عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2017, 09:45 AM   #6
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-03-2025 (09:44 AM)
 المشاركات : 144,887 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب



6,5,4 المنظمات الخيرية وغير الهادفة للربح
إن المنظمة الخيرية أو غير الهادفة للربح هي عبارة عن منشأة أو منظمة قانونية تعمل بشكل رئيسي في جمع التبرعات و/أو صرف الأموال لأهداف محددة خيرية، أو دينية، أو ثقافية، أو تربوية، أو إجتماعية أو من أجل تنفيذ أنواع أخرى من الأعمال التطوعية.
لذا يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يتبعوا سياسات وإجراءات وضوابط للتقيد بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي لا سيما فيما يتعلق بإدارة الحسابات والعمليات الخاصة بالمنظمات الخيرية ، ويجب على البنوك ومحلات الصرافة أثناء التعامل مع الحسابات أو العلاقات أو العمليات الخاصة بأي من المنظمات الخيرية التقيّد بما يلي:
1. عدم فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة لأي منظمة خيرية (سواء محلية أو دولية) قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي والحصول على السجل الرسمي أو الترخيص من قبل الوزارة أو الجهة الحكومية المختصة والذي يحدّد فيه الغرض من المنظمة ونشاطها.
2. التقيّد التام بالقواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وخاصة بالأحكام والقيود المحددة عند التعامل مع حسابات المنظمات الخيرية.
3. عدم فتح الحسابات باسم رؤساء أو مدراء المنظمات الخيرية لإدارة الأموال الخيرية.
4. تصنيف حسابات المنظمات الخيرية في خانة المخاطر العالية وبذل إجراءات العناية الواجبة عند التحقق من هوية العملاء.
5. عدم قبول أي تحويلات أو مدفوعات (الواردة أو الصادرة) لأي من التبرعات أو المساهمات التي تدخل إلى المملكة أو تخرج منها، ما لم تعطي الجهات المختصة موافقتها الخطية مسبقاً من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي. وذلك بغض النظر عن مصدر الأموال سواء كانت من الأشخاص الطبيعيين أو المنشآت والمنظمات القانونية أو المنظمات المتعددة الجنسيات أو الجمعيات الخيرية المستقلة أو العامة.
6. عدم الدخول في أي عملية قد تكون الأموال أو الممتلكات المتضمنة فيها مملوكة أو مدارة من قبل مجرمين أو تنظيمات إجرامية أو أي عملية مرتبطة بنشاط إجرامي أو قد تستخدم في مثل هذا النشاط ويجب إبلاغ كلاً من وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي عن مثل هذه الحالات.
7. تجميد أي عملية وإبلاغ وحدة التحريات المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي فوراً عن الحالة حين توفر الأسس المعقولة للإشتباه بان أحد الأفراد أو المنشآت يقوم بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بتوفير الأموال أو جمعها وانها ستسخدم لأغراض غير مشروعة.
8. تصميم الأنظمة الألية الخاصة بها لتحويل الأموال (الواردة والصادرة) بحيث تكون لها القدرة على اكتشاف أسماء العملاء ومقارنتها مع قوائم الأشخاص المدرجين من قبل الأمم المتحدة أو مؤسسة النقد قبل تنفيذ العملية من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.
9. عدم السماح لأيّ من عملائها تحويل الأموال لصالح أي منظمات خيرية معروفة
خارج المملكة العربية السعودية.
10. وفقاً للتوصية السابعة الخاصة الصادرة عن مجموعة العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب، يجب إرفاق اسمالجهة المحوّلة وعنوانها ورقم حسابها بالنسبة إلى كافة التحويلات الخارجية.

7,5,4 حسابات الأمناء والموكلين والوسطاء

1. حسابات الأمناء والموكلين والوسطاء
توفر هذه الحسابات عادة مستوى أعلى لأمن وحماية سرية العلاقات الية المشروعة. ولكن قد تُستغل هذه الترتيبات وتستخدم على نحو مخالف لطبيعتها للتهرب من إجراءات التعرّف على هوية العميل وبغرض القيام بعمليات غسل الأموال. ولذلك فمن الضروري فهم العلاقة الحقيقية. إذ يجب على البنوك وضع الإجراءات التي تضمن ما يلي:

1. تحديد ما إذا كان العميل يستعمل إسم عميل آخر يقوم بدور "الواجهة" له أو يتصرّف بالنيابة عن شخص آخر كالأمين أو ممثل الشخص.
2. تحديد ما إذا كان العميل يتصرّف بالنيابة عن شخص آخر حيث يجب التأكّد من انه مفوّض بالتصرّف على ذلك النحو كما يجب تحديد هوية ذلك الشخص والتحقق منها.
3. حين يكون العميل أميناً، يجب فهم طبيعة ترتيبات الأمانة بشكل مرضٍ لتحديد الجهة التي تقدّم الأموال والجهات التي تسيطر على الأموال (الأمناء) وكذلك أي شخص أو منشأة يملك/ تملك السلطة الكافية لإقالة الأمناء.
4. ينبغي إتخاذ القرار بشأن الحاجة إلى زيادة إجراءات العناية الواجبة والحصول على الأدلة المناسبة حول تفاصيل ترتيبات الأمانة ووجودها وكذلك حول هوية منفذي التسوية والأمناء أو الأشخاص الذين يسيطرون فعلياً على ترتيبات الأمانة والمستفيدين الأساسيين.
5. ينبغي ممارسة عناية خاصة عند البدء بالمعاملات التجارية مع شركات لديها مساهمين اسميين أو تصدر أسهماً لحاملها حيث يتعين الحصول على إثباتات مرضية حول هوية المستفيدين الحقيقيين لكل هذه الشركات مع وضع إجراءات كافية لمراقبة هوية المستفيدين الحقيقيين الفعليين واحتفاظ البنك بالأسهم لحاملها في عهدته حتى لا تتغير ملكيتها إلى جهات مجهولة من دون علم البنك.



2. حسابات العملاء الوسطاء
هي الحسابات التي يفتحها الوسطاء المهنيون (مثل المحاميين ، والمستشارين الماليين المستقلّين، إلخ...) والذين يعملون كمدراء محترفين للأصول بالنيابة عن عملاء آخرين (الأفراد أو الشركات). ويمكن أن تكون هذه الحسابات "مجمّعة" تدار من قبل وسطاء مهنيين بالنيابة عن جهات معينة مثل صناديق التقاعد، أو التي تدار من قبل محاميين أوالتي تمثل الأموال المحتفظ بها في حساب وديعة أو حساب أمانة لمجموعة من العملاء.

وتعتبر هذه الأنواع من الحسابات معرضة لمخاطر غسل الأموال وخصوصاً في مرحلة "التغطية". وتتمثل نقاط الضعف في الأنشطة التالية:
1. التسهيل المتعمد أو غير المتعمد لمخطط العميل الهادف إلى غسل الأموال والأنشطة غير القانونية التي يمارسها الموظفون المحتالون.
2. عمليات البيع الصورية أو مشاريع التجارة الوهمية الأخرى لتحويل الأموال.
3. نقل الأموال بين الأطراف المعنية من خلال بيع الأسهم بإصدارات صغيرة وغير سائلة وبأسعار زائفة ومرتبة، بغض النظر عن القيمة العادلة في السوق.
يجب أن تضع البنوك بعض الإجراءات للتأكد مما يلي:
1. أن الوسيط مسجل وقانوني.
2. بذل إجراءات العناية الواجبة في التحقق من هوية الوسيط وتصنيف الحساب في خانة المخاطر العالية.
3. التحقق من سمعة الوسيط ونزاهته والقبول بها.
4. أن الوسيط يمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، بما في ذلك مباديء "اعرف عميلك" ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة عملائه والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك.
5. أن الوسيط لديه سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع مخاطر قد تنشأ من استخدام أعماله كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك وضع ضوابط للإدارة تمنع الوسيط من التورط في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. إذا علم البنك أو كان لديه سبب يجعله يعتقد بأن حساب العميل الذي تم فتحه من قبل وسيط مهني بالنيابة عن عميل آخر، فإنه يجب عليه تحديد هوية هذا العميل.
7. عندما لا تكون أموال الوسيط مختلطة في البنك، بل توجد "حسابات فرعية" يمكن نسبها لكلّ مستفيد حقيقي فإنه يجب على البنك التعرف على هوية كل المستفيدين الحقيقيين من الحساب الذي يملكه الوسيط.
8. عندما تكون الأموال مختلطة فإنه يجب على البنك أن يتفحص المستفيدين الحقيقيين ما لم يثبت أن الوسيط خاضع لنفس التشريعات التنظيمية والإجراءات الرقابية المتعلقة بغسل الأموال وبشكل خاص لنفس معايير العناية الواجبة فيما يتعلق بقاعدة عملائه كتلك التي يطبقها البنك.
9. يجب على البنوك قبول هذا النوع من الحسابات بشرط أن تكون قادرة على التأكد من أن الوسيط قد مارس إجراءات العناية الواجبة الملائمة وأن لديه النظم والضوابط اللازمة لتحديد ملكية المستفيدين المعنيين للأصول في الحسابات المجمّعة.
10. في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البنك أن لا يسمح للوسيط بفتح الحساب لديه.

8,5,4 حسابات شركات التأمين
هي الحسابات المفتوحة من قبل شركات التأمين التي تقدم منتجات التأمين إلى عملائها إمّا بصورة مباشرة أو بواسطة الوكلاء. ويعتبر قطاع التأمين عرضة للمخاطر وقد يصبح قابلاً للاستغلال عن علم أو عن غير علم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أن المخاطر في هذا القطاع لا تضاهي المخاطر التي تواجه القطاع البنكي.
وبما أن لشركات التأمين عملائهم الخاصين, فإنه يجب على البنوك زيادة إجراءات العناية الواجبة على مثل هذه الحسابات وبالإضافة إلى التقيّد بأحكام القواعد الخاصة بفتح الحسابات والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي ويجب على البنوك وضع الإجراءات والضوابط لتنفيذ ما يلي:
1. حصر التعامل مع شركات التأمين المسجلة والنظامية.
2. زيادة إجراءات العناية الواجبة لحسابات شركات التأمين وتصنيفها على انها ذات مخاطر عالية.
3. التحقق من سمعة شركة التأمين ونزاهتها والقبول بها.
4. التحقق من أن شركة التأمين تمارس إجراءات العناية الواجبة بصورة ملائمة وموثقة، بما في ذلك مباديء "اعرف عميلك" ومتطلبات تحديد هوية العملاء، ومراقبة أنشطة عملائها والمستفيدين الحقيقيين على نحو مقبول بالنسبة للبنك.
5. التحقق من أن شركة التأمين لديها سياسات وإجراءات وضوابط داخلية للتعامل مع مخاطر قد تنشأ من استخدام أعمالها كوسيلة للقيام بأنشطة غير قانونية، بما في ذلك وضع ضوابط للإدارة تمنع شركة التأمين من التورط في مخططات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
6. في حال عدم وجود المتطلبات السابقة، على البنك أن لا يسمح لشركة التـأمين بفتح حساب لديه.



9,5,4 الأعمال المقدمة والمحالة من جهات أخرى
من الشائع لدى البنوك أن تعتمد على الإجراءات التي اتخذتها بنوك أخرى أو جهات التعريف (سواء كانت شخص ، أو منشأة أو وسيط مهني) عند إحالة الأعمال إليها. وفي حال قيامها بذلك تتحمل البنوك مخاطر الاعتماد الزائد على إجراءات العناية الواجبة والتي تتوقع أن جهات التعريف قامت بإجرائها. وبغض النظر عن السمعة الطيبة التي تتمتع بها تلك الجهات لا تستبعد المسؤولية النهائية للبنك المتلقي في معرفة عملائه والوقوف على أنشطتهم التجارية وعلى وجه الخصوص فإنه يجب على البنوك عدم الاعتماد على جهات التعريف التي تخضع لمعايير أضعف من تلك التي تخضع لها إجراءات "اعرف عميلك" المعتمدة لدى البنك أو الجهات التي لا تبدي أستعداداً لتقديم نسخ من مستندات العناية الواجبة.

1. الأعمال المقدمة
ينبغي على البنوك التي تستخدم جهات التعريف أن تقوم بإجراء تقييّم دقيق عن هذه الجهات وأنها تمارس إجراءات العناية الواجبة اللازمة طبقاً للمعايير المقبولة لمعرفة العملاء علماً أن المسؤولية النهائية في معرفة العملاء تقع دائماً على عاتق البنك. وعليه فإنه يتعين على البنوك أن تستخدم المعايير التالية للتأكّد من إمكانية الإعتماد على جهة التعريف:
يجب أن تكون إجراءات العناية الواجبة المعمول بها من قبل جهة التعريف مشددة مثل تلك التي كان البنك سوف يطبقها بالنسبة لنفس العميل. كما يجدر بالبنوك التأكد من إن إجراءات العناية الواجبة المطلوبة تشمل تلك المتبعة من جهة التعريف.
1. يجب على البنك أن يتأكد من إمكانية الاعتماد على النظم التي تستخدمها جهة التعريف للتحقق من هوية العميل.
2. يجب على البنك أن يتوصل إلى اتفاق مع جهة التعريف بحيث يُسمح له بالتحقق من إجراءات العناية الواجبة التي تطبقها جهة التعريف في أي مرحلة.
3. يجب على البنوك الحصول على كافة بيانات التعرّف على الهوية ومراجعتها بعناية، فضلاً عن المستندات الأخرى المتعلقة بجهة التعريف والعميل.
4. يجب أن لا يعتمد قرار فتح الحساب فقط على سمعة جهة التعريف بل يجب أن تتم عملية معرفة العميل على كلّ من جهة التعريف وصاحب الحساب.

2. الاعمال المحالة
يقصد بها إحالة علاقة ية من فرع إلى آخر ضمن البنك الواحد ، أو من قبل بنوك اخرى داخلية او خارجية. وفي هذه الحال يقوم الفرع /البنك الذي قبل العلاقة بتطبيق الإجراءات المعتادة لمعرفة العميل إلى جانب الإحالات الواردة إليه. ويجب أن تؤدي إجراءات العناية الواجبة هذه إلى التحقق الكامل من بيانات الهوية والمعلومات الخاصة بالعميل بما في ذلك المستفيدين الحقيقيين عبر المراحل التالية:

1. يجب على البنوك اتخاذ الخطوات اللازمة للتعرّف على العمليات المشتبه بها, لذلك عليها أن تفهم جيداً طبيعة عمل العميل والغرض التجاري للعملية المنفّذة أو الخدمة المقدّمة.
2. في حال قام فرع خارجي، أو شركة تابعة أو مرتبطة بإحالة أعمال ما إلى أحد البنوك في المملكة العربية السعودية، يجب على البنك أن يبحث عن المبرر التجاري للإحالة ويحدّد مدى تقيّد تلك الجهة وبالأنظمة والتعليمات المحلية.
3. إذا كان الفرع الذي أحيلت إليه الأعمال لا يملك المعلومات الكافية التي تمكّنه من قبول الإحالة، فعليه رفضها وإخطار الفرع الذي أحالها أو الشركة التابعة أو المرتبطة بذلك.

10,5,4 علاقات البنوك المراسلة
علاقات البنوك المراسلة هي تقديم الخدمات البنكية من قبل أحد البنوك (البنك المراسل) إلى بنك آخر (البنك المتلقي) من خلال حساب مراسل فبواسطة هذا الحساب تتمكن البنوك المتلقية من إجراء العمليات لها ولعملائها في الدول التي لا يكون لها تواجد فعلي. وتشمل خدمات المراسلة إدارة النقد، والتحويلات البرقية الدولية للأموال، وتحصيل الشيكات والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية والتي غالباً ما تتضمن مبالغ طائلة من الأموال وعمليات عديدة.

وبحكم طبيعتها تؤدي علاقات المراسلة البنكية إلى إنشاء علاقة غير مباشرة بحيث ينفّذ فيها البنك المراسل عمليات مالية لصالح البنك المتلقي وبالنيابة عن عملائه (سواء الأفراد أو المنشآت) من دون توفر المعلومات الكافية عن العملاء أو من خلال الاعتماد على المعلومات وإجراءات العناية الواجبة التي يقوم بها البنك المتلقي. وأن هذا الاستثناء مع عدم التأكّد من ملاءمة المعايير التي وضعها البنك المتلقي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعرّضان علاقة المراسلة البنكية إلى مخاطر إضافية.

وعليه فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة الذين يقيمون علاقات المراسلة البنكية أن يتخذوا إجراءات مركزة لمنع استخدام الحسابات المراسلة لديهم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أغراض أخرى غير نظامية .وقبل فتح أي حساب من الحسابات فإنه يجب على البنوك أن تقوم بجمع معلومات كافية حول البنوك المتلقية مع التفاصيل المتعلقة بإدارة البنك المتلقي وطبيعة أعماله وتوثيق ذلك. وبالإضافة إلى المتطلبات الخاصة بحسابات البنوك المراسلة كما هو منصوص عليه في القواعد الخاصة بفتح الحسابات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فانه يجب تطبيق المتطلبات التالية كحدّ أدنى لفتح حسابات البنوك المراسلة والمحافظة عليها:
1. لا يجوز للبنوك أن تفتح حساباً للمراسلة لصالح البنوك الصورية ولا أن تتعامل معها.
2. لا تفتح حسابات البنوك المراسلة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العليا وبعد استكمال إجراءات العناية الواجبة في معرفتها.
3. يجب على البنوك الحصول على موافقة مؤسسة النقد قبل فتح حسابات للبنوك المراسلة بالريال السعودي.
4. يجب منع الأطراف الثالثة من تشغيل حسابات البنوك المراسلة كما تمنع الودائع النقدية المحلية. ولا يجوز القبول بهذا الإتفاق المعروف أيضاً باسم "حسابات الدفع المراسلة".
5. أن لا يكون البنك المراسل مدرجاً ضمن قوائم العقوبات أو الحظر المحلية أو الصادرة عن الأمم المتحدة.
6. يجب على البنوك بالإستناد إلى المعلومات العامة المتوفرة (على شبكة الإنترنت مثلاً) التحقق من مدى خضوع البنك المراسل لأي تحقيقات في مجال غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو لأي إجراءات قانونية اخرى.
7. يجب على البنوك الحصول على شهادة تأكيد الالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة علاقات البنوك المراسلة ومنها المعلومات التالية:
أ‌- موقع الأعمال وأنشطتها الرئيسية وإدارتها.
ب‌- خضوع البنوك المراسلة لسلطة البنك المركزي أو لهيئة رقابية مماثلة والتزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي.
ج- خضوع البنوك المراسلة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعرفة العميل والإلتزام بها.
د- وجود إجراءات للإبلاغ عن العمليات المشتبه بها.
هـ- عدم التعامل مع أي بنك صوري.
و- الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة تضمن أن البنك المراسل يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عناية كافية.
ز- يجب على البنك المراسل تجديد الشهادة أو تحديثها كلّ ثلاث سنوات.


6,4 مراقبة نشاط العميل

1,6,4 عملية المراقبة
يلزم نظام مكافحة غسل الأموال في المادة السادسة منه كافة المؤسسات المالية بوضع تدابير داخلية إحترازية ورقابية لرصد وإحباط أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام والتقيّد بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات الرقابية المعنية في هذا المجال.

وتؤثّر العوامل المختلفة مثل حجم البنك أو محل الصرافة والمخاطر التي يتعرض لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد العمليات وحجمها ونوع النشاط الخاضع للرقابة على درجة المراقبة وطبيعتها. وعند تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر في مجال المراقبة، فإنه يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تعرف أن العمليات والحسابات أو العملاء لن يخضعوا لنفس مستوى إجراءات الرقابة حيث تختلف درجة الرقابة بحسب المخاطر المرتبطة بالعميل وبالمنتجات أو الخدمات التي يستعملها وبموقعه وموقع عملياته. ويبقى الهدف الأساسي من المراقبة بحسب درجة المخاطر هو التعامل مع المخاطر الرئيسية المفروضة على البنك أو محل الصرافة بحسب ما يحددها بناء على عمليات التحليل إلا أن القاعدة العامة تقتضي بأن تتأكد البنوك ومحلات الصرافة من إخضاع كافة العمليات التي يجريها العملاء للمراقبة اللازمة.

ومن خلال معيار تحديد المخاطر، يصبح بإمكان البنوك ومحلات الصرافة وضع حدود مالية والتي لن يقوم البنك أو محل الصرافة بمراجعة أي نشاط يقع دون مستواها. ويجب القيام بالمراجعة المستمرة لهذه الحدود المالية لتحديد إمكانية الاستمرار بها في ظل مستويات المخاطر المختلفة. كما يجب على البنوك ومحلات الصرافة إجراء عمليات التقييم المستمر للتأكد من ملائمة الأنظمة والعمليات بصورة دورية.
كذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة (لا سيما تلك التي تشهد عمليات ضخمة) التفكير في استعمال نظم آلية لتسهيل عملية المراقبة من خلال البلاغات والإنذارات التي تحدّد العمليات أو الأنشطة غير العادية والمطلوب إخضاعها لمراقبة إضافية. ويعتمد مدى تعقيد ومناسبة النظام على ملائمته لمعايير وطبيعة الأعمال التي ينفّذها كل بنك أومحل صرافة.
من شأن بعض أنواع العمليات أو مجموعة من الأحداث أن تنبه البنوك ومحلات الصرافة عن إمكانية ممارسة العميل لأنشطة مشتبه بها والتي من بينها على سبيل المثال مايلي:
1. الأنماط غير العادية للعمليات التي لا تحقق هدفاً إقتصادياً أو قانونياً أو تجارياً واضحاً أو ظاهراً.
2. الأحداث التي تتضمن عمليات معقّدة.
3. مبالغ كبيرة غير إعتيادية من الودائع النقدية والتي لا تتماشى مع العمليات الطبيعية والمتوقعة للعميل.
4. العائدات العالية جداً على الحسابات على نحو لا يتلاءم مع حجم الرصيد.
5. العمليات المتصلة بالمنشآت أو الأفراد الخاضعين لعقوبات محلية أو مفروضة من الأمم المتحدة.
6. علاقات الأعمال أو العمليات مع المنشآت أو الأفراد من/في الدول التي لا تطبق على نحو كامل توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاني من ضعف في أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
7. العميل الذي يقدم معلومات خاطئة أو مضللة، أو يرفض تقديم المعلومات المطلوبة أو الإفصاح عن هويته أو العميل الذي لا يمكن التحقق من هويته.

ويمكن لمجمل العناصر المذكورة اعلاه أن تشير إلى وجود شبه بعمليات غسل للأموال عبر الحساب البنكي. لذلك يجب فحص خلفية هذه العمليات والغاية منها قدر المستطاع وتوثيق ما تم التوصل اليه كتابياً, والإبلاغ عن حالات الإشتباه خطياً إلى وحدة التحريات المالية ونسخة من البلاغ لمؤسسة النقد العربي السعودي.

كما يجب أخذ النقاط التالية في الإعتبار عند تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب وذلك على النحو التالي:
1. ان لا تشكّل قيمة العملية عاملاً لتحديد الخطر.
2. التركيز على بعض الأفراد والمنظمات والدول المحددة.
3. يجب على البنوك ومحلات الصرافة قبل تطبيق الأسلوب المرتكز على المخاطر أن تحدد مجموعة أكثر شمولية من المؤشرات المعتمدة والمرتبطة بأساليب وتقنيات تمويل الإرهاب. ويمكن تحويل هذه المؤشرات إلى إستراتيجيات لتقييم خطر تمويل الإرهاب وتصميم الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر.


2,6,4 عملية التتبع المالي (التـحقق)

يجب على البنوك ومحلات الصرافة وضع آلية للتتبع (التحقق) والتحليل المالي للأنشطة أو العمليات غير العادية التي يقوم بها العملاء، بحيث تتضمن عدد مرات تكرار وحجم ومصدر أو وجهة أموال العملاء المتوقعة، سواء كانت تخص عميلاً واحداً أو مجموعة من العملاء أو لنوع من المنتجات، فضلاً عن وجود عوامل المخاطر الخاصة بطبيعة نشاط البنك أو محل الصرافة وبقاعدة عملائه.

كما يجب أن تتم إجراءات التتبع والتحليل في النشاط والعمليات غير المعتادة وذات المخاطر العالية من قبل مراجع مستقلّ بحيث تتضمن ما يلي:

1. مراجعة النشاط/العملية في ضوء تقييم مخاطر العميل ومعلومات العناية الواجبة الخاصة به.
2. طلب الحصول على معلومات إضافية والتي تسمح بإيجاد تفسير منطقي للنشاط/العملية.
3. الأخذ في الاعتبار وضع النشاط/العملية في سياق أي علاقات أخرى مرتبطة بالعميل من خلال الرجوع إلى معلومات العناية الواجبة الخاصة بالعميل وعمل الإستفسارات للوصول إلى نتائج مناسبة.
4. تحديث معلومات العناية الواجبة لتسجيل نتائج الإستفسارات التي تمت في هذا الخصوص.
5. مراجعة مدى ملاءمة تقييم مخاطر العميل في ضوء النشاط غير الاعتيادي الذي قام به العميل والمعلومات الإضافية التي تم التوصل إليها من خلال العناية الواجبة لهذا العميل.
6. التحسين المستمر لعملية المراقبة (كتدريب الموظفين، وتحسين معايير نظام المراقبة، وتعزيز الضوابط للمنتجات/الخدمات الأكثر عرضة للمخاطر).
7. زيادة مستويات الرقابة على بعض العلاقات المحددة.
8. في حال عدم وجود تفسير منطقي للنشاط أو العملية، يجب دراسة الظروف المحيطة لمعرفة مدى الحاجة إلى إعداد تقرير عن العملية المشتبه بها لتقديمه إلى وحدة مراقبة غسل الأموال أو إلى مسؤول الالتزام لدى البنك أو محل الصرافة.
9. في حال إكتشف البنك أو محل الصرافة، عبر عملية المراقبة والتتبع، ان نشاط العميل أو العملية التي يجريها يثير/تثير الشبهات، عليه يجب تعزيز إجراءات العناية الواجبة، بما في ذلك إعادة التحقق من المعلومات التي قدّمها العميل، والحصول على معلومات إضافية منه وإعادة تقييم العلاقة معه.



3,6,4 الحدود المالية لمراقبة العمليات
يجب إعتماد الحد المالي لمراقبة العمليات وهو 60.000 ريال سعودي أو ما يعادله لكافة أنواع الحسابات والعلاقات البنكية. وينطبق هذا الحد على العملية الواحدة وأيضاً على مجموعة العمليات خلال الشهر. ويمكن للبنوك ومحلات الصرافة، بحسب قناعتها عن معلومات العميل، أن تضع حدود مالية للمنتجات البنكية على نحو يتناسب مع معلومات العميل.
7,4 العمليات المشتبه بها

1.7.4 الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
يعد التبليغ عن عملية أو نشاط مشتبه به عنصراً هاماً لتعزيز قدرة السلطات المختصة على استخدام المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية الأخرى ، لذا فإنه من الواجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يلتزموا بالتبليغ عن العمليات المشتبه بها وذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وقواعد مؤسسة النقد كما يمكن أن يساعد الأسلوب المرتكز على المخاطر في التعرّف على النشاطات المشتبه بها على النحو الآتي:

1. توجيه الموارد الإضافية نحو المجالات التي حدّدها البنك أو محل الصرافة بأنها عالية المخاطر.
2. يعتمد مدى التوسع في عملية التحقيق بحسب المخاطر المحددة.
3. يستخدم البنك ومحل الصرافة المعلومات التي تقدمها السلطات للتعرّف على النشاط المشتبه به.
4. يجب على البنك أومحل الصرافة إجراء تقييم دوري لمدى ملائمة نظامه الخاص بالتعرّف على العمليات المشتبه بها والإبلاغ عنها.

لا يقتصر تطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية على مرتكبي الجريمة فقط بل كذلك على البنوك أو محلات الصرافة والموظفين لديهم الذين يشاركون في تلك العمليات، في حال كان الموظفون المعنيون يدركون ان مصدر الأموال ناتج عن أنشطة إجرامية. وبحسب أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال يجوز اعتبار الموظفين الذين تعمدوا الإخفاق في التبليغ بالرغم من اشتباههم بعملية غسل الأموال رغبة منهم في غضّ النظر أو القيام بـ"الإغفال المتعمد"، بحكم العالمين بعملية غسل الأموال. إلاّ ان المادتين 21 و25 من النظام نفسه تعفيان البنك أو محل الصرافة، وإدارتهم وموظفيهم من أي مسؤولية قد تنشأ من تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في النظام أو حين الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات ما لم يثبت أن ما قاموا به قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب العملية.
يجب أن تلزِم سياسة الإبلاغ المعتمدة من قبل البنوك ومحلات الصرافة الموظفين بالقيام بالمهام التالية:
1. يجب على كل موظف في حالة اكتشافة او اشتباهة بعملية غسيل اموال أن يبلغ وحدة المراقبة الداخلية لغسل الأموال أو مسؤول الالتزام في البنك أو محل الصرافة (لمزيد من التفاصيل، راجع القاعدة 4.7.4)
2. يجب أن يشمل الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها أي محاولات لعمليات مشتبه بها تمّ رصدها لكنها منعت قبل حدوثها.
3. يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن يضعوا كافة الوثائق والبيانات والعمليات ذات الصلة في متناول السلطات المختصة، بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد حيثما ينطبق ذلك. كما يجب عليهم التعاون بالكامل مع السلطات المحلية.
4. يجب على البنك ومحل الصرافة المحافظة على كافة المستندات والتقارير والمعلومات المتصلة بالحالات التي جرى التحقيق فيها وإن لم يتم الإبلاغ عنها للسلطات وذلك لأغراض التسجيل.
5. يعتبر قيام الموظفين في البنك أو محل الصرافة بالتلميح أو تنبيه أو مساعدة أي عميل أو فرد وهم يدركون أو يشتبهون في ضلوعه في أي أنشطة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب بمثابة جريمة جنائية. وإذا ظنّ الموظف أن العملية قد تكون مرتبطة بنشاط إجرامي عليه أن يبلغ عنها على الفور لوحدة مراقبة غسل الأموال أو مسؤول الالتزام في البنك أو محل الصرافة.
6. ويُعفي البنك أو محل الصرافة أو الموظف المبلغ من أية مسؤولية نتيجة تبليغه للجهة الامنية عن شبة سواء ثبتت صحة الاشتباه أو لم تثبت، طالما أن التبليغ قد تم بحسن نية.
2.7.4 متطلبات الإبلاغ
يتضمن نظام مكافحة غسل الأموال في المادة السابعة منه أن المؤسسات المالية ملزمة بإبلاغ وحدة التحريات المالية عن العمليات المشتبه بها بما في ذلك إعداد تقرير مفصّل عن هذه العمليات يتضمن كافة المعلومات المتوفرة والمستندات حول الأطراف المتورطة في العملية. وعليه يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتباع عملية الإبلاغ والنموذج المعتمد من الوحدة وعليها إرسال نسخة من البلاغ إلى مؤسسة النقد العربي السعودي. كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وذلك على النحو التالي:
1. أسماء الأفراد/المنشآت المشتبه بهم/بها، وهويتهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم.
2. بيان عن العملية/العمليات المشتبه بها والأطراف المشتركة بها وطريقة اكتشافها وحالتها/وضعها الراهن.
3. المبلغ الصحيح للعملية/العمليات المشتبه بها والحسابات البنكية المرتبطة بها.
4. أسباب الإشتباه التي اعتمد عليها/استعملها موظفو البنك أو محل الصرافة.
كذلك يجب على البنوك ومحلات الصرافة إتخاذ الخطوات التالية لتقديم بلاغ عن العمليات المشتبه بها:
1. التأكد من استكمال كافة البيانات وتعبئة كافة الخانات في نموذج الإبلاغ فيما يتعلق بالعمليات المشتبه بها المرتبطة بغسل الأموال، من خلال ذكر إسم الفرع والمنطقة حيث تم فتح الحساب المشتبه به.
2. إرسال أصل البلاغ مع المستندات إلى وحدة التحريات المالية.
3. إرسال نسخة من البلاغ بالفاكس وثم إرسال نسخة أصلية بالبريد إلى شعبة مكافحة غسل الأموال بإدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي.
4. الإحتفاظ بنسخة من البلاغ وملحقاته للتسجيل وكمرجع في المستقبل.