استخدام غير السعودي بصفة مؤقتة في الوظائف التي تتطلب كفاءات غير متوفرة في السعوديين بموجب قواعد يضعها مجلس الخدمة المدنية 0
ب- مكملا سبعة عشر عاما من العمر 0
ج‌-حسن السيرة والأخلاق0

د‌-حائزا على المؤهلات المطلوبة للوظيفة ويجوز لمجلس الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط 0
هـ- غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى يمضي على انتهاء تنفيذ الحد أو السجن ثلاث سنوات على الأقل 0
و- غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل 0
مادة(5)
يتم شغل وظائف الدواوين الملكية بأمر ملكي 0(*)
ماده(6)
يتم شغل وظائف المرتبة الرابعة عشر فما فوق بقرار مجلس الوزراء، ويتم شغل وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون بقرار من الوزير المختص(*)0



(*) سبق أن صدر الأمر السامي الكريمرقم 25/م وتاريخ 12/1/1417هـ بمراعاة الضوابط التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/12/1416هـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين لشغل المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة0
-وقد صدر بعد ذلك الأمر السامي رقم 974/م وتاريخ 21/11/1422هـ بالموافقة على التعديل المقترح لتلك الضوابط الخاصة بشغل هاتين المرتبتين (14/15) منها :
- أن يكون المرشح لشغل هاتين المرتببتين حا صلا على الشهادة الجامعية 0
-أن يكون المرشح للرابعة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة بالمرتبة الثالثة عشرة أو الثانية عشرة أوكليهما 0او ما يعادلها من الخبرات بالسلالم المماثلة 0
-ان يكون المرشح للمرتبة الخامسة عشرة قد أمضى ما لا يقل عن سبع سنوات من الخبرة في المرتبتين الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أوكليهما 0او ما يعادلهما من السلالم الأخرى 0ويجوز تخفيض المدة بما لا يزيد عن سنه إذا كان المرشح يحمل مؤهلا أعلى من ألجا معية0
-وان كان المرشح لهاتين المرتبتين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أو السلالم الأخرى فيجب أن يتوفر لديه المؤهل العلمي والخبرات المطلوبة التي يتم تقويمها حسب دليل التصنيف 0 - ان كان المرشح من خارج الجهاز الحكومي فيجب أن يتوفر لديه المؤهل مع عدد سنوات الخبرة التي يتم تقويمها إذا كانت مكتسبة في القطاع الأهلي 0
-ان يقتصر الترشيح على أصحاب الأداء المميز 0
-ان يرفق بالطلب تقريرا واف عن الشخص المرشح وعن سجله الوظيفي ومؤهلاته وشهادات التقدير أو المخالفات ونحوها 0
-ان يرفع كذلك تقرير كاف عن الوظيفة المطلوب الترشيح عليها كالمسمى ورقمها ومهامها ومسؤلياتها وتاريخ شغورها 0
-مع التاكيد بعدم الرفع بما يخالف هذه الضوابط 0

(*) - سيق أن صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 236 وتاريخ 27/2/1400هـ وقضى بمراعاة توفر المؤهلات والشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ولوائحه عا شرط المسابقة في القرارات التي يصدرها رؤساء الأجهزة في الدواوين الملكية بالنسبة للامور التي فوضوا فيها والخاصة بالموظفين والمستخدمين التابعين لهذه الأجهزة0




ماده(7)
تعلن وزارة الخدمة المدنية الوظائف التي في المرتبة العاشرة فمادون ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقييم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته حسب ما تقتضيه الوظائف المعلنة ومتطلبات الخدمة 0
ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل بعض وظائف المرتبة الخامسة فما دون وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية 0


ماده (8)
الموظف الذي لا يباشر مهام وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما (15) من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن0


ماده(9)
يعتبر الموظف المعين ابتداءًا تحت التجربة مدة سنه 0