عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 10:39 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (10:43 PM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية /1430هـ



البـــاب التـــاسع


إجراءات الإثبات


الــفصــل الأول


أحكام عامة


المادة السابعة والتسعون :يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
97/1 الوقائع المتعلقة بالدعوى هي : ما يؤدي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات الدعوى أو جزء منها.
97/2 الوقائع المنتجة في الدعوى هي : المؤثرة في الدعوى نفياً أو إثباتاً .
97/3 الوقائع الجائز قبولها هي : ممكنة الوقوع فلا تخالف الشرع أو العقل أو الحس .

المادة الثامنة والتسعون :إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة .
98/1 يكون الاستخلاف بخطاب يبعث إلى المحكمة المختصة يبين فيه ناظر القضية اسم المدعي والمدعى عليه وموضوع الدعوى والاستخلاف وتعديل البينة .
98/2 يقوم القاضي المستخلَف في المحكمة العامة بضبط الاستخلاف في ضبط الإنهاء , وفي المحكمة الجزئية في ضبط يخصص, ويبعث بصورة مصدقة من الضبط إلى ناظر القضية ، وإذا كانت صورة الضبط ستبعث إلى خارج المملكة فتطبع .

المادة التاسعة والتسعون :للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في دفتر الضبط ، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء ، بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
99/1 إذا طلب الخصم إجراء أي إثبات ولم يقتنع القاضي بطلبه بعد اطلاعه عليه فيدون طلبه في الضبط ولو لم يحققه .



الـفـصـــــل الثـــــاني


استجواب الخصوم والإقرار

المادة المائة :للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر ، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة ، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
100/1 الخصم المستجوب في هذه المادة يشمل الخصم الأصلي والمتدخل .
100/2 إذا كانت المرافعة قائمة وتخلف بعض المطلوب استجوابهم بعد تبليغهم فيجوز استجواب الحاضر منهم .
100/3 استجواب أحد الخصوم للآخر يكون عن طريق ناظر القضية وفق المادة ( 70 ) .
100/4 إذا ظهر للقاضي مماطلة الخصم في الإجابة عن الاستجواب ، فيــعامل وفق المـــــــادة ( 51 ) .

المادة الأولى بعد المائة :للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواءً من تلقاء نفسها ، أو بناءً على طلب خصمه إذا رأت المحكمة حاجة لذلك ، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة .
101/1 إذا طلب الخصم استجواب خصمه ولم تر المحكمة حاجة لذلك فيدون طلبه في الضبط ، ويبين سبب الرد .

المادة الثانية بعد المائة :إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو يندب من يثق به إلى محل إقامته لاستجوابه ، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة محل إقامته .
102/1 تقدير العذر المقبول يرجع لناظر القضية .

المادة الثالثة بعد المائة :إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بدون عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة دون مبرر ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع .
103/1 الامتناع عن الإجابة هنا هو : الامتناع عن الإجابة عن الاستجواب . أما الامتناع عن الإجابة على الدعوى فيعامل وفق المادة ( 64 ) .
103/2 إذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه بدون عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة عن الاستجواب دون مبرر ، ولم تكن بينة للخصم ، عدّه القاضي ناكلاً ، وأجرى ما يلزم شرعاً .

المادة الرابعة بعد المائة :إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها .
104/1 المقصود بالإقرار هنا هو : الإقرار القضائي ، وهو ما يحصل أمام ناظر الدعوى ، أثناء السير فيها ، متعلقاً بالواقعة المقر بها .
104/2 الإقرار غير القضائي هو : الذي أختل فيه قيد من القيود المذكورة في هذه المادة .
104/3 الإقرار غير القضائي تجري عليه أحكام الإثبات الشرعية .


المادة الخامسة بعد المائة:يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه ، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

المادة السادسة بعد المائة :لا يتجزأ الإقرار على صاحبه فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة إلا إذا انصب على وقائع متعددة ، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
106/1 الإقرار بالحق المقترن بأجل لا يتجزأ على صاحبه إلا إذا اقترن الإقرار بالحق مؤجلاً ببيان سببه ، أو كان للـــمقَر لـه بينة على أصل الحق ، أو سببه فيتجزأ .
106/2 الإقرار المكون من واقعتين كل واحدة منهما حصلت في زمنٍ غير الزمن الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى يتجزأ على صاحبه كاشتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحق .



الفصــل الثــالث


اليـــمــين


المادة السابعة بعد المائة:يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً .
107/1 ليس للخصم توجيه اليمين لخصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة .
107/2 اليمين التي يحلفها الخصم دون طلب خصمه ، أو إذن القاضي لا يعتد بها .
107/3 يعتبر لحلف الأخرس إشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة .
107/4 للقاضي أن يوجه يمين الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك .
107/5 للقاضي رفض توجيه اليمين إذا ظهر عدم أحقية طالبها.
107/6 إذا أعد القاضي صيغة اليمين اللازمة ، عرضها على الخصم ، وخوفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها ، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها في ضبط القضية وصكها .

المادة الثامنة بعد المائة : لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه ، ما لم يوجد نص يخالف ذلك .
108/1 النص المخـالف لما جاء في هذه المــــادة هو ما أشــــير إليه في الــمـادة ( 110 ).

المادة التاسعة بعد المائة :
من دعي للحضور للمحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور فإن حضر وامتنع دون أن ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ــ إن كان حاضراً بنفسه ــ أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه ، وإن تخلف بغير عذر عدّ ناكلاً كذلك .
109/1 لا يعد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً حتى ينذر ثلاث مرات ، ويدون ذلك في الضبط .
109/2 إذا حضر الخصم ونازع في جواز اليمين كأن يكون الدين لإثبات ربا أو قمار ، أو نازع في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك ، فإن لم يقتنع القاضي بذلك أنذره ثلاثاً فإن حلف وإلاّ عُدّ ناكلاً .
109/3 للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء .

المادة العاشرة بعد المائة :إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور لأدائها فينتقل القاضي لتحليفه ، أو تندب المحكمة أحد قضاتها أو الملازمين القضائيين فيها ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة محل إقامته ، وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب والكاتب ومن حضر من الخصوم .
110/1 المراد بالمحكمة هنا : ناظرو القضية المشتركة .
110/2 إذا امتنع من وجهت إليه اليمين عن أدائها فينذر ثلاثاً ويحرر محضر بذلك ، ويعاد إلى ناظر القضية لتقرير ما يلزم شرعاً .

المادة الحادية عشرة بعد المائة :يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها ، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة .
111/1 أداء اليمين لدى المحكمة التي تنظر الدعوى أو المحكمة المستخلفة أو خارج مجلس القضاء يكون في مواجهة طالبها إلاّ إذا قرر تنازله عن الحضور ، فإذا قرر تنازله عن الحضور دون ذلك في الضبط .



الفصـــل الرابــع


المعــايــنة


المادة الثانية عشرة بعد المائة :يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه إلى المحكمة إن كان ذلك ممكناً ، أو بالانتقال إليه ، أو ندب أحد أعضائها لذلك ، على أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها الشيء المتنازع فيه ، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاضي المستخلف على أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية .
112/1 للقاضي رفض طلب المعاينة مقروناً بأسبابه ، مع تدوين ذلك في ضبط القضية .
112/2 عند تقرير المعاينة يدون القاضي ذلك في ضبط القضية ، وموعده ومن يحضر معه .



المادة الثالثة عشرة بعد المائة :تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها .
ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حين صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر
113/1 للقاضي إجراء ما يلزم حيال المعاينة ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم إذا بلغوا بالموعد وفق المادتين ( 15 ، 18 ) .
113/2 إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع المعاينة ، والحراسة عليه فيأمر بها ، ويراعى في ذلك المواد ( 239 ـ 245 ) .

المادة الرابعة عشرة بعد المائة :للمحكمة أو القاضي المنتدب أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في المعاينة ، ولها وللقاضي المنتدب أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع .
114/1 يراعى عند تعيين الخبير المواد ( 124 ـ 134 ).
114/2 للقاضي سماع شهادة الشهود حال المعاينة ولو لم يحضر الخصم إذا بلغ بالموعد المحدد .
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:يحرر محضر بنتيجة المعاينة يوقعه المعاين ، والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، والشهود ، والخصوم ، ويثبت في دفتر ضبط القضية.
115/1 في حال رفض أحد الشهود أو الخصوم التوقيع على المحضر فيدون ما يدل على حضورهم ورفضهم التوقيع مع بيان سبب الرفض ، ويوقع على ذلك المعاين والكاتب ، ومن حضر من الخبراء ، ومن لم يرفض التوقيع من الخصوم والشهود .

المادة السادسة عشرة بعد المائة :يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها ، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة .
116/1 طلب المعاينة يكون بصحيفة تقدم للمـــحكمة المختـــصة وفق المــــادة ( 39 ) .
116/2 إذا كان طلب المعاينة لاحقاً لرفع الدعوى الأصلية فتحال لناظرها .
116/3 إذا كان طلب المعاينة سابقاً لرفع الدعوى الأصلية ، فالمحكمة المختصة بنظره هي المحكمة التي تقع العين في مشمول ولايتها .
116/4 تحديد ذوي الشأن من قبل ناظر القضية .
116/5 لا يشترط لسماع دعوى المعاينة ، وإثبات الحالة حضور غير صاحب المصلحة إذا بُلغ ذوو الشأن بالموعد .




الفصــل الخـــامس


الشــهادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة: على الخصم الذي يطلب أثناء المرافعة الإثبات بشهادة الشهود أن يبين في الجلسة كتابة أو شفاهاً الوقائع التي يريد إثباتها ، وإذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع جائزة الإثبات بمقتضى المادة السابعة والتسعين قررت سماع شهادة الشهود وعينت جلسة لذلك وطلبت من الخصم إحضارهم فيها .
117/1 إذا لم يبادر الخصم إلى طلب سماع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها.
117/2 إذا قرر القاضي سماع شهادة الشهود وعين جلسة لسماع شهادتهم فيشار إلى ذلك في ضبط القضية .

المادة الثامنة عشرة بعد المائة :إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضاتها لذلك ، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته .
118/1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية .
118/2 يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة ( 98 ) .


المادة التاسعة عشرة بعد المائة :تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها ، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته .
119/1 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً .
119/2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها ، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية.
119/3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك .

المادة العشرون بعد المائة :تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى ، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته .

المادة الحادية والعشرون بعد المائة : للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
121/1 يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة :إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
122/1 إذا قرر الخصم عدم قدرته على إحضار الشهود ، أو طلب مهلة طويلة عرفاً تضر بخصمه ، فللقاضي الفصل في الخصومة ويفهمه بأن له حق إقامة دعواه بسماع شهوده متى أحضرهم ، وعلى القاضي ناظر القضية أو خلفه أن يبني على ما سبق ضبطه .

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة في دفتر الضبط بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه.
123/1 يراعى في تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة لما نطق به .
123/2 إذا حصل إجمال أو إبهام في شهادة الشاهد فعلى القاضي أن يطلب من الشاهد تفسير ذلك .



الفصــل الســادس


الخــبرة


المادة الرابعة والعشرون بعد المائة :للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر ندب خبير أو أكثر وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع كما يكون لها أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفوياً في الجلسة وفي هذه الحالة يثبت رأيه في دفتر الضبط.
124/1 للمحكمة رفض ندب الخبير ولو طلبه أحد الخصوم مع بيان سبب الرفض في الضبط .
124/2 للمحكمة ندب الخبير الذي يطلبه أحد الخصوم وليس للخصم الآخر الاعتراض على ذلك .
124/3 تقرير المحكمة بندب الخبير وأتعابه عند الاقتضاء يدون في ضبط القضية ويبلغ له بخطاب رسمي .
124/4 السلفة هنا هي : المبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات الخبير وأتعابه .
124/5 تودع السلفة في صندوق المحكمة ، ويأمر القاضي بصرف ما يستحقه الخبير بعد أدائه لمهمته .

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة :إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عينته المحكمة جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه وإذا لم يودع المبلغ أي الخصمين وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى إيداع المبلغ .
125/1 تمهل المحكمة الخصم مدة خمسة أيام لإيداع السلفة قبل اتخاذ الإجراء بنقل الإيداع إلى الخصم الآخر،ويمهل المدة نفسها قبل إيقاف الدعوى .
125/2 قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع المبلغ من طرفي الدعوى يصدره القاضي بقرار مسبب ، ويخضــع لتـعلــيمات التمــييز وفــق المــادة
( 175 ).
125/3 إذا قام أحد الخصوم بعد وقف الدعوى بإيداع السلفة فيستأنف السير في الدعوى في الضبط نفسه ، ويتم إبلاغ الخصوم وفق إجراءات التبليغ .




المادة السادسة والعشرون بعد المائة :إذا اتفق الخصوم على خبير معيّن فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإلا اختارت من تثق به.
126/1 إذا رفضت المحكمة الخبير المعين من قبل الخصوم فتبين سبب ذلك في الضبط قبل اختيار البدل .
126/2 قرار المحكمة في اختيار الخبير الموثوق به لديها ملزم لطرفي الدعوى .

المادة السابعة والعشرون بعد المائة :خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبــين لـه مهمته وفقاً لمنطوق قرار الندب ثم يتسلم صورة منه لإنفاذ مقتضاه . وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة بملف الدعوى دون أن ينقل شيئاً منها إلا بإذن المحكمة.
127/1 يدون القاضي حضور الخبير في الضبط ويُفهَم بمهمته وفق منطوق قرار الندب ، ويؤخذ توقيعه على العلم وعلى اطلاعه وعلى الإذن له بالنقل مما يحتاج إليه من أوراق المعاملة .

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة :إذا لم يكن الخبير تابعاً للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب خبيراً آخر ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية .
128/1 الحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف المذكورة يكون في دعوى مستقلة تحال للقاضي ناظر الدعوى الأصلية أو خلفه .
128/2 ترفع الدعوى على الخبير من قبل المتضرر من دفع المصاريف .




المادة التاسعة والعشرون بعد المائة :يجوز رد الخبراء للأسباب التي تجيز رد القضاة ، وتفصل المحكمة التي عيّنت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز ، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
129/1 الأسباب التي تجيز رد الخبير هي : ما ذكر في المادة ( 92 ) من هذا النظام. أما عدم قبولهم فوفق المادة ( 8 ) ولائحتها .
129/2 يقدم طلب رد الخبير إلى القاضي الذي قرر ندبه .
129/3 يكون النظر في طلب الرد في ضبط القضية نفسها .
129/4 إذا لم يعلم الخصم بسبب الرد إلا بعد اختياره الخبير فله طلب رده .
129/5 لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة ، ومن باب أولى بعد صدور الحكم ، إذا كان سبب الرد من الأسباب الواردة في المادة ( 92 ) .

المادة الثلاثون بعد المائة :على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن يبلغ الخصوم في ميعاد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه ويجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح .
130/1 يقوم الخبير بتبليغ الخصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب إجراءات التبليغ .

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة :يعد الخبير محضراً بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل كما يشتمل على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقعاً عليه منهم ، ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند عليها في تبرير هذا الرأي ، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريراً واحداً يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه .
131/1 للقاضي عند اختلاف الخبراء ندب خبير أو أكثر للترجيح إذا لم يمكنه الترجيح من واقع الدعوى وبيناتها أو من تقارير سابقة .
131/2 يذكر الخبراء في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً ، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه .





المادة الثانية والثلاثون بعد المائة :على الخبير أن يودع إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في أربع وعشرين ساعة التالية لحصول الإيداع وذلك بكتاب مسجل .
132/1 للخبير الاحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة الأصول إلى المحكمة .
132/2 إبلاغ الخبير للخصوم عند إيداع تقريره في المحكمة يكون عن طريق العناوين المسجلة في صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة ، حسب إجراءات التبليغ .

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك ، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
133/1 تدون نتيجة تقرير الخبير ومناقشته في الضبط ، ويضم أصله إلى ملف الدعوى .

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة : رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
134/1 إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه ، فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط ، والصك .
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :تقدر أتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقاً للائحة يصدرها وزير العدل.
135/1 تقدر أتعاب الخبير وطريقة دفعها باتفاق بين الخبير والخصوم .
135/2 إذا لم يحصل اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه ، أو باطلاً ، قدرها القاضي ناظر القضية بناء على طلب الخبير ، أو الخصوم ، أو أحدهما .
135/3 يكون تقدير أتعاب الخبير بما يتناسب مع الجهد الذي بذله الخبير والنفع الذي عاد على الخصوم أو أحدهما ، والخبرة المبذولة .
135/4 ما يقرره القاضي من الأتعاب يكون ملزماً للخصوم والخبير .
135/5 يراعى في إيداع أتعاب الخبير ، ومصـــروفاته ، مـا جـاء في الـمـادتـين ( 124 ـ 125 ) ولوائحهما .

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة : تؤلف بقرار من وزير العدل لجنة للخبراء ، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة وأسلوب مباشرتها لاختصاصها.
136/1 يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء وزارة العدل ، وخبراء الجهات الحكومية الأخرى والخبراء المرخص لهم.
136/2 للقاضي الاستعانة بمن يراه من الخبراء عند عدم وجود من ذكر في الفقرة ( 136/1) .
136/3 يشكل في المحاكم العامة قسم يسمى ( قسم الخبراء ) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسين والمساحين والمترجمين ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة .
136/4 لجنة الخبراء بالوزارة هي الجهة المختصة التي توصي بتعيين الخبراء في المحاكم حسب الحاجة .
136/5 تعقد هذه اللجنة جلساتها في مقر وزارة العدل حسب الاقتضاء على ألا تقل عن ثلاث جلسات في العام .
136/6 تعد لجنة الخبراء في وزارة العدل قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي :
أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك .
ب– أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة مهنته ساري المفعول من الجهة المختصة .
136/7 مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى ، يشطب من القائمة كل خبير خالف أحكام هذا النظام ولوائحه ، أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة بعد توصية لجنة الخبراء بذلك وينظر في طلب إعادته من قبل اللجنة المذكورة بعد سنة من تاريخ الشطب .
136/8 قرار الشطب نهائي غير قابل للطعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من يفوضه .
136/9 لا يجوز للخبير المشطوب اسمه من القائمة مزاولة مهنة الخبرة في المحاكم مدة الشطب ولا يسوغ الاستعانة به خلال تلك المدة .

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :يجوز لوزير العدل أن يعين موظفين يتفرغون لبعض أعمال الخبرة لدى المحاكم.