مقدمة :
بناء على المادة الأولى من لائحة
الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بالأمرالسامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843) وتاريخ 24 / 3 / 1421هـ المبني على قرار مجلسالخدمة المدنية رقم ( 1 / 676) وتاريخ 16/2/1421هـ المتضمنة اختصاص لجنة تدريبوابتعاث موظفي الخدمة المدنية برسم
السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخلوالتنسيق مع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات ، وتبني الأساليب ووضعالضوابط التي تنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد
للدراسة بالداخل لجعل الاختياريتم وفق أسس موضوعية ، فقد ناقشت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية فياجتماعها رقم ( 165 ) المنعقد بتــاريخ 2 / 8 / 1421هـ لائحة
الإيفاد للدراسةبالداخل 0
أولاً
السياسة :
1/1– تهدف هذه اللائحة إلى رفع مستوى التأهيلالعلمي لموظفي الخدمة المدنية إلى ما يمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة ، أو تهيئتهمللقيام بأعمال جديدة مما تتطلبه برامج الجهة الحكومية التي يعملون بها ، أو لإحلالالموظفين السعوديين محل المتعاقدين غير السعوديين 0
1/2– تشمل هذه اللائحةالموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية المرشحين للحصول على الدبلوم بعد درجةالبكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادل هذه المؤهلات ، ولا تشملالمرشحين للحصول على درجة البكالوريوس الذين تحكم إيفادهم
للدراسة قرارات خاصة 0
1/3– يتم الترشيح للإيفاد وفقاً لمفاضلة يتم إجراؤها بين المتقدمين للإيفاد فيالجهة الحكومية الواحدة لاختيار أنسب المرشحين بناء على متطلبات العمل والأقربتأهيلاً للدرجة العلمية المستهدفة والأكثر استعداداً للاستفادة العلمية والأكثرملائمة من حيث الظروف الخاصة ، وتتم المفاضلة وفق معايير موضوعية تضعها الجهةالحكومية وفقاً لطبيعة عملها والدرجات العلمية المستهدفة مستوى ومجالاً وذلك فيحدود فرص
الإيفاد الواردة بخطة الجهة والمعتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفيالخدمة المدنية 0
الضوابط :
2/1 شروطاستمرار
الإيفاد للحصول على درجة البكالوريوس :
2/1/1- حاجة العمل الحالي أوالمرتقب للمرشح لذلك المستوى من التعليم
2/1/2- حصول المرشح على درجة الماجستيربمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة لها 0
2/1/3-حصول المرشح على قبول لدرجةالدكتوراه 0
2/1/4-موافقة الجهة الحكومية على المرشح 0
2/2-متطلباتالقيام بالرحلة العلمية داخل المملكة :
2/2/1-أن تكون الرحلة العلمية أحدمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية وأن تتم أثناء التحضير للحصول عليها وحسب توصيةالأستاذ المشرف على دراسة الموفد أثناء إعداد الرسالة ( ماجستير أو دكتوراه ) ولمرةواحدة
2/2/2-أن تتم موافقة جهة عمل الموفد على قيامه بالرحلة العلمية 0
2/2/3-ألا تزيد مدة الرحلة العلمية على ثلاثة أشهر ، والموفد الذي يقوم برحلةعلمية خارج المملكة يعامل من الناحية المالية معاملة المبتعث
للدراسة في الخارجالذي يقوم برحلة علمية إلى المملكة 0
2/3-الانسحاب من الدراسة :
2/3/1-يجوز للموفد الانسحاب من الدراسة كلياً لظروف قاهرة تقدرها لجنة تدريبوابتعاث موظفي الخدمة المدنية طرأت بعد بدئه الدراسة ويتم ذلك من خلال جهة الدراسةالتي تتثبت من صحة تلك الظروف وجديتها وتبعث بتوصيتها تجاهها إلى جهة عمله ، ويصدربإنهاء إيفاده قرار من اللجنة 0
2/3/2-يجوز للموفد إذا دعت ظروف عمله أو سيردراسته الانسحاب من الدراسة لفصل دراسي واحد ، أو فصلين دراسيين بحد أقصى طيلة مدةالدراسة شريطة موافقة جهة الدراسة ، بعد تثبتها من موجبات ذلك وإحاطة جهة عمله بذلك، ويصدر بالانسحاب ومدته قرار من لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، وعلىالموفد أن يعود لمباشرة عمله طيلة مدة الانسحاب 0
2/4- عرض طلبات الترشيحعلى اللجنة :
يتم تقديم طلبات الترشيح للجنة موقعة من المسئول الأول أو منينيبه مستوفية كافة المسوغات النظامية مثل صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي تم الحصولعليه ، ونموذج معلومات عن المرشح ( مرفق في الملاحق ) وصورة من القبول ساري المفعول 0
لائحة
الإيفاد للدراسة بالداخل الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 /676 ) وتاريخ 16/2/1421هـ المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم ( 7 / ب / 3843 ) وتاريخ 24/3/1421هـ
المادة الأولى :
تختص ( لجنة تدريب وابتعاث موظفيالخدمة المدنية ) والتي يشار إليها فيما بعد بـ ( اللجنة ) فيما يتعلق بهذه اللائحةبما
يأتي :
أ- رسم
السياسة العامة لإيفاد الموظفين في الداخل والتنسيقمع الجهات الحكومية بما يتمشى مع حاجة هذه الجهات 0
ب-دراسة الطلبات والبتفيها 0
جـ - تحديد مدة
الإيفاد 0
هـ - تبني الأساليب ووضع الضوابط التيتنظم عملية اختيار المرشحين للإيفاد
للدراسة في الداخل لجعل الاختيار يتم وفق أسسموضوعية 0
المادة الثانية :
يكون
الإيفاد للدراسة بالداخل لغرض الحصولعلى ( دبلوم بعد البكالوريوس ) أو (الماجستير ) أو ( الدكتوراه ) أو ما يعادل هذهالمؤهلات بالشروط التالية :
1. أن يقتصر
الإيفاد على المجالات العلميةوالتخصصات التي ترى اللجنة أن حاجة العمل بالأجهزة الحكومية تدعو لها 0
2.أنيكون
الإيفاد تلبية لحاجة حقيقية لدى الجهة الحكومية تدعو إلى رفع مستوى تأهيل بعضموظفيها إلى الحد الذي يمثل مطلباً أساسياً لتأدية العمل بكفاءة 0، أو لتأهيلهملأعمال جديدة تدخل ضمن نشاط الجهة ، ويكون ذلك من خلال ما تضعه كل جهة حكومية منخطة للإيفاد يتم اعتمادها من قبل اللجنة 0
3.أن يكون التخصص والدرجة العلميةالمطلوب
الإيفاد للحصول عليها متوافقة مع طبيعة عمل المرشح للإيفاد للداخل أو العملالذي يعد للإيفاد من أجله 0
4.أن يكون المرشح قد أمضى مدة سنتين على الأقل فيالخدمة الحكومية بصفة رسمية باستثناء الأطباء 0
5.أن يحصل على قبول من إحدىالجامعات أو الكليات أو المعاهد في المملكة
6.أن لا تقل درجة التقدير في تقويمالأداء الوظيفي له عن ( جيد جداً )
المادة الثالثة :
على الموفدللدراسة أن يكون حسن السيرة مواظباً على دراسته وأن ينهيها خلال المدة المحددةبقرار إيفاده ، ويجوز للجنة أن تمدد فترة
الإيفاد بقرار منها يحدد المدة الإضافيةللحصول على الدرجة الموفد لها أصلاً ، وفقاً للشروط الآتية :
أ-قيام الموفدبدراسته على وجه مرض ، ويتم التأكد من ذلك من خلال التقارير الواردة عنه من قبلالمشرف الدراسي وما تتضمنه من معوقات حالت دون إتمامه دراسته خلال المدة الأصليةالمحددة له بقرار إيفاده 0
ب-موافقة جهة عمله على التمديد 0
ج-ألا يكونقد غير تخصصه أو الجهة التعليمية الموفد لها دون موافقة اللجنة والجهة التي يعملبها 0
د-ألا يكون قد أخل بالخطة الدراسية المقرة له من قبل اللجنة 0
وللجنة التجاوز عن أي من هذه الشروط إذا أثبت لها أن هناك ظروفاً دراسية أوصحية أو عائلية حالت دون إتمامه الدراسة في المدة المحددة 0
المادة الرابعة :
لا يجوز للموفد
للدراسة تغيير التخصص الموفد له إلا بموافقة اللجنة ، وفقاًللإجراءات والضوابط التالية :
1.قيام جهة عمل الموفد بالرفع للجنة عن الحالةالتي تتطلب تغيير التخصص قبل وقت كاف يسمح بدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسبوإبلاغه للجهة
2.توفر مبررات تغيير التخصص مدعمة برأي الجهة التعليمية التيأوفد لها ، والجهة التي يتبعها الموفد 0
3.الحصول على قبول بالتخصص الجديد الذييرغب الموفد دراسته ، وأن يكون من التخصصات الواردة بخطة الجهة التي يتبعها الموفدأو أن تطلب الجهة ضمه للخطة إن لم يكن موجوداً بها 0
4.أن لا يكون هناك إهمالأو تقصير من جانب الموفد في دراسته 0
المادة الخامسة :
لا يجوز للموفدللدراسة أن ينتقل من جهة تعليمية إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة اللجنة بناء علىموافقة جهة عمله بالشرطين الآتيين:
أ-أن يكون الانتقال لمتطلبات ضروريةتقتضيها حاجة العمل أو ظروف الموفد الدراسية أو الصحية أو العائلية 0
ب-أ لايترتب على الانتقال تمديد فترة
الإيفاد أكثر مما كانت عليه أصلاً بقرار الموافقةعلى
الإيفاد 0
وفي كل الأحوال لا يجوز انتقال الموفد
للدراسة لأكثر من جهةتعليمية واحدة خلال فترة إيفاده
المادة السادسة :
يجوز للجنة أن تسمحللموفد بالاستمرار في
الإيفاد للحصول على مؤهل أعلى وفقاً للضوابط الآتية :
أ-حاجة جهة عمل الموفد لتلك الدرجة العلمية على أن تكون ضمن خطة الجهة التييتبعها الموفد أو مضافة إليها بموافقة اللجنة 0
ب-حصول على قبول للدرجةالعلمية الجديدة 0
ج-أن يكون متفوقاً في دراسته و أن ينهي فترة إيفادهالأساسية بنجاح خلال المدة الأصلية المحدد له بقرار
الإيفاد 0
المادةالسابعة :
للجنة إنهاء
الإيفاد – بعد التنسيق مع جهة عمل الموفد – في الحالاتالآتية :
أ-عدم تقدم الموفد في دراسته في النصف الأول من المدة دون مبرر0
ب-ظهور دلائل تشير إلى عدم جديته في الدراسة وذلك من خلال التقارير الدراسيةالواردة عنه من الجهة الموفد لها 0
ت-قيام الموفد بتغيير الجهة التعليميةالموفد لها أصلاً دون الموافقة المسبقة من اللجنة .
ث-قيام الموفد بتغييرتخصصه دون موافقة جهة عمله واللجنة ، ومضى مدة على ذلك يستحيل معها عودته لتخصصهالأصلي وإكمال متطلباته خلال المدة الأصلية للإيفاد 0
ج-إخلاله بواجباته كموفدللدراسة 0
وللجنة أن تقرر استرداد كل أو بعض ما صرف للموفد خلال مدة إيفاده بمافي ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري 0
المادة الثامنة :
على الموفد بعدانتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة إيفاده ، وعندامتناعه يلزم بدفع نصف ما صرف له من رواتب وكامل البدلات خلال مدة
الإيفاد أو مابقي منها حسب الأحوال 0
المادة التاسعة:
تحتسب مدة
الإيفاد بموجب هذهالأحكام في الخدمة 0
المادة العاشرة :
أ-لا يجوز النظر في ترقية الموظفأثناء فترة إيفاده ، وإذا لم يحقق الغرض الذي أوفد من أجله فلا تحتسب مدة إيفادهلأغراض الترقية 0
ب-لا يستحق الموظف الموفد
للدراسة في الداخل إجازات عادية عنمدة إيفاده 0
المادة الحادية عشرة :
أ-يصرف للموظف الموفد
للدراسة فيالداخل راتبه وبدل الانتقال الشهري عدا الأطباء الذين يوفدون لإكمال دراستهم الطبيةفإنه يستمر صرف بدل التفرغ لهم 0
ب-يصرف للموفد
للدراسة في مكان يبعد عن مقرعمله مسافة لا تقل عن مسافة الانتداب ( بدل ترحيل ) وفقاً لأحكام المادة ( 27/5) مناللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ، ولمرة واحدة وذلك مقابل نفقات ترحيلهوعائلته وأمتعته 0
المادة الثانية عشرة :
تتحمل الجهة الحكومية التييتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حالة وجودها
المادة الثالثة عشرة :
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين المدنيين الذين يتم إيفادهم للدراسةبالداخل من قبل الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات
العامة – ما عدا موظفيالمؤسسات
العامة الذين تنظم أوضاعهم الوظيفية بلوائح خاصة بهم أو ممن تشملهم لائحةالابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات – وتلغي هذه اللائحة كل ما يتعارضمعها