الموضوع: قضاء التنفيذ
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 10:32 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قضاء التنفيذ




إن دور قاضي التنفيذ في المحاكم هو تنفيذ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائية وشبه القضائية المكتسبة للقطعية والمذيلة بالصيغة التنفيذية أو ما يدل على ذلك على ضوء المادة الأولى من نظام المرافعات الشرعية ويأتي دور قاضي التنفيذ بالحجز والتنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه من أموال وأعيان ثابتة أو منقولة بالحجز عليها حتى لا يمكنه التصرف في شيء منها بأي نوعٍ من أنواع التصرف فإذا تم الحجز جرى التنفيذ للمحكوم به من تلك الحجوزات بقدر الدين المحكوم به فإن كانت أموال نقدية أخذت منها بقدر الدين وسلمت للمحكوم له وإن كانت منقولات أو عقارات بيع منها بقدر ما يقضي به الدين للمحكوم به ويترك للمحكوم عليه ما يكفي من سكنٍ ونفقة .
والحجز نوعان : حجز تنفيذي بعد الحكم وحجز تحفظي قبل الحكم وكلاهما من اختصاص قاضي التنفيذ إلا أن الحجز التحفظي بعد إقامة الدعوى يكون بناءً على أمر القاضي المختص بنظر الدعوى أما قبل إقامة الدعوى فقاضي التنفيذ هو من يقوم بذلك ولمدة عشرة أيام فقط يكون الحجز بعدها لاغياً تلقائياً ويفهم طالب الحجز بذلك وبإقامة دعواه خلال تلك المدة ...
وقد صدرت موافقة معالي وزير العدل وفقه الله بتعيين (قضاة تنفيذ ) في كل من: مكة المكرمة –المدينة المنورة –الرياض –جدة-الدمام على النحو التالي :
1) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة.
2) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة.
3) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض.
4) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالدمام .
5) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض .
6) قاضي تنفيذ بالمحكمة العامة بجدة.