عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 10:37 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 01-06-2024 (05:08 AM)
 المشاركات : 146,935 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية /1430هـ



الــفــصل الثــالـث
الاختـصـاص الـمحلي

المادة الرابعة والثلاثون :تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34/ 1محل الإقامة هو : المكان الذي يسكنه المدعى عليه على وجه الاعتياد ؛ وفق ما نصت عليه المادة (10) .
34/ 2إذا كان المدعى عليه غير السعودي ، ليس لـه محل إقامة في المملكة فيعامل وفق المادتين ( 26 ، 27 ) .
34/ 3إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه محل إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم المدن الرئيسة في المملكة .
34/4 إذا كان للمدعى عليه سكن في أكثر من بلد ، فللمدعي إقامة الدعوى في إحدى هذه البلدان .
34/ 5 المقصود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص .
34/ 6 يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعى عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم ، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع .
34/ 7 إذا كان المدعى عليه سجيناً فتنظر الدعوى في بلد السجن .
34/ 8 إذا اختلف سكن المدعى عليه ومقر عمله ، فالعبرة بسكن المدعى عليه ما لم يكن مقيماً أيام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوى فيه .
34/ 9 دعوى الملاءة تكون في بلد المدعى عليه ، ولو كان صك الإعسار صادراً من محكمة أخرى .
34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
أ ـ إذا تنازل المدعى عليه عن حقه صراحةً أو ضمناً ؛ كأن يجيب على دعوى المدعي بعد سماعها ؛ وفق المادة ( 71 ) .
ب ـ إذا تراضى المتداعيان على إقامة دعواهما في بلد آخر وفق الـمادتين ( 28 ، 45 ) .
ج ـ إذا وجد شرط بين الطرفين ، سابق للدعوى ، بأنه إذا حصلت بينهما خصومة فتقام الدعوى في بلد معين .
د ـ إذا حصل اعتراض على حجة استحكام أثناء نظرها ، أو قبل اكتسابها القطعية ، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجة .
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية .
ز ـ إثبات الإعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الأول إن كان على رأس العمل في المحكمة التي أثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجيناً في بلد آخر فينظر إعساره في محكمة البلد الذي هو سجين فيه .
34/ 11 جميع الإجراءات المتعلقة بحجج الاستحكام من تكميل ، أو تعديل ، أو إضافة ونحوها ، تنظر لدى محكمة بلد العقار ؛ ولو كان الصك صادراً من غيرها .
34/ 12 إذا كان القاضي ممنوعاً من نظر القضية لأي سبب ، فتنظر القضية لدى قاض آخر في المحكمة ذاتها إن وجد ، وإلا ففي أقرب محكمة .

المادة الخامسة والثلاثون :مع التقيد بأحكام الاختصاص المقررة لديوان المظالم تقام الدعوى على أجهزة الإدارة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها ، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع .

35/ 3 في حال ما إذا تطلب نظر الدعوى الرفع إلى المقام السامي فيكون بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل بطلب ذلك .

المادة السادسة والثلاثون :تقام الدعاوى المتعلقة بالشركات والجمعيات القائمة ، أو التي في دور التصفية ، أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها ، سواءً كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر .
ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع .
36/ 1 يشترط ألا يكون الشريك أو العضو منكراً المشاركة أو العضوية ما لم يكن مسجلاً رسمياً ، وإلا رفعت الدعوى في بلد المدعى عليه ؛ وفق المادة (34) .
36/ 2 عند سماع الدعوى المقامة من فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو عليها فإنه لا بد أن يكون ممثل هذه الجهات له الصفة الشرعية في ذلك .
36/ 3 إذا وجد فرع للشركة في بلد العضو فتقام الدعوى في بلد ذلك الفرع.

المادة السابعة والثلاثون :استثناء من المادة الرابعة والثلاثين يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة دعواه في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أوالمدعي .
37/ 1 تشمل هذه المادة كون المستفيد من النفقة ذكراً أو أنثى .
37/ 2 تسري أحكام هذه المادة على المطالبة بالنفقة أو زيادتها ، أما المطالبة بإلغائها أو إنقاصها فتكون وفق ما جاء في المادة (34) .
37/ 3 يتم تبليغ المدعى عليه في المطالبة بالنفقة ، أو زيادتها وفق المادة ( 21 ) متى ما أقيمت الدعوى في بلد المدعي .

المادة الثامنة والثلاثون : تعد المدينة أو القرية نطاقاً محليّاً للمحكمة الموجودة بها ، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى .
وتتبع القرى ــ التي ليس بها محاكم ــ محكمة أقرب بلدة إليها ، وعند التنازع على الاختصاص المحلي ــ إيجاباً أو سلباً ــ تحال الدعوى إلى محكمة التمييز للبت في موضوع التنازع .
38/ 1 القرية – إذا كانت مركزاً أو محافظة - وليس بها محكمة تتبع أقرب محكمة إليها في منطقتها .
38/ 2 القرية التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وفي منطقة واحدة تبقى على تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقاً .
38/ 3 المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة .
38/4 يكون رفع المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في التنازع بصفة نهائية عند حصوله من قبل المحكمة التي دفعتها أولاً بعد أن تصدر قراراً بعدم الاختصاص.

الباب الثالث
رفع الدعوى وقيدها
39/1ترفع صحيفة الدعوى بعد توقيعها إلى المحكمة المختصة باسم رئيسها في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى وفقاً للنموذج المعتمد.
39/2إيداع صحيفة الدعوى يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمة ، ثم تسلم إلى مكتب المواعيد.

المادة التاسعة والثلاثون : ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعي بصحيفة تودع لدى المحكمة من أصل وصور بعدد المدعى عليهم . ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية :
أ - الاسم الكامل للمدعي ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، وسجله المدني ،
والاسم الكامل لمن يمثله ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته إن وجد .
ب- الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته ، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم فآخر محل إقامة كان له.
ج- تاريخ تقديم الصحيفة .
د-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
هـ- محل إقامة مختار للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له محل إقامة فيها .
و- موضوع الدعوى ، وما يطلبه المدعي ، وأسانيده.

39/3لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها .
39/4إذا وردت المعاملة إلى المحكمة من جهة رسمية ولم يرفق بها صحيفة الدعوى فيتم استكمال بيانات الصحيفة من المدعي لدى مكتب المواعيد .
39/5لا تحال المعاملة إلى القاضي في المحكمة لنظرها إلا بعد استكمال صحيفة الدعوى وتحديد موعد الجلسة وتبليغه للمدعى عليه من قبل المحضر أو المدعي .
39/6 يلزم استكمال بيانات الفقرة ( أ ) إذا كان للمدعي من يمثله في دعواه.
39/7يكتفى في المهنة أو الوظيفة الواردة في ( أ ، ب ) بالاسم العام بأن يقال موظف ، أو متسبب .
39/8 يقصد بمحل الإقامة في فقرتي (أ ، ب) : ما أشير إليه في المادة ( 10) .
39/9 إذا كان أحد المتداعيين جهة حكوميةً فيكفي ذكر وظيفة من يمثلها دون اسمه ومحل إقامته .
39/10يجب على المدعي أن يذكر في صحيفة دعواه ما لديه وقت رفع الدعوى من بينات وأسانيد لإثبات ما يدعي .
39/11 إذا ظهر من صحيفة الدعوى أنها خارج اختصاص المحكمة المرفوعة إليها فعلى رئيس المحكمة إحالتها إلى جهة الاختصاص .
39/12 لا يترتب على نقص استيفاء بيانات فقرات هذه المادة بطلان صحيفة الدعوى متى تحققت الغاية منها وفق المادة ( 6 ) من هذا النظام .
39/13 الدفع ببطلان صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وفق المادة ( 71 ) .
39/14 مع مراعاة الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجية – الخلع والفسخ ودعوى الطلاق والنفقة والزيارة ونحوها – لدى قاضٍ واحد, وتحسب له إحالة بعدد هذه القضايا .

المادة الأربعون : ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة . وميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية ثلاثة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ساعة ، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد ، ويكون نقص الميعاد في الحالتين بإذن من القاضي ، أو رئيس المحكمة المرفوعة إليها الدعوى .

40/1 يحدد ميعاد الحضور أمام المحكمة العامة في البلد التي ليس فيها محكمة جزئية حسب نوع القضية .
40/2يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمة .
40/3 إذا كان المدعى عليه خارج المملكة فيزاد على المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة ما جاء في المادة ( 22 ) ولائحتها .
40/4يرجع في تقدير الضرورة المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر القضية ، مثل : قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم .
40/5 نقص الميعاد لا يلزم أن يكون إلى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة ولا يجوز النقص عنه .
40/6يشترط لإنقاص الميعاد أن يتم تسليم صورة ورقة التبليغ لشخص المطلوب تبليغه أو وكيله في الدعوى نفسها ولا يكتفى بغير ذلك .
40/7 يكون إنقاص الميعاد من قبل رئيس المحكمة إذا كان ناظراً للقضية .
40/8 إذا كانت القضية من القضايا المستعجلة المــنصـوص علـيها في الـمــادة ( 234 ) فإن ميعادها يكون أربعاً وعشرين ساعة ويجوز في حال الضرورة القصوى نقص ذلك الميــعاد بأمر من القاضي كما في المــــادة ( 235 ) .
40/9 المدد الواردة في هذه المادة لا تسري على من تم تبليغه ولا على المواعيد اللاحقة أثناء نظر القضية .

المادة الحادية والأربعون : على المدعى عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحاكم العامة ، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الجزئية .

41/1 إذا أنقص ميعاد الحضور أو كانت الدعوى من الدعاوى المستعجلة الواردة في المادة ( 234 ) فلا يلزم المدعى عليه بإيداع مذكرة بدفاعه.
41/2 يراعى ما ورد في المواد ( 45 ، 46 ، 62 ) من هذا النظام .

المادة الثانية والأربعون :يقيد الكاتب المختص الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بعد أن يثبت بحضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة ، وصورها ، وعليه في اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - لتبليغها ، ورد الأصل إلى إدارة المحكمة

42/1 السجل الخاص الوارد في هذه المادة هو : دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمة .
42/2 يحيل الموظف المختص في مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد إلى مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وصورها ، وأصل التبليغ وصورته ، ويبقى أصل الصحيفة في مكتب المحضرين وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعى عليه فيسلم له مكتب المحضرين صورة الصحيفة ، وأصل التبليغ وصورته لتبليغ المدعى عليه ، فإذا تم التبليغ أحال مكتب المحضرين أصل صحيفة الدعوى وأصل التبليغ إلى مكتب القاضي المحال إليه الدعوى ، وتسلم إلى الموظف المختص .
42/3 ليس للقاضي إعادة ما أحيل إليه لعدم المراجعة قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه إلا إذا تعلقت بسجين فلا تزيد مدة بقائها لعدم المراجعة على خمسة عشر يوماً

المادة الثالثة والأربعون : يقوم المحضر أو المدعي - حسب الأحوال - بتبليغ الصحيفة إلى المدعى عليه قبل تاريخ الجلسة ، وبمقدار ميعاد الحضور .

43/1 يسلم المحضر أو المدعي صورة صحيفة الدعوى وصورة ورقة التبليغ إلى المدعى عليه أو إلى من نص عليه في المادتين ( 15 ، 18 ) .
43/2 يلزم المحضر أو المدعي تسليم صورة ورقة التبليغ وصورة صحيفة الدعوى للمدعى عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في المادة ( 40 ) .

المادة الرابعة والأربعون : لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة أو عدم مراعاة ميعاد الحضور بطلان صحيفة الدعوى ، وذلك من غير إخلال بحق الموجه إليه التبليغ في التأجيل لاستكمال الميعاد .
إذا حصل التبليغ في أقل من مدة الميعاد المحددة في المادة ( 40 ) فعلى المطلوب حضوره المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد وله أن يطلب إكمال مدة الميعاد النظامية في حقه .

المادة الخامسة والأربعون : إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى .
45/1 يشترط أن تكون الدعوى داخلة في الاختصاص النوعي للمحكمة .

المادة السادسة والأربعون :إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين ، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما ، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن .