14-07-2017, 10:38 AM
|
#4
|
مشرف عـام المنتدى (ابو سعد)
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 754
|
تاريخ التسجيل : November 2012
|
أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
|
المشاركات :
144,940 [
+
] |
التقييم : 38
|
MMS ~
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية /1430هـ
الباب الرابع
حضور الخصوم وغيابهم
الفصل الأول
الحضور والتوكيل في الخصومة
المادة السابعة والأربعون :في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو من ينوب عنهم ، فإذا كان النائب وكيلاً تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام .
47/1تراعى أحكام نظام المحاماة في التوكيل على المرافعة .
47/2النائب في الخصومة هو : الوكيل أو الولي أو الوصي ونحوهم .
47/3تكون النيابة عن الخصم بوثيقة صادرة من جهة رسمية مختصة أوبما يقرره الموكل في ضبط القضية وفق ما جاء في المادة (48) .
47/4إذا تعدد الوكلاء في الخصومة عن أحد طرفي الدعوى جاز لكل واحد منهم الحضور عن موكله سواء أكان في أول الدعوى أم في أثنائها ما لم ينص في الوكالة على غير ذلك أو يؤدي تعاقبهم إلى إعاقة سير الدعوى.
47/5لا يوكل النائب غيره ما لم ينص على حقه في التوكيل .
47/6ممثلو الجهات الحكومية يكتفى بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحية إلى المحكمة التي تقام لديها الدعوى .
47/7التوكيل عن الشركات يكون بوكالة شرعية من المفوَّض بذلك وفق عقد الشركة المعتمد .
المادة الثامنة والأربعون :يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله ، وأن يودع وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص ، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع الوثيقة في ميعاد تحدده ، على ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة ، ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها ، ويوقعه الموكل أو يبصمه بإبهامه
48/1الكاتب المختص هو : الكاتب في مكتب المواعيد بالمحكمة .
48/2يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقة وكالته عند مراجعته المحكمة للمرة الأولى .
48/3يكتفى بإيداع صورة عن الوكالة مصدقة من مصدرها أو من القاضي ناظر القضية وفق المادة ( 20 ) من نظام المحاماة .
48/4إذا لم يقدم الوكيل وكالته في أول جلسة حضرها ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغائب ويعامل وفق المادة ( 53 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيؤجل إلى جلسة ثانية ليحضر الوكالة ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوى فإذا تخلف عن الحضور أو لم يحضر الوكالة فيعامل وفق المادة (55) .
48/5إذا قدم الوكيل وكالة لا تخولُه الإجراء المطلوب ففي هذه الحال إن كان وكيلاً عن المدعي فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب فإن لم يكمل المطلوب في الجلسة اللاحقة فيعامل وفق المادة ( 53 ) وإن كان وكيلاً عن المدعى عليه فيفهمه القاضي بإكمال المطلوب من قبل موكله ، وأنه إذا لم يقدم وكالة مكتملة في الجلسة الــمـحددة فيعتبر في حــكم الغـائب ويعامل وفق المــادة ( 55 ) .
المادة التاسعة والأربعون :كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها ، وإذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به . أو التنازل ، أو الصلح ، أو قبول اليمين ، أو توجيهها ، أو ردها ، أو ترك الخصومة ، أو التنازل عن الحكم ـ كلياً أو جزئياً ـ أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، أو رفع الحجر ، أو ترك الرهن مع بقاء الدين أو الإدعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة .
49/1على ناظر القضية أن يسأل الموكل عما قرره وكيله إن كان الموكل حاضراً في الجلسة .
49/2الوكالة تبقى سارية المفعول ما لم تقيد بزمن أو عمل أو تنفسخ بسبب شرعي ، وللقاضي ـ عند الاقتضاء ـ التأكد من سريان مفعولها أو طلب تجديدها .
49/3النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه .
المادة الخمسون: لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
50/1يستمر السير في الإجراءات في حال اعتزال الوكيل أو عـــزله بغير موافقة المحكمة إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل أو المعزول أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه .
50/2إذا قام الموكل بعزل الوكيل أثناء نظر الدعوى فعليه تعيين وكيل آخر خلال خمسة عشر يوماً من هذا العزل أو مباشرة الدعوى بنفسه ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم فلا تنقطع الخصومة ، وعلى المحكمة البت فيها وفق المادة ( 84 ) وإذا حصل هذا الاعتزال أو العزل بدون موافقة المحكمة فيستمر السير في الإجراءات .
50/3إذا ظهر انفساخ الوكالة بوفاة الموكل أو الوكيل أو فقد أحدهما أهليته أو نحو ذلك فللقاضي سحب أصل الوكالة وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالإلغاء .
المادة الحادية والخمسون :إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل بالذات لإتمام المرافعة
51/1إذا ظهر للقاضي ناظر القضية كثرة الاستمهال من الوكيل بقصد المماطلة فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوى المقامة لديه ليتولاها الموكل بنفسه أو يوكل آخر .
51/2للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله إذا ظهر عدم الجدوى من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضية .
51/3يرجع في تقدير كثرة الاستمهال إلى القاضي ناظر القضية .
المادة الثانية والخمسون : لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها ، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعاً.
المادة الرابعة والخمسون :في الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها .
وفي هذه الحالة على المحكمة أن تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابياً في حق المدعي .
54/1تكون الدعوى صالحة للحكم بعد ضبط أقوال الخصوم وطلباتهم الختامية مع توفر أسباب الحكم فيها وفق المادة ( 85 ) .
54/2يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعاً لتعليمات التمييز ما لم يحكم له بكل طلباته وفق المادة ( 174 ) .
المادة الخامسة والخمسون :إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.
55/1إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ، بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً ، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة ، أم بعده.
55/2إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه ، وفق المادتين : (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه ، ويعاد التبليغ ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز .
55/3يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً.
55/4إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عدّ ناكلاً وسوف يقضى عليه بالنكول، وذلك وفق المادة (109) .
أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور - تقبله المحكمة - فيعامل وفق المادة (110) .
المادة السادسة والخمسون : إذا تعدد المدعى عليهم ، وكان بعضهم قد أعلن لشخصه وبعضهم الآخر لم يعلن لشخصه ، وتغيبوا جميعاً أو تغيب من لم يعلن لشخصه ، وجب على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين ، ويعد الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً .
56/1يقصد بتعدد المدعى عليهم في الدعوى الواحدة إذا كانوا شركاء فيما بينهم في أموال ثابتة أو منقولة بحيث يكون الحكم لأحدهم أو عليه حكماً للجميع أو عليهم .
56/2الإعلان للشخص في هذه المادة يكون بتبليغ الموعد له مباشرة أو بوساطة وكيله الشرعي في القضية نفسها، ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه إعلاناً لشخصه .
56/3إذا كان الإعلان لشخص بعض المدعى عليهم في القضايا المستعجلة المنصوص عليها في المواد ( 233 – 245 ) ولم يحضر منهم أحد فعلى القاضي نظر الدعوى والحكم فيها .
56/4كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضورياً أم غيابياً ، فإذا اعتبر الحكم غيابياً فالغائب على حجته إذا حضر .
56/5يكون الحكم الحضوري في هذه المادة قطعياً بتصديقه من محكمة التمييز وغير قابل لالتماس إعادة النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم أو بعضهم .
56/6إذا تغيب من أعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلى المحكمة نظر القضية والحكم فيها .
المادة السابعة والخمسون :في تطبيق الأحكام السابقة لا يعد غائباً من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة ، على أنه إذا حضر والجلسة لازالت منعقدة فيعد حاضراً .
المادة الثامنة والخمسون :يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه .
58/1يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما :
أ-طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 234 ) ، وينظره مصدر الحكم أو خلفه .
ب- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة ( و ) من المادة ( 192 ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة (194) .
58/2يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
ب- صدور حكم معارض له يلغيه .
58/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة ( 176 ) .
المادة التاسعة والخمسون : على كاتب الضبط أن يعد لكل يوم قائمة بالدعاوى التي تعرض فيه مرتبة بحسب الساعة المعينة لنظرها ، وبعد عرض القائمة على القاضي تعلق صورتها في اللوحة المعدة لذلك على باب قاعة المحكمة قبل بدء الدوام .
59/1 يكون عدد الجلسات ستاً في كل يوم على الأقل.
59/2تعلق صورة قائمة الدعاوى في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضائي.
59/3قائمة الدعاوى تشمل : اسم المدعي والمدعى عليه كاملاً ، ووقت الجلسة وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملاً إذا اقتضت المصلحة ذلك .
المادة الستون :ينادى على الخصوم في الساعة المعينة لنظر قضيتهم
المادة الحادية والستون :تكون المرافعة علنية إلا إذا رأى القاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام ، أو مراعاة للآداب العامة ، أو لحرمة الأسرة .
المادة الثانية والستون :تكون المرافعة شفوية ، على أن ذلك لا يمنع من تقديم الأقوال أو الدفوع في مذكرات مكتوبة تتبادل صورها بين الخصوم ، ويحفظ أصلها في ملف القضية مع الإشارة إليها في الضبط ، وعلى المحكمة أن تعطي الخصوم المهل المناسبة للاطلاع على المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك
62/1يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة بالدعوى .
62/2يجب أن تكون المذكرات المقدمة أثناء الترافع بخط واضح وأن تكون مؤرخة وموقعة من مقدمها .
62/3يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من أقوال أو دفوع مؤثرة في القضية .
المادة الثالثة والستون :على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه ، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك .
63/1إذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه أو عجز عنه فعلى القاضي أن يحكم بصرف النظر عن الدعوى حتى تحريرها ويعامل من لم يقنع بتعليمات التمييز.
63/2إذا حرر المدعي دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه أو عجزه فإن المختص بنظرها هو القاضي الذي أصدر ذلك الحكم أو خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمة التمييز.
المادة الرابعة والستون : إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً ، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى ، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره ، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي .
64/1الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثاً، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلاً، وأجرى مايلزم شرعاً.
المادة الخامسة والستون :إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك ، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعييقبله القاضي.
65/1تشمل هذه المادة طلب الإمهال للجواب على أصل الدعوى .
65/2يرجع في تقدير الضرورة، وشرعية العذر إلى ناظر القضية .
65/3يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين، وقدر المهلة المعطاة للمستمهل .
66/1يقصد بقفل باب المرافعة تهيؤ الدعوى للحكم فيها وذلك بعد إبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة وفق ما جاء في المادة (85) .
66/2إذا قرر أحد المتداعيين عجزه عن البينة ثم أحضرها، فعلى القاضي سماعها ، خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم .
66/3يلزم بيان أسباب فتح باب المرافعة بعد قفلها في الضبط .
المادة السابعة والستون : للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر المحاكمة ، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك .
67/1إذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوى فيلزم رصد الدعوى والإجابة قبل تدوين الاتفاق لكونه نشأ بعد نزاع، مع مراعاة أن يكون أصل الدعوى من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمة أخرى .
67/2إذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في المـــادة ( 49 ).
67/3إذا ثبت للقاضي أن الاتفاق المقدم من الخصوم فيه كذب أو احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه المادة ( 4 ) .
المادة الثامنة والستون :يقوم كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي – بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ، ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة ، وساعة اختتامها ، واسم القاضي، وأسماء المتخاصمين ، أو وكلائهم ، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه ، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة .
68/1القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط أن ينفرد بشيء من ذلك .
68/2إذا كان أحد الخصوم لا يستطيع الكتابة فيكتفى ببصمة إبهامه .
68/3إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع في غير جلسة الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الإجراءات .
68/4إذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط على القناعة بالحكم أو عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط ، ويشهد عليه ، وإذا حضر قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة ( 178 ) فيمكّن من التوقيع على القناعة أو عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعة يعطى صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية خلال المدة المتبقية من مدة الاعتراض ، وإلا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعية ، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم.
68/5إضافة إلى ماذكر في المادة يلزم تدوين مستند نظر القاضي للقضية سواءً بذكر رقم إحالة الدعوى إلية وقيدها وتاريخ ذلك, أو قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحية.
الفصـل الثـاني
نظام الجلسة
المادة التاسعة والستون :ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ولــه في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها ، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة ، ويكون حكمها نهائياً ، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الحكم.
69/1 للقاضي الذي ينظر الدعوى منفرداً ما لرئيس الجلسة من الاختصاص المنصوص عليه في هذه المادة.
69/2الحكم بالحبس أربعاً وعشرين ساعة أو أقل يدون في ضبط القضية وينظم في قرار دون تسجيل- ويبعث للجهة المختصة لتنفيذه ، مع الاحتفاظ بصورة عنه في المحكمة .
69/3إذا حصل في جلسة من الجلسات واقعة تستوجب عقوبة أحد الحاضرين -سوى ما يخل بنظام الجلسة -فيعد القاضي محضراً بذلك ويكتب بإحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدى المحكمة المختصة .
69/4من حصل منه الإخلال بنظام الجلسات من المحامين فإن مجازاته بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الواردة في نظام المحاماة.
المادة السبعون :الرئيس هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود ، وللأعضاء المشتركين معه في الجلسة والخصوم أن يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من أسئلة متصلة بالدعوى .
الباب السادس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
الفصل الأول
الدفوع
المادة الحادية والسبعون :الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
71/1إذا أبدى الخصم أكثر من دفع مما ورد في هذه المادة فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع على حده ،شرط إبدائها قبل أي طلب ، أو دفاع في الدعوى.
71/2 الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار.
71/3لا يمنع شطب الدعوى أن تكون سابقة للدعوى اللاحقة .
71/4يشترط أن تكون السابقة قد رفعت لمحكمة مختصة .
المادة الثانية والسبعون :الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي ، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى .
المادة الثالثة والسبعون:تحكم المحكمة في هذه الدفوععلى استقلال ، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى ، وعندئذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
73/1المراد بالدفوع المذكورة هنا هي : ما نص عليه في المادتين (71،72).
73/2ضم الدفع إلى الموضوع لا يمنع من قبول الدفع أو رده وعلى المحكمة بيان أسباب ذلك في الحكم .
المادة الرابعة والسبعون :يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك .
74/1لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع .
74/2إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل الآتي:
إذا كان التدافع بين قضاة المحكمة الواحدة ، أو بين رئيس المحكمة وأحد قضاتها ، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، ويعلم القاضي الخصوم بذلك.
إذا كان التدافع بين محكمة وجهة قضائية أخرى فيطبق بشأنه مقتضى المادتين ( 28 ـ 29 ) من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ .
إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل ، أو بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه . وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع.
74/3إذا حصل تدافع بين دوائر محكمة التمييز أو بين قضاتها فيفصل فيه رئيس محكمة التمييز ، وما يقرره يلزم العمل به .
الفــصـل الثــاني
الإدخـال والتـدخل
المادة الخامسة والسبعون :للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت المحكمة في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
75/1طلب الإدخال من أي من المتداعيين يكون كتابة أو مشافهة أثناء الجلسة وفق المادة ( 77 ) .
75/2يقصد بمن يصح اختصامه في القضية عند رفعها من يصح كونه مدعياً أو مدعى عليه ابتداءً ويشترط أن يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوى الأصلية .
75/3لا يقبل طلب الإدخال بعد قفل بـــاب المرافعة وفق المـادة( 77 ) .
75/4إذا أجلت المحكمة الفصل في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوى الأصلية ، أو خلفه .
المادة السادسة والسبعون :للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله في الحالات الآتية:
أ- من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو حق أو التزام لا يقبل التجزئه.
ب- الوارث مع المدعي أو المدعى عليه، أو الشريك على الشيوع لأي منهما إذا كانت الدعوى متعلقة بالتركة في الحالة الأولى، أو بالشيوع في الحالة الثانية.
ج- من قد يضار بقيام الدعوى أو بالحكم فيها إذا بدت للمحكمة دلائل جدية على التواطؤ، أو الغش، أو التقصير، من جانب الخصوم.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتتبع الأوضاع المعتادة في التكليف بالحضور.
76/1لناظر الدعوى أن يأمر بإدخال من يرى في إدخاله مصلحة وإظهاراً للحقيقة .
76/2إذا رأى ناظر الدعوى إدخال من يقيم خارج ولايته المكانية ، فله أن يستخلف محكمة مقر إقامته .
76/3ليس للمحكمة الجزئية إدخال من تكون الدعوى ضده خارج اختصاصها النوعي .
76/4إذا لم يمكن للمحكمة الجزئية الحكم في القضية إلا بإدخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوى ضده اختصاصاً نوعياً فعليها إحالة الدعوى الأصلية وطلب الإدخال إلى المحكمة العامة.
76/5للمحكمة إبعاد من رأت إدخاله ، ولمن أبعدته المحكمة طلب التدخل ، كما للخصم طلب إدخاله .
76/6إذا أقيمت دعوى على شخص بعين تحت يده ثم ادعى بيعه العين بعد تبليغه بإقامة الدعوى كلف بإحضار المشتري فإن صادقه المشتري حل محله في الدعوى، واستمر القاضي في نظر القضية ولو كان المشتري يقيم في بلد آخر.
76/7إذا توجه الحكم في قضية ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمة إدخال مندوب من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال، حسب التعليمات المنظمة لذلك، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز .
76/8إذا كان المبلغ المدعى به محفوظاً لدى بيت مال المحكمة وتوجه الحكم به، فللمحكمة إدخال مأمور بيت مال المحكمة والحكم عليه، ورفع الحكم إلى محكمة التمييز إلا ما استثني من الفقرتين ( أ – ب ) من المادة (179) .
المادة السابعة والسبعون : يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثامنة والسبعون : تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة ، أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم ، ويثبت في محضرها ، ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة .
78/1إذا قدم الطلب العارض وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى صار بذلك دعوى مستقلة يلزم الحكم فيها ، ولا يرد بالحكم في الدعوى الأصلية ، بخلاف ما لو قدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصوم فيكون تابعاً للدعوى ، يبقى ببقائها ويزول بزوالها.
78/2لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة . ويعود هذا الحق لهما متى أعيد النظر في القضية بملحوظة من محكمة التمييز، أو مجلس القضاء الأعلى ، أو بعد فتح باب المرافعة من القاضي نفسه بعد اطلاعه على ما يستدعي ذلك من لوائح المعارضة .
78/3لأيٍ من الخصمين توجيه الطلب العارض للمحكمة في مواجهة الخصم الأصلي أو المتدخل بنفسه أو من أدخله الخصم الآخر أو من أدخلته المحكمة .
78/4يشترط لقبول الطلب العارض أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية في الموضوع أو السبب .
78/5لا يكون الطلب العارض مقبولاً إذا اختلف مع الدعوى الأصلية في موضوعها وسببها معا ، ومع ذلك فيلزم المحكمة الفصل بعدم قبوله ، ثم السير في نظر الدعوى الأصلية .
78/6إذا قدم الطلب العارض للمحكمة العامة وهو ليس من اختصاصها مع اتصاله بالدعوى الأصلية القائمة في موضوعها أو سببها ، فعليها النظر والفصل فيه ، بخلاف المحكمة الجزئية فليس لها نظر أي طلب عارض لا يدخل في حدود اختصاصها وإذا لم يمكن الفصل في الدعوى الأصلية دون الطلب العارض تعين إحالة الدعوى للمحكمة العامة .
78/7يجوز تعدد الطلبات العارضة .
78/8تقدير قبول الطلب العارض ووجود الارتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من اختصاص ناظر القضية وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم.
78/9الحكم برفض الطلب العارض خاضع لتعليمات التمييز.
78/10الحكم في موضوع الطلب العارض يمنع من إقامة دعوى مستقلة به ، وإذا كان الحكم في الطلب العارض برفضه لعدم ارتباطه بالدعوى الأصلية فللخصم إقامته بدعوى مستقلة، لدى ناظر القضية الأصلية.
المادة التاسعة والسبعون :للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي:
أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
جـ- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
79/1الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه.
79/2على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها .
79/3إذا تبين لأحد الخصمين من أقوال خصمه أو الشهود أو تقرير الخبراء ونحوهم ما يؤيد دعواه بسبب آخر غير السبب الذي ذكره فله إضافته بطلب عارض ولَه تعديل سبب استحقاقه في الموضوع ولَه تعديل موضوع الطلب الأصلي للسبب الذي حدده في دعواه الأصلية .
79/4إذا طالب المدعي ببيان قدر استحقاقه من شيء ، فظهر له قدره أثناء المرافعة فله تعديل موضوع دعواه بالمطالبة بتسليمه ذلك الاستحقاق .
79/5إذا طالب المدعي بتسليم العين وظهر له تلفها ونحوه فله تصحيح دعواه بالمطالبة بثمنها أو بدلها.
79/6إذا طالب المدعي بمنع التعرض للحيازة وقبل الحكم فيها شرع المدعى عليه في بناء أو زرع ونحوهما فللمدعي تعديل دعواه إلى طلب وقف الأعمال الجديدة أو إلى طلب رد الحيازة .
79/7إذا طالب المشتري بتسليم العين وتأخر الحكم في ذلك فله تعديل دعواه إلى طلب الفسخ لفوات الغرض بالتأخير.
79/8إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدد من الأشخاص فللمدعي تقديم طلب عارض باستثناء أحدهم من الدعوى إذا كانت التجزئة ممكنة .
79/9إذا ادعى بطلب دين فتبين له أن المدعى عليه قد مات فللمدعي تصحيح دعواه بمطالبة ورثة المدعى عليه.
79/10إذا ظهر للمدعي أن ما يستحقه أقل مما ذكره في صحيفة دعواه فله طلب الاقتصار عليه وتعديل طلبه الأصلي.
79/11إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه كأن يطالب بإنفاذ عقد بيع ثم يطلب إلغاءه لاستحقاقه المبيع بالإحياء.
79/12إذا طالب المدعي بأجرة ومضى على نظر الدعوى مدة يستحق فيها أجرة جاز له ضمها إلى الأجرة المطلوبة في الدعوى الأصلية باعتبار ذلك تكميلا للطلب الأصلي.
79/13إذا طالب المدعي بملكية عقار في يد غيره ، ثم قدم طلبا عارضا بأجرة المدة الماضية على واضع اليد ، جاز له ذلك لترتب الطلب العارض على الطلب الأصلي ، وكذا لو كان الطلب العارض بإزالة الإحداث في العقار أو إعادته إلى ما كان عليه .
79/14إذا تقدم المدعي بدعوى إبطال الحجر عليه بحق غرمائه ،ثم قدم طلبا عارضا يطلب فيه إبراء ذمته من الديون ، فيقبل ذلك لكون الأمرين متصلين اتصالا لا يقبل التجزئة فالحكم في أي منهما يتضمن الآخر.
79/15إذا أذنت المحكمة بتقديم طلب عارض ، لا علاقة له بالدعوى الأصلية في السبب أو الموضوع ولم يتبين لها ذلك إلا بعد النظر فيه ، تعين رفضه وعدم قبوله ، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة.
79/16إذا تقدم وارث بطلب إبطال وصية مورثه ثم طلب تسليمه نصيبه منها من المدعى عليه جاز له ذلك لارتباطها ارتباطا لا يقبل التجزئة .
|
|
|